صيغة دعوى ترخيص سلاح في مصر | نموذج قانوني جاهز وإجراءات الترخيص
نموذج دعوى ترخيص سلاح في مصر بصيغة قانونية جاهزة مع شرح الإجراءات القانونية بالتفصيل
2ـ
السيد اللواء / مدير مصلحة الأمن العام بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع
التحرير ـ القاهرة .
3ـ
السيد اللواء / مدير مديرية أمن القاهرة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع
التحرير ـ القاهرة .
4ـ
السيد / مدير قسم السلاحليك بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير ـ
القاهرة .
ـ فى أوائل شهر مارس لعام 2011 تقدم الطالب لقسم شرطه ........ بطلب الترخيص بسلاح نارى مشخشن وأرفق بهذا الطلب كافة المستندات المطلوبة، وقد تدرب على السلاح بقطاع التدريب بمديرية أمن القاهرة بناءاً على خطاب صادر من ...... وصدر خطاب التدريب لقسم ..... برقم .....أ بتاريخ 17/8/2011 وقد قام بدفع مبلغ 75 جنيهاً مقابل التدريب على السلاح، هذا بالإضافة إلى أنه قد تمت إجراء جميع التحريات المطلوبة وتم إرسال الطلب بمشتملاته إلى مباحث قطاع .......
الشكوى من التأخير
والإنذارات الرسمية
ـ وحيث أنه قد مضت فترة طويلة منذ تقديمه لطلب الترخيص فى ظل حالة الإنفلات الأمنى التى تعيشها البلاد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، ونظراً لعمل الطالب بمهنة ..... التى تضطره أحياناً للسفر إلى محافظات نائية، فى ظل كل هذه الظروف ولم يصدر الترخيص حتى الآن، الأمر الذى حدا به إلى تقديم عدة شكاوى بغرض الإنتهاء من الرخصة إلا أن المطعون ضدهم لم يستجيبوا إلى طلبه، الأمر الذى حدا به إلى توجيه إنذار رسمى إلى المطعون ضدهم والذى أُعلن إلى المطعون ضدهما الأول والثانى بتاريخ 21//2011 وأعلن إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع بتاريخ 12//2011 وحتى الآن لم يرد رد فى هذا الشأن .
القرار السلبي ومخالفته
للقانون
ـ وحيث أن عدم رد المطعون ضدهم على الطالب بالرفض أو القبول خاصة بعد إنذارهم بإنذار رسمى على يد محضر، هو قرار سلبى يستوجب الطعن عليه كونه مجحفاً بحقوق الطالب ومخالفاً للقانون فالطاعنة تطعن على هذا القرار للأسباب الآتية:
أولاً: مخالفة القانون
مخالفة قرار
وزارة الداخلية
ـ وحيث أن الطالبة قد
تقدمت فى أوائل شهر مارس لعام 2011 ومضت ستة أشهر دون الرد عليها رغم السؤال
المستمر على هذه الرخصة وتقديم العديد من الشكاوى إلا أن أحداً لم يجيبها، على
الرغم من أن من تقدموا معها بذات القسم وفى ذات التوقيت قد صدرت لهم رخصة حمل سلاح.
ـ وحيث أن الطالب قد
أنذر المطعون ضدهم رسمياً، والمعلن إليهم الأول والثانى بتاريخ //2011 والمعلن
للثالث والرابع بتاريخ //2011، يعد فى حقيقة الأمر هذا الإنذار تظلماً من القرار
السلبى بعدم الرد على الطالب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما
يترتب عليه أن ينظر للإنذار على أنه تظلم وقد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان
به ولم يرد أى رد من المطعون ضدهم على الطالب، وعليه يحق للطالب أن يطعن على هذا
القرار لمخالفته الصريحة للقانون.
مخالفة قانون الأسلحة والذخائر
ـ نصت المادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بقانون 97 لسنة 1992 على:
"لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه
المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون إلى:
..." (تم
سرد شروط المنع كاملة).
ـ وحيث أن الطالب ليس ممن تشملهم المادة السابقة فكان يتعين على المطعون ضدهم منحه الترخيص بحمل السلاح خاصة أنه فى حالة ماسة إليه نظراً لظروف عمله وحالة الأنفلات الأمنى، الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار السلبى المتضمن عدم منح الطالب ترخيص حمل سلاح نارى مشخشن لمخالفته للقانون.
استدلال من أحكام المحكمة الإدارية العليا
ـ مما سبق يتضح وبجلاء أن هناك قراراً إدارياً سلبياً معيباً بعيب مخالفة القانون يستوجب الطعن عليه ومن ثم إلغاؤه.
الإخلال بمبدأ المساواة
ـ نصت المادة 40 من الدستور على:
ثانياً: إساءة استعمال السلطة والانحراف بها
ـ وبإعمال ذلك على هذا الطعن، تبين أن جهة الإدارة أمتنعت عن إصدار القرار دون إبداء أسباب، واحتجزت الطلب والمستندات، مما يدل على تعسف الإدارة وإنحرافها فى استعمال السلطة.