قانون مكافحة الاتجار بالبشر القطري رقم 15 لسنة 2011 | النص الكامل والشرح القانوني

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر القطري رقم 15 لسنة 2011 | تحميل وشرح تفصيلي

اطّلع على النص الكامل لقانون مكافحة الاتجار بالبشر في قطر رقم 15 لسنة 2011، مع تقسيم شامل لمواده وفقراته لتسهيل الفهم القانوني، نوفر لك عرضًا منسقًا وواضحًا لمواد القانون كما وردت بالجريدة الرسمية القطرية، دون أي تعديل أو حذف، يُعد هذا القانون أحد الركائز الأساسية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، سواء كنت باحثًا قانونيًا أو محاميًا أو مهتمًا بالشأن الحقوقي، فهذا الدليل مثالي لك، تابع القراءة لاكتساب فهم أعمق للتشريعات القطرية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

نص قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2011، ويهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تحديد الجرائم المتعلقة به وفرض العقوبات المناسبة، بالإضافة إلى حماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

الفصل الأول: تعاريف

المادة 1:

1.    الجماعة الإجرامية المنظمة: جماعة مكونة من ثلاثة أشخاص على الأقل، تعمل بشكل مستمر أو لفترة معينة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر للحصول على منفعة مالية أو مادية.

2.    الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: جريمة تُرتكب في أكثر من دولة، أو يتم التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها في دولة أخرى، أو تُرتكب في دولة واحدة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة، أو تكون لها آثار جسيمة في دولة أخرى.

3.    الجهات المختصة: جميع الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.​

4.    الطفل: كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.​

الفصل الثاني: الاتجار بالبشر

المادة 2:

يُعتبر مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من استخدم أو نقل أو سلم أو آوى أو استقبل شخصًا طبيعيًا، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها، باستخدام وسائل مثل القوة أو التهديد أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف، وذلك بقصد الاستغلال في الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو التسول أو السخرة أو الاسترقاق أو استئصال الأعضاء.​

المادة 3:

لا يُعتد برضاء المجني عليه في جرائم الاتجار بالبشر إذا استُخدمت الوسائل المذكورة في المادة السابقة. ولا يُشترط استخدام هذه الوسائل في حالة الاتجار بالأطفال أو عديمي الأهلية.​

المادة 4:

لا يُعد المجني عليه مسؤولًا جنائيًا أو مدنيًا عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر إذا نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية لها.

الفصل الثالث: حماية المجني عليهم

المادة 5:

تلتزم الجهات المختصة بحماية وسلامة المجني عليهم جسديًا ونفسيًا، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم، والعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين إعادتهم إلى دولهم بأمان.

المادة 6:

تكفل الجهات المختصة للمجني عليهم الحقوق التالية:

1.    صون حرمتهم الشخصية وهويتهم.

2.    إتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم.

3.    الحصول على المشورة بشأن حقوقهم والإجراءات القانونية والإدارية.

4.    البقاء في الدولة لحين الانتهاء من التحقيق والمحاكمة.

5.    الحصول على المساعدة القانونية، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ.

6.    الحصول على تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت بهم.

7.    الحصول على الحماية الأمنية اللازمة.

المادة 7:

توفر الجهات المختصة أماكن مناسبة لإيواء المجني عليهم، تسمح باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة، مع توفير الضمانات الأخرى المقررة قانونًا.

المادة 8:

تلتزم الجهات المختصة بسرية المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ أحكامه.

المادة 9:

تتولى وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم من المواطنين القطريين، وتأمين إعادتهم إلى الدولة بأسرع وقت ممكن.

المادة 10:

تفصل المحكمة الجنائية المختصة في الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلى جانب الدعوى الجنائية.

الفصل الرابع: التعاون القضائي الدولي

المادة 11:

تتعاون الجهات القضائية المختصة مع نظيراتها الأجنبية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تبادل المعلومات، وإجراء التحريات، والمساعدات القضائية، وتسليم الأشياء، واسترداد الأموال، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

المادة 12:

يجوز للجهات القضائية المختصة تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية بشأن ضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر، وفقًا للاتفاقيات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الخامس: العقوبات

المادة 13:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 14:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 250,000 ريال قطري، كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

المادة 15:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على 300,000 ريال قطري، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر في الحالات التالية:

1.    إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

2.    إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يُرجى شفاؤه.

3.    إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه.

المادة 15 (تابع): حالات تشديد العقوبة في جرائم الاتجار بالبشر

4.    إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة واستغل وظيفته أو خدمته في ارتكاب الجريمة.

5.    إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

6.    إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

المادة 16: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

) تُعاقب الأشخاص المعنوية – فيما عدا الجهات الحكومية – بغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف ريال ولا تجاوز (1,000,000) مليون ريال، إذا ارتُكبت الجريمة باسمها أو لحسابها، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي.) 
)
ويجوز الحكم بحل الشخص المعنوي أو إغلاق مقره أو فروعه التي ارتُكبت فيها الجريمة أو وقف نشاطه لمدة لا تجاوز سنة.) 

المادة 17: عدم مساءلة الشاهد أو المبلغ

) لا تُقام الدعوى الجنائية أو المدنية على الشاهد أو المبلغ إذا ثبت أن أقواله أو بلاغه كانت ضرورية لكشف الجريمة، وكان من ضحاياها، إلا إذا ثبت أن الشهادة أو البلاغ كاذب.) 

المادة 18: إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

) يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، تختص بوضع السياسة العامة لمكافحة هذه الجريمة، وتنسيق الجهود الوطنية، وإعداد التقارير، وتعزيز التعاون الدولي.) 

المادة 19: تفويض الجهات المختصة

) يجوز بقرار من مجلس الوزراء تفويض بعض الجهات المختصة ببعض اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.) 

المادة 20: إصدار اللائحة التنفيذية

) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.) 

المادة 21: الإلغاء

) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.) 

المادة 22: النشر والعمل بالقانون

) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.)..