شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة المؤقتة بعد التعيين الدائم في الوظائف الحكومية
شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة المؤقتة
شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة المؤقتة بعد التعيين الدائم في الوظائف الحكومية تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، إليك بعض الشروط والإجراءات التي قد تنطبق في العديد من الأنظمة الحكومية:
1. شروط ضم الخدمة المؤقتة:
-
التعيين الدائم: يجب أن يتم تعيين الموظف بشكل دائم في الوظيفة الحكومية بعد انتهاء فترة التعيين المؤقت.
-
الاستمرارية في الخدمة: عادةً ما يشترط أن يكون الموظف قد عمل بصفة مؤقتة لمدة محددة ومرتبطة بأداء مهام وظيفية في نفس القطاع الحكومي.
-
مدة الخدمة المؤقتة: قد يكون هناك حد أدنى للمدة التي يمكن خلالها ضم الخدمة المؤقتة، مثل أن تكون المدة المؤقتة قد استمرت لمدة معينة (مثلاً: 3 سنوات).
-
الترخيص والموافقة: قد يتطلب ضم الخدمة المؤقتة الحصول على موافقة من الجهات المختصة، مثل وزارة الخدمة المدنية أو هيئة التنظيم الخاصة.
التعيين الدائم: يجب أن يتم تعيين الموظف بشكل دائم في الوظيفة الحكومية بعد انتهاء فترة التعيين المؤقت.
الاستمرارية في الخدمة: عادةً ما يشترط أن يكون الموظف قد عمل بصفة مؤقتة لمدة محددة ومرتبطة بأداء مهام وظيفية في نفس القطاع الحكومي.
مدة الخدمة المؤقتة: قد يكون هناك حد أدنى للمدة التي يمكن خلالها ضم الخدمة المؤقتة، مثل أن تكون المدة المؤقتة قد استمرت لمدة معينة (مثلاً: 3 سنوات).
الترخيص والموافقة: قد يتطلب ضم الخدمة المؤقتة الحصول على موافقة من الجهات المختصة، مثل وزارة الخدمة المدنية أو هيئة التنظيم الخاصة.
2. إجراءات ضم الخدمة المؤقتة:
-
تقديم الطلب: الموظف الذي يود ضم مدة خدمته المؤقتة إلى خدمته الدائمة يقدم طلبًا رسميًا إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها.
-
مراجعة المدة: تقوم الجهة المختصة بمراجعة سجلات الموظف والتأكد من المدة التي قضاها في الخدمة المؤقتة وكذلك مدى تطابق الشروط.
-
التحقق من الأهلية: يتم التحقق مما إذا كانت الخدمة المؤقتة تتماشى مع القوانين واللوائح الخاصة بالضوابط الوظيفية.
-
إصدار قرار رسمي: إذا كانت الشروط متوفرة، يتم إصدار قرار بضم مدة الخدمة المؤقتة إلى الخدمة الدائمة، ويُحتسب ذلك في مستحقات الموظف، مثل التقاعد أو العلاوات.
تقديم الطلب: الموظف الذي يود ضم مدة خدمته المؤقتة إلى خدمته الدائمة يقدم طلبًا رسميًا إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها.
مراجعة المدة: تقوم الجهة المختصة بمراجعة سجلات الموظف والتأكد من المدة التي قضاها في الخدمة المؤقتة وكذلك مدى تطابق الشروط.
التحقق من الأهلية: يتم التحقق مما إذا كانت الخدمة المؤقتة تتماشى مع القوانين واللوائح الخاصة بالضوابط الوظيفية.
إصدار قرار رسمي: إذا كانت الشروط متوفرة، يتم إصدار قرار بضم مدة الخدمة المؤقتة إلى الخدمة الدائمة، ويُحتسب ذلك في مستحقات الموظف، مثل التقاعد أو العلاوات.
3. تأثير ضم الخدمة المؤقتة:
-
التقاعد: في العديد من الأنظمة، يُحتسب الوقت الذي قضاه الموظف في الخدمة المؤقتة عند حساب فترة التقاعد.
-
الترقيات: يمكن أن يكون لهذا الضم تأثير على الترقية في المستقبل، حيث يُحتسب في عدد سنوات الخدمة.
-
المزايا المالية: قد يُؤثر ضم الخدمة على العلاوات أو المكافآت التي يستحقها الموظف.
من المهم الاطلاع على القوانين واللوائح الخاصة بالجهة الحكومية أو البلد الذي يعمل فيه الموظف، حيث أن التفاصيل قد تختلف بشكل كبير بناءً على الدولة أو النظام الإداري المعمول به.

التقاعد: في العديد من الأنظمة، يُحتسب الوقت الذي قضاه الموظف في الخدمة المؤقتة عند حساب فترة التقاعد.
الترقيات: يمكن أن يكون لهذا الضم تأثير على الترقية في المستقبل، حيث يُحتسب في عدد سنوات الخدمة.
المزايا المالية: قد يُؤثر ضم الخدمة على العلاوات أو المكافآت التي يستحقها الموظف.

صيغة دعوى ضم مدة الخدمة المؤقتة بعد التعيين الدائم في الوظائف الحكومية
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة الإدارية ب.....
تحية طيبة وبعد؛
مقدمة لسيادتكم /................. - المقيم .................
ومحله المختـار مكتب أشرف فؤا حماد المحامي والكائن 01123790333
ضـــــــــد
السيد الأستاذ الدكتور
الوزير / وزير التامينات الاجتماعية
بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.
الــمــوضـــوع
حيث قد التحق الطالب للعمل ببنك
ناصر الأجتماعى – خفير بتركات القاهرو أو الأسكندرية...، وكانت بداية الألتحاق بموجب ثلاث عقود عمل
الأول بتاريخ ../../ 20م، والثانى بتاريخ ../../ 20 والثالث بتاريخ ../../ 20م، ومدة
العقد الواحد ستة أشهر وقد تم تجديد تلك العقود بصفه مستمره ومتصله اكثر من مره لم
تنقطع خلالها علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه منذ بدايه أول عقد وحتى
تاريخ صدور القرار الإدارى رقم .. لسنه 20م بتاريخ ../../ 20م، بتعيين الطالب بصفه
دائمه .
ولما كان نص الماده رقم 679 من القانون المدنى تقضى :
إذا كان العقد معين المده
إنتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته فإذا إستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنقضاء
مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمده غير معينه
وقد نص على هذا المبدأ ايضاً بالقانون رقم 137 لسنه 1981 فى الماده 72 منه التى قررت :
" إذا كان العقد محدداً المده وإستمر الطرفان فى تنفيذه بعد
إنقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمده غير محدده "
ويعتبر التجديد لمده غير
محدده ايضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروط جديده ويستثنى من ذلك الاعمال العرضيه
او المؤقته
فإنه يترتب على ذلك
أن تصبح
علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه سابقه حتى تاريخ صدور القرار الإدارى
رقم .. لسنه 20م، بتعيينه لتجدد عقود العمل بينه وبين البنك أكثر من مره بحيث لم
تنقطع هذه العلاقه ولو لمده يوم واحد قبل صدور القرار المذكور الامر الذى يترتب
عليه إرجاع أقدميه الطالب إلى بدء علاقه العمل بينهما خاصه وأن عقود العمل التى
كانت تحرر له كان ينص فيها على خضوعها لأحكام قوانين العمل التى تعتبر تجديد العقد
اكثر من مره بمثابه تجديد لمده غير محدده .
وحيث أن البنك المدعى عليه والذى يعمل فيه الطالب حاليا من الهيئات العامة طبقا لقانون إنشاءه رقم 66 لسنة 1971 وقد خلت لائحة العاملين بهذا البنك المدعى عليه والتى أقرها مجلس إدارته بجلسة 6/1/1980 وكذا وفقا لأخر التعديلات التى أدخلت عليه بالجلسة رقم (18) بتاريخ 7/9/1994 من النص على:
أى تنظيم قانونى لكيفية حساب قواعد ضم مدة الخبرة العملية المطبقة على العاملين بها ومن ثم فلا مناص من الرجوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإعتباره الشريعة العامة للتوظيف وذلك تطبيقا لنص المادة الأولى من ذلك القانون والتى تنص على أنه " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على نظام العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ".
ولا ينال من ذلك ما تنص عليه
المادة (104) من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه من أنه " تسرى
أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين
المعدلة له على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص من هذه اللائحة وذلك بحسبان أنه
لا يجوز للمشرع اللائحى مخالفة إرادة المشرع بالقانون فيما قرره من أعمال نظام
العاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقول بغير ذلك مؤداه إرتفاع مرتبة التشريع
الادنى على التشريع الاعلى وهو ما لا يجوز قانونا وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال
بحكم المادة 104 من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه وذلك لعدم المشروعية .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 221 لسنة 31 ق بجلسة 16/12/1988( .
وحيث أن القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
هو الواجب التطبيق على المنازعات الماثلة فإن المادة 27 منه والمعدله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه: " كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة ، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ما لايسبق زميله المعين فى ذلك الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر".
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا لــ:
لقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 حيث نصت المادة الأولى منه هلى أنه : " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :-
المدد تقضى باحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ........
تنص المادة الثانية من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983:
على اْنه يشترط المدد
المشار اليها فى المادة الاْولى من هذا القرار ماياْتى :-
1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والاْجهزة التى لها موازنة
خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات
القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة اْو منقطة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها
نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد وتعين الموظف
عليها ويرجع إلى لجنة شئون العاملين....
- وتنص المادة الخامسه من ذات القرار على انه :-
يسرى احكام هذا القرار على
العاملين الموجودين بالخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط
لحساب مده الخبره السابقه ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه
المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه
لحساب هذه المده إما من يعين او يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها
فى الاستماره الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا
سقط حقه نهائيا فى حسابها
وقد أستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على :
وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الإستمارة الخاصة بذلك من قبيل اعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين وأن الإستمارة المشار اليها ما هى الا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة إثبات وهى نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد إعلامها بها .
فإذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علما يقينا بتلك المدة
بطريق آخر ومؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك
من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم
الإستمارة حيث ينبغى تأويل المقصود منه التأويل الذى يشعه دونما الوقوف على شكليات
مهما كانت درجة أهميتها فى الإثبات فهى لا تعيد بذاتها وانما هى شرط شكلى ينهدر
الحصول على الحق بفوات توافره
وقد خلصت الجمعية العمومية الى أنه لما كان الثابت أن
العاملين المعروض حالتهم قانونا يعملون بالوزارة بعقود
مؤقته لمدد طويلة ثابتة بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك بطبيعة الحال ومن ثم لم
يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الإستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو تقديمها ضمن
مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة
السابقة لهم فى ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانونا ومؤدى ذلك أن عدم التقدم
بالإستمارة 103 ع ح لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين المعروض
حالتهم ( يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 806 ملف
رقم 86 /3/958 بجلسة 24/6/1998) .
وإزاء ما تقدم جميعه
وحيث
أن علاقة الطالب بالبنك مستمرة منذ تاريخ 25/7/1990 وقد حاول مع البنك ضم المدة
السابقة على صدور قرار تعيينه المشار اليه الى مدته الحالية الا أن البنك المدعى
عليه رفض ذلك دون مسوغ من القانون الأمر الذى يحق للمدعى اللجوء الى القضاء للحصول
على حكم بالإلزام .
ولما كانت الدعوى الماثلة
من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد أو بإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها
بالمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة فهى مقبولة شكلا نظرا لأن
المدعى يستمد حقه مباشرة من القانون .
و حيث أنه و عن القانون رقم 7 لسنة 2000 :
الذي يقيد اللجؤ الي القضاء الاداري بسبق عرض النزاع علي لجنة
التوفيق في بعض المنازعات فقد قام الطالب بعرض النزاع علي اللجنة المختصة بخطاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفق أصل الكعب بحافظة المستندات , و من ثم تكون الدعوى قد
أستوفت سائر أوضاعها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكلا .
بــنــاء عــلـيـه
يلتمس المدعى بعد تحضير الدعوى طبقا لقانون مجلس الدولة الحكم له :
بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته بالعقود المؤقته فى البنك المدعى عليه وذلك إعتبارا من ../../ 20م ، لمدة خدمته الحالية فى البنك مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ووظيفية.
مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.