نموذج مذكرة دفاع جاهزة في جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، مخصص للمحامين، بصيغة احترافية وفقًا للقانون رقم 127 لسنة 1955.
نموذج مذكرة دفاع قانونية جاهزة للمحامين في جريمة
مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص. تتضمن دفوعًا قوية وفقًا وفقًا لأحدث التطبيقات
القضائية واستناد دقيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 وصياغة احترافية تُناسب
التقديم أمام محكمة النقض، وتعد هذة المذكرة مرجع عملي للمحامين في قضايا الصيدلة
والدفاع الفني، وبها توضيح دقيق لأوجه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب،
مثالية للمحامين الباحثين عن مذكرات جاهزة بصيغة نقض مدعمة بالقانون والاجتهاد
القضائي.

صيغة نموذجية مذكرة بدفاع أمام محكمة القض في قضية مزاولة مهنة
الصيدلة بدون ترخيص
محكمة النقض المصرية
الدائرة (
) الجنائية
الطعن رقم ...لسنة .. ق
جلسة ../../
20م
مذكرة بدفاع
السيد / …… طاعن
ضــد
النيابة العامة / مطعون ضدها
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قد باشر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وذلك من خلال قيامه بإدارة صيدلية دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، وطلبت معاقبته وفقاً للمادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وقد قضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن، وتم تأييد الحكم في الاستئناف، مما حدا بالطاعن إلى الطعن بالنقض للأسباب الآتية:
أولاً: نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه
وحيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه اعتبر ما أُسند إليه من قيامه بإدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدلة، في حين أنَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 الذي يحكم الواقعة قد عرف مهنة الصيدلة في مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة، سيَّما وأنَّ الطاعن لم يضبط متلبساً حال ارتكابه للجريمة، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ثانياً: تعريف مزاولة مهنة الصيدلة وفقاً للقانون
وحيث إنه يبين من مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تُستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأنَّ لها هذه المزايا.
ثالثاً: نطاق المزاولة وفق التعريف القانوني
وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته.
رابعاً: خطأ الحكم في تطبيق القانون على الواقعة
لمَّا كان ذلك، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة، وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون.
خامساً: خلو الدعوى من دليل آخر ضد الطاعن
لمَّا كان ما تقدَّم، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه.
سادساً: الأثر القانوني المترتب على ذلك
فإنه يتعين – والحال كذلك – نقض الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن مما أُسند إليه، عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن ما سلف بيانه يُظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، الأمر الذي يُخلّ بالعدالة ويستلزم تدخل عدالة محكمتكم الموقّرة لرفع هذا الظلم الواقع على الطاعن، وتصويب ما شاب الحكم من عوار قانوني واضح.
لذلك، فإن الطاعن، وقد لجأ إلى عدالة محكمتكم العليا ملتمسًا إحقاق الحق، يُعقِب على ما ورد بحكم الإدانة بطلب نقضه، تأسيسًا على الأسباب الجوهرية السالف بيانها، والتي تتضمن انعدام الدليل الصحيح، وسوء تأويل نصوص القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقّرة:
أولاً: قبول الطعن شكلًا.
ثانيًا: وفي الموضوع، نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة الطاعن ممّا نُسب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وكيل الطاعن
أشرف فؤا حماد
المحامي
بالنقض والاارية العليا