الركن المادي والمعنوي لجريمة الضرب العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة يستحيل برؤها في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض المصرية
تعرف على أركان جريمة الضرب العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة يستحيل برؤها وفقًا للقانون المصري، مع استعراض أبرز أحكام محكمة النقض المصرية التي توضح معايير تطبيق هذه الجريمة والعقوبات المرتبطة بها، حيث فس هذا المقال نقدم تحليلًا دقيقًا ومحدثًا لأحدث القرارات القانونية في هذا المجال ويشرح كيفية تأثيرها القانونية على القضايا المتعلقة بالعاهات المستديمة الناتجة عن الاعتداءات.
شرح أركان جريمة الضرب العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة يستحيل برؤها وفقاً لأحدث أحكام محكمة النقض المصرية
محكمة النقض المصرية
الدائرة الجنائية
الطعن 12192 لسنة 89 ق
جلسة 26 / 3 / 2022
مكتب فني 73 ق 30 ص 276
جلسة 26 من مارس سنة 2022
تشكيل هيئة المحكمة:
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، وائل أنور، أسامة
النجار (نواب رئيس المحكمة)، والمعتز بالله عيسى.
بيان الواقعة وتقدير الأدلة (تسبيب غير معيب):
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب
غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
5- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني
(تفسير صفة الموظف العام):
(2) موظفون عموميون. دعوى جنائية "تحريكها".
محاماة. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه
القانون". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموظف أو المستخدم العام . ماهيته؟
الحماية المقررة بالمادة 63/3 إجراءات جنائية في شأن عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
عدم انطباقها على المحامين.
التزام الحكم هذا النظر والتفاته عن الدفع في هذا الشأن.
صحيح.
علة ذلك؟
6- وجوب تفصيل أسباب الطعن:
(3) نقض "أسباب الطعن . تحديدها".
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً.
علة ذلك؟
مثال.
7- عدم الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي (خبرة):
(4) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه . تسبيب غير
معيب".
النعي بشأن التقرير الطبي الابتدائي. غير مقبول.
متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
8- الدفع بعدم الرد على مستندات لم تقدم (سلطة المحكمة في
تقدير الدليل):
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل".
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع ومستندات لم تقدم لها. غير
مقبولة.
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية.
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما
دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
مثال.
المبادىء القانونية
1- توافر أركان الجريمة وصحة استدلال
المحكمة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو الظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2- نطاق الحماية القانونية للموظف العام وفق المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية:
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
وكان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد الأختام وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
حين أورد القانون في الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة ١١٩ مكرراً منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ونصت ذات المادة في فقرتها السابقة على أنه يستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
3- عدم انطباق الحماية الخاصة بالمادة 63 على المحامي:
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
الطاعن يعمل محامياً، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ سالفة الذكر من
حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة
وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو
رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لأنه لا يعد في حكم الموظفين العامين في معنى هذه
المادة، كما أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا تثريب عليه إن هو التفت عن دفع الطاعن في هذا الشأن، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
4- قصور أوجه الطعن لعدم الإفصاح عن التناقض في أقوال الشهود:
من المقرر أن تفصيـل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التضارب في أقوال الشهود ومبنى اختلاف أقوالهم وأوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات التي عول عليها الحكم في إدانته، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن النعي على الحكم في هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد.
5- عدم التعويل على التقرير الطبي الابتدائي:
لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بإدانة الطاعن إلى دليل مستمد من التقرير الطبي الابتدائي ولم يورد له ذكراً فيما سطره، وإنما عول على أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، فإن منعى الطاعن في خصوص التقرير الطبي الابتدائي لا يكون له محل.
6- عدم تقديم مستندات خلال المحاكمة وأثر ذلك على سلامة الحكم:
لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يقدم مستندات – على خلاف ما يُثيرهُ بأسباب طعنه – ومن ثم فلا يقبل منه أن يُطالب المحكمة بالرد على دفاع ومستندات لم تُقدم لها، فضلاً عن أنه – وعلى فرض صحة ما يُثيرهُ الطاعن بأسباب طعنه.
فإن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها، وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراده المستند المؤيد لعدم تواجده على مسرح الواقعة وانتفاء صلته بها والرد عليه ما دام لم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها، ولا على المحكمة إن أغفلته.
الوقائع
1- التهمة الموجهة إلى الطاعن:
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
ضرب عمداً / .... وذلك بقضم إصبع يده اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها (بتر جزئي بالسلامية الطرفية للبنصر الأيمن) تقدر نسبتها بواحد في المائة على النحو المبين بالتحقيقات.
2- إحالة الطاعن إلى المحكمة:
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
3- الادعاء المدني من المجني عليه:
وادعى المجني عليه مدنياً قِبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
4- حكم محكمة الجنايات:
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، مع إعمال المواد 17، 55، 56 من ذات القانون، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإيقاف عقوبة الحبس وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
5- الطعن على الحكم بطريق النقض:
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
أوجه النعي على الحكم من جانب الطاعن:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن:
الحكم صيغ في عبارات عامة معماة وفي صورة مجملة مجهلة لم يتضمن
الأسباب التي تطلبها القانون، ولم يحفل بدفاعه القائم على عدم قبول الدعوى
الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لكون الطاعن يعمل محامياً، وتناقض
أقوال الشهود، وبطلان التقرير الطبي لخلوه من توقيع محرره وخاتم المستشفى المنسوب
صدوره منها، هذا إلى أن الطاعن قدّم حافظة مستندات طويت على إقرار بأقوال شاهد
ينفي تواجد الطاعن على مسرح الجريمة ويؤكد انتفاء صلته بالواقعة، بيد أن المحكمة
التفتت عنه إيراداً أو ردّاً عليه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
استيفاء الحكم لأركان الجريمة واستناده إلى أدلة سائغة:
وحيث
إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها
محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو
نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها،
ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا
الصدد غير سديد.
عدم انطباق الحماية الإجرائية للمادة 63 على المحامي:
لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
وكان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد الأختام وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة ١١٩ مكرراً منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
" كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به".
ونصت ذات المادة في فقرتها السابقة على أنه : "يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً".
فجعل هؤلاء
في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه
إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من
حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
عدم توافر صفة الموظف العام في المحامي الطاعن:
لما
كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل محامياً، فإن ما
تسبغه الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم
العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو
بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لأنه
لا يعد في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة، كما أنه لا يصح الاعتداد
بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
لما
كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق
القانون على وجهه الصحيح، ولا تثريب عليه إن هو التفت عن دفع الطاعن في هذا الشأن،
ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
قصور الطاعن في تحديد أوجه التناقض في أقوال الشهود:
لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن تفصيـل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً
للطعن وتعريفاً بوجهه، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التضارب في أقوال الشهود ومبنى
اختلاف أقوالهم وأوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات التي عول عليها الحكم في
إدانته، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن النعي على الحكم في هذا المقام فضلاً عن
عدم قبوله يكون غير سديد.
عدم الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي:
لما
كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بإدانة
الطاعن إلى دليل مستمد من التقرير الطبي الابتدائي ولم يورد له ذكراً فيما سطره،
وإنما عول على أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، فإن منعى الطاعن
في خصوص التقرير الطبي الابتدائي لا يكون له محل.
عدم تقديم مستندات خلال المحاكمة وأثر ذلك:
لما كان ذلك، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يقدم مستندات - على خلاف ما يُثيرهُ بأسباب طعنه - ومن ثم فلا يقبل منه أن يُطالب المحكمة بالرد على دفاع ومستندات لم تُقدم لها، فضلاً عن أنه - وعلى فرض صحة ما يُثيرهُ الطاعن بأسباب طعنه .
فإن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن
تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم
فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل
قضاءها، وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراده
المستند المؤيد لعدم تواجده على مسرح الواقعة وانتفاء صلته بها والرد عليه، ما دام
لم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها، ولا على المحكمة إن
أغفلته.
نتيجة الطعن ورفضه:
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
أمين السر نائب رئيس المحكمة