أركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير في القانون المصري وفقًا لنصوص المواد 369 و370 مع أحدث أحكام محكمة النقض
جريمة انتهاك حرمة ملك الغير هي من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون المصري وفقًا لنصوص المواد 369 و370 من قانون العقوبات، وتهدف إلى حماية الحيازة الفعلية للعقار من الاعتداء أو التعدي بالقوة دون اللجوء إلى القضاء. يتناول هذا المقال أركان الجريمة وشروطها القانونية من خلال أحكام محكمة النقض المصرية. كما يستعرض الفروق بين الحيازة القانونية والفعلية، وشروط التدخل المشروع. المحتوى موثق بأرقام الطعون وتواريخ الجلسات. دليل قانوني شامل لكل مهتم بالقانون الجنائي والحقوق العقارية.

أولاً : أركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير في القانون المصري
في القانون
المصري، تُعد جريمة انتهاك حرمة ملك الغير من الجرائم التي تمس حق
الفرد في التمتع بحقه في الملكية والخصوصية، وقد نظمها قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في المواد من 369 إلى 370، والتي تتناول التعدي على العقارات أو
الأماكن المسكونة أو المعدة للسكنى.
أولًا: تعريف الجريمة
انتهاك حرمة ملك الغير تعني دخول شخص إلى عقار أو مكان مملوك للغير دون إذن أو موافقة مالكه أو حائزه الشرعي، أو البقاء فيه رغم طلب الخروج، بقصد الإخلال بالحيازة أو التعدي على الملكية.
ثانيًا: أركان الجريمة
1 ــ الركن المادي
ويتكون من عدة عناصر:
- فعل
الدخول أو البقاء بدون إذن: أي
أن الجاني يدخل إلى عقار (منزل، أرض، محل...) يملكه أو يحوزه الغير بدون
إذنه، أو يرفض مغادرته بعد أن طُلب منه الخروج.
- انعدام
الرضا من المالك أو الحائز: يجب
أن يكون الدخول أو البقاء تم دون موافقة مالك العقار أو حائزه الفعلي.
- ان
يكون العقار مسكونًا أو معدًا للسكنى أو له حرمة خاصة.
2 ــ الركن المعنوي (القصد الجنائي)
- يجب توافر العلم بأن العقار مملوك أو محوز للغير.
- والقصد الجنائي بأن الجاني تعمد الدخول أو البقاء دون
إذن، رغم علمه بعدم مشروعية ذلك، وغالبًا يكون بقصد التعدي أو الإخلال
بالحيازة.
3 ــ ركن الحيازة
- الجريمة تحمي الحيازة الفعلية للعقار، وليس الملكية فقط. أي أن من يملك العقار لا يجوز له اقتحامه إذا كان محوزًا من الغير قانونًا (كمستأجر مثلاً).
ثالثًا: العقوبة (طبقًا للمادة 369 عقوبات)
- الحبس
مدة لا تقل عن سنة، إذا تم الدخول ليلاً أو بالقوة أو من أكثر من شخص.
- وإذا لم تكن هناك ظروف مشددة، قد تكون العقوبة الحبس البسيط أو الغرامة، حسب تقدير القاضي.
رابعًا: الظروف المشددة للجريمة
- ارتكاب الجريمة ليلاً.
- استخدام القوة
أو التهديد.
- ارتكابها بواسطة
أكثر من شخص.
- التعدي على أماكن عبادة أو مرافق عامة.
نموذج شكوى قانونية: انتهاك حرمة ملك الغير
مقدمه لسيادتكم /....
الرقم
القومي /.....
العنوان /...........
رقم
الهاتف /......
العنوان / ..........
الموضوع:
شكوى بخصوص جريمة انتهاك
حرمة ملك الغير طبقًا لنص المادة 369 من قانون العقوبات المصري
أتشرف بعرض الآتي:
بتاريخ../../ 20م، قام المشكو في حقه بالدخول إلى العقار الكائن في.. (توضيح العنوان بالكامل)، وهو في حيازتي الفعلية والمستمرة، وذلك
دون إذن مني أو أي مسوغ قانوني، كما أنه رفض الخروج من العقار عند مطالبتي له
بذلك، مما يعد انتهاكًا صريحًا لحرمة ملك الغير، بالمخالفة لنص المادة 369 من
قانون العقوبات المصري.
وقد ترتب على هذا الفعل أضرار معنوية ومادية جسيمة، وأشعر
بتهديد مباشر لسلامتي وحقي في التمتع بحيازة العقار بشكل آمن ومستقر.
وعليه، ألتمس من سيادتكم التفضل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
ضد المشكو في حقه، والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية، مع حفظ حقي في
الادعاء المدني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام…
أحكام محكمة النقض في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
١. عدم اشتراط استعمال القوة فعليًا في منع الحيازة
المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استُعملت بالفعل قوة في منع الحيازة، بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقي فيه بقصد منع حيازة حائزها بالقوة.
( الطعن رقم 936 لسنة 25 ق، جلسة 1956/2/7).
٢. طبيعة القوة المقصودة في جريمة المادة 369 عقوبات
إن القوة في جريمة المادة 369 من قانون
العقوبات هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
(الطعن رقم 51 لسنة 26 ق، جلسة 1956/5/1 ).
٣. اعتبار الشقة غير المسكونة مكانًا مسكونًا عند تحقق فعل الاختفاء
إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة،
وهي مكان ارتكاب الطاعن جريمة اختفائه عن أعين من لهم الحق في إخراجه منها، تُعتبر
مكانًا مسكونًا لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذي أبلغ القاطنون به قسم
البوليس، واستخلص واقعة الاختفاء – وهي الركن المادي للجريمة – من اعتراف الطاعن
والمتهمة الثانية بالوقاع، ذلك الفعل الذي لا يتم إلا في الخفاء – وهو استنتاج
سليم – فإن الحكم يكون صحيحًا في القانون ولا عيب فيه.
(الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق، جلسة 1958/11/10 )
٤. الحماية القانونية لحيازة العقار الفعلية
تُسبغ المادة 369 من قانون العقوبات في فقرتها
الأولى الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة، طالت
مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن تكون قد استُعملت بالفعل قوة في منع الحيازة، بل يكفي
أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقي فيه بقصد منع حيازة حائزه
بالقوة.
(الطعن
رقم 2048 لسنة 29 ق، جلسة 1960/5/1)
٥. اشتراط رضا صريح عند دخول المنازل للتفتيش
حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقتضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحًا حرًا حاصلًا منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه... فإن الحكم يكون قاصرًا بما يتعين نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 2023 لسنة 32 ق، جلسة 1963/1/29 )
٦. من له الحق في إخراج الغير من المنزل
المقصود بعبارة "من لهم الحق في
إخراجه" الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذي له دون غيره أن يأذن
بدخول من يريد دخوله من الزائرين ويأمر بالخروج من لا يرغب في بقائه بمنزله...
(الطعن
رقم 271 لسنة 1 ق، جلسة 1931/11/23 )
٧. بطلان التفتيش في حال عدم وجود إذن مكتوب
ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية
لتفتيش منزل متهم يجب أن يكون ثابتًا بالكتابة... وكل تفتيش يتم دون إذن مكتوب يعد
باطلًا.
(الطعن رقم 1210 لسنة 4 ق، جلسة 1934/6/11)
٨. شروط تحقق جريمة الاختفاء في المسكن
تعاقب المادة 325 عقوبات كل من يوجد في بيت مسكون أو معد للسكنى مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
لا إخلال بحق الدفاع إذا غيّرت المحكمة وصف
الواقعة بعد طلب النيابة ومرافعة الدفاع.
(الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق، جلسة 1936/11/16 ).
٩. عدم رغبة صاحب المنزل في بقاء الشخص تكفي للعقاب
الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 عقوبات
تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو
الأمر بالخروج منه.
(الطعن
رقم 535 لسنة 11 ق، جلسة 1941/1/20 )
١٠. إثبات القوة من خلال الاعتداء على من يمنع الدخول
يكفي في إثبات ركن القوة أن يذكر الحكم أن
المتهم عند دخول العقار اعتدى بالضرب على من حال بينه وبين الدخول.
(الطعن
رقم 308 لسنة 13 ق، جلسة 1943/1/25 )
١١. جريمة منع الحيازة بالقوة رغم النزاع على الحق
...فهذا يعد
في القانون جريمة معاقبًا عليها بالمادة 369 عقوبات بغض النظر عن صحة استرداد
الحيازة.
(الطعن
رقم 1366 لسنة 13 ق، جلسة 1943/6/7 )
١٢. احترام محاضر التسليم كدليل على الحيازة
...فإنه لا
يكون قد أخطأ، لأن محضر التسليم واجب احترامه، ويعتبر دليلًا على الحيازة الفعلية.
(الطعن
رقم 1439 لسنة 13 ق، جلسة 1943/6/7 )
١٣. الحماية القانونية للحيازة المستقرة
إذا دخل شخص منزلًا وبقي فيه مدة تُعد قانونًا
حيازة، فلا يجوز إخراجه إلا بحكم قضائي.
(الطعن
رقم 1294 لسنة 14 ق، جلسة 1944/12/25 )
١٤. ضرورة اقتران منع الحيازة بالقوة
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد
الفاعل منع الحيازة مقرونًا بالقوة، وإلا كانت الواقعة تعرضًا مدنيًا.
(الطعن
رقم 3 لسنة 47 ق، جلسة 1929/12/12 )
١٥. ملحقات البيت تدخل في نطاق الحماية القانونية
فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به،
والدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة يقع تحت طائلة المادة 370.
(الطعن
رقم 1229 لسنة 30 ق، جلسة 1960/10/24 )
١٦. خطأ الحكم في استبعاد تطبيق المادة 369 بسبب انتهاء عقد الإيجار
...فإنه
يكون، فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون، مشوبًا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.
(الطعن
رقم 4997 لسنة 55 ق، جلسة 1986/1/23 )
١٧. دخول العقار بقصد منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة
إن القانون إذ نص في المادتين 369 و370 عقوبات
على معاقبة "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد
ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما
ذُكر" إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو
كانت لا تستند إلى حق، متى كانت معتبرة قانونًا...
(الطعن
رقم 1294 لسنة 14 ق، جلسة 1944/12/25 )
١٨. قصد الإفتئات بالقوة شرط في قيام الجريمة
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد
الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة. فإذا لم يتبين عزم الفاعل
على الاعتماد على القوة في منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة، بل تكون الواقعة
هي واقعة تعرض مدني محض. ويُعتبر نقصًا في البيان موجبًا لنقض الحكم خلوه من ذكر
أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقرونًا بقصد الاعتماد على القوة.
(الطعن
رقم 3 لسنة 47 ق، جلسة 1929/12/12 )
١٩. دخول فناء المنزل أو درجه بغرض ارتكاب جريمة
فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به
اتصالًا مباشرًا والمخصصة لمنافعه، فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير
معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقًا للمادة 370 من قانون العقوبات.
(الطعن
رقم 1229 لسنة 30 ق، جلسة 1960/10/24 )
٢٠. بطلان تبرير البراءة عند تجاهل الحيازة الفعلية
لما كان الحكم فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون
ضده على قوله: "وحيث إن الثابت أن المدعي المدني يستأجر العين موضوع النزاع
مفروشة الذي ينتهي الإيجار حسب المدة المحررة له ولا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفي
العقد، وخلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة ومن ثم فلا مجال
لمسائلة المتهم جنائيًا..."
فإن الحكم يكون، فضلًا عن خطئه في تطبيق
القانون، مشوبًا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 4997 لسنة 55 ق، جلسة 1986/1/23 )