قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010 يهدف إلى حماية الضحايا وملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر داخل مصر وخارجها، ينظم القانون التعاون القضائي الدولي، ويكفل حقوق المجني عليهم ويوفر آليات الدعم النفسي والاجتماعي، يشمل القانون إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا ولجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ينص على تطبيقه في حال المساس بالمواطنين المصريين أو مصالح الدولة في الخارج، يعد هذا التشريع من الركائز الأساسية لحماية حقوق الإنسان في مصر ومكافحة الجريمة المنظمة.
قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
الفصل الأول: تعريفات
مادة (1) – تعريف المصطلحات
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بكل
من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
·
الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على
الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من
بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو
غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.
·
الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:
أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة
واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة
أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس
أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة
أخرى.
المجنى عليه:
الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوى ، وعلى الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية ، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (۲) – تعريف مرتكب جريمة الاتجار بالبشر
يعد مرتكبا
لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبیعی بما في ذلك البيع أو
العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء
أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية -
إذا تم ذلك
بواسطة:
- استعمال
القوة أو العنف أو التهديد بهما،
- أو
بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع،
- أو
استغلال السلطة،
- أو
استغلال حالة الضعف أو الحاجة،
- أو
الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على
الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه،
وذلك
كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره، بما في ذلك:
- الاستغلال
في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي،
- واستغلال
الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية،
- أو
السخرة أو الخدمة قسرا،
- أو
الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد،
- أو
التسول،
- أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
مادة (٣) – عدم الاعتداد بالرضا
لا يعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال في أي
من صور الاتجار بالبشر،
متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في
المادة (۲) من هذا القانون.
ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي
الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها،
ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه
أو متوليه.
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
مادة (1) – مبدأ تطبيق العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (٥) – عقوبة جريمة الاتجار بالبشر
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.
مادة (٦) – ظروف مشددة لعقوبة الاتجار بالبشر
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار
بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة
ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
1.
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية
منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما
إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
2.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى
الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3.
إذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد
أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو
تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4.
إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة
وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5.
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته
بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
6.
إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمى الأهلية
أو من ذوي الإعاقة.
7. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
مادة (٧) – التأثير على الشهود أو المعلومات
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٨) – إخفاء الجناة أو المتحصلات
مادة (٩) – كشف هوية المجني عليه
يعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة (١٠) – التحريض
يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة (١١) – مسؤولية الشخص الاعتباري
يعاقب
المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه
ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت
الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما
يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به
باسمه ولصالحه.
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على
نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى
بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
مادة (١٢) – الإبلاغ عن الجرائم
مادة (١٣) – المصادرة
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة (١٤) – العلاقة بقانون غسل الأموال
مادة (١٥) – الإعفاء من العقوبة
الفصل الثالث
مادة (16) – نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات، تسرى أحكام
هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة
الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) منه، متى كان الفعل معاقباً
عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1.
إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل
النقل الجوى أو البرى أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل
علمها.
2.
إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.
3.
إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه
أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة
تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5.
إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني
جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو
الخارج.
6.
إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية،
بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة.
الفصل الرابع
مادة (18) – التعاون القضائي الدولي
تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المسائلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة
(19) – تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالاتجار بالبشر
يكون للجهات
القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو
ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع عدم
الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الخامس
مادة (21) – عدم مسؤولية المجني عليه
لا يعد المجني عليه مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه.
مادة
(22) – حماية المجني عليهم
تكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة
(23) – ضمانات وإجراءات أثناء التحقيق والمحاكمة
يراعى في
جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على
التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد
الجناة عنه.
كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه:
أ. الحق في
سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
ب. الحق في صون حرمته الشخصية وهويته.
ج. الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية
والقضائية ذات الصلة وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
د. الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين
الاعتبار، وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
مادة
(27) – صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
ينشأ صندوق
لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس
الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة
عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بتنظيم
هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس
الجمهورية.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى
الصندوق مباشرة.
وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات
الوطنية والأجنبية.
الفصل السادس
مادة (28) – اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس
الوزراء وتختص بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة
لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود.
ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى
وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة
(29) – اللائحة التنفيذية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره.
مادة
(30) – نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.