جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال: تحليل قضائي شامل لأسباب الإدانة ورد المحكمة على الدفاع

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 الحكم في جريمة الاتجار بالبشر واستغلال القُصر: تحليل قضائي لأركان الجريمة ورد المحكمة على دفوع الدفاع

يتناول هذا المقال تحليلًا قانونيًا دقيقًا لحكم قضائي في جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، كما يشرح أركان الجريمة كما وردت في القانون المصري وتطبيقها على وقائع الدعوى.، ويعرض كيفية استدلال المحكمة من الأدلة والشهادات والتحريات الأمنية، والمقال يوضح رد المحكمة على دفوع الدفاع بشأن انتفاء الجريمة وغياب القصد الجنائي، مصدر موثوق للمهتمين بالقانون الجنائي وجرائم الاتجار بالبشر في مصر، ويقوم بتحليل قضائي مفصل لحكم الإدانة في جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيًا، يستعرض الحكم أركان الجريمة المادية والمعنوية وفقًا للقانون المصري، كما يتناول رد المحكمة على دفوع الدفاع بعدم كفاية الأدلة وانتفاء الجريمة، يشمل التفسير القانوني لنصوص قانون الاتجار بالبشر والدستور المصري، مرجع قانوني شامل للباحثين والمحامين في قضايا الاتجار بالبشر واستغلال القُصر.

تحليل حكم قضائي في جريمة الاتجار بالبشر: بيان الأركان القانونية ورد المحكمة على دفاع المتهمة

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم 10146 لسنة 89 ق 

جلسة 10/5/2022 

مكتب فني 73 ق 33 ص 306

جلسة 10 من مايو سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول نائب رئيس المحكمة وأيمن مهران ، إبراهيم الخولي ومحمد فراج

 

حكم "بيانات حكم الإدانة" و"تسبيبه" في الاتجار بالبشر


حكم الإدانة  بياناته؟ المادة 310  من قانون الإجراءات الجنائية  بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بالتعامل في طفلة بقصد استغلالها جنسياً وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنة أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها  لا قصور في ذلك  مثال

1.    الاتجار بالبشر "تسبيب غير معيب"
مثال لرد سائغ على الدفع بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر

2.    الاتجار بالبشر "القصد الجنائي"
تحدث الحكم عن قصد الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر استقلالاً  غير لازم  متى كان ما أورده من الوقائع ما يدل عليه

3.    حكم "تسبيبه غير معيب" و"إيراد التحريات"
إيراد الحكم من التحريات ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في   المادة 310      من قانون الإجراءات الجنائية  لا قصور في ذلك

4.    محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال  النعي في هذا الشأن هو جدل موضوعي  غير جائز أمام محكمة النقض

5.    محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي، ما دام سائغاً  وزن أقوال الشهود وتقديرها هو موضوعي  أخذ المحكمة بشهادة الشهود مفاده؟ عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها

6.    إثبات "خبرة" وحكم "تسبيبه غير معيب"
نعي الطاعنة بشأن التقرير الطبي الابتدائي غير مقبول  متى لم يعول الحكم في الإدانة على دليل مستمد منه

7.    حكم "تسبيبه غير معيب" و"نعي الطاعنة بشأن التحريات"
نعي الطاعنة بعدم توصل التحريات لصحة وجود مقاطع مصورة للمجني عليها بحوزتها غير مقبول  متى لم يستند الحكم في الإدانة لوجودها

8.    نقض "المصلحة في الطعن" والمسئولية الجنائية
نعي الطاعنة بوجود متهمين آخرين في الدعوى غير مجد  متى لم يحول ذلك دون مساءلتها عن الجرائم التي دينت بها

9.    الاتجار بالبشر "محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل"
جريمة الاتجار بالبشر لا يشترط لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لمعاقبة مرتكبها  للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها

10.                      حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل"
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم، ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة  مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد في جريمة الاتجار بالبشر

11.                      دفوع "الدفع بتلفيق التهمة"
الدفاع عن تلفيق الاتهام وكيديته موضوعي، ولا يستوجب رداً، واستفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

12.  نقض "أسباب الطعن" و"الإخلال بحق الدفاع"
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفوع دون الكشف عنها غير مقبول  علة ذلك؟

13.  قضاة "صلاحيتهم"
الرغبة في الإدانة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي  تقدير الإدانة متروك له  النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول

14. حكم "تسبيبه غير معيب" و"محكمة النقض"
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يبطل الحكم  تخصيص   المادة 310   من القانون    لسنة 2     بشأن لاتجار بالبشر بفقراتها الثانية والثالثة والسادسة بدلاً من الفقرتين الثانية والسادسة فقط  خطأ  لمحكمة النقض تصحيحه

ملخص وقائع القضية

لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله: (حيث إنه في غضون .. تركت المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشر عاماً مسكن أسرتها عندما دب الخلاف بينها وبين شقيقها وهامت على وجهها واتجهت لمدينة ... بغرض الحصول على فرصة عمل لتقتات منها وتعينها على تكاليف الحياة فتلقتها المتهمة، والتي تقيم بتلك المدينة وأكرمت مثواها بغية أن تتخذ منها أداة لجريمة لم تفصح عنها في بداية الأمر ولما كشرت عن أنيابها وظهرت غايتها وبان قصدها سيما وأنها قد سبقت إدانتها في قضية آداب وجعلت منها سلعة تباع وتتكسب من ورائها بأن طلبت منها مصاحبة الرجال وممارسة الرذيلة معهم بمقابل مالي كانت تقتضيه بعد أن بدأت في ارتيادهما لأماكن اللهو والرقص والمسمى "نوادي الليل والمراقص" فكان السهر غايتها والرقص مرادها وجذب الزبائن لقضاء سهرات حمراء هدفها.

1. استدراج المجني عليها وتوريطها في طريق غير مشروع

فلما تمردت المجني عليها وأبت وحاولت ترك المسكن عثر على المتهمة إن لم تفعل ذلك لما لا وهي الصيد الثمين فأوحت إليها بالابتعاد عن ذلك الطريق وولوج طريق آخر تلتمس به رزقاً حلالاً فغضبت المجني عليها لمرادها وهي لا تعلم ما انطوت عليه نفس صاحبتها فمكثت غير بعيد وأحاطت بها ثلاثة رجال من دولة خليجية لقضاء وطراً منها بعد أن أسكرتها ووضعت لها المخدر في الشراب فغابت عن الوعي وشلت إرادتها أو تكاد فسلمت لهم بعد أن فقدت مقاومتها وعذريتها أيضاً وذلك بإشراف المتهمة.

2. التهديد بالفيديو واستغلال حالة المجني عليها

وما إن قضي الأمر أرادت المجني عليها أن تنجو بنفسها بعد أن فقدت كل شيء فكانت المتهمة لها بالمرصاد وأوهمتها بأنها قد قامت بتصويرها حال ممارستها الرذيلة السابقة بفيديو وهددتها بإرساله لأهليتها فخافت منها ورضخت لطلباتها مستغلة التهديد السالف البيان وفقدانها الأهل والمأوى قاصدة الحصول لنفسها على منفعة مادية مقابل استغلال ممارسة الدعارة والتكسب منها وإرسالها للرجال دون غير في الشقق والفنادق.

3. البلاغ الرسمي وإقرار المتهمة بالجريمة

وكان المقابل المادي من الأجانب أربعة آلاف جنيه والمصريين ثلاثمائة جنيه وبعد أن ضاقت المجني عليها بهذا التهديد وتلك الأعمال الغير الشريفة قامت بالتوجه لمغفر الشرطة وأبلغت بما حدث لها فقام الرائد بالتحري عن الواقعة وأثبتت تحرياته قيام المتهمة باستغلال المجني عليها جنسياً للحصول على منفعة من وراء ذلك، وباستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة أقرت بارتكابها للفعل المحرم.

التفاصيل القانونية

وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليها      والضابط، وإقرار المتهمة - الطاعنة - بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها

 

بيان الواقعة وأدلة الإدانة في جريمة الاتجار بالبشر

لما كان ذلك، وكانت   المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في شخص طبيعي وهي المجني عليها الطفلة      بقصد استغلالها جنسياً كما هي معرفة القانون، ودان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل

1. دفع الطاعنة بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة في قوله: "وحيث إن ما دفع به الحاضر عن المتهمة من انتفاء أركان الجريمة وعدم وجود دليل مادي بالأوراق، فالمحكمة تفسر جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون رقم 64 لسنة 2010 أن الاتجار بالنساء في هذا القانون له صور عديدة هي الدعارة وعقود الزواج الوهمية وعمالة النساء والعمالة المنزلية وسماسرة الزواج...

2. تعريف جريمة الاتجار بالبشر طبقاً للقانون المصري

...ويعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستعمال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بها أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أعمال الاستغلال الجنسي وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الاسترقاق إلخ...

3. موقف الدستور والتشريعات المصرية من مكافحة الاتجار بالبشر

...فالتعريف السابق لجريمة الاتجار بالبشر وهي الاستغلال والوسائل والمظاهر ولقد جاء الدستور المصري أيضاً يؤكد حماية حقوق الإنسان وفيها مكافحة مظاهر الاتجار بالبشر بالإضافة إلى النصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل وقوانين الأحوال الشخصية وقانون الدعارة إلخ...

4. استناد المحكمة إلى شهادة المجني عليها وتقييمها للدفاع

...وحيث إنه لما كان ما سلف وكانت المحكمة تطمئن لشهادة المجني عليها من أن المتهمة وقد استغلت ضعفها وصغر سنها وقامت باصطحابها لأماكن اللهو لكي تجالس الرجال وتقوم بإرسالها للشقق والفنادق ولكي ترتكب الفحشاء مع الرجال بغير تمييز مما يشكل جريمة الدعارة والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك وما تأيد بتحريات رجل البحث الجنائي من صحة ما جاء برواية المجني عليها وإقرار المتهمة بالتحقيقات أيضاً.

 ولا ينال من ذلك ما جاء الدفاع من عدم الاطمئنان للتقرير الطبي الشرعي في هذا المجال أو أن المحكمة لا تعرض لجريمة هتك عرض أو اغتصاب تجرمه الاتجار بالبشر تقوم وإن انتفت جريمة الاغتصاب إذ إن الجريمة الأخيرة في القانون المصري يفترض أن تكون بدون رضاء المجني عليه ولكن جريمة الاتجار بالبشر لا تعتد بالرضا إطلاقاً"، وكان ما رد به الحكم على الدفع سائغاً وكافياً في بيان أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن على غير أساس.

عدم ضرورة الحديث عن قصد الاستغلال في الحكم

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن قصد الاستغلال في جناية الاتجار بالبشر التي دان الطاعنة بها، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله

   تحريات الشرطة وأدلة الإدانة
لما كان مما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في   المادة 310      من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس

اقتناع محكمة الموضوع والأدلة المستخلصة
لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما تذهب إليه الطاعنة، فإن ما تًثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

استخلاص محكمة الموضوع للأدلة من أقوال الشهود

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة .

 وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه  ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها، بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.

تأخير البلاغ واستخلاص المحكمة للقناعة

أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته  وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم، بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على الحكم إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة.

تأخر المجني عليها في الإبلاغ

وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة أو في إسناد الاتهام للطاعنة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها  وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات - بتحقيقات النيابة العامة - وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنة للجريمة التي دينت بها، فقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانت الطاعنة بها

الجدل الموضوعي وأثره على محكمة النقض

ومن ثم فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لكل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ

منعى الطاعنة بشأن تقرير الطب الشرعي

لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على دليل من التقرير الطبي الشرعي ولم يشر إليه في مدوناته، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله

عدم وجود مقاطع مصورة للمجني عليها

لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حال تحصيله لواقعة الدعوى وإيراده لمؤدى أقوال شاهدة الإثبات الأولى - المجني عليها - أن الطاعنة أوهمتها أنها قامت بتصويرها حال ممارستها الرذيلة بفيديو وهددتها بإرساله لأهلها ولم يتساند في قضائه بالإدانة إلى وجود تلك المقاطع المصورة بالفعل بحوزة الطاعنة ولم يورد لها ذكراً فيما سطره، فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله

عدم توصل التحريات لبقية المتهمين

لما كان لا يجدي الطاعنة ما تثيره من عدم توصل التحريات لشخص باقي المتهمين في الجريمة طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعنة عن الجريمة التي دينت بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد

ثبوت جريمة الاتجار بالبشر

من المقرر أنه لا يشترط لثبوت جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقوبة دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس

خطأ في الإسناد في أقوال المجني عليها

من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أورد على لسان المجني عليها أنها عقب وصولها مدينة شرم الشيخ استقبلتها الطاعنة في حين أنها قررت أنه حال وصولها للمدينة سالفة الذكر ظلت تعمل بمناطق مختلفة قبل التعرف على الطاعنة، ولما كان هذا الخطأ – على فرض وجوده – لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.

  لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعنة بتحقيقات النيابة أنها كانت تصطحب المجني عليها للملاهي الليلية للترفيه على مرتاديها وتحصلت من ورائها على منفعة مالية له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل

الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها

عدم تقديم أوجه الدفوع من الطاعنة

لما كانت الطاعنة لم تكشف عن أوجه الدفوع والدفاع التي تنعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً، فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تقدم ثمة حوافظ مستندات - خلافاً لما تدعيه بأسباب طعنها -، فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون مقبولاً

تقدير القاضي للإدانة

من المقرر أن حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن.

 الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم

من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود   المادة 310 الواجب تطبيقها، فإن خطأ الحكم بتخصيص   المادة 310   من القانون رقم 64 لسنة 2010  بشأن الاتجار بالبشر بفقراتها الثانية والثالثة والسادسة بدلاً من الفقرتين الثانية والسادسة فقط لا يعيبه  وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه، وذلك بحذف الفقرة الثالثة من  المادة 310   المذكورة عملاً بنص المادة 310 ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها:

اتجرت بالمجني عليها /      والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بأن تعاملت عليها بصورتين: الأولى: بإجبارها على العمل بممارسة الدعارة عن طريق إيهامها بامتلاكها لمقاطع تصوير فاضحة لها

الثانية: باصطحابها للملاهي الليلية لتقوم بالرقص والترفيه لمرتاديها مستغلة حالة ضعفها كونها بلا مأوى وبحاجة ماسة للمال علاوة على حداثة سنها قاصدة من ذلك الحصول لنفسها على منفعة مادية واستغلال المجني عليها على الوجه المبين بالتحقيقات  وأحالتها إلى محكمة جنايات  لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد    / ، 2،  ،  ،  /  ، ،2 من القانون رقم 64 لسنة 2010  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مبلغ مائة ألف جنيه عما أُسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية  فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.

الطعن على الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاتجار في البشر بأن تعاملت في شخص طبيعي الطفلة بقصد استغلالها في ممارسة الدعارة واصطحابها في الملاهي الليلية مستغلة حالة ضعفها وحاجتها المادية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

 الحكم المطعون فيه جاء بصيغة عامة مجهلة للواقعة

ذلك بأنه جاء بصيغة عامة معماة، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة.

تجاهل الحكم دفع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة

واطرح بما لا يسوغ دفعها بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي ولم يستظهر قصد الاستغلال وعناصره والدليل عليه، ولم يورد مضمون التحريات في هذا الشأن.

قيام المحكمة على الظن والاحتمال في الإدانة

وأقام قضاءه على الظن والاحتمال، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقوليتها وتناقضها وكذب المجني عليها.

 إغفال أقوال الشاهد الثاني ومجري التحريات

وأغفل إيراد مؤدى أقوال الشاهد الثاني - مجري التحريات - وعدم إيراد أقوال شاهدي الإثبات كما جاءت بالأوراق.

التراخي في الإبلاغ ومخالفة التقرير الطبي لأقوال المجني عليها

والتراخي في الإبلاغ، ومخالفة أقوال المجني عليها لما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من أنها ثيب من قدم وسلبية العينة المأخوذة منها من آثار المواد المخدرة.

قصور التحريات بشأن الأدلة الرقمية وشركاء الجريمة

ولم توصل التحريات لصحة وجود مقاطع مصورة للمجني عليها بحوزة الطاعنة من عدمه، أو للأشخاص الذين شاركوا المتهمة في الجريمة.

خلو الأوراق من دليل حاسم على الإدانة

هذا وقد خلت الأوراق من شاهد أو دليل، وأسند للمجني عليها أقوالاً ليست بالأوراق حينما قرر أن الطاعنة هي من استقبلتها بمدينة شرم الشيخ.

استناد الحكم إلى اعتراف غير قائم في الحقيقة

ونسب للطاعنة اعترافاً رغم أنه لا يعد اعترافاً بدلالة إنكارها للاتهام.

تجاهل المحكمة لدفاع الطاعنة بشأن كيدية الاتهام

والتفت عن دفاعها بكيدية الاتهام وتلفيقه وعن كافة دفاعها ودفوعها الأخرى إيراداً ورداً والمؤيدة بالمستندات.

انحياز المحكمة للرغبة في الإدانة دون تمحيص الأدلة

واستبدت بالمحكمة الرغبة في الإدانة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

الحكم المطعون فيه - وقائع الدعوى وتحليل الأدلة

الفقرة   :
حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله: (حيث إنه في غضون ..  تركت المجني عليها/... والتي لم تبلغ ثمانية عشر عاماً مسكن أسرتها عندما دب الخلاف بينها وبين شقيقها وهامت على وجهها واتجهت لمدينة بغرض الحصول على فرصة عمل لتقتات منها وتعينها على تكاليف الحياة.

فتلقتها المتهمة والتي تقيم بتلك المدينة وأكرمت مثواها بغية أن تتخذ منها أداة لجريمة لم تفصح عنها في بداية الأمر ، ولما كشرت عن أنيابها وظهرت غايتها وبان قصدها سيما وأنها قد سبقت إدانتها في قضية آداب وجعلت منها سلعة تباع وتتكسب من ورائها بأن طلبت منها مصاحبة الرجال وممارسة الرذيلة معهم بمقابل مالي كانت تقتضيه بعد أن بدأت في ارتيادهما لأماكن اللهو والرقص والمسمى "نوادي الليل والمراقص.

فكان السهر غايتها والرقص مرادها وجذب الزبائن لقضاء سهرات حمراء هدفها، فلما تمردت المجني عليها وأبت وحاولت ترك المسكن، عثر على المتهمة إن لم تفعل ذلك لما لا وهي الصيد الثمين، فأوحت إليها بالابتعاد عن ذلك الطريق وولوج طريق آخر تلتمس به رزقاً حلالاً فغضبت المجني عليها لمرادها وهي لا تعلم ما انطوت عليه نفس صاحبتها.

فمكثت غير بعيد وأحاطت بها ثلاثة رجال من دولة خليجية لقضاء وطراً منها بعد أن أسكرتها ووضعت لها المخدر في الشراب فغابت عن الوعي وشلت إرادتها أو تكاد، فسلمت لهم بعد أن فقدت مقاومتها وعذريتها أيضاً وذلك بإشراف المتهمة، وما أن قضي الأمر أرادت المجني عليها أن تنجو بنفسها بعد أن فقدت كل شيء فكانت المتهمة لها بالمرصاد وأوهمتها بأنها قد قامت بتصويرها حال ممارستها الرذيلة السابقة بفيديو وهددتها بإرساله لأهليتها.

فخافت منها ورضخت لطلباتها مستغلة التهديد السالف البيان وفقدانها الأهل والمأوى قاصدة الحصول لنفسها على منفعة مادية مقابل استغلال ممارسة الدعارة والتكسب منها وإرسالها للرجال دون غير في الشقق والفنادق.

وكان المقابل المادي من الأجانب أربعة آلاف جنيه والمصريين ثلاثمائة جنيه وبعد أن ضاقت المجني عليها بهذا التهديد وتلك الأعمال الغير الشريفة قامت بالتوجه لمغفر الشرطة وأبلغت بما حدث لها، فقام الرائد/...بالتحري عن الواقعة وأثبتت تحرياته قيام المتهمة باستغلال المجني عليها جنسياً للحصول على منفعة من وراء ذلك.

وباستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة أقرت بارتكابها للفعل المحرم، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليها/.. والضابط/.. ، وإقرار المتهمة – الطاعنة - بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

وجوب بيان الواقعة وأركان الجريمة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

لما كان ذلك، وكانت   المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في شخص طبيعي وهي المجني عليها الطفلة بقصد استغلالها جنسياً كما هي معرفة القانون.

 ودان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

رد المحكمة على دفع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة

عرض المحكمة لدفاع الطاعنة بشأن انتفاء أركان الجريمة

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة في قوله: (وحيث إن ما دفع به الحاضر عن المتهمة من انتفاء أركان الجريمة وعدم وجود دليل مادي بالأوراق، فالمحكمة تفسر جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون رقم 64 لسنة 2010...

 صور جريمة الاتجار بالنساء وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010

... أن الاتجار بالنساء في هذا القانون له صور عديدة هي الدعارة وعقود الزواج الوهمية وعمالة النساء والعمالة المنزلية وسماسرة الزواج، ويعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما...

 الوسائل التي تقوم بها جريمة الاتجار بالبشر وركن الاستغلال

... أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستعمال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بها أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أعمال الاستغلال الجنسي وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الاسترقاق إلخ، فالتعريف السابق لجريمة الاتجار بالبشر هي الاستغلال والوسائل والمظاهر.

تأكيد الدستور والقوانين المصرية على مكافحة الاتجار بالبشر

ولقد جاء الدستور المصري أيضاً يؤكد حماية حقوق الإنسان وفيها مكافحة مظاهر الاتجار بالبشر بالإضافة إلى النصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل وقوانين الأحوال الشخصية وقانون الدعارة إلخ.

ثقة المحكمة بشهادة المجني عليها والتحريات

وحيث إنه لما كان ما سلف وكانت المحكمة تطمئن لشهادة المجني عليها من أن المتهمة وقد استغلت ضعفها وصغر سنها وقامت باصطحابها لأماكن اللهو لكي تجالس الرجال وتقوم بإرسالها للشقق والفنادق ولكي ترتكب الفحشاء مع الرجال بغير تمييز مما يشكل جريمة الدعارة والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك، وما تأيد بتحريات رجل البحث الجنائي من صحة ما جاء برواية المجني عليها وإقرار المتهمة بالتحقيقات أيضاً، ولا ينال من ذلك ما جاء الدفاع من عدم الاطمئنان للتقرير الطبي الشرعي في هذا المجال أو أن المحكمة لا تعرض لجريمة هتك عرض أو اغتصاب تجرمه الاتجار بالبشر تقوم وإن انتفت جريمة الاغتصاب إذ إن الجريمة الأخيرة في القانون المصري يفترض أن تكون بدون رضاء المجني عليه ولكن جريمة الاتجار بالبشر لا تعتد بالرضا إطلاقاً.

كفاية الرد على الدفع وتوافر أركان الجريمة

وكان ما رد به الحكم على الدفع سائغاً وكافياً في بيان أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن على غير أساس.

عدم لزوم الاستقلال في الحديث عن قصد الاستغلال

لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن قصد الاستغلال في جناية الاتجار بالبشر التي دان الطاعنة بها، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

كفاية التحريات وفقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية

لما كان ذلك، وكان مما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في   المادة 310 ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.

 مقدمة حول المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وأهمية بيان الواقعة

لما كان ذلك، وكانت   المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.

   تفاصيل الحكم والواقعة المستوجبة للعقوبة

وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في شخص طبيعي وهي المجني عليها الطفلة بقصد استغلالها جنسياً كما هي معرفة القانون، ودان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها

   استعراض الأدلة وتحقيق المحكمة في الواقعة

وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

   دفاع الطاعنة بشأن انتفاء أركان الجريمة

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة في قوله: (وحيث إن ما دفع به الحاضر عن المتهمة من انتفاء أركان الجريمة وعدم وجود دليل مادي بالأوراق، فالمحكمة تفسر جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون رقم 64 لسنة 2010 .

التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر

أن الاتجار بالنساء في هذا القانون له صور عديدة هي الدعارة وعقود الزواج الوهمية وعمالة النساء والعمالة المنزلية وسماسرة الزواج ويعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستعمال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها .

إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بها أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أعمال الاستغلال الجنسي وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الاسترقاق      إلخ.

   التأكيد على حماية حقوق الإنسان في الدستور المصري

ولقد جاء الدستور المصري أيضاً يؤكد حماية حقوق الإنسان وفيها مكافحة مظاهر الاتجار بالبشر بالإضافة إلى النصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل وقوانين الأحوال الشخصية وقانون الدعارة      إلخ

   شهادة المجني عليها واعتراف المتهمة
وحيث إنه لما كان ما سلف وكانت المحكمة تطمئن لشهادة المجني عليها من أن المتهمة وقد استغلت ضعفها وصغر سنها وقامت باصطحابها لأماكن اللهو لكي تجالس الرجال وتقوم بإرسالها للشقق والفنادق ولكي ترتكب الفحشاء مع الرجال بغير تمييز مما يشكل جريمة الدعارة والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك

   دور تحريات الشرطة في تأكيد الواقعة
وما تأيد بتحريات رجل البحث الجنائي من صحة ما جاء برواية المجني عليها وإقرار المتهمة بالتحقيقات أيضاً، ولا ينال من ذلك ما جاء الدفاع من عدم الاطمئنان للتقرير الطبي الشرعي في هذا المجال أو أن المحكمة لا تعرض لجريمة هتك عرض أو اغتصاب تجرمه الاتجار بالبشر تقوم.

   مقارنة بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة الاغتصاب

وإن انتفت جريمة الاغتصاب إذ إن الجريمة الأخيرة في القانون المصري يفترض أن تكون بدون رضاء المجني عليه ولكن جريمة الاتجار بالبشر لا تعتد بالرضا إطلاقاً .

 رد المحكمة على الدفع بشأن عدم الاطمئنان للأدلة

وكان ما رد به الحكم على الدفع سائغاً وكافياً في بيان أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن على غير أساس.

عدم ضرورة ذكر قصد الاستغلال بشكل مستقل

لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن قصد الاستغلال في جناية الاتجار بالبشر التي دان الطاعنة بها، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

 التحريات الشرطية وتأكيد أركان الجريمة

لما كان ذلك، وكان مما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في   المادة 310      من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.

   إقامة قضاء محكمة الموضوع على أدلة صحيحة

لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما تذهب إليه الطاعنة، فإن ما تثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

   حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.

 وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف

وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها

   عدم إلزام المحكمة بسرد روايات الشهود بالكامل

وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته

   إيراد نصوص الشهود واختيارات المحكمة في التعامل معها

وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على الحكم إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.

   تأثير تأخر المجني عليها في الإبلاغ

وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة أو في إسناد الاتهام للطاعنة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها.

   اطمئنان المحكمة إلى أدلة الإثبات

وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات - بتحقيقات النيابة العامة - وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنة للجريمة التي دينت بها، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانت الطاعنة بها، ومن ثم فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

رد المحكمة على دفوع الطاعنة ومنطق الحكم

هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لكل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ.

عدم التعويل على التقرير الطبي الشرعي

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على دليل من التقرير الطبي الشرعي ولم يشر إليه في مدوناته، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله.

غياب الإشارة إلى المقاطع المصورة في الحكم

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حال تحصيله لواقعة الدعوى وإيراده لمؤدى أقوال شاهدة الإثبات الأولى - المجني عليها - أن الطاعنة أوهمتها أنها قامت بتصويرها حال ممارستها الرذيلة بفيديو وهددتها بإرساله لأهلها ولم يتساند في قضائه بالإدانة إلى وجود تلك المقاطع المصورة بالفعل بحوزة الطاعنة ولم يورد لها ذكراً فيما سطره، فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله

عدم تأثير غياب باقي المتهمين على مسؤولية الطاعنة

لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعنة ما تثيره من عدم توصل التحريات لشخص باقي المتهمين في الجريمة طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعنة عن الجريمة التي دينت بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد

إثبات جريمة الاتجار بالبشر لا يتطلب شهود رؤية

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لثبوت جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقوبة دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس

عدم تأثير الخطأ في الإسناد على منطق الحكم

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أورد على لسان المجني عليها أنها عقب وصولها مدينة      استقبلتها الطاعنة في حين أنها قررت أنها حال وصولها للمدينة سالفة الذكر ظلت تعمل بمناطق مختلفة قبل التعرف على الطاعنة، ولما كان هذا الخطأ – على فرض وجوده – لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد غير سديد

تأكيد الحكم على الاستفادة المالية من المجني عليها

لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعنة بتحقيقات النيابة أنها كانت تصطحب المجني عليها للملاهي الليلية للترفيه على مرتاديها وتحصلت من ورائها على منفعة مالية له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل

8  دفع الكيدية أو التلفيق لا يتطلب رداً صريحاً

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها

 غياب كشف واضح عن دفوع الطاعنة أمام المحكمة

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تكشف عن أوجه الدفوع والدفاع التي تنعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً، فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تقدم ثمة حوافظ مستندات - خلافاً لما تدعيه بأسباب طعنها -، فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون مقبولاً

 تقدير الإدانة مسألة تقديرية تخص وجدان القاضي

لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن.

خطأ الحكم في تحديد المادة 310 لا يبطل الحكم

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود   المادة 310 الواجب تطبيقها، فإن خطأ الحكم بتخصيص   المادة 310 من القانون رقم 64 لسنة 2010  بشأن الاتجار بالبشر بفقراتها الثانية والثالثة والسادسة بدلاً من الفقرتين الثانية والسادسة فقط لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه، وذلك بحذف الفقرة الثالثة من   المادة 310  المذكورة عملاً بنص   المادة 310 ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 الحكم

    رفض الطعن موضوعاً لعدم وجود أساس له

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

قضايا ذات صلة

صيغة مذكرة دفاع في جريمة الاتجار بالبشر