إغتصاب الإناث في القانون المصري: جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وأحدث أحكام النقض في البراءة والإعدام
الطعن رقم 11424 لسنة 89 قضائية، والذي تم البت فيه في جلسة 29 مارس 2022، يشمل العديد من المبادئ القانونية المهمة في مجالات مواقعة الأنثى بغير رضاها، وتقدير الأدلة، واستخلاص الصور الصحيحة للواقعة من قبل محكمة الموضوع. كما يتناول حكم الإدانة وأهمية تسبيبه وفقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. الحكم يتطرق أيضاً إلى تقدير آراء الخبراء والشهادات، وطبيعة الأدلة القولية والفنية. يتضمن الطعن تفصيلات دقيقة عن الدفوع الموضوعية والإجراءات القانونية المتعلقة بالتهم الموجهة إلى الطاعن.
اغتصاب الإناث في القانون المصري: جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وأحكام النقض في قضايا البراءة والإعدام
محكمة النقض االمصرية
الدائرة () الجنائي
الطعن 11424 لسنة 89 ق
جلسة 29 / 3 / 2022
مكتب فني 73 ق 31 ص 282
العنوان والوصف
1. بيانات حكم الإدانة وتسبيبه في الطعن رقم 11424 لسنة 89 قضائية حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات جنائية. بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
2. مواقعة أنثى بغير رضاها وأركان الجريمة جريمة "مواقعة أنثى بغير رضاها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط توافره؟ استخلاص حصول الإكراه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. موضوعي.
3. تقدير محكمة الموضوع لآراء الخبراء في الطعن رقم 11424 إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه. لا ينال من سلامته. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
4. تطابق أقوال الشهود والدليل الفني في الطعن رقم 11424 إثبات "خبرة" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تسبيبه. تسبيب غير معيب. تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
5. الدفاع والإخلال بحق الدفاع في جريمة مواقعة أنثى إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواقعة أنثى بغير رضاها. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ثبوت تكرار الاستعمال للمجني عليها. لا يؤثر في قيام جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.
6. استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أقوال الشهود محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
7. تقدير جدية التحريات في الطعن رقم 11424 لسنة 89 استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. عدم إفصاح مجريها عن وسيلته في التحري. لا يعيبها.
8. الخطأ في الإسناد وتحديد مكان الواقعة حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة. خطأ الحكم في تحديد مكان الواقعة والنيابة في تاريخ وقوعها. لا يعيبه.
9. ثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بدون شهود رؤية إثبات "بوجه عام". مواقعة أنثى بغير رضاها. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والحكم على مرتكبها. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
10. تقدير الدليل والطعون الموضوعية في الطعن رقم 11424 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير الدليل. موضوعي. المنازعة في هذا الشأن. غير جائزة أمام محكمة النقض.
11. الدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق التهمة دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بها وتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً.
المبادىء القانونية
1. بيانات حكم الإدانة وتسبيبه حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات جنائية. بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال.
2. مواقعة أنثى بغير رضاها وأركان الجريمة جريمة "مواقعة أنثى بغير رضاها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط توافره؟ استخلاص حصول الإكراه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. موضوعي.
3. إثبات الخبرة وتقدير آراء الخبراء إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه. لا ينال من سلامته. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. حد ذلك؟ التناقض الذي يبطل الدليل الذي أخذ به الحكم. ماهيته؟.
استناد الحكم للتقرير الطبي الشرعي كدليل في الدعوى. لا يعيبه. متى خلا من شبهة التناقض. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. حد ذلك؟ أخذ الحكم بدليل احتمالي. لا عيب. متى أسس الإدانة على اليقين. النعي بأن تقرير الخبير قطع بعدم نسب المولود للطاعن وعدم جزمه بحدوث الواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
4. تطابق أقوال الشهود والدليل الفني إثبات "خبرة" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تسبيبه. تسبيب غير معيب. تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق. مثال سائغ للرد على الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني.
5. دفاع الإخلال بحق الدفاع وموضوعية الجريمة إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواقعة أنثى بغير رضاها. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ثبوت تكرار الاستعمال للمجني عليها. لا يؤثر في قيام جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. نعي الطاعن برضاء المجني عليها بمواقعتها استناداً لما ورد بتقرير الخبير. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات الحكم عنها. مفاده: اطراحها.
6. استخلاص محكمة الموضوع وتقدير أقوال الشهود محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟ عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها. حسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها. للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة بالدعوى وإن تخالفت. متى اطمأنت إليها. تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟ تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
7. تقدير جدية التحريات استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. عدم إفصاح مجريها عن وسيلته في التحري. لا يعيبها.
8. الخطأ في الإسناد وتحديد الواقعة حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة. خطأ الحكم في تحديد مكان الواقعة والنيابة في تاريخ وقوعها. لا يعيبه. علة ذلك؟
9. ثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها إثبات "بوجه عام". مواقعة أنثى بغير رضاها. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والحكم على مرتكبها. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها. علة ذلك؟
10. تقدير الدليل والطعون الموضوعية محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير الدليل. موضوعي. المنازعة في هذا الشأن. غير جائزة أمام محكمة النقض.
11. الدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق التهمة دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بها وتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول.
الوقائع
1- بيان واقعة الدعوى كما ورد في الحكم – الأساس القانوني والإدانة
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : ( حيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها ورسخ في عقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل بأنه في صورة يائسة تنم عن قلة الديانة وتئن منها الفضيلة وتبكي منها الشهامة والمرؤة حين تجف المشاعر تموت الضمائر وتجمد الأحاسيس عند متهم هتاكاً ستراً وقاطعاً سبل المودة .
عشت غير مكرم ولو كنت حراً من سلالة طاهر ما كنت هتاكاً لحرمة امرأة أثناء تواجدها للعمل في مزرعة فاكهة وحال دلوفها لدورة المياه فوجئت بقيام المتهم بتتبعها والدلوف خلفها وقام بتكميم فيها وحسر عنها ملابسها وقام بمعاشرتها كرهاً عنها ، وقد جاءت تحريات الشرطة مؤكدة صحة الواقعة )، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن بأدلة استقاها من أقوال المجني عليها وضابط التحريات وتقرير الطب الشرعي.
2- اشتراطات المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – توافر أركان الجريمة
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.
وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
3- عدم التزام الحكم بشكل معين في بيان الواقعة – كفاية البيان القانوني
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه القصور يكون لا محل له.
4- توافر ركن القوة في جناية المواقعة – استخلاص الإكراه من وقائع الدعوى
لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيفقدها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق حصول الإكراه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها وبغير رضاها، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
5- تقرير الطب الشرعي كدليل في الدعوى – مواءمته مع باقي الأدلة
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي قوله: ( ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها وقد تتفق وتاريخ بداية حدوث حملها ويجوز حصول الواقعة وفق روايتها )، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه.
6- سلطة المحكمة في تقدير تقارير الخبراء – عدم التناقض كشرط لصحة الحكم
كما أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك، وإذ كان التقرير الطبي الشرعي قد خلا من شبهة التناقض الذي يسقطه، ومن ثم فإن استناد الحكم إليه كدليل في الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطًا لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما خلا منه الحكم.
7- إمكانية المحكمة الجزم بما لم يجزم به الخبير – الإدانة على اليقين
كما أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح.
8- عدم جواز الجدل الموضوعي في قيمة الأدلة – تقدير المحكمة لتقرير الخبير
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن تقرير الخبير قطع بعدم نسب المولود إليه ولم يجزم بحدوث الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
9- تعارض الدليلين القولي والفني – تقدير المحكمة لهذا الدفع
من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليه بقوله:
( وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى تناقضاً بين ما ورد بأقوال المجني عليها تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي مؤيداً لأقولها بالكيفية التي صورتها، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع )،
وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
10- عدم تأثير تكرار الاستعمال الجنسي للمجني عليها في توافر الجريمة
لما كان مجرد كون المجني عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعتها بغير رضاها، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجني عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
11- سلطة المحكمة في تقدير الشهادة – الاطمئنان لأقوال المجني عليها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة –، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
12- عدم التزام المحكمة بتفنيد كل جزئية في أقوال الشهود
ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها، بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت دون بيان العلة في ذلك، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
13- تأخر الإبلاغ لا ينفي صدق أقوال المجني عليها – استقلال المحكمة بالتقدير
كما أن تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته، وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها.
وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات الثاني وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
14- التحريات كقرينة على وقوع الجريمة – سلطة المحكمة في تقدير جديتها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن وسيلته في التحري، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم
1- عدم تأثير الخطأ في الإسناد على عقيدة
المحكمة
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان الاختلاف في مكان وقوع الجريمة على النحو المشار إليه بأسباب الطعن – بفرض حصوله – لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
2- خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة
لا يعيب الحكم
لما كان ذلك، وكان خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة – بفرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدعِ الطاعن أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
3- إثبات جريمة المواقعة دون اشتراط شهود
رؤية
لما كان لا يشترط لثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها سائغاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
من المقرر أن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- الرد الضمني على أوجه الدفاع
الموضوعية
من المقرر أن دفع الطاعن بعدم معقولية
تصوير الواقعة وانتفاء صلته بها وتلفيق الاتهام كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من
القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فلا وجه لما يثيره
الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم
يطلب تحقيقاً معيناً بشأن دفاعه المار ذكره، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه.
6- سلطة المحكمة في وزن أقوال المجني
عليها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليها في أي طور من أطوار الدعوى متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة متى كانت صادقة في معناها، ولا ينال من ذلك مجادلة الطاعن في أقوال المجني عليها وما شابها من تناقض، إذ ذلك كله مردود بأنه يتعلق بسلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى وتقديرها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7- لا إلزام على المحكمة بندب خبير فني
ما لم تطلبه
لما كان لا يلزم قانوناً أن يتحدث الحكم صراحة عن كل دليل من أدلة الإثبات ما دام أنه أشار إلى أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة الاستغناء عن الخبرة الفنية متى كان لديها من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم ندب خبير فني لتحقيق الواقعة يكون غير مقبول.
8- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه
الدفاع الموضوعية
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليها وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
9- طلب إرجاء الفصل في الدعوى لحين الفصل
في الدعوى الجنائية الأخرى
لما كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع إرجاء الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجنائية رقم ... لسنة ... جنايات ... المتهم فيها والد المجني عليها، وأطرحه في منطق سائغ وكافٍ بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بإرجاء الفصل في الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة ... جنايات ... المقيدة برقم ... لسنة ... كلي ... والمتهم فيها والد المجني عليها، فمردود بأن المتهم في هذه الدعوى غير المتهم في الدعوى محل الطلب، وأن المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه، وأن الواقعة محل الدعوى الماثلة ثابتة في حقه، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الطلب."
10- كفاية الرد على طلب الإرجاء
وهو ما يعد كافياً للرد على الدفع، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
11- لا بطلان في عدم رد المحكمة على
المستندات المقدمة من الدفاع
من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على المستندات المقدمة من الدفاع ما دام أنه لم يتمسك بها أمام المحكمة أو يطلب صراحة التحدث عنها، كما أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل قول أو مستند يُثار من الدفاع ما دام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
12- بيان الواقعة والأدلة يعتبر كافيًا
في التسبيب
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليها وتقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القصور في التسبيب يكون في غير محله.
13- لا بطلان في الاعتماد على أقوال
المجني عليها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليها متى اطمأنت إلى صدقها، ولو انفردت بها، وأن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
14- القصد الجنائي في جريمة هتك العرض
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق كلما ارتكب الجاني فعلًا من شأنه المساس بعرض المجني عليه أو خدش حيائه بقصد ارتكاب الفعل، وهو ما ثبت من عناصر الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه.
15- لا حاجة لبيان لفظي لعبارات المجني
عليها
لا على المحكمة إن هي لم تبين عبارات
المجني عليها حرفيًا، ما دام قد ثبت لديها من التحقيقات أن هناك اعتداءً على العرض
وقع على نحو ما ورد في تقرير الطب الشرعي، مما يكفي لتكوين عقيدتها.
16- لا بطلان في أخذ المحكمة بأقوال
الطبيب الشرعي
لما كان الحكم قد أقام قضاءه على اطمئنانه إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت حدوث الاعتداء، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
17- لا مخالفة للقانون في الاكتفاء
بتقرير الطب الشرعي
المقرر أن تقرير الطبيب الشرعي من الأوراق الرسمية التي يجوز للمحكمة أن تأخذ بها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، وهو ما فعله الحكم، ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور أو الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
18- تقدير الأدلة يخضع لمحكمة الموضوع
وحدها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلة الدعوى بحسب ما يؤدي إليه اقتناعها واطمئنانها، وأن تطمئن إلى الدليل ولو كان قولًا للمجني عليها وحدها، متى كان سائغًا، وأن المحكمة ليست ملزمة بأن تورد على كل جزئية في الدعوى دليلًا مستقلًا.
19- لا تناقض في الأسباب مادامت تؤدي إلى
النتيجة
لا يعيب الحكم تناقض أسبابه ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان استخلاص الحكم لواقعة الدعوى غير متناقض في ذاته، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الشأن يكون غير سديد.
20- رفض الطعن موضوعًا وتأييد الحكم
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا
1- عدم تأثير الخطأ في الإسناد على صحة الحكم الجنائي
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان الاختلاف في مكان وقوع الجريمة على النحو المشار إليه بأسباب الطعن – بفرض حصوله – لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
2- أثر خطأ النيابة في تاريخ الواقعة على الحكم الجنائي
لما كان ذلك، وكان خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة – بفرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
3- إثبات جريمة المواقعة دون اشتراط شهود أو أدلة معينة
لما كان لا يشترط لثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها سائغاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل الجنائي
من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- عدم لزوم الرد الصريح على الدفاع الموضوعي إذا تم الرد ضمنياً
من المقرر أن دفع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بها وتلفيق الاتهام كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
7- رفض طلب سماع الشهود يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب سماع الشهود متى رأت أن الواقعة قد وضحت لديها أو أن الغرض من سماعهم لم يعد له مقتض، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب سماع شهود الإثبات، فرفضت المحكمة هذا الطلب استناداً إلى أن الواقعة قد وضحت لديها من مطالعة الأوراق عن بصر وبصيرة، فإن ما تثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
8- رفض طلب إعادة مناقشة الشاهدة من سلطة المحكمة
لما كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن الشاهدة ………… كانت قد حضرت بالجلسة الأولى لنظر الدعوى بالمعارضة، وأدلت بأقوالها، وواجهها الدفاع بأقوالها بالتحقيقات، وطلب إعادة مناقشتها، فقررت المحكمة التأجيل لهذا الغرض لجلسة لاحقة، إلا أنها – أي الشاهدة – لم تحضر بهذه الجلسة ولم تجرى مناقشتها فيها، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة مناقشة الشاهد متى رأت أنها قد وقفت على الحقيقة وفهمت الواقعة المطروحة على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
9- رفض المحكمة لطلب إعادة مناقشة الشاهدة لا يعد إخلالاً بحق الدفاع
إذ كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة مناقشة الشاهد متى رأت أنها قد وقفت على الحقيقة وفهمت الواقعة المطروحة على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
10- التناقض المزعوم بين أقوال المجني عليها بالتحقيقات وأقوالها أمام المحكمة لا يؤثر على سلامة الحكم
من المقرر أن تناقض أقوال المجني عليها بالتحقيقات مع أقوالها أمام المحكمة – بفرض حدوثه – لا يعيب الحكم ما دام قد استظهر حصول الواقعة وأورد على ثبوتها أدلة مؤدية إليها، وهو ما حصلته محكمة الموضوع في الحكم المطعون فيه بما لا محل معه لتعييب الحكم في هذا الصدد.
11- أقوال المجني عليها تصلح دليلاً للحكم بالإدانة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على أقوال المجني عليها وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي وما شهد به الطبيب الشرعي، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن بوجود تناقض بين أقوال المجني عليها في التحقيقات وأقوالها بالجلسة لا يكون له محل ما دام أنه حصل الواقعة على الصورة التي استقرت في يقينه واطمأن إليها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
12- كفاية أقوال المجني عليها وحدها في جرائم العرض
من المقرر أن المجني عليها في جرائم العرض، التي تقع عليها، تعد من الشهود، ويصح للمحكمة أن تبني حكمها على أقوالها متى اطمأنت إلى صدقها، وكانت أقوالها تطابق الدليل الفني – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
13- عدم بيان مؤهلات الشهود لا يعيب الحكم
لا يعيب الحكم عدم بيانه مؤهلات الشهود ما دام أنه قد حصل مضمون شهادتهم وكان في هذا البيان ما يكفي لقيام الدليل – كما هو الحال في الدعوى – ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
14- العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة
من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على ما يطمئن إليه من الأدلة المطروحة عليه، وما دام قد أقام قضاءه على ما ارتاح إليه منها – كما هو الحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
15- الاطمئنان إلى أقوال الشهود من إطلاقات قاضي الموضوع
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان ما ساقه الحكم – على النحو المار بيانه – من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
16- عدم مخالفة الحكم للقاعدة القانونية
من المقرر أن الحكم بالإدانة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لا يتطلب ثبوت المقاومة الجسدية من المجني عليها بل يكفي أن تكون إرادتها قد أُكرهت على الفعل سواء كان ذلك بالإجبار الجسدي أو بالإكراه النفسي. وحيث كان الحكم قد استند إلى أقوال المجني عليها التي ذكرت الإكراه على الفعل واعتبرت في هذا الصدد، فلا تثريب على الحكم في هذا الصدد.
17- دلالة تقرير الطب الشرعي في إثبات الواقعة
من المقرر أن تقرير الطب الشرعي من الأدلة التي تأخذ بها المحكمة في تحديد ما إذا كانت الواقعة قد تمت وفقًا لما ورد به، فالتقرير الطبي في هذه القضية يثبت تعرض المجني عليها لواقعة الاعتداء الجنسي، مما يعزز من ثبوت التهمة بحق الطاعن.
18- شهادة الشهود كدليل رئيسي في إثبات الجريمة
من المستقر عليه أنه يجوز للمحكمة أن تعتمد في إدانة المتهم على شهادة المجني عليها والشهود، دون أن يعيب الحكم عدم استدعاء شهود آخرين من غير المجني عليها طالما أن الشهادة المقدمة أمام المحكمة قد كفت لبيان الحقيقة، وهو ما تأكد من خلال ما ذكرته المجني عليها وتقرير الطبيب الشرعي.
19- الاستناد إلى قرائن أخرى تؤكد الإدانة
يحق للمحكمة أن تبني حكمها على ما تتوصل إليه من أدلة وقرائن تكمل بعضها البعض. ومن ثم فإن تقرير الطب الشرعي، مع شهادة المجني عليها، وما تضمنه التحقيق من أدلة، كان كافيًا لإثبات الجريمة في حق الطاعن.
20- متى يكون الحكم مبنيًا على اقتناع قاضي الموضوع؟
من المقرر أن الحكم الجنائي يبنى على
قناعة قاضي الموضوع، وفي هذه الدعوى، نجد أن محكمة الموضوع قد استندت إلى شهادة
المجني عليها وأقوالها في التحقيقات والتقرير الطبي الشرعي، وهو ما جعل الحكم
الصادر في الدعوى متسقًا مع مقتضى القانون وموائمًا للأدلة المثبتة. لذا لا يكون
ثمة موجب لإلغاء الحكم.
21- تقدير الأدلة وتقييم الشهادات من اختصاص محكمة الموضوع
من المقرر أن تقدير الأدلة وتقييم الشهادات مسألة من اختصاص محكمة الموضوع، وما دام الحكم قد اطمأن إلى شهادة المجني عليها، وتقرير الطب الشرعي، ولم يكن ثمة تناقض بين الأدلة المقدمة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتقديم شرح مفصل عن كل جزئية من جزئيات الشهادة.
22- القيمة القانونية لأقوال المجني عليها وتوقيت الإبلاغ
من المستقر عليه أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوالها وثبت من الأدلة أنها لم تتعرض لضغط أو تهديد يمنعها من الإبلاغ. فمتى اطمأنت المحكمة إلى حقيقة الواقعة واستدلت على ذلك بالأدلة المشروعة، فإن تأخر الإبلاغ لا يشكل عيبًا في حكمها.
23- الأخطاء في مكان وقوع الجريمة وتأثيرها على الحكم
من المقرر أن الاختلاف في مكان وقوع الجريمة، حتى لو كان واردًا في أسباب الطعن، لا يؤثر على سلامة الحكم ما دام أن الأدلة تؤكد وقوع الجريمة في المكان الذي استقرت عليه المحكمة في قناعتها. فلا يؤثر ذلك في صحة الواقعة أو في الإدانة.
24- الخطأ في تحديد تاريخ الواقعة وأثره على الحكم
من المقرر أن الخطأ في تحديد تاريخ الواقعة – في حال حدوثه – لا يؤثر في صحة الحكم ما دام هذا الخطأ لا يتعلق بجوهر الجريمة ولا يؤثر في المدة القانونية لتقديم الدعوى أو انقضائها. وبما أن الطاعن لم يثبت أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة، فإن هذا الدفع يكون غير مؤثر.
25- أدلة الإثبات المتنوعة وأثرها في الإدانة
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتقديم دليل واحد فقط للإدانة، بل يمكنها الاعتماد على مجموعة من الأدلة المتنوعة. وفي هذه القضية، استند الحكم إلى أقوال المجني عليها، تقرير الطب الشرعي، وتحريات الشرطة، وهي كلها تدل على أن الجريمة قد ارتكبت بحق المجني عليها، وهو ما يثبت صحة حكم الإدانة.
1- ثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها: الإدانة بدون شهود رؤية
لما كان ذلك، وكان لا يشترط لثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها سائغاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
2- تقدير الأدلة: اختصاص محكمة الموضوع في الإدانة
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- الدفاع الموضوعي: عدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن دفع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بها وتلفيق الاتهام كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
4- التحقيقات الإضافية: طلبات الدفاع وتقدير المحكمة
لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً بشأن دفاعه المار ذكره، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه.
5- الطعن والرفض: رفض الطعن بناءً على الأساس القانوني
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.