ما معنى الحيازة في المنقول سند الملكية؟
الحيازة في المنقول سند للملكية:
تُعد الحيازة في المنقول دليلًا على الملكية، حيث يكفي أن يثبت الحائز حيازته للمنقول بنية التملك حتى يُعتبر مالكًا له، ما لم يُثبت العكس.
حيازة المنقول بحسن نية:
إذا كان الحائز حسن النية، أي يجهل عدم أحقيته في ملكية المنقول الذي يحوزه، فإنه يكتسب ملكيته بمجرد الحيازة، دون اشتراط مرور فترة زمنية محددة.
الحيازة في المنقول سند الملكية تعني وضع اليد على شيء منقول مادي بنية تملكه. وبعبارة أخرى، هي سيطرة الشخص على منقول مادي، كأن يحوز ساعة أو كتاباً أو سيارة، مع توافر نية التملك.
شروط الحيازة في المنقول سند الملكية:
- المنقول المادي: يجب أن يكون الشيء المحوز منقولاً مادياً، أي شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف.
- السيطرة الفعلية: يجب أن يسيطر الحائز فعلياً على المنقول، كأن يضعه في حوزته أو تحت تصرفه.
- نية التملك: يجب أن تتوافر لدى الحائز نية تملك المنقول، أي أن يقصد من حيازته أن يصبح مالكه.
أهمية الحيازة في المنقول سند الملكية:
تعتبر الحيازة في المنقول سنداً للملكية، حيث يكفي للحائز أن يثبت حيازته للمنقول بنية التملك حتى يعتبر مالكاً له، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
الحيازة بحسن نية:
إذا كان الحائز حسن النية، أي يعتقد عن جهل منه أنه يملك الحق في المنقول الذي يحوزه، فإنه يكسب ملكيته بمجرد الحيازة، ولا يشترط مرور مدة معينة.
الحيازة بسوء نية:
أما إذا كان الحائز سيئ النية، أي يعلم أنه لا يملك الحق في المنقول الذي يحوزه، فإنه لا يكسب ملكيته إلا بعد مرور مدة معينة من الزمن، تختلف حسب القانون المدني لكل دولة.
أثر الحيازة في المنقول سند الملكية:
- كسب الملكية: تكسب الحيازة في المنقول صاحبها ملكيته، إذا توافرت شروطها.
- قرينة الملكية: تعتبر الحيازة قرينة على الملكية، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
- الحماية القانونية: يحمي القانون الحائز في المنقول، حيث لا يجوز لأحد أن ينتزع منه حيازته إلا بحكم قضائي.
أمثلة على الحيازة في المنقول سند الملكية:
- شخص يشتري ساعة من متجر، فتصبح الساعة في حيازته بنية التملك، وبالتالي يصبح مالكاً لها.
- شخص يجد كتاباً ضائعاً، ويأخذه بنية تملكه، فإنه يعتبر حائزاً له، ولكن لا يصبح مالكاً له إلا بعد مرور مدة معينة من الزمن، وحسب القانون المدني لكل دولة.
الجدير بالذكر أن نبين أن
الحيازة في المنقول سند الملكية تختلف عن الحيازة في العقار، حيث تخضع الحيازة في العقار لأحكام خاصة، ولا تكفي وحدها لكسب الملكية، بل يجب أن تستمر لمدة معينة من الزمن، وأن تكون مسجلة في السجل العقاري.
أركان الحيازة
1- الركن المادي
وهو مجموعة الأعمال المادية التي يباشرها الشخص على الحق العيني كما في أستعمال الشيء واستغلاله بقصد منافعه ،
وهي تكون أما مباشرة أو غير مباشرة أي بالواسطة كحيازة التابع لحساب المتبوع أو حيازة المستأجر
وهي لاتقوم على سبيل الإباحه كأن يسكن قريب في بيت قريب لهُ أو يسوق سيارة صديق فلا يحق لهُ الإدعاء بالحيازة .
2- الركن المعنوي :
يجب أن تكون لدى الحائز نية الظهور بمظهر صاحب الحق العيني أو المالك للشيء أو يحوزه لنفسه أو يحوزه لغيره كحيازة المستأجر
أو المستعير أو المودع لديه ولهذا يجب أن يكون الحائز كامل الإهلية ولا يشوبه أي من عوارضها ، لكن
يمكن أن تتوفر نية الحيازة لدى الوصي أو القيم عليهم أو لدى الشخص المعنوي من خلال منْ يمثله
ولا يتوفر الركن المعنوي في أعمال الرخصة كمن يسقي أرضه من مياه الغير ، مثل هذا يحتاج لرخصة المالك الصريحة .
شروط تحقق الحيازة
1- أن تكون الحيازة مستمرة وغير منقطعة :
ويتم ذلك بالاستمرار وتوالي أعمال الحيازة بصورة منتظمة دون أن تتخللها فترات انقطاع غير اعتيادية .
2- غير مشوبة بعيب الإكراه :
والإكراه الذي يصيب الحيازة هو الذي يصدر من الحائز عند بدء الحيازة من خلال الغضب
والاستيلاء بطرق غير مشروعه على الشيء أو التهديد بالقوة .
3- غير مشوبة بعيب الخفاء :
إذا لم تكن الحيازة ظاهرة أو علنية فهي مشوبة بعيب الخفاء ، لأن الحيازة هي الظهور أمام الناس بمظهر صاحب الحق
والخفاء يتحقق أكثر في المنقولات لسهولة إخفائها ، أما في العقارات فلايمكن أن تكون الحيازة خفية .
4- واضحة وغير مشوبة بعيب اللبس أو الغموض :
أي مما لا يحتمل الشك أو التأويل أو تفسير الحيازة بأكثر من وجهه كالمرتهن والوكيل والمستأجر الذي الذي لا يعرف من أحدهم
أن يريد الاستئثار بالحق لنفسه أو يحوزه لحساب غيره .
5- أن تكون قانونية :
أي توفر الركنين المادي والمعنوي للحيازة كشرط لوجود وتحقق الحيازة المطلوبة قانوناً .
دعاوى الحيازة
أولا / دعوى استرداد الحيازة :
للحائز الذي سلبت منهُ حيازة العين أن يطلب من المحكمة ردها خلال سنة من تاريخ أنتزاع الحيازة وإذا كانت خفيه فمن تاريخ كشفها ،
أما إذا لم تمض على حيازة المدعي سنة كاملة أو حيازة كل من طرفي الدعوى فللمحكمة أن تحكم لصالح الحيازة الفضلى
أي التي تقوم على سند قانوني أما إذا تساوت التاريخ الأسبق فيفضل صاحب السند الأسبق فالموصى لهُ يفضل على الوارث لأنهُ أسبق
والحيازة كواقعة مادية يمكن أن تخضع في إثباتها أمام المحكمة لكافة طرق الإثبات .
ثانياً / دعوى منع التعرض :
التعرض إما أن يكون مادياً كنصب أعمدة أو مد أسلاك كهربائية أو قطع أشجار أو حصاد زرع
وقد يكون قانونياً ، كالأنذار الذي يوجه للحائز بإزالة المحدثات أو الزرع أو تنفيذ قرار حكم على شخص حائز لم يكن طرفا في الدعوى
ومن شروط هذهِ الدعوى ، أن تكون للمدعي حيازة لا تقل عن سنة ( م 1154 ق م ع ) لأن المدعى عليه
ولو كان غاصبا إذا كان مستمراً في وضع يده على العقار بهدوء لمدة سنة زالت يد الحائز ( المدعي)
وأصبح الغاصب ( المدعى عليه) حائزا يحميه القانون .
ثالثاً / دعوى وقف الأعمال الجديدة :
يراد بالأعمال الجديدة وهي الأعمال المادية التي لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة
كما لو بدأ شخص بناء حائط على مطل الجار لو تم لسد النور والهواء عنهُ .
آثار الحيازة :
أهم أثر للحيازة هو عبء الإثبات ، إذ يكفي الحائز أن يثبت واقعة الحيازة دون أن يثبت سببها فيفترض القانون
أن الحائز هو صاحب الحق الذي يجوزه ، وأن الظاهر معهُ ويقف موقف المدعى عليه ،
ولمن يدعي خلاف ذلك يكون في موقف المدعي ويتحمل عبء الإثبات .
س / ما المقصود بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) ، وهل يجوز أن تنطبق هذهِ القاعدة على المنقولات المعنوية ؟
ج / يفهم من النصوص القانونية أن نطاق تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ينحصر في المنقولات المادية
التي يجوز حيازتها ويمكن تداولها من يد إلى يد أخرى دون الحاجة إلى أتباع إجراءات أو شكليات خاصة
وكذلك في السندات لحاملها لأن الحق الذي يعبر عنهُ يندمج في السند نفسه ويتداول معهُ كأنه منقول ذا قيمة مالية .
ويترتب على ذلك أن هذهِ القاعدة لا تسري على ما يسمى بالمنقولات المعنوية كالمصنفات الفكرية
والمخترعات والديون والسندات التي لا تنتقل ملكيتها إلا عن طريق التحويل ولا تسري هذهِ القاعدة على المنقولات المخصصة
للنفع العام وذلك لأن الأموال العامة لا تصلح محلاً للحيازة .
شروط تطبيق قاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) :
1- يجب أن تكون الحيازة قانونية :
أي بتوفر عناصرها المادي والمعنوي ، وكذلك يجب أن تكون الحيازة حقيقية بأن يكون الحائز قد حاز المنقول فعلاً
وكذلك أن حيازة المنقولات حيازة رمزية لا تكفي لتطبيق القاعدة ، ويجب أن تكون الحيازة خالية من العيوب كالإكراه والغموض والأخفاء
ولكن ، لا يشترط فيها الاستمرار ويشترط أن تكون الحيازة أصلية لا حيازة عرضية
أي يجب أن يحوز الحائز لحساب نفسه لا لحساب غيره .
2- يجب أن تكون الحيازة بحسن نية :
ينبغي لتطبيق هذهِ القاعدة أن يكون الحائز بحسن النية أب أنهُ يجهل أنه يعتدي على حق الغير
أي أنهُ كان يعتقد أنهُ يتلقى ملكية المنقول إذا كان الحائز حسن النية وقت تلقي الحق ولكنهُ
أصبح سيء النية عند بدء الحيازة فأنهُ لا يعتبر حسن النية ، ولا يجوز لهُ التمسك بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية)
وحسن النية يفترض توافرها في الحائز ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ومسألة حسن النية متروكة لتقدير القاضي .
3- يجب أن يتوفر بالحيازة سبب صحيح :
يجب أن تكون حيازة الحائز مستندة إلى سبب صحيح بشأن تملك العقار بالتقادم الخمسي
يطبق هنا مع ملاحظة أن السبب الصحيح يفترض وجوده عكس التقادم الخمسي عند تطبيق القاعدة
فعلى من يتمسك بالتقادم الخمسي يجب عليه إثبات السبب الصحيح وهنا السبب الصحيح يختلف عن السبب الصحيح
في التقادم الخمسي من حيث التسجيل ، فأن التقادم الخمسي يشترط في التصرفات الناقلة حتى تعتبر سبباً صحيحا
أن تكون مسجلة ، أما في قاعدة الحيازة في المنقول لا تخضع لقيد التسجيل .
آثار قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
1- الأثر المكسب :
من حاز منقولاً وتوفرت لحيازته الشروط المتقدمة فأنهُ يكتسب ملكية المنقول فوراً ،
ودون حاجه إلى مدة معينة على حيازته ، فإذا رفع المالك الأصلي على الحائز دعوى الاستحقاق
كان للحائز دفع الدعوى لأنهُ قد تملك المنقول ونفس السبب في حالة الغصب من الغير .
2- الأثر المسقط :
أن الحيازة لا تكسب ملكية المنقول فحسب بل أيضاً تؤدي إلى سقوط التكاليف والقيود العينية التي تثقل المنقول
فلو وضع الحائز يده على منقول مرهون رهن حيازة ملكه في الحال خالي من الرهن ، وهذا بخلاف العقار
حيث أن الرأي في الأصل في التقادم المكسب أن يكسب الحائز ملكية العقار بالحالة التي كان عليها عند بدء التقادم
فيكسب الحائز العقار مثقلاً بالتكاليف العينية . أن الأثر المسقط قد يترتب مع الأثر المكسب وقد يترتب منفرداً ،
في حالتين : 1- حالة مشتري المنقول من غير مالكه إذا كان هذا المنقول مرهوناً للغير .
2- حالة مشتري المنقول من مالكه دون دفع ثمن إلى البائع ثم بيعه إلى مشتري آخر يستلم المنقول وهو حسن النية أي أنهُ يجهل أمتياز البائع الأول .
الطعن رقم ١٨٠٧٥ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٧
العنوان : حيازة ” من شروطها : أنواع الحيازة : الحيازة في المنقول ” .
الموجز : حيازة المنقول سند الملكية . شرطها . انتقال الحيازة بسبب صحيح أو تلقيها بحسن نية من غير مالك .
صدور التصرف من المالك . أثره . امتناع تطبيق هذه القاعدة . علة ذلك . م ٩٧٦ / ١ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٩٧٦ / ١ من القانون المدني
يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة في المنقول يتعين أن تنتقل حيازته بسبب صحيح وأن يكون الحائز
قد تلقى الحيازة من غير مالك وهو حسن النية ، إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك
ولكن تنقلها الحيازة في هذه الحالة وتعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول