الطعن الجنائي في قضايا المخدرات: مبادئ محكمة النقض بشأن الأحكام والتحريات والدفاع
تحليل قانوني معمق للحكم المطعون فيه، يوضح الأسس القانونية لثبوت الجريمة، عدم التناقض في الحكم، مدى تأثير الأخطاء الإجرائية، مشروعية التفتيش، وإقناعية الأدلة في القضايا الجنائية. يناقش أيضاً حرية المحكمة في استخلاص الوقائع، جوازية الدفع ببطلان القبض، ومتطلبات تقديم الدفوع أمام محكمة النقض.
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد
محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ،
علاء البغدادي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
الطعن رقم 17732 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب
" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً
لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " ما لا يعيبه في
نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله .
ماهيته ؟
مثال .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . حد ذلك ؟
الخطأ في بيان محل إقامة المتهم
وعدم بيان نوع المخدر المضبوط . غير قادح في جدية التحريات . علة ذلك ؟
بقاء شخصية المرشد غير معروفة .
لا يعيب الإجراءات .
(4) إثبات " أوراق رسمية
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية
إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(5) تفتيش " إذن التفتيش .
تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة
إلى مأمور الضبط المأذون له . عدم تفتيشه مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه
. صحيح .
(6) دفوع " الدفع ببطلان
القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن
قيام حالة التلبس . متى كان لرجل الضبط القضائي إجراء القبض عليه وتفتيشه بناءً
على الإذن الصادر من النيابة .
(7) دفوع " الدفع ببطلان إذن
التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش
لصدوره عن جريمة مستقبلة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(8) محكمة الموضوع " سلطتها
في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال
الشهود " . إثبات " شهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها .
موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد .
مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة
المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
(9) إثبات " خبرة " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بانقطاع الصلة بين ما
تم ضبطه وما تم تحليله من المادة المخدرة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير
مقبول .
(10) مواد مخدرة . حكم " ما
لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تدليل الحكم على ثبوت إحراز
الطاعن للمخدر المضبوط وانتهاؤه إلى أنه بغير قصد . النعي عليه عدم بيان وزن
المخدر . غير مقبول .
عدم بيان القانون حداً أدنى لكمية
المخدر المحرزة . وجوب العقاب مهما كان مقداره ضئيلاً . متى كان له كيان محسوس
أمكن تقديره .
(11) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن
إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(12) دفوع " الدفع بنفي
التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا
يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(13) حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
للقاضي استخدام مهاراته وملكاته
اللغوية والاستعانة بأدبيات اللغة ومحسناتها . ما دام لا أثر له على البناء
القانوني للحكم . مطالبته بصياغة أسبابه في قوالب ثابتة من اللغة . غير مقبولة .
مثال لاطراح سائغ من الحكم للدفع
بالإنكار بما لا يعد إساءة للدفاع .
(14) مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
عدم التناقض بين إثبات الحيازة ونفي قصد الاتجار – كيف توازن المحكمة بين الأدلة؟
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار .
(15) نقض " أسباب الطعن .
تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً
محدداً .
مثال .م المطعون فيه وواقعة الدعوى لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها،
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبهُ الحكم عليه،
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي
وألمت بها إلماماً شاملاً.
حالات التناقض المؤثرة على صحة الحكم
عدم وجود تناقض في الحكم من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البيّن من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة، فإن دعوى التناقض التي يُثيرهُا الطاعن لا تُصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
جدية التحريات وأثرها على مشروعية التفتيش
تقدير جدية التحريات وأثرها على الحكم من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وحيث إن المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فلا معقب عليها
في ذلك.
شروط صحة تسبيب الأحكام الجزائية
مدى تأثير الأخطاء الإجرائية على الحكم لا يقدح في جدية التحريات مجرد
الخطأ في بيان محل إقامة المتهم أو عدم بيان نوع المادة المخدرة بمحضر الضبط. كما
لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة أو أن لا يفصح عنها رجل الضبط
القضائي.
حدود سلطة المحكمة في تقييم أدلة النفي
إقناعية الأدلة في المواد الجنائية من المقرر أن الأدلة في المواد
الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام
يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي
الأدلة القائمة في الدعوى.
تنفيذ إذن التفتيش: الصلاحيات والإجراءات القانونية – سلطة مأموري الضبط في تنفيذ التفتيش.
مشروعية طريقة إجراء التفتيش متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به. ومن ثم، فلا تثريب على الضابط إن هو رأى عدم تفتيش مسكن المتهم رغم صدور إذن النيابة بذلك.
عدم مصلحة الطاعن في إثارة الدفع ببطلان القبض لا مصلحة للطاعن في
الجدل بشأن قيام حالة التلبس من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية القبض
عليه وتفتيشه بناءً على إذن النيابة العامة، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن.
إثارة بطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام النقض – لماذا لا يجوز الدفع ببطلان الإذن أمام محكمة النقض؟
عدم جواز إثارة دفع جديد أمام محكمة النقض يبين من محضر جلسة المحاكمة
الأخيرة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد. وحيث
إن هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
سلطة المحكمة في استخلاص الواقعة من الشهادات – تقدير أقوال الشهود ووزنها في الإثبات.
حرية محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة للمحكمة أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق.
الطعن في تحليل المواد المخدرة بين الجدل الموضوعي وعدم القبول – متى يرفض الطعن في نتيجة التحليل؟
عدم جواز مجادلة المحكمة في تقدير الدليل ما يُثيرهُ الطاعن من انقطاع
الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل هو مجرد جدل في تقدير الدليل، وهو
أمر لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه.
عدم تأثير وزن المادة المخدرة على ثبوت الجريمة – هل يشترط القانون حدًا أدنى للكمية؟
عدم اشتراط وزن المخدر المضبوط دلل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر
المضبوط بركنيه المادي والمعنوي، واستظهر أن الإحراز كان مجرداً من القصود المسماة
قانوناً، وهو ما لا يلزم فيه بيان وزن المخدر. كما أن القانون لم يعين حداً أدنى
للكمية المحرزة، مما يجعل النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
حدود التزام المحكمة بإجراء تحقيقات إضافية – متى لا يكون على المحكمة واجب التحقيق؟
عدم طلب الطاعن تحقيقات إضافية أمام المحكمة يبين من الاطلاع على محضر
الجلسة الأخيرة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيقات إضافية، فلا يجوز له بعد ذلك أن
ينعى على المحكمة عدم إجرائها من تلقاء نفسها.
الدفع بنفي التهمة وتأثيره على الحكم – هل يتعين على المحكمة الرد عليه؟
حرية القاضي في التعبير عن حيثيات الحكم – مدى جواز استخدام المحسنات اللغوية.
جدية التحريات وأثرها على مشروعية التفتيش
عدم تعارض تقدير المحكمة مع التحريات ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بتحريات الضابط لإثبات إحراز المخدر دون أن تأخذ بها لإثبات قصد الاتجار، ولا يعد ذلك تناقضاً في الحكم.
شروط وضوح أسباب الطعن أمام محكمة النقض – ضرورة تحديد وجه الطعن بوضوح.
وجوب تحديد وجه الطعن بوضوح للقبول، يجب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً.
الحكم
وحيث إن الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم
وما ورد بأوراق الدعوى، فإن نعيه يكون غير مقبول.