التمكين المشترك للزوجات في مسكن الزوجية.. ما هو الرأي القانوني وما حقوق كل طرف؟
تَنُصُّ الفَقْرَةُ الأُولَى مِنَ المادَّةِ 18 مُكَرَّرًا ثالِثًا مِنَ القَانُونِ رَقْم 100 لِسَنَةِ 1985 عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ المُطَلَّقَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَوْفِيرُ مَسْكَنٍ مُسْتَقِلٍّ مُنَاسِبٍ لِصِغَارِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ، وَيَحِقُّ لِلْحَاضِنَةِ شَغْلُهُ بِقَرَارِ تَمْكِينِ شَقَّةِ الزَّوْجِيَّةِ.
وَإِذَا
كَانَتِ الزَّوْجَةُ لَا تَزَالُ عَلَى ذِمَّةِ زَوْجِهَا وَفْقًا لِلمَادَّةِ 44
مِنْ قَانُونِ الأُسْرَةِ، فَإِنَّ قَرَارَ التَّمْكِينِ يَكُونُ بِمُشَارَكَةِ
الطَّرَفَيْنِ، وَيَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ العَامَّةِ إِصْدَارُ قَرَارٍ مُؤَقَّتٍ
بِشَأْنِ حِيَازَةِ مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ إِلَى حِينِ حُصُولِ الزَّوْجَةِ
عَلَى الطَّلَاقِ.
تَعْرِيفُ مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ
وَعَرَّفَ
القَانُونُ مَسْكَنَ الزَّوْجِيَّةِ بِأَنَّهُ: "المَكَانُ الَّذِي
يُوَفِّرُهُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ وَيُقِيمَانِ فِيهِ".
وَلِلزَّوْجَةِ
حَالَ الطَّلَاقِ حَقُّ الحُصُولِ عَلَيْهِ رِفْقَةَ أَوْلَادِهَا إِذَا لَمْ
تَتَزَوَّجْ.
وَحَالَ
رَغِبَ الزَّوْجُ فِي التَّمْكِينِ مِنْ مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ بِشَكْلٍ
مُشْتَرَكٍ مَعَ الحَاضِنَةِ بَعْدَ نُشُوبِ الخِلَافَاتِ بَيْنَهُمَا، يَجِبُ
إِثْبَاتُ أَنَّ كِلَا الزَّوْجَيْنِ يُقِيمَانِ فِي الشَّقَّةِ بِصُورَةٍ
دَائِمَةٍ أَثْنَاءَ فَتْرَةِ الزَّوَاجِ.
إِجْرَاءَاتُ تَسَلُّمِ مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ
وَيَتِمُّ
إِصْدَارُ قَرَارٍ مِنْ رَئِيسِ النِّيَابَةِ بِالتَّمْكِينِ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ
الِاطِّلَاعِ عَلَى الأَدِلَّةِ، وَإِعْلَانِ كِلَا الطَّرَفَيْنِ خِلَالَ 3
أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِصْدَارِ القَرَارِ عَلَى يَدِ مُحَضِّرِينَ.
وَمِنَ
المُمْكِنِ أَنْ يَتِمَّ وَقْفُ تَنْفِيذِ قَرَارِ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ مِنْ
مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ لَا يَمْتَلِكُ الشَّقَّةَ الَّتِي
صَدَرَ قَرَارُ التَّمْكِينِ مِنْهَا، أَيْ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ بِبَيْعِهَا
إِلَى شَخْصٍ آخَرَ قَبْلَ الطَّلَاقِ.
كَذَلِكَ
يُمْكِنُ وَقْفُ القَرَارِ إِذَا تَوَاجَدَ خَطَأٌ فِي تَطْبِيقِ القَانُونِ
يُنْتِجُ عَنْهُ وَقْفُ التَّمْكِينِ.
فِي
تِلْكَ الحَالَةِ يَحِقُّ الطَّعْنُ عَلَى المُحَضِرِ المُخْتَصِّ بِتَنْفِيذِ
القَرَارِ، وَيَجِبُ عَلَى الطَّاعِنِ، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجَ أَوِ الزَّوْجَةَ،
أَنْ يُقَدِّمَ أَسْبَابَ الطَّعْنِ تَفْصِيلِيًّا مَعَ تَقْدِيمِ المُبَرِّرَاتِ
لِذَلِكَ.
حَقُّ الزَّوْجَةِ الحَاضِنَةِ فِي مَسْكَنِ الحَضَانَةِ
وَالقَانُونُ
أَكَدَ لِلزَّوْجَةِ - الحَاضِنَةِ - الحَقَّ فِي شَغْلِ المَنْزِلِ الخَاصِّ
بِالحَضَانَةِ إِذَا كَانَتْ تَمْتَلِكُ أَطْفَالًا، وَذَلِكَ بِأَنْ تَقُومَ
بِتَحْرِيرِ مُحْضَرِ تَمْكِينٍ مِنْ مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ فِي القِسْمِ
بِمُوجَبِ طَرْدِ الزَّوْجِ لَهَا مِنْ شَقَّةِ الزَّوْجِيَّةِ التَّمْلِيكِ.
وَفِي
حَالِ إِذَا كَانَتْ شَقَّةُ الزَّوْجِيَّةِ إِيجَارًا، فَيُمَكِنُهَا
المُطَالَبَةُ بِأَجْرِ السَّكَنِ بَدَلَ المُطَالَبَةِ بِتَمْكِينِ شَقَّةِ
الزَّوْجِيَّةِ.
وَلِلْحَاضِنَةِ
أَيْضًا اِخْتِيَارُ البَدَلِ النَّقْدِيِّ (أَجْرِ السَّكَنِ) عِوَضًا عَنْ
اِسْتِمْرَارِ الإِقَامَةِ بِمَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ.
حَقُّ الزَّوْجَةِ فِي المُنْقُولَاتِ
وَيَتِمُّ
تَمْكِينُ الزَّوْجَةِ مِنَ المُنْقُولَاتِ المَوْجُودَةِ فِي مَسْكَنِ
الزَّوْجِيَّةِ سَوَاءٌ فِي حَالَةِ اِسْتِحْقَاقِهَا لِلمَسْكَنِ أَمْ لَا.
وَلَهَا أَيْضًا الحَقُّ فِي الحُصُولِ عَلَى مَسْكَنِ زَوْجِيَّةٍ مُجَهَّزٍ وَبِهِ المُسْتَلْزَمَاتُ الضَّرُورِيَّةُ لِلْمَصْلَحَةِ الفُضْلَى لِلأَطْفَالِ.
مَتَى تُرَدُّ الشَّقَّةُ لِلزَّوْجِ؟
وَالقَانُونُ كَفَلَ لِلزَّوْجِ حَقَّ اِسْتِرْدَادِ مَسْكَنِ الحَضَانَةِ إِذَا كَانَ المَسْكَنُ مِلْكًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ مِلْكٌ غَيْرُهُ، فَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِهِ، وَيُوَفِّرَ لِلْحَاضِنَةِ مَسْكَنًا بَدِيلًا.
كَمَا أَنَّهُ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ عَقِبَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الحَضَانَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِطَلَبٍ لِمَكْتَبِ تَسْوِيَةِ المُنَازَعَاتِ الأُسَرِيَّةِ، وَحَالَ رَفْضِ الحَاضِنَةِ لِلحَلِّ يُحَالُ الطَّلَبُ إِلَى المَحْكَمَةِ لِلبَتِّ فِيهِ.
أَزْمَةُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ وَشَغْلِ نَفْسِ المَسْكَنِ
وَوْفْقًا لِلقَانُونِ، فَإِنَّ الزَّوْجَةَ الَّتِي تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فِي مَسْكَنِ الحَضَانَةِ وَأَتَى بِضَرَّةٍ لَهَا، يَحِقُّ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ أَجْرَ مَسْكَنٍ، وَيَحِقُّ لَهَا كَافَّةُ المُنْقُولَاتِ الَّتِي كَانَتْ بِالشَّقَّةِ.
وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبِرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ عَلَى شَغْلِ مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ مَعَ ضَرَّةٍ إِلَّا إِذَا ارْتَضَتْ هِيَ ذَلِكَ.
وَإِذَا
كَانَ الزَّوْجُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ، وَكَانُوا يَشْغَلُونَ مَسْكَنًا
وَاحِدًا، وَثَبَتَ رِضَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَفْقًا لِلشُّهُودِ
وَالمُسْتَنَدَاتِ، فَإِنَّهُ يَحِقُّ لِلمُطَلَّقَةِ وَأَوْلَادِهَا مِنْهُ أَنْ
تَسْتَقِلَّ بِالجُزْءِ مِنَ المَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ تَسْتَخْدِمُهُ حَالَ
قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ.
أحكامُ نَقْضٍ حَوْلَ
تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ مِنْ مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ
زَوَالُ حَقِّ التَّمْكِينِ بِزَوَالِ حَقِّ الزَّوْجِ فِي الْمَسْكَنِ
قَضَتْ مَحْكَمَةُ
النَّقْضِ بِأَنَّ:
"حَقَّ الزَّوْجَةِ فِي التَّمْكِينِ مِنْ
مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ يَزُولُ بِزَوَالِ حَقِّ الزَّوْجِ فِي الْمَسْكَنِ،
سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوْ بَانْتِهَاءِ عَقْدِ الْإِيجَارِ."
عَدَمُ اعْتِبَارِ الزَّوْجَةِ مُسْتَأْجِرَةً بِقَرَارِ التَّمْكِينِ
جَاءَ فِي أَحَدِ
أَحْكَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ:
فَسْخُ عَقْدِ الْإِيجَارِ يُؤَدِّي إِلَى طَرْدِ الزَّوْجَةِ الْمُمَكَّنَةِ
أَكَّدَتْ مَحْكَمَةُ
النَّقْضِ فِي أَحَدِ أَحْكَامِهَا:
"إِذَا صَدَرَ حُكْمٌ بِفَسْخِ عَقْدِ الْإِيجَارِ بَيْنَ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ (الزَّوْجِ)، يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ طَرْدُ الزَّوْجَةِ الْمُمَكَّنَةِ مِنَ الْمَسْكَنِ، حَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا الِاسْتِمْرَارُ فِي الْإِقَامَةِ بِنَاءً عَلَى قَرَارِ التَّمْكِينِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِلَاقَةِ الْإِيجَارِيَّةِ."
) الطَّعْنُ رَقْمُ 2343 لِسَنَةِ 58 قَضَائِيَّةٍ - جَلْسَةُ 11/5/1993)