التسبيب في الأحكام الجنائية القصد الجنائي وبطلان القبض والتفتيش في قضايا المخدرات

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

التسبيب في الأحكام الجنائية: القصد الجنائي وبطلان القبض والتفتيش في قضايا المخدرات والأسلحة

حكم بيانات التسبيب وتسبيبه غير المعيب في القضايا الجنائية، مع توضيح كيفية تحقق القصد الجنائي في جرائم المخدرات وأسس تقدير الأدلة. يناقش المقال الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وسلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود، وعدم جواز الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض. 

كما يتناول الأخطاء في تطبيق القانون في قضايا المخدرات والأسلحة وتأثيرها على العقوبات وفقًا للمادة 32/2 من قانون العقوبات.


تسبيب الأحكام الجنائية: القصد الجنائي وأسباب بطلان القبض والتفتيش في قضايا المخدرات

محكمة االنقض المصرية

الطعن 15038 لسنة 89 ق 

جلسة 11 / 1 / 2022 

مكتب فني 73 ق 4 ص 59

جلسة 11 من يناير سنة 2022

 

برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، عماد محمد عبد الجيد ، محمد أحمد خليفة وسامح صبري نواب رئيس المحكمة .

 

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المخدر . تحققه بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .

(3) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية . واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كانت حضورية أم غيابية . التزام الحكم هذا النظر في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما نفاذاً لحكم غيابي صادر في جناية . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات جنائية .

مثال .

(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود الأحكام القضائية بيد مأمور الضبط وقت تنفيذها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(5) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(8) مواد مخدرة . سلاح . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

إدانة الطاعن بجريمة إحراز مخدر بغير قصد وسلاح أبيض ومعاقبته عن الأولى بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32 /2 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك؟

بيان واقعة الدعوى وأدلة الإثبات

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات، وتقرير المعمل الكيميائي، وأوامر تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد الطاعن. وهذه الأدلة سائغة وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما أن المحكمة استعرضت أدلة الدعوى على نحو يدل على تمحيصها الكافي وإلمامها الشامل بالحيثيات، مما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. وبذلك، فإن ما يثيره الطاعن من طعن في هذا الشأن لا محل له.

تحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً للدلالة على علم المتهم بذلك. وحيث إنه لم يثبت من محاضر الجلسات أن الطاعن أو دفاعه قد دفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً لإثبات إحراز الطاعن للجوهر المخدر المضبوط وعلمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد.

رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش

لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته واطرحه استناداً إلى ثبوت صدور أحكام جنائية مقيدة للحرية ضد الطاعن في قضايا مخدرات وذخيرة، مما جعل القبض عليه مسوغاً قانونياً. وحيث إنه متى جاز القبض قانوناً، جاز التفتيش تبعاً له، فإن الدفع ببطلان الإجراءات يكون بلا سند، ويتعين الالتفات عنه. كما أن الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات واجبة التنفيذ فور صدورها، سواء كانت حضورياً أو غيابياً، ولا يسقط وجوب التنفيذ إلا بمرور المدة المقررة قانوناً.

عدم اشتراط حمل ضابط الواقعة للأحكام القضائية لحظة الضبط

من المستقر عليه قانوناً أنه لا يشترط أن تكون الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم بحوزة مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذها، بل يكفي أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق. وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن القبض والتفتيش تمّا نفاذاً للأحكام القضائية الصادرة ضد الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.

عدم وجود تناقض في التسبيب بشأن نية الاتجار

لم يرد في تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، خلافاً لما يدعيه الطاعن. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقدير الأدلة، ويمكنها الأخذ بشهادة الضابط بشأن الحيازة دون أن ترى فيها ما يكفي لإثبات نية الاتجار. وبذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

رفض الدفع بعدم معقولية الواقعة

الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

عدم اشتراط عدد معين من الشهود في المحاكمة الجنائية

لم يحدد القانون نصاباً معيناً للشهادة في القضايا الجنائية، بل ترك للقاضي الجنائي حرية تكوين قناعته من أي دليل يطمئن إليه، طالما أن له أساساً صحيحاً في الأوراق. كما أن عدم إفصاح الضابط عن أسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. وبالتالي، فإن اعتماد الحكم على شهادة شاهد واحد لا يخالف القانون، وما يثيره الطاعن في هذا الصدد يعد جدلاً موضوعياً لا محل له أمام محكمة النقض.

عدم ارتباط جريمة إحراز السلاح بجريمة المخدرات ارتباطاً لا يقبل التجزئة

من الثابت أن ضبط الطاعن وبحوزته مخدر وأداة "كتر" لا يجعل الجريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، حيث إن إحراز الأداة في هذه الواقعة يُعد جريمة مستقلة ومع ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما أعمل المادة 32/2 من قانون العقوبات.

الحكم

مما كان يوجب تدخل محكمة النقض، إلا أنه لا يصح أن يُضار الطاعن بطعنه.

أمين السر                   نائب رئيس المحكمة