نظام السجل العينى قانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ شهر عقاري والتوثيق

People&Law الناس والقانون
المؤلف People&Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

نظام السجل العينى بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن أعمال الشهر العقاري والتوثيق


نظام السجل العينى بالقانون  رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بأعمال الشهر العقاري والتوثيق … في هذا المقال سنعرض من خلال موقعنا «الناس والقانون» الضؤ علي «كل ما يتعلق.بنظام السجل العينى» جيث يخصص سجل عيني لكل قسم مساحي وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقاً للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل .كما يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.




نظام السجل العينى وفقاً للقانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق

أعمال الشهر العقاري ىالقانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على:

  1. الدستور المؤقت،
  2. لإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962
  3. القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى. القوانين المعدلة له.
  4. القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له
  5. القانون رقم 629 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ، وعلى موافقة مجلس الرياسة .

أصدر القانون الآتي :

مادة :

يسرى نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق .

مادة : 2

(1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس أثبات المحررات فى السجل العينى، ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان , على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل .

(2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة .

مادة : 3

فى الفترة المشار اليها فى المادة السابقة تستكمل المصلحة اعداد السجل العينى للقسم المساحى على الوجه المبين بالقانون المرافق .

مادة : 4

يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل .

مادة : 5

على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .

مادة : 6

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 ( 24 مارس سنة 1964) جمال عبد الناصر .


الباب الأول : أحكام عامة


مادة : 1 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


السجل العينى هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .


مادة : 2 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون .


مادة : 3 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يختص كل مكتب من مكاتب السجل العينى دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .


مادة : 4 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


(1) يخصص سجل عينى لكل قسم مساحى , وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية امساك السجل .

(2) ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى , وتبين اللائحة التنفيذية كيفية امساك السجل العينى وكذلك الوثائق المتعلقة به .


مادة : 5 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يلحق بكل سجل فهرس شخصى هجائى يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التى يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل العينى .


مادة : 6 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العينى أصول المحررات التى تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها .


مادة : 7 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تخضع التصرفات والحقوق الواردة فى هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها، أو بالنسبة الى طلبات الاجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقارى .


مادة : 8 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


(1) تعتبر وحدة عقارية فى تطبيق أحكام هذا القانون :

أولا – كل قطعة من الأرض تقع فى قسم مساحى واحد وتكون مملوكة لشخص واحد، أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام، أو خاص أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها .

ثانيا – المناجم والمحاجر .

ثالثا – المنافع العامة .

(2) وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد فى الفقرة السابقة عن طريق الاضافة أو الحذف .


مادة : 9 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها .

وتفرد لها صحيفة عامة ويعد لشهر التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية .


تابع القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى


الباب الثانى فى اثبات الحقوق فى السجل العينى

الفصل الأول : القيد الاول


مادة : 10 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق .


مادة : 11 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل الا اذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية واذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق شهره .


مادة : 12 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التى سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار اليها فى المادة 19 .


مادة : 13 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد الا اذا لم يكن فى المحررات المشهرة ما يناقضها


مادة : 14 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


فى حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة اثبات الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراساتها ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة .


مادة : 15 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يثبت فى صحيفة كل وحدة عقارية حدودها الطبيعية وأسماء الملاك المجاورين


مادة : 16 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة عقارية .


مادة : 17 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية.


مادة : 18 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


المحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى تخفض رسوم شهرها، بمقدار 50% اذا قدمت للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزارى المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .

وترسل صورة من طلب الشهر الى الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى بمجرد تقديم الطلب للنظر فى اثبات الحقوق، فى صحائف الوحدات العقارية على اساس هذه المحررات .


مادة : 19 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر، وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة:

 يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم، واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا فى ميعاد الشهرين المشار اليه فى المادة السابقة، بإثبات إتفاقهم في إستمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة ، وتسلم هذة الاستمارات إلي الهيئة القائمة علي إداد السجل العيني للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدة العقارية وفقاً لها.

وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% اذا كان وضع اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل . ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة .


مادة : 20 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


بعد صدور القرار الوزارى المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الاصدار ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية اعلان يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية الى ميعاد سريان القانون فى القسم المساحى ودعوتهم الى الاطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها الى ميعاد الطعن المذكور فى المادة 21 .

وعند حلول ميعاد السريان المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الاصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى لاطلاع أصحاب الشأن عليها .

ويرسل اخطار بالطريقة التى تبينها اللائحة الى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم فى كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية .


تابع القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى


الفصل الثانى : فى اللجنة القضائية التى تنظر فى المنازعات


مادة :21 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى . وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لاجراء تغيير فى بيانات السجل العينى .

ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة اجراءاتها قرار من وزير العدل .


مادة : 22 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


بعد انتهاء السنة المشار اليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التى ترفع الى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار اليها سنة أخرى .

مادة : 23 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :


(1) اذا كان التغيير المطلوب اجراؤه فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات .

(2) اذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوب اجراء التغيير فيها .

(3) اذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية


مادة : 24 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى .


مادة : 25 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع الى اللجنة . على أنه اذا تبين للجنة أن طلب اجراء التغيير يستر تصرفا جديدا يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة وفقا للقوانين المعمول بها ولا ينفذ قرارها الا بعد أداء هذه الرسوم .

كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف


الباب الثالث : القيد فى السجل العينى


الفصل الأول : فى التصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل


مادة : 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق #العينية_العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب #قيدها_فى_السجل_العينى ، ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .

ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .

ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .


مادة : 27 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية #العقارية  الأصلية .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة الى غيرهم .
ويسرى هذا الحكم على  القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .


مادة : 28 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يجب قيد #الإيجارات و السندات التى ترد على منفعة العقار اذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من #أجرة #ثلاث_سنوات مقدما وكذلك #الأحكام #النهائية المثبتة لشىء من ذلك .

ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة الى الايجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة الى المخالصات والحوالات .

مادة : 29

يجب قيد جميع التصرفات #المنشئة أو #المقررة أو #الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك والاقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها .

ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون #حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .

مادة : 30

يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .

ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .

ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود #نصيبه #الشرعى فى كل وحدة .

ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه .

وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

مادة : 31

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى صحف السجل العينى المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها .

ويجب على الدائن اعلان كل ذى شأن بقيام الدين قبل التأشير به .

ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله , ومع ذلك اذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ القيد المشار اليه فى المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا وقام بقيده قبل هذا التأشير .

مادة : 32

#الدعاوى المتعلقة ب #حق عينى عقارى أو #بصحة #أو #نفاذ #تصرف #من #التصرفات الواجب قيدها يجب أن  تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى الا بعد تقديم #شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات .

مادة : 33

الدعاوى المشار اليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها الا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات .

ويمنح المدعون فى هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فاذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .

مادة : 34

يؤشر فى السجل العينى بمنطوق #الحكم_النهائى الصادر فى الدعاوى المبينة فى المواد السابقة .

مادة : 35

يترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العينى أن حق المدعى اذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال #خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى فى السجل .

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة الى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الاصدار .

مادة : 36

يجب التأشير باعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية – ويترتب على ذلك أنه اذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد فى السجل ان يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور .


الفصل الثانى : فى التغيير والتصحيح فى بيانات السجل.

مادة : 37

قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من القانون 142 لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون، وذلك بموجب الحكم الدستوري 42 لسنة 19 قضائية “دستورية”

يكون للسجل العينى قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه ، ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل

مادة : 38 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا الى وضع اليد المكسب للملكية اذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الاصدار .

ولا #تكون #هذه #الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى #المادة 32 من هذا القانون .

مادة : 39 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لا يجوز اجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى الا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحى فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 21 .
وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة فى السجل العينى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد .
وفى حالة اتمام القيد وجب عليه عدم اجراء التصحيح الا بعد اخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول .
ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .

مادة : 40 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يجب على ملاك الوحدات العقارية اخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب اضافة مبانى أو انشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو ازالتها , و يرفق بالإخطار اقرار رسمى يتضمن التغييرات , وتعدل بيانات السجل العينى تبعا لها دون اقتضاء أية رسوم .
ويجب أن يتم الاخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لاتمام التغيير .

مادة : 41 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


اذا تبين عند الانتقال للطبيعة لاجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة فى صحائف السجل أثبتت فى السجل بقرار يصدره الأمين متضمنا هذه التغييرات مع الزام المالك المتخلف عن الاخطار المشار اليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها 2/1 % من قيمة العقار وبشرط ألا تتجاوز 100 جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات .


ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الادارى , وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر .
وللأمين العام الاقالة من الغرامة أو تخفيضها اذا أبديت أعذار مقبولة.

مادة :42 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لكل ذى شأن أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار اليه فى المادة 31 فيأمر به القاضى اذا كان سند الدين مطعونا فيه جديا .
وكذلك لذى الشأن أن يطلب الى القاضى محو التأشير المشار اليه فى المادة 32 فيأمر به القاضى اذا تبين له أن الدعوى التى أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدى محض .

مادة : 43 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بارسال خطاب موصى عليه مع علم وصول الى محله المعين فى السجل العينى ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله فى سند الملكية وفى الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 , 59 .

مادة : 44 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


اذا الغى المحو عاد لقيد الحق التبعى مرتبته الأصلية فى السجل العينى ومع ذلك لا يكون لالغائه أثر رجعى ، بالنسبة للقيود التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والالغاء .

مادة : 45 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تتم اجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية .


الفصل الثالث : فى اجراءات القيد على وجه العموم

مادة : 46 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تقدم طلبات القيد الى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها وفقا للإجراءات والأوضاع المشار اليها باللائحة التنفيذية .


مادة : 47 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق



يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة على البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقا لما توضحه اللائحة .

وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى الطلبات .

مادة : 48 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لا يقبل فى اثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العينى .

مادة : 49 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يعتبر الطلب كأن لم يكن اذا لم يتم قيد المحرر فى السجل العينى خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية , وتمتد هذه المدة سنة ثانية
اذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبا بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب.

مادة : 50 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


اذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد , وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها فى دفتر أسبقية الطلبات.
وأن تنقضى بين اعادة الطلب السابق مؤشرا على المحرر الخاص به بالصلاحية واعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة.
للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ الارسال.

مادة : 51 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الأوراق اخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتلافى هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الارسال فاذا لم يفعل رفع الأمر الى أمين السجل العينى .
وللأمين أن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال .
ويراعى حكم المادة السابقة فى ابلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند اعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية .

مادة : 52 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له , ولمن تقرر سقوط اسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب الى أمين السجل العينى خلال عشرة ايام من وقت ابلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط اليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم .
 وايداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وألا أصبح القرار نهائيا .
ويجب أن يبين فى الطلب الاسباب التى يستند اليها الطالب .
وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العينى بعد توثيق المحرر قيد الطلب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 21 , ويوقف فحص الطلبات اللاحقة الى أن يصدر قرار اللجنة .

مادة : 53 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تصدر اللجنة قرارا مسببا على وجه السرعة اما بتأييد ورفض قيد المحرر فى السجل العينى أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط
التى يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر فى السجل العينى .
ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم اذا وجد أن تظلمه مبنى على أسباب جدية .
ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طريق من طرق الطعن .

مادة : 54 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


اذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر فى السجل العينى وجب اجراء ذلك حسب ترتيب قيد الطلب المتعلقة به فى دفتر العرائض .
واذا صدر القرار برفض قيد المحرر فى السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك فى دفتر العرائض أمام الطلب المتعلق به
ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه
.

مادة : 55 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لأمين السجل العينى أن يرفض اجراء القيد اذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة
وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب و فى دفتر العرائض وابلاغها كتابة للطالب
مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الارسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض .
ويصبح قرار الأمين نهائيا اذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض .

مادة :56 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لمن رفض اعتراضه أن يطلب الى أمين السجل العينى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال قرار الرفض اليه
رفع الأمر الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 21 من هذا القانون .
وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة اما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب .

مادة : 57 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يتم القيد فى السجل العينى بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات فى دفتر العرائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد
ويتم بكل عناية وبخط واضح دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير
تابع القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
الباب الرابع : مستندات الملكية والشهادات

مادة : 58 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة ” سند الملكية ” وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش .

مادة : 59 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم فى السجل العينى بعد أداء الرسم المقرر .

مادة : 60 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


لا يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة الا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى , ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار اليها فى المادة 21 , وتعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر .

مادة : 61 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


على الأمين أن يعطى شهادة فى أى وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العينى وذلك بعد أداء الرسم المقرر.



تابع القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى


الباب الخامس : احكام متنوعة


مادة : 62 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة .

فاذا فقدت أية علامة أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فان مصروفات اعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته والا حصلت تلك المصروفات من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .


مادة : 63 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العينى فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكى تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند ادراج أى تصرف يتعلق بها فى السجل العينى.

مادة : 64 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


على السلطات المختصة أن تقدم البيانات أو الأوراق التى تطلبها الجهة القائمة على السجل العينى أو التى يوجب القانون تقديمها والمتعلقة باجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها .



تابع #القانونرقم142لسنة1964 #بنظام #السجل #العينى

الباب السادس: العقوبات

مادة : 65 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


كل من توصل الى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
أو باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر ، ويعاقب على الشروع فى هذه الجريمة بنصف العقوبة .


مادة : 66 من القانون رقم 142 لسنة 1964 شهر عقاري والتوثيق


يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 63 , 64 بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات


المذكرة الايضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1964


للتسجيل طريقتان:


 أولاهما التسجيل الشخصى:

 بترتيب دفاتر التسجيل طبقاً لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف. 

والثانية التسجيل العينى


هى طريقة التسجيل العينى القائم على ترتيب التسجيل وفقاً لمواقع الأعيان، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة فى السجل تبين كافة التصرفات التى ترد عليه.
يعتبر السجل العينى ثورة فى نظام الشهر إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذرى فى أنظمة التسجيل القائمة. 
ومن هنا فان هذا النظام كان أمنية ينشدها كل مشتغل بالقانون أو بأنظمة التسجيل. وظلت هذه الأمنية تراودهم مدة ستين عاماً منذ انعقدت أول لجنة فى سنة 1904 لتعديل نظام التسجيل فى مصر. 
وكانت مذكرات اللجان المتعاقبة تزخر بمزايا هذا النظام مناشدة الحكومات المختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه إلى أن قدر له يرى النور أخيراً على يد حكومة الثورة بعد هذه الأحقاب الطويلة.


وأهم المزايا التى يحققها مشروع قانون السجل العينى الذى وافق عليه المجلس التنفيذى


1 .  تحقق الأمان التام 

لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل. إذ أنه بمجرد إثبات البيان فى السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة ونقياً من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن المنصوص عليها فى المشروع أو الفصل نهائياً فيما قد يرفع من طعون.
 ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى، ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير.
 وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار فى حماية من كل دعوى غير ظاهرة فى السجل، مما يقتضى أن يوشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه.


 2. حظر التملك بالتقادم 

 كقاعدة عامة – فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل، فمن أثبت اسمه فى السجل كمالك للعقار يصبح فى مأمن تام من أن يفاجأ بادعاء أى مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد، وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد فى السجل. ورعاية لوضع اليد المستقر فى ظل القانون القائم، نص المشروع على طريقة القيد فى السجل الأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعلا بوضع اليد قبل العمل به. 

كما نص على فترة انتقال يحترم خلالها وضع يد من لم يتم مدة التقادم. وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع.

3.  تطبيق مبدأ المشروعية فى السجل العينى: 

ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التى يجرى القيد فى السجل بمقتضاها حتى لا يقيد فى السجل إلا الحقوق المشروعة فعلا، وحتى لا يستفيد من الشهر الادعاءات المشكوك فيها. 
ويؤدى ذلك حتما إلى استقرار الملكية استقراراً تاماً وانعدام المنازعات أمام المحاكم فى شأنها مما يحفف العبء عن الأهالى وعن المحاكم بشكل ملموس.


4.  يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر

 وسرعتها والتناسق فيها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها. كذلك يقضى هذا النظام على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة وعادلة.

5.  ضماناً لاستقرار الملكية والحقوق العينية

نص المشروع على عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلى قيد محرر فى السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق عينى عليه مع عمله بذلك.

من جدير بالذكر


 أن نظام السجل العينى لن يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية، بل سيجرى تطبيقه تباعاً فى كل منطقة من المناطق التى يتم مسحها. فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام عليها. 

وسوف يراعى قبل إجراء القيد الأول فى السجل فحص المستندات فحصاً دقيقاً ومناقشة أصحاب الحقوق وإجراء النشر اللازم فى الصحف والجهات الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام وتمكين ذوى الشأن من إبداء اعتراضاتهم أمام لجنة قضائية، وبذلك لا يقيد فى السجل إلا صاحب الحق.
وزير العدل