نموذج مذكرة دفوع البراءة في جنحة تزوير محرر عرفي | دليل المحامي المتخصص مع النصوص القانونية وأحكام النقض
مذكرة دفاع شاملة تضم 20 دفعًا قانونيًا في جنحة تزوير محرر عرفي، مدعومة بنصوص القانون المصري وأحكام محكمة النقض الحديثة، تشمل الدفوع بطلان صحيفة الجنحة المباشرة، وانعدام الدليل الفني، وانتفاء علاقة المتهم بالمحرر محل الادعاء، كما تعتمد المذكرة على أحدث التعديلات التشريعية والمبادئ القضائية المستقرة في قضايا التزوير الجنائي، حيث قد تم إعدادها بصياغة قانونية احترافية، مما يجعلها مرجعًا هامًا للمحامين والباحثين في قضايا التزوير.
أقوى دفوع البراءة في قضايا تزوير المحررات العرفية مع أحدث أحكام النقض
مذكرة دفاع قانونية
محكمة ....
الدائرة ()
قضية رقم....لسنة 20م
جلسة../../ 20م
مذكرة
بدفاع : (متهم)
ضد
النيابة العامة (ممثل اتهام)
في الدعوي / القضية رقم ....لسنة 20م
الواقعة
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم ../../ 20م، بدائرة مركز/قسم شرطة...، زور محرر عرفي وإيذاء المدعو/.... ، وطلبت محاكمته بالمواد 40، 41، 211، 213، 215 من قانون العقوبات،.
الدفــــــــــــــــــــاع
يتشرف الدفاع الحاضر عن المتهم أن يعرض على عدالة المحكمة الموقرة دفوعه ودفاعه على النحو التالي:
الدفع الأول: بطلان صحيفة الادعاء المباشر لقيامها على مواد تشكل
جناية
الأساس القانوني:
- المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن النيابة العامة تختص دون
غيرها برفع الدعوى الجنائية ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في
القانون.
- لا يجوز الادعاء
المباشر في الجرائم التي تشكل جناية.
شرح الدفع:
المدعى بالحق المدني
أقام دعواه استنادًا إلى المواد 40، 41، 211، 213، 215 من قانون العقوبات، والتي
تعاقب على جرائم تزوير في محررات رسمية،
وهي جرائم تشكل جناية وليست جنحة.
وبالتالي فإن تحريكها لا
يجوز إلا عن طريق النيابة العامة وبعد
تحقيق قضائي وجوبي.
القضاء المستقر:
ما بني على باطل فهو
باطل، وبما أن صحيفة الجنحة المباشرة قد قامت على أساس باطل متعلق بالنظام العام، فإنها تعد باطلة بطلانًا
مطلقًا، ويترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر
استنادًا إليها.
الدفع الثاني: خلو الدعوى من السند الأصلي المدعى تزويره
أهمية الاطلاع على أصل السند:
محكمة النقض قضت بأن
اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة يعيب إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير، حيث أن الورقة
تحمل شواهد التزوير، ويجب عرضها ومناقشتها حضورياً.
حكم نقض بارز:
"اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند لا
يغني عن الاطلاع على الأصل، إلا إذا كان الأصل مفقوداً."
(الطعن رقم 47632 لسنة 59 ق جلسة 10/11/1993)
الوضع في القضية الحالية:
- المحكمة لم تطلع
على أصل العقد المدعى تزويره.
- الصور المقدمة منقوصة ولم يتم ضم الدعوى المدنية
بالكامل رغم طلب الدفاع.
الدفع الثالث: عدم توافر أركان جريمة التزوير من الناحيتين المادية
والمعنوية
من حيث الركن المادي:
- لا توجد أي أدلة
فنية أو مادية على أن المتهم قام بتزوير العقد محل الاتهام.
- لم يتم ضبط أي
أدوات تزوير أو ظهور دليل مادي على وقوع الجريمة.
من حيث الركن المعنوي (القصد الجنائي):
- لا دليل على علم
المتهم بالتزوير.
- المتهم باع
الأطيان وسلم المدعى الثمن عن طريق شيكات، تم تحصيل بعضها فعلاً.
الدفع الرابع: انعدام الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي
مخالفة جوهرية في التقرير:
- من قام بفحص
المستندات هي الخبيرة "دليا كمال توفيق".
- من كتب التقرير
هو الخبير "ياسين عباس حماد".
- لا يجوز قانونًا
أن يكتب التقرير خبير لم يباشر الفحص بنفسه.
الخلل الفني في التقرير:
- لم يُذكر وجه
الاختلاف بين التوقيعات.
- لم يُستكتب
المتهم أصلاً في مصلحة الطب الشرعي، رغم أن هذا إجراء جوهري.
الدفع الخامس: خلو الأوراق من دليل يقيني على اشتراك المتهم في
التزوير
واقع الأوراق:
- لا يوجد دليل
مادي أو فني يربط المتهم بواقعة التزوير.
- كل ما في الأمر
أن العقد مزيل بتوقيع نسب للمدعى، والمحكمة المدنية قضت بعدم صحته ضد المدعى فقط، ولم تبحث تورط المتهم
من عدمه.
قضاء النقض المستقر:
لا يجوز للمحكمة
الجنائية أن تؤسس حكم الإدانة على ما جاء في حكم مدني، بل يجب عليها أن تمحص بنفسها
الأدلة من وجهتها الجنائية.
الدفع السادس: صحة واقعة البيع وانتفاء شبهة الاحتيال
أدلة تسليم الثمن:
- المتهم دفع
الثمن عبر شيكات.
- بعضها تم تحصيله
في حساب المدعى بالحق المدني.
- لا يوجد دليل
على وجود خداع أو تدليس أو تحايل لإتمام البيع.
الدفع السابع: تجاوز المحكمة لواجبها في الرد على دفوع جوهرية
القصور في التسبيب:
- المحكمة لم ترد
على أي من دفوع المتهم الجوهرية، سواء قبولاً أو رفضًا.
- قضت بعقوبة
الحبس ثلاث سنوات دون تمحيص للأوراق أو بيان الدليل أو أركان الجريمة.
قاعدة محكمة النقض:
"إغفال الرد على الدفوع الجوهرية يعيب الحكم
ويوجب بطلانه."
الخاتمة: رجاء المتهم في عدالة المحكمة
بعد
أن ضاقت سبل الإنصاف أمام محكمة أول درجة، لم يجد المتهم مفرًا من اللجوء إلى
عدالة محكمتكم الموقرة، راجيًا إعلاء كلمة القانون، وتحقيق العدالة، ورفع الظلم
عنه.
الدفع الثامن: الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي
صفة
المبدأ القانوني:
النيابة العامة هي
المختصة بتحريك الدعوى الجنائية في جرائم الجنايات، ولا يجوز للمدعي بالحقوق
المدنية أن ينفرد بتحريكها إذا كانت الجريمة جناية.
الواقعة الحالية:
- الدعوى أقيمت
بطريق الادعاء المباشر، رغم أن التوصيف القانوني للوقائع يشكل جناية.
- مما يفقد رافعها
الصفة في تحريكها، وتصبح غير مقبولة
قانونًا.
الدفع التاسع: انتفاء صلة المتهم بالمحرر محل الطعن بالتزوير
القواعد الفنية:
- التقرير لم يُظهر
أن المتهم قام بكتابة العقد أو التوقيع عليه أو الاشتراك في كتابته.
- لا يوجد على
العقد أي خط أو توقيع أو بصمة للمتهم.
النتيجة القانونية:
- لا يمكن مساءلة
المتهم عن جريمة تزوير لم يُشارك فيها بأي صورة من صور الاشتراك الفعلي أو
الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
الدفع العاشر: بطلان الحكم المستأنف لقصوره في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع
مظاهر القصور:
- الحكم لم يُشر
إلى الوقائع تفصيلاً.
- لم يبين وجه
الإدانة أو الأدلة التي أقيم عليها.
- تجاهل الدفاع
الجوهري المبدى من المتهم.
السوابق القضائية:
"إذا خلا الحكم من بيان الواقعة وظروفها أو
أسبابه التي بني عليها، فإنه يكون باطلاً."
(نقض جنائي – الطعن رقم
١١٤٧٥ لسنة ٨٥ ق – جلسة ٨/١٢/٢٠١٥)
الدفع الحادي عشر: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
الأساس القانوني:
- المادة 15 من
قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث
سنوات من يوم وقوع الجريمة.
تطبيق الدفع:
- إذا ثبت أن
التوقيع على العقد المدعى بتزويره كان منذ أكثر من ثلاث سنوات قبل تاريخ
تحريك الدعوى، فإنها تكون قد انقضت
بمضي المدة، ما لم يتخلل تلك المدة أي إجراء قاطع للتقادم.
الدفع الثاني عشر: الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه بسبب خصومة سابقة
سند الدفع:
- توجد خصومة
مدنية قائمة بين الطرفين بشأن أطيان زراعية.
- الحكم المدني
رفض الدعوى ضد المتهم.
- اللجوء للقضاء
الجنائي كان وسيلة ضغط وانتقام.
اجتهاد محكمة النقض:
"إذا تبين أن الشكوى قد أثيرت بعد فشل المدعي
في الحصول على حق مدني، فإن ذلك يضعف من جدية الاتهام ويثير احتمال الكيد والتلفيق."
الدفع الثالث عشر: الدفع بانتفاء الضرر المترتب على التزوير
الركن المادي في التزوير يتطلب أن يترتب على التغيير ضرر حقيقي أو
محتمل.
الوضع في الدعوى:
- المدعي تقاضى
الثمن، واستلم جزءًا من الشيكات.
- لم يثبت وجود
ضرر فعلي أصابه.
- لا ضرر يعني لا
جريمة.
الدفع الرابع عشر: الدفع بسبق الفصل في الدعوى مدنيًا بما يتعارض
مع الادعاء بالتزوير
تفصيل الدفع:
- المحكمة المدنية
نظرت في صحة توقيع المدعي.
- رفضت دعواه في
مواجهة المتهم.
- لا يجوز له بعد
ذلك الادعاء بوقوع تزوير في مواجهة نفس الطرف دون دليل جديد.
حكم النقض:
"إذا سبق الفصل في دعوى مدنية بشأن التوقيع
ولم تُثبت التزوير، لا يجوز إثارة ذات الادعاء أمام المحكمة الجنائية دون مستندات
جديدة."
الدفع الخامس عشر: الدفع بعدم جواز معاقبة المتهم بناء على تقرير
لا يحمل صفة الرسمية
تفصيل الدفع:
- التقرير الطبي
ليس محررًا رسميًا مكتمل الأركان.
- لم تصدره جهة
مختصة بعد فحص المتهم رسميًا.
- لا يحمل توقيع
الخبير الفاحص المباشر.
الدفع السادس عشر: الدفع ببطلان الاستدلالات لصدورها من غير ذي
ولاية
سند الدفع:
- أي إجراءات
استدلال تمت في هذه الدعوى من غير مأمور ضبط قضائي، فهي باطلة.
- ولا يجوز
اتخاذها سندًا للحكم أو للاطمئنان القضائي.
الدفع السابع عشر: الدفع بتضارب أقوال المدعي بالحق المدني
تفصيل الدفع:
- أقوال المدعي
تضاربت بين محاضر الشرطة والدعوى المدنية والجنائية.
- مرة يدعي أن
التوقيع مزور.
- ومرة يقر
باستلام جزء من الثمن، ما يدل على عدم
استقرار روايته.
الدفع الثامن عشر: الدفع بانتفاء المصلحة في تحريك الدعوى الجنائية
الأساس القانوني:
- لا دعوى بغير
مصلحة.
- المدعي قبض
الثمن ولم يثبت أي ضرر لحق به من العقد.
النتيجة:
- انتفاء المصلحة
الحقيقية يجرد الشكوى من الأساس القانوني والواقعي، ويؤكد كيديتها.
الدفع التاسع عشر: الدفع ببطلان الحكم للغموض والإبهام
توضيح الدفع:
- الحكم لم يبين
كيفية وقوع التزوير.
- لم يحدد دور كل
متهم فيه.
- جاءت عباراته
مرسلة، تفتقر إلى البيان القانوني والموضوعي.
الدفع العشرون: الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة
وجه الدفع:
- لا يُعقل أن
يقوم المتهم بتزوير عقد ويدفع كامل الثمن بشيكات رسمية يمكن تتبعها بسهولة.
- لا يوجد دافع منطقي أو مصلحة للمتهم في ارتكاب الجريمة.
أولاً : التمس القضاء بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد.
ثانياً : وفي الموضوع:
- بإلغاء الحكم المستأنف.
- القضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه بصحيفة الادعاء المباشر.
- رفض الدعوى المدنية.
- إلزام رافعها بالمصروفات.
وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس
مقدمه
الأستاذ/ أشرف فؤاد حماد
المحامي
موضوعات ذات صلة