امتداد عقد الإيجار طبقا للقانون 6 لسنة 1997

People&Law الناس والقانون
المؤلف People&Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

 إمتداد عقد ايجار الاماكن الغير معدة للسكنة

امتداد عقد الإيجار طبقا للقانون 6 لسنة 1997 لم يعد حقا مطلقا لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته..فقد اصبح مقتصرا على من يستعمل العين بذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته.




فلكي يستفيد ورثة المستأجر الأصلي من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ، طبقا لنصوص القانون 6 لسنة 1997 يجب ان يكون  استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته".

 ما هوشرط امتداد عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي؟

و هو ما اكد عليه الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية.

لما كان يشترط حتى يستفيد ورثة المستأجر الأصلي من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر المزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم.

 فإمتداد العقد طبقاً لنصوص القانون 1 لسنة 1997 لم يعد حقاً مطلقاً الجميع ورثة المستأجر بعد وفاته، كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها، وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي عقيق الوقت حال حياته، ولازم إعمال هذا الضابط.

استعمل العين بعد وفاة 

وبحسب "المحكمة": ومؤداه أنه إذا استعمل العين بعد وفاة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة فإن علة تقرير مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منتفية، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدما، ولا يجوز أن تجاوز دواعيها فإن عقد إيجار المكان المؤجر المزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي - في هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته.

 استمر شقيق الطاعن في مزاولة النشاط كونه أحد ورثته

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أنه بوفاة المستأجر الأصلي استمر شقيق الطاعن في مزاولة النشاط كونه أحد ورثته إلا أنه بصدور الحكم الاستئنافي رقم 1169 لسنة 132 قضائية بطرده والإخلاء لعدم سداد الأجرة، ولم يثبت مشاركة الطاعن في ممارسة ذات النشاط بعد وفاة شقيفه.

 ولم يقدم الدليل على ذلك فلا يتحقق في شأنه شروط الامتداد قانوناً ، ورتب على ذلك الحكم قضاءه بعدم الامتداد والإخلاء، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويواجه دفاع الطاعن ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة.

وتضيف "المحكمة": ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص والذي يدور في جوهره حول هذا الاستخلاص جدلاً موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 ولا يجدي الطاعن التحدي بأحكام قضائية مقدمة في نزاعات مماثلة إذ إنها لا تموز حجية الأمر المقضي في النزاع المطروح ويضحى النعي برمته على غير أساس .

 الحكم

لذلك:

قررت المحكمة في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن، والزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة مع مصادرة الكفالة .

أمين السر                                 رئيس المحكمة