مبادئ أقرت بناء على قرارات لجان الطعن
1 أ- اتفاق – مدى حجيته أمام مصلحة الضرائب
الاتفاق بين المالك والمدير حول نسبة حصة كل منهما في الأرباح عند انتهاء مصلحة الضرائب من الفحص والربط , يسرى على طرفيه , ولا حجة له في مواجهة المصلحة , فضلا عن أنه لا يسرى على سنوات الطعن الماثل – تطبيق
ب- أتعاب الاستشارات المالية التي تدفع لشخص في الخارج – مدى خضوعها للضريبة
الأتعاب الاستشارية المالية التي تدفع لشخص في الخارج ليست من ضمن المبالغ المنصوص عليها بالبند الرابع من المادة (111 مكررا) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة1981, ومن ثم فإن هذه المادة لا تسرى على هذه الأتعاب - تطبيق – إلغاء خضوع أتعاب الاستشارات المالية التي أدتها الشركة الطاعنة للمادة (111مكررا/ رابعا) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وذلك عن سنة النزاع
2 أ- اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي – سعر الضريبة على الإتاوه
من المقرر قانونا وفقها وقضاءا أن تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي التي دخلت حيز النفاذ بين مصر والدول الأخرى على الإتاوه , رهين بألا يكون للجهات المتعامل معها من الدولة المتعاقدة منشأة دائمة في مصر – تطبيق – في حالة وجود هذه المنشأة تخضع الإتاوه للضريبة المقررة في مصر وبذات السعر المحدد لها
ب- إتاوة - مدى خضوعها لرسم تنمية الموارد المالية للدولة
عدم خضوع الإتاوه المؤداة لشركة أجنبية في الخارج لرسم تنمية الموارد المالية للدولة – أساس ذلك - أن الشركة المستفيدة من الإيراد (الإتاوه) ليست من الجهات المنصوص عليها حصرا في المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , هذا فضلا عن أن البند رابعا من المادة ( 111 مكررا) من القانون ذاته تضمن سريان الضريبة على إجمالي الإيرادات وليس صافيها , في حين أن الرسم يسرى على صافي الربح – تطبيق – أحقية الشركة الطاعنة في إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض على الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الأموال
3 أ - إثبات - أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها
خلو أوراق الطعن المقدم من الممول على تقديرات المأمورية لبند تسهيلات بضمان ودائع من الأسباب التي يقوم عليها أو تقديم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية محل الطعن لا يمنع لجنة الطعن من مناقشة ما يتكشف لها من خلال الاطلاع على أوراق ملف الطعن من مخالفات . (راجع المبدأ 34/ب)
ب - ضريبة دمغة نسبية على التسهيلات المضمونة بودائع
عدم خضوع التسهيلات المضمونة بودائع لهذه الضريبة – شروط ذلك – تخصيص الودائع لصالح الاعتماد وغل يد العميل عن التصرف فيها أو سحبها, وتمكن البنك من التصرف فيها دون قيد أو شرط , يأخذ حكم الغطاء النقدي (راجع المبدأ 39/أ )
4 أ - إثبات - أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها
خلو أوراق الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو المستندات التي من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه, وتقاعس الطاعن عن تقديم دفاعه أمام لجنة الطعن , كل ذلك , لا يمنع اللجنة من مناقشة ما يتكشف لها من خلال الاطلاع على أوراق ملف الطعن من مخالفات
5 أ- إثبات – أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها
خلو الأوراق المعروضة على لجنة الطعن , بما في ذلك الطعن المقدم من الطاعن على تقديرات المأمورية, من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن , كما أن الطاعن لم يقدم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه مؤداه رفض الطعن موضوعا, ومحاسبة الممول وفقا لتقديرات المأمورية عن سنوات النزاع (راجع كذلك المبدأ 46/ب )
6 أ- إثبات – أثر خلو الطعن المقدم من الشركة من الأسباب التي يقوم عليها
وعدم تقديم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم علية قرار المأمورية المطعون عليه هو رفض الطعن , وتأييد قرار المأمورية
7 أ- إثبات – أثر عدم جدية الشركة الطاعنة
في متابعة الطعن المقدم منها , وتقديم ما يفيد تسوية النزاع مع المأمورية حسبما وعد الحاضر عنها , وعدم تقديم دفاع , هو محاسبة الشركة وفق تقديرات المأمورية.
8 (أ- إثبات - الضريبة على المرتبات ( كسب عمل
عدم تقديم العامل الذي يعمل بجهتين مختلفين بيانا معتمدا من جهة عمله الأصلية ( جهة الفحص الأصلي ) بمفردات مرتبه والمعاملة الضريبية له , من شأنه إخضاع ما يحصل عليه من مرتبات من الجهة الأخرى للضريبة بسعر 20% إعمالا للمادة (52) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (30) من اللائحة التنفيذية له
9 أ- إثبات - الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
الضريبة لا تبنى على الاحتمال, وإنما على دليل واضح على مباشرة النشاط – تطبيق- لا يكفي للقول باستحقاق الضريبة وجود كمية كهرباء مستهلكة , طالما لم يقم الدليل على أن استهلاكها تم خلال سنة النزاع , إذ يمكن أن يكون ذلك قد تم خلال العام السابق على سنة النزاع – إلغاء تقديرات المأمورية
( راجع المبادئ 15 , 53 , 58 , 75/أ , 76 , 77/أ )
ب- إثبات - أرباح رأسمالية عجز المأمورية عن إقامة الدليل على قيام شركة بين الممول وزوجته , أعقبها تخارج الزوجة , يحول دون تقرير أرباح رأسمالية بالفحص – تطبيق - إلغاء هذه الأرباح
10 أ- إثبات – سلطة لجنة الطعن
خلو دفاع الشركة من بيان الأسباب التي يقوم عليها طعنها أو تقديم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية , لا يحول بين لجنة الطعن وإصدار قرارها في الطعن في ضوء ما يتكشف لها مما ورد بملف الطعن (راجع كذلك المبدأ 34/ب )
ب- دعم تمويلي من إحدى الشركات الشقيقة – عدم خضوعه لضريبة الدمغة
قيام المأمورية بإخضاع بند دعم تمويلي من إحدى الشركات الشقيقة للشركة الطاعنة لضريبة الدمغة , طبقا للمادة (57) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980 يخالف صحيح حكم القانون , لأن الضريبة الواردة في هذه المادة تنصب على الأعمال المصرفية التي يكون أحد طرفيها بنك – تطبيق – إلغاء قرار المأمورية بربط هذه الضريبة (راجع المبدأين 72 , 73 )
11 أ- إثبات - طعن مباشر – تقاعس المأمورية عن تقديم الملف
عدم تقديم مأمورية الضرائب ما يدحض الطعن المباشر المقدم من الممول أو يشكك فيه , وتقاعسها عن الاستجابة لطلبات لجنة الطعن المتكررة لضم ملف الطعن , حسما للنزاع الذي طال أمده – أثره - إلغاء قرار ربط الضريبة –أساس ذلك – إعمال القرينة المستفادة من نكول المأمورية عن ضم ملف الطعن
ب- مناشدة لجنة الطعن للسلطة المختصة مساءلة المختصين بالمأمورية لتقاعسهم عن الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية وتقديم المطلوب للجنة , وذلك حرصا على حقوق الخزانة العامة
12 أ- إثبات – فحص دفتري فعلى
خلو ملف الطعن من الدليل على قيام المأمورية المختصة بإخطار الشركة لفحص ملفاتها لأغراض حساب ضريبة كسب العمل , وتمسك الشركة أمام لجنة الطعن بطلب الفحص من شأنه إعادة الملف للمأمورية للفحص الفعلي – تطبيق التزام الشركة بإخطار المأمورية رسميا لطلب تحديد موعد للفحص , وتمكين المأمورية من القيام به ( راجع المبدأ 69 )
13 أ- إثبات- إعادة الفحص الدفتري
عدم اتخاذ مأمورية الضرائب المختصة إجراءات جادة لإثبات تقاعس الشركة الطاعنة عن تمكين المأمورية من إتمام الفصح الفعلي , ومن عدم إرفاق علم الوصول الدال على استلام الشركة نماذج ( 17 ضرائب ) بملف الطعن أو محضر أعمال يفيد امتناع الشركة عن تسهيل مهمة المأمورية لإتمام الفحص , وتمسك الشركة باعتماد نتائج إقراراتها من شأنه إعادة أوراق الملف للمأمورية للفحص الفعلي.
14 أ- إثبات الطعن الضريبي – مغالاة المأمورية - سلطة لجنة الطعن
خلو أوراق الطعن من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو تقديم المستندات التي من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه , وتقاعس الطاعن عن تقديم مذكرات الدفاع – كل ذلك لا يحول بين لجنة الطعن وبين تخفيض تقديرات المأمورية للضريبة مواجهة لما شاب هذه التقديرات من مغالاة.
15 أ- إثبات الواقعة المنشئة للضريبة
لابد من توافر أدلة مادية أو قرائن موضوعية على تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة , وهى مزاولة الطاعنة نشاط الدروس الخصوصية لطلبة الابتدائي - الاستناد إلى تحريات شرطة سابقة على سنوات النزاع وإلى محضر انتقال تم بعد هذه السنوات ذكر أنه تم سؤال بعض الأهالي والطلبة دون بيان أسمائهم ليس دليلا على تحقق تلك الواقعة – تؤيد ذلك قرارات لجنة الطعن عن سنوات سابقة.
أثر ذلك – إلغاء تقديرات المأمورية (راجع المبادئ 52, 53 , 76 )
16 (أ- أجر – مفهومه في تطبيق الضريبة على المرتبات ( كسب عمل
عرف المشرع في قانون العمل الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله , ثابتا كان أو متغيرا , نقدا أو عينا , أي أن الأجر الذي قصده قانون العمل يعبر عن إجمالي الدخل الشامل لكل ما يحصل عليه العامل – بيد أن المشرع في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ( م 114/6) خصص مفهوم الأجر الوارد بقانون العمل في مجال تحديد المعاملة الضريبية , مما يتعين معه الالتزام بهذا التخصيص- تطبيق- تأييد قرار المأمورية برد ما زاد على مرتبات ثلاثة أشهر من إجمالي المكافآت المنصرفة للعاملين بالمركز الرئيسي للطاعن وفروعه بالمحافظات
ب- تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – حكم - حجية
حصة النشاط الرياضي المقررة بالقانون رقم 51 لسنة 1987 الخاص بالهيئات الرياضية (0.5%) لا تعد من التكاليف واجبة الخصم , كما أنها ليست معفاة من الضريبة لانتفاء النص – لا ينال من ذلك الأحكام التي يستند إليها الطاعن لأن حجيتها تقتصر على أطرافها
(راجع كذلك المبدأ 50) رسم تنمية الموارد المالية للدولة لا يعد من التكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – أساس ذلك - أن هذا الرسم يعد مكملا للضريبة على أرباح شركات الأموال , ويعامل معاملتها في تطبيق حكم المادة (114/4) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – يؤكد ذلك- أن اعتبار هذا الرسم من التكاليف واجبة الخصم يتعارض مع قصد المشرع من فرضه بالقانون رقم 147 لسنة 1984 والمتمثل في زيادة موارد الخزانة العامة علاوة على الضرائب المقررة , هذا فضلا عن أن وعاء ذلك الرسم هو الوعاء المتخذ أساسا لفرض الضريبة على أرباح شركات الأموال , وذلك أمر سابق على حساب الرسم – تطبيق- تأييد قرار المأمورية برفض خصم رسم تنمية الوارد المالية للدولة من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال تكاليف واجبة الخصم ضريبة المحليات بنسبة 2% الواردة بإقرارات البنك الطاعن لا تعد من هذه التكاليف – أساس ذلك - أن المادة (112) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حددت سعر الضريبة على أرباح شركات الأموال بنسبة 40% من صافي الأرباح الكلية للبنك , وأن المادة (114/4) من القانون ذاته لا تجيز هذا الخصم , كما أن المادة (139) منه لا تجيز قيام وحدات الإدارة المحلية بفرض أية ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بذات القانون , وأن نسبة ضريبة المحليات من ضريبة شركات الأموال المحددة بقرار وزير المالية التي تقوم المأمورية بتوريدها بشيك مجمع كل فترة حسابية إلى وحدات الإدارة المحلية ما هي إلا توزيع داخلي بين الوزارات للضريبة ( شأن داخلي يتعلق بإدارة الضريبة بمعرفة الحكومة لا علاقة لأي ممول به ) يضاف إلى ذلك عدم وجود نص قانوني يلزم شركات الأموال بسداد أية ضريبة للمحليات – تطبيق- تأييد قرار المأمورية برفض خصم ضريبة المحليات المشار إليها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال
جـ - إعفاء - عوائد أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الاجنبى والجنيه المصري لدى البنوك – عدم تمتعها بالإعفاء
هذه العوائد لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليه في البند (3) من المادة (120/4) مكررا ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981/1 – أساس ذلك أنها تعتبر من صميم أعمال البنوك , وتعد من الإيرادات المتصلة بنشاطها – تطبيق – رفض طلب إعفائها وتأييد قرار المأمورية
د - إعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال – شروط تطبيقه - تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) من المادة (120) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981-قيد الأوراق المالية ( الأسهم) في البورصة
يشترط لتطبيق هذا الإعفاء قيد الأوراق المالية المقابلة لرأس المال المدفوع , وهى الأسهم , في البورصة , وما عداها من أوراق مالية للشركة إنما تتبع هذا الأصل –أساس ذلك - أن المشرع قرر هذا الإعفاء بنسبة من رأس المال المدفوع, يضاف إلى ذلك أن نص اشترط القيد ورد مطلقا وهو ماينبط إلى قيد كل ورقة مالية يتوافر فيها هذا الوصف فلا يكفي مجرد قيد نوع منها , وإغفال قيد الباقي – تطبيق – رفض اللجنة تقرير تمتع البنك الطاعن بهذا الإعفاء استنادا إلى أن لديه سندات مقيدة بجدول سندات الشركات
( راجع كذلك المبدأ 29)
هـ - إعفاء عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة من الضريبة
مناط تطبيق الإعفاء المقرر بالبند 4 مكررا(2) من المادة (120) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية أن يتم طرح هذه السندات للاكتتاب العام , وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لها مقيدة في سوق الأوراق المالية – تطبيق – تأييد قرار المأمورية برفض تطبيق الإعفاء لعدم تقديم ما يفيد أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات في سوق الأوراق المالية
و - أرباح بيع الأسهم – عدم جواز خصمها من الوعاء الضريبي
أساس ذلك خلو القانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 89 لسنة 1996 والقانون رقم 157 لسنة 1981 من نص يقرر خصمها
17 أ- اختصاص لجان الطعن الضريبي المشكلة طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
بنظر المنازعات الضريبية القائمة بين الممول ومصلحة الضرائب ولو لم تكن هذه المنازعات معروضة على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – أساس ذلك - أن كل طعن من قبل الممول في قرار الربط تنشأ به منازعة بين الطرفين في تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فيما قضى به من إحالة المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 , حيث جاء هذا النص بصيغة العموم , فلم يشترط لهذه الإحالة أن تكون المنازعة الضريبية معروضة على اللجان المشكلة بالقانون ( الملغى) , وإنما ورد النص شاملا كل ما ينطبق عليه وصف المنازعة الضريبية
18 أ- اختصاص لجان الطعن الضريبي
عدم اختصاص لجنة الطعن الضريبي بإجراء الفحص الدفتري الذي يطالب به الممول , حيث إن المأمورية المختصة هي المنوط بها ذلك
(راجع المبدأ 69/ب )
ب- إثبات - فحص دفتري
مناط قبول طلب الممول الطاعن ( شركة مساهمة مصرية ) إجراء الفحص الدفتري هو خلو الأوراق المعروضة على لجنة الطعن مما يفيد أن المأمورية المختصة سعت لإجراء هذا الفحص ولكن الشركة لم تمكنها من ذلك – تطبيق – الاستجابة لطلب الشركة إجراء الفحص الدفتري , وإعادة الملف للمأمورية لتنفيذ ما جاء بحيثيات قرار اللجنة
19 أ- إخطار بالنماذج الضريبية – عدم الاعتداد به
لا يجوز للمأمورية إخطار الممول بنموذج ربط الضريبة (19ض) بعد وفاته , وإنما يجب عليها تحديد ورثته وتوجيه النماذج الضريبية إليهم – أثر عدم التزام المأمورية بذلك هو أن النماذج الموجهة منها للممول بعد وفاته لا يعتد بها ولا تنتج أثرا , ولا يعتد بالتالي بطعن الوارث عليها
ب- الطعن على النماذج الضريبية الموجهة للممول بعد وفاته – لا صفة للوارث في الطعن عليها
تطبيق إعادة الموضوع إلى المأمورية المختصة لإجراء شئونها في مواجهة ورثة الممول
20 أ- إخطار بربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إجراء جوهري – أثر إغفاله - بطلان
توجيه نموذج (18ض) للممول في الحالات التي يجب أن يوجه فيها , طبقا لقضاء محكمة النقض , هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب التزامه , تحقيقا للحكمة التي توخاها المشرع من إيجابه, ويترتب على إغفاله البطلان – أساس ذلك أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة تتعلق بالنظام العام – تطبيق - عجز المأمورية عن إقامة الدليل على أنها أعلنت الممول بنموذج (18ض) , وخلو الملف من علم الوصول الدال على استلام الممول لهذا النموذج , مؤداه بطلان النموذج , وكذلك بطلان نموذج 19ض) عن ذات السنوات)
ب - تقادم – الإجراءات القاطعة له
من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن مدة التقادم تبدأ , وفقا للقانون المدني, من اليوم التالي لانتهاء أجل تقديم الإقرار ( الطعن رقم 333 بجلسة 15/4/1970) , وأن إخطار الممول بالنموذج (18ض) قاطع لتقادم الضريبة , ومن المستقر عليه كذلك في قضاء ذات المحكمة , أنه يجب علم الممول بالإجراء القاطع لتقادم الضريبة , سواء بتسليمه إليه أو من ينوب عنه أو بإعلانه إليه و إرفاق الرد , فلا يكفي تأشير الموظف على الإخطار بإرسال النموذج للممول, حيث أن ذلك لا يصلح لترتيب أثر الإجراء الطعن رقم 112 لسنة 39ق – جلسة 12/3/1975) – تطبيق)
21 أ- ازدواج في المحاسبة – إقرار المأمورية بذلك - أثره
دفع الممول الطاعن بأن هناك ازدواجا في محاسبته , لأنه تمت محاسبته عن ذات النشاط في ذات العين بملف ضريبي آخر , نتيجة لوقوع خطأ مادي في تحديد الكيان القانون حيث ذكر أنه فردى في حين أنه شركة تضامن – ثبوت صحة هذا الدفع بموجب إقرار المأمورية المختصة به , يترتب عليه إلغاء المحاسبة عن سنوات النزاع (بالنسبة للملف الضريبي محل الطعن , مع إعمال المأمورية لمسئوليتها نحو المحاسبة عن هذه السنوات بالملف الآخر( الأصلي
22 أ- إعادة فحص - أثر تقاعس الشركة الطاعنة عن الاستجابة
لطلبات المأمورية المختصة وتجهيز المستندات اللازمة للفحص الدفتري , تنفيذا لقرار لجنة الطعن , وذلك على الرغم من إخطار الشركة بذلك , وتحديد ميعاد للفحص , هو رفض طلب الشركة مرة أخرى إعادة الملف للمأمورية لإجراء ذلك الفحص , ومن ثم تأييد المأمورية في محاسبة الشركة تقديريا ,مع إجراء بعض التخفيض تجنبا للمغالاة , وحرصا على حسم النزاع
( راجع المبادئ 12 , 13 , 56 )
23 أ- إعادة فحص - ضريبة دمغة
عدم إتاحة البنك الطاعن الفرصة للمأمورية لإعادة الفحص , وعدم تمكينها من الإطلاع على المستندات و الأوراق الخاصة بسنوات النزاع , بالإضافة إلى خلو الاعتراض المقدم منه على نموذج (4 ضرائب دمغة ) من الأسباب التي يقوم عليها أثر كل ذلك – رفض الطعن
( راجع المبادئ 12 , 13 , 56 )
24 أ - الاعتمادات المستندية – التسهيلات الائتمانية - مدى خضوعها لضريبة الدمغة
الأصل خضوع الأجزاء غير المغطاة من الاعتمادات المستندية لضريبة الدمغة النسيبة في حدود الأجزاء غير المغطاة , إعمالا للمادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة تحرير عقد الاعتماد غير المغطى نقدا – يأخذ حكم الغطاء النقدي الغطاء بودائع , ولا يدخل في ذلك فتح الاعتماد مقابل تسهيلات ائتمانية غير مغطاة فى وقت إبرام عقد الاعتماد , فالاعتماد المستندى المفتوح استنادا إلى هذه التسهيلات لا يعد مغطى نقدا على نحو يخرجه من نطاق فرض الضريبة – تطبيق تأييد قرار المأمورية بفرض الضريبة على الاعتمادات المستندية المفتوحة بموجب تسهيلات ائتمانية غير مغطاة فى تاريخ إبرام الاعتماد
ب - حسابات جارية مكشوفة بضمان شهادات ادخارية - ضريبة دمغة
شرط عدم خضوع الحسابات الجارية المكشوفة بضمان شهادات ادخارية لضريبة الدمغة النسبية , هو ثبوت أن هذه الشهادات يصدرها البنك , وأن العميل الممنوح له التسهيل بضمانها قام بإيداعها وتسليم أصل الشهادات ضمانا للمديونية للبنك الطاعن , وتخصيص قيمتها تحت يد البنك لسداد المديونية مع موافقته على حق البنك , دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, في تسييلها وقتما يشاء – تطبيق
( راجع المبادئ39 ,60/ب ,ج , 77/ب)
25 أ- إعفاء الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من الضريبة على أرباح شركات الأموال
أساس ذلك- أن المادة (120/8) من هذا القانون تعفي كل ما يصدق عليه وصف شركة صناعية , وتجرى إقامته بعد العمل به من هذه الضريبة , شريطة استخدام خمسين عاملا على الأقل , وأن يكون لدى الشركة دفاتر وحسابات وسجلات ومستندات أمينة ومنتظمة
ب- سريان الإعفاء المشار إليه على الشركات الناتجة عن تحول شركة سابقة
باعتبار أن الإعفاء ورد مطلقا , وأن الكيان القانوني للشركة الجديدة يستقل عن الشركة السابقة ,وأن سبق تمتع الشركة السابقة بالإعفاء لا يخل بحق الشركة الجديدة في التمتع به – تطبيق
( يؤيد ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1677 لسنة 74 ق الصادر بجلسة 23/6/2005)
26 (أ- إعفاء- الضريبة على المرتبات (كسب عمل
مناط تطبيق الإعفاء المقرر بالمواد أرقام (51) , (55) ,(88) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981, هو ثبوت أن لدى الممول الطاعن عاملين , وذلك من خلال تقديم ما يفيد التأمين عليهم أو من خلال تقديم ما يثبت شخصياتهم , وبيان حالتهم العائلية , وما يفيد عدم التحاقهم بالعمل بجهة أخرى – تطبيق- عدم تقديم الممول لهذه المستندات من شأنه تأييد قرار المأمورية برفض تطبيق هذه المواد
27 أ- إعفاء مكاني من الضريبة على أرباح شركات الأموال
الإعفاء المكاني المقرر لمصنع الشركة الطاعنة بالمادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 يسرى على بند المبيعات الداخلية , وبند إيرادات تشغيل للغير باعتبارها إيرادات أنشطة تابعة ومكملة لنشاط الشركة , ولم تثبت المأمورية أنها تحققت خارج المجتمع العمراني الجديد
ب- الفوائد الدائنة لودائع الشركة الطاعنة لدى البنوك
هى , بحسب الأصل , لا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال , كما أنها معفاة من ضريبة القيم المنقولة طبقا للبند (7) من المادة (4) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عن السنوات 91/1993
جـ- الأرباح الرأسمالية التي قدرتها المأمورية للشركة الطاعنة بنسبة 25% من قيمة بيع أصول ثابتة بالقيمة الدفترية طبقا لقرار وزير المالية رقم 971 لسنة 1996 يشملها الإعفاء المكاني المشار إليه
د- أرباح بيع الأوراق المالية للشركة
تخرج عن نطاق الإعفاء المكاني سالف الذكر لوقوعها خارج نطاق الحيز المكاني لسريان هذا الإعفاء الضريبي , إذ الأصل أن يتم البيع عن طريق سماسرة لدى بورصة الأوراق المالية , و لم يرد بالأوراق ما يخالف ذلك
هـ- علاوة الإصدار- مدى خضوعها للضريبة على أرباح شركات أموال
تغذية الاحتياطي بعلاوة الإصدار ليس مصدرها أرباح العمليات التي باشرتها الشركة الطاعنة , ومن ثم فإنه يخرج عن دائرة الخضوع لضريبة أرباح شركات الأموال تطبيق – إلغاء خضوع علاوة الإصدار لهذا الضريبة
28 أ- إعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية
شرط التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (36/ خامسا) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981هو الحصول على التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية, لم يحدد المشرع لهذا التمويل وقتا معينا, فقد يكون الحصول عليه قبل بدء مزاولة النشاط أو بعد بدء مزاولته , باعتبار أن الحصول على القرض من الصندوق بعد بدء مزاولة النشاط قد يكون لاستكمال بعض الأعمال التي تخدم النشاط , ومن ثم لا يجب تخصيص النص بغير مخصص – تطبيق – ثبوت أن المشروع بدأ مزاولة نشاطه في 10/8/2002 وأنه تم الحصول على القرض من الصندوق المذكور في 22/12/2002 للتمويل الجزئي للنشاط – أحقية الطاعن في التمتع بالإعفاء
( راجع كذلك المبدأ 37/ ب)
29 أ- إعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال - شروط التمتع به
شروط تمتع شركة المساهمة بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة (120/1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 أن تكون أسهم الشركة مقيدة في سوق الأوراق المالية – واقعة القيد هي الحد الفاصل والحاسم للإعفاء ,وذلك في حدود ما تم قيده من أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية – أثر ذلك أن قيام المأمورية المختصة بالتفرقة في الحكم ما بين الفترة السابقة على القيد والفترة اللاحقة عليه , يتفق وصحيح حكم القانون
( راجع المبدأ 16/هـ )
30 أ- إعلان بالطعن الضريبي – سلطة لجنة الطعن - أرباح رأسمالية
ورود الإعلان من البريد مؤشرا عليه " أعلن " يكفي لقيام اللجنة بنظر الطعن والفصل فيه- عدم حضور الممول الطاعن , ومن ثم عدم إبداء دفوع تفصيلية تدحض قرار المأمورية , لا يحول بين لجنة الطعن والفصل في الطعن المعروض عليها .
قيام المأمورية بتحديد أرباح رأسمالية عن واقعة انضمام زوجة الطاعن للشركة , حسبما ورد بالأوراق, لا يقوم على صحيح سنده , طبقا للمادة (35) من القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 , التي اعتبرت الممول وزوجه في حكم الممول الفرد – تطبيق إلغاء قرار المأمورية بالأرباح الرأسمالية المقدرة بفحصها عن واقعة انضمام الزوجة للشركة
31 أ- إعلانات مضيئة ثابتة- خضوعها لضريبة الدمغة
خضوع الإعلانات المضيئة الثابتة لضريبة الدمغة , طبقا للمادة (60) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 – تطبيق – لا مجال لاعتراض البنك الطاعن حيث سبقت المحاسبة عن ذات الإعلان , ولم يتم إجراء تعديل عليه
ب– شهادات الادخار- عدم خضوعها لضريبة الدمغة
عدم خضوع شهادات الادخار لضريبة الدمغة المقررة بالمادة (40) من القانون رقم111لسنة 1980 المشار إليه – أساس ذلك – أن الشهادات المعنية في تطبيق حكم هذه المادة هي الشهادات الإدارية المستخرجة من الجهات الرسمية , وليست الشهادات الادخارية , إذ أنها بمثابة صكوك مالية
ج - شهادات ادخارية – طبيعتها
تعد الشهادات الادخارية بمثابة صكوك مالية
د - تسهيلات بضمان ودائع نقدية - عدم خضوعها لضريبة الدمغة
عدم خضوع التسهيلات بضمان ودائع نقدية لأجل لضريبة الدمغة – شرطه - رهن هذه الودائع لدى البنك الطاعن , ولصالحه ضمانا للتسهيلات الممنوحة منه , وتخصيص هذه الودائع للوفاء بقيمة تلك التسهيلات , حيث يحرر عنها عملاء البنك إقرارا برهنها لصالحه , ويصرح له فيه بأنه يحق للبنك الخصم على الوديعة بمستحقاته في حالة عدم دفع العميل كل أو جزء من قيمة التسهيل الممنوح له في موعد استحقاقه
( راجع المبادئ 24/أ , 39/ أ , 60/ب ,ج ,77/ب)
32 أ- أعمال تحت التنفيذ – كيفية محاسبتها ضريبيا
الأعمال تحت التنفيذ يتم إجراء المحاسبة الضريبية لها عند تمام الانتهاء من هذه الأعمال – تطبيق – استبعاد الربح المقدر لأعمال تحت التنفيذ من وعاء شركات الأموال عن سنة 1992 وعلى المأمورية مراعاة فحصه طبقا لإقرارات الشركة في السنوات التالية
ب- إثبات – الضريبة على القيم المنقولة
عجز الشركة الطاعنة عن إقامة الدليل على أن المبالغ التي تطالب باستبعادها ثم صرفها للمديرين بوصفهم من العاملين بالشركة , وليس باعتبارهم أصحابها , مؤداه عدم استبعاد هذه المبالغ من وعاء الضريبة على القيم المنقولة
33 أ- إقرار ضريبي – ميعاد تقديمه - جزاء
الجزاء المنصوص عليه في المادة (121) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ينطبق فقط على الشركات التي تقدم إقراراتها بعد نهاية المهلة المحددة قانونا لتقديمه – اعتماد الجمعية العمومية للشركة لميزانية الشركة في تاريخ لاحق لتقديم الإقرار الضريبي دون حاجة لتعديله يعد إجراء صحيحا من جانب الشركة , يتفق وحكم هذه المادة – تطبيق – إلغاء قرار المأمورية بتطبيق حكم تلك المادة على الشركة الطاعنة
34 أ- إقرار ضريبي- أثر عدم تقديمه
يترتب على عدم تقديم الممول للإقرار الضريبي , طبقا للمادة ( 41/ج) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , قيام المأمورية بربط الضريبة بنموذج (19ض) طبقا لما تستند إليه – تطبيق – لا يحق للممول الطاعن أن يعترض على عدم إخطاره بنموذج (18ض) طالما لم يقدم إقراره الضريبي للمأمورية
ب – إثبات – أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها
خلو أوراق الطعن ومذكرة تقدير الأرباح عن سنة النزاع من بيان الأسباب التي تشكك في صحة أسس المحاسبة التي تم على سند منها تحديد الضريبة المستحقة على الممول عن السنة السابقة لسنة النزاع , يترتب عليه اعتماد هذه الأسس الأخيرة - تطبيق – تعديل قرار المأمورية
( راجع إثبات المبدأ 3/ أ)
35 أ- انتهاء النزاع الضريبي اتفاقا بين الممول والمأمورية – أثره - إعادة الملف للمأمورية لانتهاء النزاع بين طرفيه
36 أ- اندماج شركات المساهمة – أثره على الإعفاء من الضريبة على أرباح شركات الأموال
أثر اندماج شركات المساهمة على الإعفاء المنصوص علية بالمادة (120) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 خلال فترة الاندماج – تطبيق
ب - اندماج – شروطه
يشترط لاندماج شركة مساهمة في شركة مساهمة أخرى , سواء تم الاندماج بالمزج أو الابتلاع , صدور قرار من الوزير المختص يرخص بذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين و تقييم أصول الشركتين وخصومها – عملية الاندماج عادة تستلزم مضى فترة انتقالية يتم فيها توفيق الأوضاع القانونية لكل شركة يبدأ من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالاندماج حتى صدور القرار الوزاري بالاندماج ....خلال هذه الفترة يكون لكل من الشركة الدامجة والمندمجة الشخصية المعنوية المستقلة بالقدر الذي يسمح لكليهما بمباشرة أعمالها , وكذلك استمرار قيد و تداول أسهمها بسوق الأوراق المالية – أثر ذلك – أحقية الشركة الطاعنة في اعتماد خصم نسبة رأس المال المدفوع , البالغ .... مليون جنيه , الخاص بالشركة المندمجة فيها اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية في 1/9/1997 حتى تاريخ شطب قيد الشركة المندمجة في 7/10/1998 , وذلك بمعدل فائدة 9%ويتم خصمها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال , إعمالا لحكم المادة (120) المشار إليها
37 أ- بداية حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
قيام مأمورية الضرائب المختصة بمعاينة مقر النشاط , وثبوت أنه في تاريخ المعاينة كان المكان تحت أعمال البياض ولا يزال تحت التجهيز , يحول بين المأمورية وربط ضريبة على الممول من تاريخ سابق على ذلك – تطبيق
ب- تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية - أثره على التمتع بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
حصول الممول الطاعن على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل نشاطه في مشروعه الجديد – أثره - تمتع المشروع بالإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء النشاط , وذلك إعمالا للمادة (36) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 , المعدل رقم 187 لسنة 1993
( راجع المبدأ 28 )
38 أ - بطاقات ائتمانية غير مغطاة – طبيعتها - خضوعها لضريبة الدمغة
خضوع البطاقات الائتمانية غير المغطاة لضريبة الدمغة المقررة بالمادة (57) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 , على أعلى رصيد مدين – أساس ذلك – أن هذه البطاقات لا تعدو أن تكون تسهيلا ائتمانياُ , حيث إن التسهيل هو تعهد من البنك لعميله بأن يضع تحت تصرفه مبلغا من المال خلال مدة محددة ، يحق للعميل خلالها سحب هذا المبلغ كليا أو سحب جزء منه طبقا للشروط المتفق عليها بين البنك والعميل, وبمجرد سحب العميل للمبلغ كله أو جزء منه تنشأ في ذمته مديونية يترتب عليها التزامه بسداد هذا المبلغ للبنك خلال الفترة المتفق عليها , وهو ما يتحقق في البطاقة الائتمانية , سواء كان السحب نقدا أو في صورة مشتريات
ب - البطاقة الائتمانية لا تعد قرضا , لأن القرض يتطلب عقدا محددا به قيمة مبلغ القرض , وطريقة السداد ومدته , وهذا غير حاصل في البطاقة الائتمانية تطبيقإخضاع أعلى رصد مدين للبطاقة الائتمانية لضريبة الدمغة
ج – خضوع البطاقة الائتمانية لضريبة الدمغة المقررة بالمادة (58) من قانون ضريبة الدمغة – أساس ذلك – أنه حال موافقة البنك على طلب العميل الحصول على هذه البطاقة , يقوم بفتح حساب جارى له , يتم من خلاله معرفة مسحوبات العميل وتسديداته – تطبيق – احتساب ضريبة مقدارها 15 جنيها عند فتح هذا الحساب لأول مرة بالإضافة إلى رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة السنوية على الحساب
د – خضوع كشف حساب البطاقة الائتمانية لضريبة الدمغة – أساس ذلك – أن هذا الكشف خاص برصيد ومسحوبات ومديونية كل عميل عن الحساب الجاري المشار إليه , وليس عن البطاقة الائتمانية
39 أ- تسهيلات بضمان شهادات إيداع - عدم خضوعها لضريبة الدمغة
عدم خضوع التسهيلات بضمان شهادات الإيداع لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (57/1) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 – شرطه – قيام البنك الطاعن باتخاذ الإجراءات التي بموجبها تنتفي كل سلطة للعميل المودع , الحاصل على التسهيل , على هذه الشهادات , ووضعها في حساب خاص مجمد, ومعنون باسم العملية المضمونة , وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد الممنوح
(راجع المبدأين 24/أ , 38/أ)
ب- عقود وعمليات فتح الاعتماد الذي تمنحه البنوك للعملاء بضمان شهادات إيداع أو شهادات إدخار أو حسابات توفير أو ودائع لأجل أو تحت الطلب أو أية ضمانات شخصية أو عينية تخضع لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة المشار إليها
, ما لم يتم تجنيب هذه المبالغ أو جزء منها , وإخراجها من الحساب المودعة به , ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات التي بموجبها تنتفي كل سلطة للعميل المودع عليها , ووضعها في حساب خاص مجمد , ومعنون باسم العملية المضمونة , وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد الممنوح
(راجع المبدأين 24/أ , 38/أ)
40 أ- تسوية النزاع في الطعن الضريبي اتفاقا – أثر ذلك
اتفاق الممول الطاعن مع مأمورية الضرائب المختصة على تسوية النزاع , وإخطار لجنة الطعن بهذا الاتفاق يترتب عليه إعادة ملف الطعن للمأمورية لانتهاء النزاع – تطبيق
41 أ- تقادم – صاحب الصفة والمصلحة في التمسك به
صاحب الصفة والمصلحة في التمسك بالتقادم هو الممول – تطبيق –عدم قبول الدفع بالتقادم المقدم ممن لا صفة له في ذلك
ب اتفاق-حجيه
الاتفاق المبرم بين الشركة المالكة والشركة المديرة في شأن توزيع الفروق الضريبية الناشئة عن الفحص بينها بنسبة حصة كل منها في الأرباح عند انتهاء المصلحة من الفحص والربط الضريبي يسرى على طرفيه , ولا حجة له في مواجهة المصلحة
42 أ- تقادم دين الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مدته
دين الضريبة على أرباح المهن غير التجارية يتقادم بمضي خمس سنوات , وليس بمضي ثلاث سنوات طبقا للمادة (377/1) من القانون المدني – أساس ذلك - أن المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تقضى بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة المشار إليها بمضي خمس سنوات ، وهذا القانون يعد قانونا خاصا بالنسبة إلى القانون المدني , ومن المستقر عليه أن الخاص يقيد العام – تطبيق – رفض الدفع بالتقادم
43 أ- تقادم دين الضريبة – مدته
تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات من تاريخ إخطار الممول الطاعن بنموذج (19ض) حتى إحالة الطعن المقدم من الممول على هذا النموذج إلى لجنة الطعن – أساس ذلك المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981-تطبيق- إخطار الممول بنموذج (19ض) عن فترتي النزاع في 12/10/1987, 27/2/1992 واعتراضه على ذلك خلال المواعيد , وعدم إحالة اعتراضه للجنة الطعن إلا بتاريخ 10/4/2007 , مؤداه اكتمال مدة التقادم , ومن ثم سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة
44 أ- تقادم دين الضريبة على أرباح شركات الأموال - كيفية حساب بداية مدته
الثابت من مذكرة الفحص أن المصلحة حددت تاريخ بدء نشاط الشركة الطاعنة في 12/1/1994 بموجب مذكرة معتمدة في 28/2/1994 , أي أن الملف تحت ولاية المصلحة من عام 1994 – نموذج (18ض) عن سنة 94/1995 صادر بتاريخ 5/9/2001 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ الأجل المحدد للمحاسبة عن سنة 94/1995 , بمراعاة أن الشركة الطاعنة شركة مساهمة , وأن سنتها المالية تنتهي في 31/12 من كل عام , وأن أقصى ميعاد لاجتماع جمعيتها العمومية طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 هو ستة أشهر من انتهاء السنة المالية , بمعنى أن آخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي للشركة هو 30/7/1996 – تطبيق- سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن سنة 94/1995 بالتقادم , طبقا للمادة ( 174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
45 أ- تقادم دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – قطع مدة التقادم
طبقا للمادة (174) من القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات , تبدأ من اليوم التالي لإنهاء الأجل المحدد التقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد (91) , (122) ,(121) من هذا القانون , و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني , تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن............. - تطبيق – إخطار الممول بنموذج (18ض) , ونموذج(19ض) قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المشار إليها , يترتب عليه رفض الدفع بسقوط دين الضريبة بالتقادم
46 أ- تقادم دين الضريبة على المرتبات ( كسب العمل) – بداية حسابه
مدة تقادم دين ضريبة كسب العمل تبدأ من تاريخ علم المأمورية بواقعة قيام الشركة الطاعنة بصرف المرتبات والأجور وما في حكمها لموظفيها , باعتبارها الواقعة المنشئة للضريبة – تطبيق- تاريخ علم المأمورية بصرف الطاعنة للمرتبات لموظفيها يبدأ من تاريخ اطلاع المأمورية على الملف التجاري في 24/10/2001 , ومن ثم فإن هذا التاريخ هو الذي يجب على أساسه حساب تقادم دين الضريبة , وإذ تم إخطار الشركة بالمطالبة في25/9/2002 فإنه يقتضى رفض الدفع بالتقادم
ب- إثبات - عدم تقديم الشركة الطاعنة أية مستندات أو ذكر أية أساس من شأنه زعزعة الأساس
الذي يقوم قرار المأمورية يربط الضريبة من شأنه رفض الطعن موضوعا , ومحاسبة الشركة وفقا لتقديرات المأمورية
47 أ- تقادم دين الضريبة على المرتبات (كسب عمل ) – مدته – تاريخ بداية حسابها
مدة تقادم دين ضريبة كسب العمل تحسب من تاريخ علم المأمورية بأول تاريخ قامت الشركة الطاعنة فيه بصرف مرتبات لموظفيها , باعتبار أن ذلك يمثل الواقعة المنشئة لالتزام الشركة باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للمادة (63) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - تطبيق – يسرى التقادم من تاريخ أول علم للمأمورية من خلال اطلاع المأمور الفاحص على الملف التجاري للشركة وهو تاريخ اعتماد الفحص - رفض الدفاع بالتقادم لعدم اكتمال مدته من هذا التاريخ
48 أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – مدته- بداية حسابها
من المقرر قانونا أن ضريبة الدمغة ليست ضريبة سنوية , وإنما يرتبط استحقاقها بتحقق وقائع أو إجراء أعمال أو إبرام محررات معينة , ومن ثم فإن تقادم دين الضريبة بالنسبة إلى كل منها يتم بمرور خمس سنوات من تاريخ تحققها , إعمالا للمادة (25) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980- تطبيق
ب - تقادم دين ضريبة الدمغة - بداية حساب مدته
إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء , وضبط الوعاء – تطبيق
49 أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – قطع التقادم
إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم – تطبيق- صدور قرار من لجنة الطعن بإعادة الملف للمأمورية لإعادة فحص ضريبة الدمغة النسبية على عقود التنازل , وقيام المأمورية بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ثانية قبل مرور خمس سنوات من شأنه قطع التقادم
ب - إقرار تنازل – خضوعه لضريبة الدمغة النسبية – أساس ذلك
إقرار الشركة بالتنازل عن مبلغ معين للبنك الطاعن المصدق على توقيع الشركة عليه, وموافقة البنك على قبول التنازل وتوقيعه عليه وختمه بخاتمه , تتوافر به شروط عقد التنازل المنصوص عليها في المادة (57/2) من القانون رقم 111 لسنة 1980 , ومن ثم يخضع لضريبة الدمغة النسبية
جـ– تقادم دين ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات – بداية مدته في حالة إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريب
ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات تستحق طبقا للمادة (4) من القانون رقم 111 لسنة 1980 من تاريخ تحققها , وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها , وطبقا للمادة (25) من هذا القانون يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق , وذلك ما لم يثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة , إذ في هذه الحالة لا يبدأ التقادم الإ من تاريخ كشف الإخفاء , وضبط الوعاء – تطبيق – خلو أوراق الطعن مما عساه أن يثبت أن البنك الطاعن قام بإخفاء أي من الأوعية التي قامت المصلحة بربط الضريبة محل الطعن عليها – أثره بدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ استحقاقها – وبالتالي سقوط دين كل ضريبة دمغة مضى على استحقاقه خمس سنوات
د- تقادم دين ضريبة الدمغة – انقطاعه
ينقطع تقادم دين ضريبة الدمغة بإجراء المطالبة بأداء الضريبة
50 أ- تكاليف واجبة الخصم – الضريبة على أرباح شركات الأموال – النسبة المخصصة للنشاط الرياضي والاجتماعي
نسبة ال0.5% المقررة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 للنشاط الرياضي والاجتماعي , هى توزيع للربح يدرج ضمن حساب التوزيع للأرباح السنوية التي تحققها الشركة , وبالتالي ليست تكليفا على تلك الأرباح – أثر ذلك رفض طلب الشركة الطاعنة خصم هذه النسبة ضمن خصومات الإقرار
( راجع المبدأ 55/ ب )
51 أ - تكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال – تحديد وعاء الضريبة
غرامات التأخير المرتبطة بضريبة المبيعات الخاصة بعملاء الشركة لا تخص الشركة الطاعنة , ولا ينطبق عليها حكم المادة (114/4) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 , وبالتالي لا تدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم لتحديد وعاء الضريبة
ب - فروق ضريبة كسب العمل المستحقة على العاملين بالشركة الطاعنة وفروق ضريبة المبيعات المستحقة على عملائها , لا تعد من التكاليف واجبة الخصم
جـ - الإهلاك الإضافي المنصوص عليه في المادة (114/3) من القانون المشار إليه يعد إهلاكا معجلا ينتج الأثر على القيمة الدفترية للآلة الجديدة وليس مزية إقرار
د - توزيعات الأرباح المقررة قانونا لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة طبقا لقانون الشركات لا تخضع للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة , ومن ثم لا مجال لتطبيق حكم البند (10) من المادة (114) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عليها , ولا يجوز خصمها من فائض الأرباح القابل للتوزيع
( راجع المبدأين 55/ب , 67/د )
52 أ- توقف عن النشاط - أثره – انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة
قيام الممول الطاعن بالتوقف عن النشاط نهائيا , ?