ضوابط ومعيير تفتيش الأنثي في ضوء أحكام ومبادىء النقض
لما كان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التى يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن.
ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة ٤٦ من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع الجسمانية التى تعد من العورات التى تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضى.
تفتيش أنثي
حكم
باسم الشعب
محكمة النقض المصرية
الدوائر الجنائية
الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٨١ قضائية
جلسة ٢٠١١/١١/٠٣
العنوان :
الموجز :
القاعدة :
لما كان القانون لا يوجب أن
ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند
انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في
الحالات التى يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه
إلى القائم بتنفيذ الإذن.
ومجال إعمال الفقرة الثانية
من المادة ٤٦ من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع
الجسمانية التى تعد من العورات التى تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما
في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضى.
وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن
العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن
منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه في
صورة الدعوى دفاع قانونى ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
أسباب الطعن بالنقض (شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع)
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
إحراز مخدر حشيش بغير قصد , قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع , ذلك أن:
المحكمة اعتنقت صورة للواقعة
تخالف الحقيقة وعولت على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها ومغايرتها للثابت بدفتر
أحوال القسم وأطرحت برد غير سائغ دفعيها ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بدلالة
الخطأ فى اسمها ومحل إقامتها ولم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن.
وبطلان القبض لحصوله قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمني فى الإجراءات .
والتفت عن دفاعها ببطلان
الإذن لخلوه من ضرورة اصطحاب الضابط لأنثى عند تفتيشها.
كما أطرحت برد غير سائغ دفاعها القائم على أن ما جرى ضبطه من مخدر
ليس الذى تم تحليله بدلالة اختلاف وزنهما.
ولم تثبت المحكمة بمحضر
الجلسة دفعها بصدور الإذن من غير مختص لكون المسكن الذى انصب عليه الإذن ليس
مسكنها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها ، وأقام عليها فى حقها أدلة
مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية , وهى أدلة
سائغة تؤدى إلى ما رتبة الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.
وكان وزن أقوال الشهود
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى
تطمئن إليه بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان معين هو من
المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة
فأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها او مصادرة عقيدتها فى شأنه امام محكمة
النقض ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عما أبدته الطاعنة من دفاع فى هذا الشأن ذلك
أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وأن القانون لا يشترط شكلاً معينا لإذن التفتيش
فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو
محل إقامته ولا الخطأ فى ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالأذن .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن
التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون
سديداً , وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب
إجراء معين فى هذا الخصوص فليس لهامن بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق
لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما
هو دفع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن
أخذاً بالأدلة التى أوردتها , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات
وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش.
فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا
الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب أن ينص فى الإذن الصادر بتفتيش
أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل أن خطاب
الشارع فى ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أم فى
حالة صدور أذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن.
ومجال إعمال الفقرة الثانية
من المادة ٤٦ من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً فى المواضع
الجسمانية التى تعد من العورات التى تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما
فى ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضى .
وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان
وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها فى هذا الصدد يكون غير سديد , ولا
على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه فى صورة الدعوى دفاع قانونى ظاهر البطلان لا
يستأهل رداً .
لما كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر
المضبوط هو الذى جرى وزنه وتحريزه وهو الذى أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله ,
وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن
المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى
انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها ا ن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ويكون ما
أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً فى الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من
إثبات دفاع الخصم كاملاً . إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته
فى المحضر.
كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم إن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدورالحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله.
فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن من غير مختص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
الحكم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس
المحكمة