محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٦٣ لسنة ٧٤ قضائية في مفهوم الطلاق الصريح
مفهوم الطلاق الشرعي - في سياق التقرير التالي تستعرض «دنيا المنوعات» أحكام محكمة النقض المصرية للطلاق الشرعي الصادر من الزوج أو من ينوب عنه بوكالة خاصة ، والقرث بينه وبين التطليق من القاضي الشرعي.
الطلاق الصريح والتطليق القضائي
حكم
بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم ٩٦٣ لسنة ٧٤ قضائية
جلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢١
العنوان :
أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : الطلاق : آثاره " .
الموجز :
الطلاق . وقوعه سواء كانت من الزوج أو نائبه أو من القاضى نيابة عنه . علة ذلك . أثره .
القاعدة :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة ، بلفظ الطلاق الصريح ، أو بعبارة تقوم مقامه ، تصدر ممن يملكه ، وهو الزوج أو نائبه .
فإذا تدخل القاضى ، في الأحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها ، فإن فعله هذا وعلى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج ، فكأنه طلقها بنفسه ، والأساس في ذلك أن الزوج وهو صاحب الحق الأصيل في الطلاق إذا إمتنع عن طلاق زوجته ، فإنه يكون أوقع بها ظلماً ، يستوجب تدخل القاضى لرفعه عنها ، وذلك بالحكم بتطليقها عليه.
والقاضى في هذا الحكم لا يسبغ على هذا الطلاق من الأوصاف ، إلا ما رخص له الشرع منها ، وليس من بينها تعليق إيقاع الطلاق على الزمن ، أو حدوث أمر معين ، فيقف القاضى في حكمه بالتطليق عند حد وصف كونه رجعياًُ أو بائناً ، دون أن يستطيل إلى الأوصاف الأخرى المتعلقة بإرادة الزوج وحده .