2001-أحكام النقض في العقوبة 1- العقوبة المقررة2- العقوبة
الاصلية3-العقوبة التكميلية4- العقوبة المبررة
5-تطبيق العقوبة 6- تشديد
العقوبة7- تقدير العقوبة 8- تخفيف العقوبة9- عقوبة الإعدام 10- عقوبة الجرائم
المرتبطة11- عقوبة الشريك12- عقوبة الغرامة13- عقوبة المصادرة14- عقوبة
تبعية15-عقوبة تكميلية19- عقوبة المراقبة20-عقوبة المنع من الاقامة21- عقوبة العزل
من الوظيفة22- تنفيذ العقوبة23- وقف تنفيذ العقوبة24- سقوط العقوبة25- موانع
العقوبة26- الجمع بين العقوبة التأديبية و الجنائية27- الإعفاء من العقوبة 28- رد
الاعتبار
=====================================================
العقوبة المقررة
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 60
مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المقررة
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجريمتين
المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإنه لا
مصلحة له فيما يثيره بشأن جنحة إحراز السلاح الأبيض ما دامت المحكمة قد أدانته
بجناية إحراز الجوهر المخدر و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون
العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
=================================
2- العقوبة الاصلية
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 28
مكتب فنى 10 صفحة رقم 328
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
الاصلية
فقرة رقم : 1
تستمد العقوبة الأصلية وصفها من أنها تكون العقاب الأصلى أو الأساسى
المباشر للجريمة و التى توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم
بعقوبة أخرى .
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 28
مكتب فنى 10 صفحة رقم 328
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
الاصلية
فقرة رقم : 3
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها
إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن
يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله
أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس ،
و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب
توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم
بها مع عقوبة الجريمة الأشد .
=================================
الطعن رقم 1911 لسنة 32
مكتب فنى 13 صفحة رقم 734
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
الاصلية
فقرة رقم : 2
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا
يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا
الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى هذه الجرائم . فإذا كان
الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمتى الشروع فى السرقة ليلاً من شخصين
يحمل أحدهما سلاحاً نارياً و إحراز السلاح و الذخيرة و أوقع عليه عقوبة واحدة و هى
المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بمصادرة
السلاح و الذخيرة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و
تصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .
( الطعن
رقم 1911 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36
مكتب فنى 17 صفحة رقم 546
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
الاصلية
فقرة رقم : 4
من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة
إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها .
( الطعن
رقم 330 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0908 لسنة 44
مكتب فنى 25 صفحة رقم 639
بتاريخ 07-10-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
الاصلية
فقرة رقم : 1
أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون قم 66 لسنة 1956
فى شأن تنظيم الإعلانات لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ، و
عينت الفقرتان الثالثة و الخامسة مدة سريان الترخيص بسنة واحدة ، و أبانت عن إمكان
تجديده طبقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية و التى صدرت فيما
بعد بقرار وزير الشئون البلدية و القروية رقم 1692 لسنة 1958 ثم نصت المادة
الثامنة من ذلك القانون على أن : " كل من باشر إعلاناً أو تسبب فى مباشرته
بالمخالفة لهذا القانون و القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد و
لا تجاوز عشرة جنيهات . . و فى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان و بإلزام المخالف
برد الشىء إلى أصله و بأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . . . " و لما
كان مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء على جريمة مباشرة الإعلان دون ترخيص
أو دون تجديد الترخيص طبقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية عقوبة أصلية هى
عقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تتجاوز عشرة جنيهات ، و عقوبات تكميلية
وجوبية هى إزالة الإعلان و إلزام المخالف برد الشىء إلى أصله و أداء ضعف الرسوم
المقررة على الترخيص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة
المطعون ضده بجريمة عدم تجديد ترخيص الإعلان الذى أقامه عن منشأته ، فإنه إذ قضى
بالعقوبة الأصلية بتغريم المتهم مائة قرش و إقتصر فى العقوبات التكميلية على إلزام
المتهم برد الشىء إلى أصله دون أن يقضى بعقوبة إزالة الإعلان و أداء ضعف الرسوم
المقررة على الترخيص ، و دون أن يبين وجهاً لإغفال القضاء بها ، فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة الإزالة و
أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة و رد الشىء إلى
أصله المقضى بها .
( الطعن
رقم 908 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/7 )
=================================
3-العقوبة التكميلية
=================================
الطعن رقم 3061 لسنة 54
مكتب فنى 35 صفحة رقم 874
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
التكميلية
فقرة رقم : 10
1) لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة
الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن إختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف
و خمسمائة جنيه بإعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من إختلاسه
وفقاً لإقرار الطاعن ، مما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و
إعتبرت الواقعة التى أخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها .
2) لا عبرة بما إشتمل عليه
بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة
بما إطمانت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات ، لأن العبرة فى المحاكمات
الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو
ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن
قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده
القانون بدليل معين ينص عليه . و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بدعوى إغفاله
تمحيص الإختلاف فى تحديد قيمة العجز يكون غير سديد .
3) لما كان الحكم المطعون
فيه قد دلل على وقوع الإختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة سائغة و
أثبت فى حقه أنه تصرف فى المبلغ الذى أخذه عن إختلاسه على إعتبار أنه مملوك له ،
فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الإختلاس كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى و
المعنوى ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك
الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع و ظروف يدل على قيامه - كما هو الحال
فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور فى التسبيب فى هذا
الصدد غير سديد .
4) لما كان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد و
إنما عول فى تحديد المبلغ المختلس على ما أقر به الطاعن فى هذا الصدد فإن ما ينعاه
على الحكم من قصور و فساد فى الرد على الدفع ببطلان تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد
.
5) من المقرر أن وزن أقوال
الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما
وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم
فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
6) من المقرر أن تناقض كل
من الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض روياتهم فى بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله
- لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم
إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و لم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى
تكوين عقديدته .
7) لمحكمة الموضوع سلطة
تقدير الأدلة و الأخذ بما ترتاح إليه فيها و التعويل فى قضائها على قول الشاهد فى
أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و لو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة
إذ يرجع الأمر فى ذلك كله إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، و إذ
كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما أثاره دفاع الطاعن من تناقض روايات أعضاء لجنة
الجرد ، و رد الحكم على هذا الدفاع يسوغ إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد
لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود و
تكوين معتقدها فى الدعوى .
8) لما كان البين من
المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ما أسنده الحكم المطعون فيه للطاعن من إقرار بإختلاس مبلغ
ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه له أصله فى التحقيقات خلافاً لما يقول به الطاعن - فإن
ما يعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير صحيح .
9) لما كان الحكم المطعون
فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته مدة
مساوية لمدة السجن على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت
عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة السجن طبقاً لما تقضى به المادة 27
من ذات القانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون ، لما
كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما فى
ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على
الطعن المرفوع منه وحده .
( الطعن
رقم 3061 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 60
مكتب فنى 42 صفحة رقم 879
بتاريخ 23-05-1991
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
التكميلية
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الأوراق أن قيمة الإطارات المختلسة هو أربعة آلاف
جنيه . و هو ما يعادل قيمة الغرامة النسبية التى كان يتعين القضاء بها فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبعمائة جنيه فقط على سند من القول
إنه يمثل الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة و التى إستبدلت بها ، فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين - حسبما أوضحته
الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضى القانون و
ذلك بجعل مقدار الغرامة النسبية المحكوم بها على المطعون ضدهما أربعة آلاف جنيه
بدلاً من سبعمائة جنيه ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 3072 لسنة 60
مكتب فنى 42 صفحة رقم 905
بتاريخ 03-06-1991
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
التكميلية
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه أغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص
عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، إلا أنه
لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ،
لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء
على الطعن المرفوع منه وحده .
( الطعن
رقم 3072 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/6/3 )
=================================
4- العقوبة المبررة
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 25
مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 9
لا جدوى للطاعن مما يتمسك به من إعتبار ما وقع منه إشتراكاً ما دامت
العقوبة المقضى بها عليه مبررة بحكم المادة 235 من قانون العقوبات لمن يشارك فى
جريمة القتل المستوجب عقاب فاعله بالإعدام ، و لا عبرة بكون المحكمة قد نصت فى
حكمها على تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ما دام تقدير العقوبة يكون بالنسبة
إلى ذات الواقعة الجنائية و ما دام الحكم
قد أثبت أن الطاعن فاعل أصلى لا شريك .
( الطعن
رقم 83 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1289 لسنة 36
مكتب فنى 17 صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته بجريمة إختلاس أوراق حكومية لم
ترفع إلى المحكمة بالطريق القانونى و لم يتناولها الدفاع فى مرافعته ، و كذا
بجريمة تزوير إستماره لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة - لا يجديه نفعاً ما دامت
المحكمة قد طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد
عن التهمة الأولى المسندة إليه الخاصة بالوساطة فى الرشوة .
=================================
الطعن رقم 1223 لسنة 37
مكتب فنى 18 صفحة رقم 904
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
من غير المجدى النعى على الحكم إغفاله بيان عناصر إشتراك المتهمين فى
جريمتى التجمهر و الإتفاق على إرتكاب القتل ما دام أن الثابت من الأدلة التى
أوردها أن القدر المتيقن فى حقهم هو أن كلاً منهم شرع فى قتل المجنى عليهم . و
كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مبررة لتلك
الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 37
مكتب فنى 18 صفحة رقم 1153
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه و إن أضاف إلى أسبابه خطأ أن مدة التكليف
لم تنته ، بما مفاده أن المتهم يقع أيضاً تحت طائلة المادة الثالثة من القانون رقم
296 لسنة 1956 و هو ما يشكل خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لا جدوى من النعى عليه
بهذا الخطأ طالما أن العقوبة المقررة لمخالفة أى من المادتين الثالثة أو الخامسة و
المنصوص عليها فى المادة السادسة واحدة ، و ما دام المتهم لا يجادل فى أنه عين فى
وظيفة مهندس بالدرجة السادسة بوزارة الأشغال كما أثبت الحكم المطعون فيه ذلك .
( الطعن رقم
1296 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1421 لسنة 37
مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة الإشتراك فى التزوير لا يوجب
نقضه ، ما دامت المحكمة قد طبقت الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت
بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتتها فى حقه .
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37
مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لئن أغفلت المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها و هو مسلك
يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة - إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم هو إنعدام جدواه
، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على المتهم عن مجموع الجرائم المسندة إليه
، هى العقوبة المقررة فى المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون
69 لسنة 1953 التى طبقتها المحكمة عن جريمة الإختلاس - و من ثم فلا مصلحة له فى
النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمتى تزوير المحررات الرسمية و إستعمالها طالما
أن المحكمة طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى
العقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المسندة إليه .
=================================
الطعن رقم 1893 لسنة 37
مكتب فنى 18 صفحة رقم 1295
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى منها على
معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا
تزيد على سبع سنين إذا إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته
، أو إستولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره ، و لما كانت العقوبات الموقعة
على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة فى المواد 113 مكرراً ، 118 ، 119 من قانون
العقوبات ، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن إنحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة
6/111 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب فى رأس مال الجمعية التعاونية
التى يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها .
=================================
الطعن رقم 2052 لسنة 37
مكتب فنى 19 صفحة رقم 295
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم من أنه إعتبر الجريمة تامة ما
دام الشروع فى التحريض معاقباً عليه أيضاً بذات العقوبة المقررة للجريمة فى حالة
تمامها .
( الطعن
رقم 2052 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 340
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائى لديها فى
جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته و المسندة إليها ، ما دام
الحكم قد دانها كذلك بجريمة الإشتراك فى تزوير بيانات السجل المدنى المنسوبة إليها
أيضاً و أعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات و قضى عليها بالحبس ستة أشهر و
هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة .
( الطعن
رقم 262 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/18 )
=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 994
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد عاقب الطاعن بالحبس ستة أشهر و غرامة خمسائة قرش و
هى عقوبة مقررة فى المادة 27 من القانون رقم 394 لسنة 1954 و الخاصة بالعقاب على
جنحة عدم الإخطار ، فإن العقوبة مبررة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة
1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض يستوى فى ذلك - لعموم النص -
أن تكون الجريمة التى دين فيها المتهم جناية ، فى حين أن الجريمة التى إرتكبها فى
حقيقة وصفها جنحة .
=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 930
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم قد دان المتهم بجناية الإختلاس و جرائم التزوير فى
المحررات الرسمية و إستعمالها و أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للإختلاس
بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط ،
فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره فى بعض جرائم التزوير و الإستعمال من عدم توافر
أركانها ، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها .
=================================
الطعن رقم 1901 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 1080
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة التزوير لم تورد مؤدى
الأدلة التى إستندت إليها فى ثبوتها فى حقه و لم تبين طرق الإشتراك التى إرتكبها
أو تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم كشريك و بين الجريمة التى وقعت
من الفاعل الأصلى ، فإن حكمها من هذه الناحية يكون مشوباً بالقصور ، و لا يكون ثمة
محل للقول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المستندين إلى المتهم ما دامت
جريمة التزوير هى الأساس فيهما .
=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة المتهم عن التهمتين
المسندتين له و هما إستخدامة عاملاً يتراوح عمره بين الحادية و العشرين و الثلاثين
دون أن يكون حاصلاً على شهادة معاملة عسكرية و إستبقاؤه هذا العامل فى عمله رغم
عدم حصوله على تلك الشهادة ، و أوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 2/32 من
قانون العقوبات إرتباطهما و كانت هذه العقوبة
تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية و هى عقوبة
مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى ، فإن مصلحة المتهم فى هذه الحالة تكون
منتفية و يكون ما يثيره من جدل عن إستخدام العامل فى الشركة إدارته قبل أن يعمل
مديراً لها لا جدوى منه ، و بالتالى لا محل لبحث إن كان هو الذى ألحق العامل
بالعمل فى المحلج إبان إدارته له أم لا .
=================================
الطعن رقم 1993 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 1133
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل ما
دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 24
مكتب فنى 23 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى إستظهار
نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا
القصد .
=================================
الطعن رقم 1628 لسنة 40
مكتب فنى 22 صفحة رقم 90
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد طبق فى حق الطاعن المادة 32 عقوبات ، و أوقع عليه
عقوبة الجريمة الأشد ، و هى المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ،
فإنه لا مصلحة لهذا الطاعن فيما يثيره من بطلان إتصال المحكمة بدعوى جريمة إحراز
السلاح لرفعها بغير الطريق القانونى .
=================================
الطعن رقم 1628 لسنة 40
مكتب فنى 22 صفحة رقم 90
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن إقترافه جريمتى
القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إحراز سلاح نارى غير مششخن و ذخيرته و وجوب
تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لإرتباط الجريمتين ببعضهما إرتباطاً لا
يقبل التجزئة ، قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة جنيهات عن إحراز السلاح
، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة ، و تصحيحه بإلغائها
إكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها و المقررة للجريمة الأشد و هى
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد .
=================================
الطعن رقم 1697 لسنة 40
مكتب فنى 22 صفحة رقم 38
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتى هتك العرض بالقوة و النصب و
أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من
قانون العقوبات ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بصدد إنتفاء جريمة النصب .
( الطعن
رقم 1697 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 41
مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه ، بعد
أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المسندة إليه أيضاً كعقوبة
مقررة لأشد الجريمتين .
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 41
مكتب فنى 22 صفحة رقم 767
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة خمس عشرة
سنة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما
أثاروه من تخلف ظرف سبق الإصرار و يكون النعى على الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد
.
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 42
مكتب فنى 23 صفحة رقم 487
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن
فى الحكم الذى دان الطاعن بجرائم القتل العمد إحراز سلاح نارى مششخن و ذخيرته بغير
ترخيص مطبقاً المادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط على إعتبار أن الطاعن دين
بجريمة إحراز السلاح المششخن و ذخيرته بغير ترخيص و أن العقوبة المقضى بها مقررة
قانوناً لهذه الجريمة ، ما دام أن الطاعن
ينازع فى طعنه فى الواقعة التى إعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بمن كان
يمسك بالبندقية منذ البداية أو فى كيفية إنطلاق المقذوف منها و إصابته للمجنى عليه
نافياً إطلاقه النار على المجنى عليه بقصد قتله إذ أن مؤدى الطعن على هذا النحو
متصل بتقدير الواقع مما يتعين معه إعادة إستظهار الواقعة برمتها و تقدير العقوبة
على ضوئها . و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
(
الطعن رقم 152 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1559 لسنة 42
مكتب فنى 24 صفحة رقم 213
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة
شهر عن الجريمتين المسندتين إليه و هما جريمة النصب و جريمة إقتضاء مقدم إيجار و
كانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 52 سنة
1969 الخاص بإيجار الأماكن التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام
المادة 17 من القانون المذكور و هى التى تحظر على المؤجر إقتضاء مقدم إيجار بأى صورة
من الصور فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره فى شأن عدم توافر أركان جريمة النصب لأن
مصلحته فى هذه الحالة تكون منتفية .
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 43
مكتب فنى 24 صفحة رقم 315
بتاريخ 11-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون أن العقوبة المقضى بها - و هى
السجن لمدة ثلاث سنوات - تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة عن
الظرف المشدد إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17
من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام
الظرف المشدد الذى طبقته خطأ و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى
وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل
معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .
(
الطعن رقم 65 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 43
مكتب فنى 24 صفحة رقم 373
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 8
لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس
عشرة سنة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أى ظروف مشددة ،
فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من قصور الحكم فى إستظهار ظرف الترصد .
=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43
مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى صدد التدليل على
توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون
حتى مع عدم توافره .
=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 43
مكتب فنى 24 صفحة رقم 1208
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
أفصحت المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ
عن المقصود بالتبغ فى تطبيقه أحكامه ، و نصت المادة الثانية منه على أنه : "
يعتبر تهريباً " أولاً " إستنبات التبغ أو زراعته محلياً . "
ثانياً " إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور
التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد . " ثالثاً " غش التبغ أو إستيراده
مغشوشاً ، و يعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف
من إستعمال التمباك " رابعاً " تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات
السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون و كذلك تداول
البذور أو حيازتها أو نقلها " . و لما كانت الواقعة التى أثبتها الحكم
المطعون فيه فى حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين و المعاقب
عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه ، و التى طبقها جميعاً الحكم المطعون
فيه على الواقعة التى دان الطاعن من أجلها و التى تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه
المواد ، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة
طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان و القرار
الوزارى رقم 91 لسنة 1933 فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع فى هذا الوصف
الأخير ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هى بذاتها المقررة لجريمة غش
الدخان وفقاً لأحكام هذا القانون ذاته .
=================================
الطعن رقم 1132 لسنة 43
مكتب فنى 24 صفحة رقم 1273
بتاريخ 24-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 6
إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب
نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت
بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتها فى حقه .
( الطعن
رقم 1132 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 44
مكتب فنى 25 صفحة رقم 340
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كان من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر جريمتى
إخفاء المسروقات و حيازة السلاح جريمة واحدة و عاقب الطاعن بالعقوبة المقرة
لأشدهما فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم فى جريمة إخفاء
المسروقات ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص و أوقعت عليه
عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد و من ثم يكون
نعيه فى هذا الصدد فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1019 لسنة 44
مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
إذا كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة
المقررة لجريمة الإشتراك ، فإن مجادلتها فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة
لها بإعتبارها فاعلة أصلية لا يكون له محل ، و لا مصلحة لها منها ، و لا يغير من
ذلك القول بأن المحكمة قد أخذتها بالرأفة و أنها كانت عند تقرير العقوبة تحت تأثير
الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة لها ، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة
الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه
المحكمة لها ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير
سديد .
=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 44
مكتب فنى 26 صفحة رقم 56
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى
عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً إلى ما تقضى به المادة 62
من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها - و كان المستفاد من مدونات
الحكم أن الطاعن كان فى حالة من حالات الإثارة أو الإستفزاز تملكته فألجأته إلى
فعلته عند ما سمع بحمل أخته سفاحاً مما لا يتحقق به الجنون و العاهة فى العقل - و
هى مناط الإعفاء من المسئولية و لا يعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل
يعتبر عذراً قضائياً مخففاً يرجع مطلق الأمر فى أعماله أو إطراحه لتقدير محكمة
الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض و هو ما يبدو أن الحكم قد إلتفت إليه فإن
ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن
رقم 1778 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1842 لسنة 44
مكتب فنى 26 صفحة رقم 94
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص " فى شأن إدانته
بجناية العاهة المستديمة دون تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة " طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة
لجريمة الضرب البسيط المنطبق عل المادة 1/242 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1229 لسنة 45
مكتب فنى 26 صفحة رقم 829
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لا يغير من خطأ الحكم أن العقوبة المقضى بها و هى الحبس ستة شهور مع
الشغل داخلة فى العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ و التى لم تكن محل نعى من
الطاعن ، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد إلتزمت الحد الإدنى المقرر لجريمة
القتل الخطأ و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، و لم
تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد ، الأمر الذى يحتمل معه نزولها
بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانونى . لما كان ما تقدم ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه و الإعادة.
( الطعن رقم 1229 لسنة 45 ق ، جلسة
1975/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 45
مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن الطاعن الأول قد قضى بحبسه سنة مع الشغل فإنه لا
جدوى له من تعييب الحكم بالقصور فى بيان علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة
التى تحصلت منها الأشياء التى أخفاها ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة
الإخفاء مجردة من هذا الظرف .
=================================
الطعن رقم 1614 لسنة 45
مكتب فنى 27 صفحة رقم 329
بتاريخ 22-03-1976
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة إستعمال
المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير
لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن
رقم 1614 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 )
=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 46
مكتب فنى 28 صفحة رقم 346
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لما كانت العقوبة المقررة على الطاعن و هى الحبس لمدة شهر واحد مع
الشغل تدخل فى الحدود المقررة لجريمة الإصابة الخطأ مجردة من الظرف المشدد فى
الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره
من إخلال الحكم بحقه فى الدفاع بعدم مواجهته بإضافة الفقرة الثالثة من مادة العقاب
.
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 47
مكتب فنى 28 صفحة رقم 786
بتاريخ 20-06-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم من طلب تطبيق المادتين
185 ، 306 عقوبات نقلاً عن عريضة الدعوى له أصله الصحيح فيها ، فإن النعى على
الحكم بالإخلال بحق الدفاع - بقالة تعديل مادة الإتهام بإضافة المادة 185 عقوبات
دون تنبيه للطاعن أو المدافع عنه - يكون غير صحيح - و مع ذلك فإنه بفرض حصول هذا
التعديل فى الحكم الإبتدائى فإن ذلك لا يعيب الحكم المطعون فيه ما دام الطاعن قد
علم بحصوله و كان يتعين عليه أن يترافع أمام المحكمة الإستئافية على أساسه . و لما
كانت العقوبة التى أعملها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة
سب شخص مكلف بخدمة عامة و هو الوصف القانونى الصحيح لما أثبته الحكم فى حق الطاعن
و الذى يتعين إدانته به عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن
حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بغير حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه -
فإنه لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على الحكم من وصف واقعة الدعوى المطروحة بأنها قذف
.
=================================
الطعن رقم 0552 لسنة
47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 55
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
لما كان الطعن وارداً على إحدى الجرائم التى دين الطاعن بها ، و هى
القتل العمد ، دون جريمة إحراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص ، و كانت المحكمة
قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه ، و دللت عليها ، بما لا يمارى
فيه الطاعن ، بإعترافه بها ، و لم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم
الثلاث التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة
المقضى بها و هى الأشغال الشاقة عشر سنوات و المصادرة تدخل فى حدود العقوبة
المقررة لأحداها و هى جريمة إحراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص التى دين
الطاعن بها ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه .
( الطعن رقم 552 لسنة 47 ق ، جلسة
1978/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0574 لسنة 47
مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 31-10-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم بعدم إطلاع المحكمة على الورقة
المزورة أو عدم بيانها مواد العقاب بالنسبة لتهمتى التزوير و الإستعمال طالما أنه
قضى بإدانته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد و أوقع عليه عقوبة واحدة مما تدخل فى
حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .
( الطعن
رقم 574 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 47
مكتب فنى 29 صفحة رقم 602
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة العاهة طالما أن العقوبة
المقضى بها عليه - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة الضرب البسيط
المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات و لجريمة الضرب العمد الأخرى المرتبطة
التى دين الطاعن بها و لم تنصب عليها أسباب طعنه .
( الطعن
رقم 1654 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 48
مكتب فنى 29 صفحة رقم 136
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة ، و
لها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه ،
و بين ما أخذته من قول شهود آخرين ، و أن تجمع بين هذه الأقوال و تورد مؤداها جملة
و تنسبه إليهم معاً ، ما دام ما أخذت به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد
فيها خلاف فيما نقله عنهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق هذا النظر ، و جمع
فى بيان واحد مؤدى الدليل المستند من أقوال سبعة من شهود الإثبات ممن كانوا بمكان
الحادث ، و الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم و إستند عليه منها ، فلا بأس
عليه إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى
لا موجب له .
2) الشهادة فى الأصل هى
تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فلا
وجه للنعى بقصور أقوال الشهود لإغفالها الحديث فى أركان الجريمة و عناصرها ، و حسب
الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة و تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد
ذلك و تقول به .
3) لمحكمة الموضوع تجزئة
الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه
من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها ، و من ثم فلا
تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال شهود الإثبات المشار
إليهم و هو ما تعلق بسبب الحادث و قدوم الطاعنين و ذويهم مسلحين ببنادقهم إلى مكان
الحادث متذرعين بطلب إيقاف ماكينة الرى ، و إطلاقهم النار على المجنى عليهم فور
عدم الرضوخ لطلبهم ، و لم يعبأ بقالتهم فى الشق الآخر الخاص بعدد ما أطلق من
الأعيرة ، و لا بما كشف عنه الدليل الفنى فى وجود إصابة رضية بإثنين من المجنى
عليهما ، و لا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشهادة ببترها
أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين .
4) من المقرر أن المحكمة
متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة
بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعنون فى مذكرتهم التى يقدمونها فى فترة حجز
القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا هم لم
يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك
بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله .
5) لا ينال من سلامة
إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين إحتياطياً على ذمة الدعوى ،
فإن ذلك منها كان إستعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية
، و لم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع و بين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع
الشهود ، أما و هو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هى أنه أكره على التنازل عن سماعهم
فإن نعيه على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد .
6) جرى قضاء محكمة النقض
على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو
طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و كان يبين من مطالعة
محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من
المحكمة سماع أى من هؤلاء الأخيرين ، و لم تر هى ذلك ، فإنه لا محل لما ينعاه
الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون
الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين
، و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم و تعويله فى قضائه على تضمنته التحقيقات
.
7) إن ما يثيره الطاعن
بدعوى خطأ إستناد الحكم لأقوال ... ... ... على والده و أقوال ... ...
... على مطلقها ... ... ... لأن ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون
الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية
أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد
ضده قريباً أو زوجاً له ، و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، و أما نص
المادة 209 من قانون المرافعات - المادة
67 من قانون الإثبات الحالى - فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر
ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى
من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، و إذ كان البين من الرجوع إلى
المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن هذين الشاهدين لم يطلبا إعفاءهما من
الشهادة أو إعترضاً على أدائها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما
إنما شهداً بما وقع عليه بصرهما أو إتصل بسمعهما إبان الحادث فإن شهادتهما تكون
بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى أقوالهما .
8) من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و
لها أصلها فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها
أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة
الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى
الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل
موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته
أمام محكمة النقض .
9) من المقرر فى تفسير
المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل
و الجرح و الضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة
الإنفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها ، لا أن تكون وليدة الدفعة
الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما
طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراضه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت
خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة
، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى و لو أصاب بفعله شخصاً وجده غير
الشخص الذى قصده و هو ما ينفى المصادفة أو الإحتمال و قد جرى قضاء هذه المحكمة على
أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به
قاضيه بغير معقب ما دام لإستخلاصه وجه مقبول - لما كان ذلك - و كان ما ساقه الحكم
فيما تقدم يسوغ به ما إستنبطه من توافره ، و كان القول بوجود إصابات رضية
بالفريقين أو الزعم بأن فريق المجنى عليه هم الذين بدأوا بإطلاق النار لا شأن له
بنفوس المتهمين التى كانت مهيأة من قبل للإعتداء بعدته و أدواته و سعوا إليه
بجمعهم و أسلحتهم إلى حيث المجنى عليهم بالحقل مكان الحادث ، سواء تشابكت الحوادث
فى رباط زمنى متصل ، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار و لا تنفيه ،
هذا فضلاً عن أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق المتهمين على القتل
من معيتهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و
إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها
بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون
العقوبات إعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد و الشروع فيه و يرتب بينهم
فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو
لم يعرف .
10) متى كانت العقوبة
الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة - المؤبدة و المؤقتة - تدخل فى الحدود
المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف سبق
الإصرار .
11) من المقرر أنه متى أثبت
الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق على إيقاعها أو
التحيل لإرتكابها إنقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال أو الأسلاس له و إعمال الخطة
فى إنقاذه ، لهذا و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام بل لكف الإعتداء - و هو ما
أثبته الحكم بغير معقب ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى فساد إستدلال الحكم
فى خصوص إنتفاء حقهم فى الدفاع الشرعى يكون فى غير محله و يتعين رفضه .
( الطعن
رقم 826 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/6 )
=================================
الطعن رقم 2460 لسنة 49
مكتب فنى 31 صفحة رقم 979
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية
تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن
يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتأه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية
ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة
النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ
كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى
إرتكبها و بين النتيجة التى إنتهت إليها هذه الأفعال و هى وفاة المجنى عليه فى
قوله : " و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى
وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب و هى موت
المجنى عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون العقوبات يكون
قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره المتهم على
المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الإسقاط فى الماء الملوث مع التهديد
بالإلقاء فى البحر و ما أدى إليه ذلك مع إستمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام
ضئيل البنية و دفعه إلى حافة رصيف المياه فى محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق
للمجنى عليه التأذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من
قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً فى محاولة إنزال المجنى عليه إلى
الماء أو حتى التهديد به و هو غير متيقن من إجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل
ذلك فى بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع
الذى إنتهى إلى سقوط المجنى عليه فى مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و
موته يعتبر عادياً و مألوفاً فى الحياة و جارياً مع دوران الأمور المعتاد و لم
يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم أنه لم
يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً " و هو تدليل سائغ
يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم و يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا
الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحته فى هذا المنعى لأن العقوبة التى
أنزلها الحكم به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة
تعذيب متهم لحمله على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 50
مكتب فنى 31 صفحة رقم 950
بتاريخ 03-11-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لا يجدى للطاعن النعى بدعوى القصور فى إستظهار نية القتل بالنسبة له
ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة
سنة عن الجرائم المسندة إليه و من بينها جريمة الشروع فى القتل و جريمة السرقة
بإكراه الذى ترك بالمجنى عليه أثر جروح و هى العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص
الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات ، و من ثم فإنه لا مصلحة للطاعن
فى الوجه من النعى .
( الطعن رقم
53 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 50
مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 8
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم
توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة
النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها
من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم ، و إذ كانت الأدلة التى ساقتها بالحكم
للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 2/267 ،
269 من قانون العقوبات ، و تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد عملاً بالفقرة
الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القتل .
=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 50
مكتب فنى 31 صفحة رقم 1132
بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق
الإصرار و الترصد فى حق الطاعن كى يستقيم قضاؤه عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس
عشرة سنة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل
الشروع فيه الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون
العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها - تدخل فى
حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول . و إذ كان الحكم قد أثبت
مقارفة الطاعن لجرائم القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار فقد وجب مساءلته
عنها سواء إرتكبها وحده أو مع غيره و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن
يثبت أن الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفى من
هذه الأفعال .
=================================
الطعن رقم 1404 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 422
بتاريخ 30-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : ب
1) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما
يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة و من ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير
شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات
السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم إذ العبرة فى
الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
2) لما كان قضاء هذه
المحكمة قد جرى على إعتبار قرار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن
الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى
المحاكمة ، فالقانون لم يستوجب حضوره كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و
يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجرءات التحقيق و
إبداء دفاعه بشأنها أمامها و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا
الإجراء و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها
بالمحكمة و هو غير جائز و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً
عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم
يثر شيئاً بشأن قرار الإحالة و كان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا
يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به
أمام محكمة الموضوع .
3) مفاد نص المادة 272 من
قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها أن تسمع
أثناء نظر الدعوى - فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الوصول إلى الحقيقة -
شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة و لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان و
أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، كما أن لها وفقاً للمادة 293
من ذات القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء
ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة
.
4) للمحكمة الجنائية أن
تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط
البحث أمامها و كان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء .
5) لما كان الأصل أن محكمة
الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ،
فإن فى عدم تعرض المحكمة لأقوال شاهدين مدرجين فى قائمة الشهود ما يفيد إطراحها
لها إطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها .
6) إذ كان البين من
الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 1979/1/20 لضم
تقرير الصفة التشريحية . و فى تلك الجلسة طلب المدافع عن الطاعن مناقشة الطبيب
الشرعى فأجلت المحكمة الدعوى لسماعه . و بجلسة 1979/1/24 إستمعت المحكمة لأقوال
الطبيب الشرعى - فى حضور الطاعن و المدافع عنه - و ناقشته فى تقريرها المقدم فى
الدعوى بما مفاده أن هذا التقرير قد ضم لملف المدعوى و كان معروضاً على بساط البحث
و المناقشة فى الجلسة فى حضور الطاعن و المدافع عنه ، و لا يؤثر فى ذلك أن محضر
الجلسة قد خلا مما يفيد أن هذا التقرير قد ضم بملف الدعوى تنفيذاً لقرار المحكمة
إذ الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع الذى كشفت عنه
مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فيها ورد بتقريره المقدم فى ملف الدعوى فكان من
المتعين على الطاعن أن يبنى دفاعه من واقع هذا الملف ، و إذ كان لا يدعى أنه طلب
من المحكمة أن تطلعه على تقرير الصفة التشريحية و حيل بينه و بين الإطلاع عليه و
سماع دفاعه فى شأنه بما يفنده ، و قد كان فى مكنته أن يتقدم بهذا الطلب إلى
المحكمة أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء
كان عليه هو أو المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا على المحكمة إذا هى
إستندت إلى هذا التقرير فى حكمها كعنصر من عناصر الدعوى ما دام كان مطروحاً على
بساط البحث أمامها ، و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من
هذا التقرير لأن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى .
7) لا يصح أن يبنى الطعن
على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .
8) من المقرر أنه ليس
بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل
القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
9) لما كان الحكم قد أثبت
فى مدوناته أن تقرير الصفة التشريحية تضمن نقلاً عن التذكرة الطبية للمجنى عليه
أنه يتكلم عند حضوره إلى المستشفى كما حصل أقوال الطبيب الشرعى فى الجلسة بأن كمية
الدم التى وجدها عند التشريح تبلغ من نصف لتر إلى ثلاثة أرباع اللتر و أن كمية
أخرى فقدت نتيجة النزيف و أن المجنى عليه ظل حياً لفترة تصل إلى نصف ساعة و وفقاً
لوصف الإصابة الورادة فى تقريره فإن المجنى عليه كان يستطيع التحدث بتعقل لسلامة
منطقة الرأس ، و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما ورد بالتذكرة الطبية للمجنى عليه
من قدرته على الحديث عقب إصابته و فيما نقله الحكم عن رأى الخبير الفنى من إستطاعة
المجنى عليه التحدث بتعقل عقب إصابته و من أن هذه الأدلة لها صداها فى الأوراق ، و
كانت إشارة المستشفى - بفرض صحة ما جاء بها من أن المجنى عليه كان فى حالة سيئة لا
تنفى ما أثبتته التذكرة الطبية و جزم به الطبيب الشرعى ، و إذ كان ما أورده الحكم
من أدلة سائغة نقلاً عن الخبير الفنى قد أثبت بغير معقب أن المجنى عليه كان يستطيع
الحديث بتعقل عقب إصابته فلا يعدو الطعن عليه بدعوى مخالفة الثابت فى الأوراق أن يكون
محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى
إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .
10) الأصل أن الجرائم على
إختلاف أنواعها ، إلا ما إستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية
و منها البينة و قرائن الأحوال ، و كانت جريمتا إحراز السلاح المششخن و الذخيرة
التى دين بها الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل
الجنائية من طرق الإثبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نسبة هذه الجريمة
للطاعن من أقوال شاهدى الإثبات نقلاً عن المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه
عياراً نارياً من بندقية و مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من إصابته بعيار نارى
معمر بمقذوف مفرد يطلق من سلاح مششخن و إستخراج الغلاف النحاسى للطلقة من موضع
الإصابة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون إستدلالاً سائغاً و يكفى لحمل قضائه و
يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص و لا محل له .
11) لما كان الحكم المطعون
فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها تطبيقاً
للمادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة المقضى بها مع تطبيق المادة 17 من
قانون العقوبات و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى حدود العقوبة المقررة
لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى دين الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة فى
النعى على الحكم بالإخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة
الثانية الخاصة بجريمة إحراز السلاح المششخن .
( الطعن رقم
1404 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )
=================================
الطعن رقم 2260 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 196
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة
المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون
العقوبات .
( الطعن
رقم 2260 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/2 )
=================================
الطعن رقم 2324 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 279
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا
تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور
، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى الإتهام ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير
التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة
الإصابة الخطأ لم ترفع بها الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بها يكون قد خالف القانون و أخل بحق الطاعن فى
الدفاع بما يبطله - و لا يغير من ذلك أن يكون قد أعمل نص المادة 32 من قانون
العقوبات و أوقع على المطعون ضده عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة
لجريمة إحراز السلاح ذات العقوبة الأشد ، ذلك أن الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق
المادة 32 من قانون العقوبات ، إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم
المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى
الراهنة .
( الطعن
رقم 2324 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 51
مكتب فنى 32 صفحة رقم 893
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة
- تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة فإنه لا يكون
للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد إستدلال الحكم فى إستظهار ظرف سبق الإصرار أو
إضافته ظرف الترصد إلى وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ، هذا إلى أن حكم ظرف سبق
الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات
توافر الآخر .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 52
مكتب فنى 33 صفحة رقم 561
بتاريخ 09-05-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
إنتفاء مصلحة الطاعن من النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار ظرف
الإكراه فى جريمتى السرقة و الشروع فيها ما دامت العقوبة المقضى بها و هى الحبس مع
الشغل مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف .
=================================
الطعن رقم 5124 لسنة 52
مكتب فنى 34 صفحة رقم 515
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : و
1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادىء
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة
للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم
فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه
إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة
تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة
الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى .
2) لما كان الشارع لم يقيد
القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة
لجرائم معينة - و إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له
مأخذه من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها
الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها
أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر
الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها
ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه
على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن
إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون
مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير
الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
3) لما كان يبن من
المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث
له مأخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من
سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو
أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً
، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد
يكون غير سديد .
4) لما كان يتعين لقول وجه
الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى
الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً
عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى
عليه الثالث و الشاهد " ............ " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم
مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال
شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و
لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة - فإن النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد .
5) لما كان قضاء هذه
المحكمة قد إستقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل
الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع
الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم
يحصل من أقوال المجنى عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله
أن عميه المجنى عليهما الأولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو
جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون
حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى
أطلقوا عليهم أعيرة نارية أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع
بالهرب بينما إستمر الطاعنون فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى
الشرعى الموقع عليه أن إصابته بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف
مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و
يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل
من البندقية الروسى المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من
أى من البندقيتين أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى
، و إذا كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع
ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين
دليلين متناقضين يكون على غير أساس .
6) لما كان من المقرر أنه
لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما
دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما
إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان
الطاعنون لا يجادلون فى أن أقوال الشاهدين ........... و ........... متفقة فى
جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى
مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم
سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك
إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما
إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة
الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن
يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له
محل .
7) لما كان من المقرر أنه
لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى
أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما
أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من
حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به
ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو
مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال
الشاهدين ........ و .......... فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و
كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل .
8) لما كان من القرر أنه
لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل
جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً
و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على
حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد
منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن
ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل
منهم لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم
الجريمة لا يكون مقبولاً .
9) لما كان ما يثيره
الطاعنون فى شأن عدم إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو
مقرر من أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه
المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى
جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن قصد
القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و
الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن
إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته
التقديرية .
11) جريمة القتل العمد لا
تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء
أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت
الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و
إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه
عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها
جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون
غيرهم .
12) قول المجنى عليه
الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى
فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية
المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن
ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل
المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى
عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل
يكون غير سديد .
13) من المقرر أن سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد
من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد
مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه
أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق
الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما
دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .
14) لايشترط فى الدليل فى
المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل
يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن
و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى
سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى
مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على
القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له
مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون
فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من
ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال
على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن
ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .
15) لما كانت العقوبة
الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود
المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان
الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم
فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة
القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى
إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون
منتفية .
16) الأصل أن من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها
أصلها فى الأوراق .
17 ) الأصل أنه متى كان
الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى
الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى
التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه
القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .
18) تحديد و قت وقوع الحادث
لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى
أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية
على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و
إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب
مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا
الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع
هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه
الثالث مصاباً على مسافة منهما .
19) لما كان من المقرر أن
تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة
الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك
شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام
أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت
المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا
يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول
المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب
الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها
ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم
المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .
( الطعن
رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم 5842 لسنة 52
مكتب فنى 34 صفحة رقم 537
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 6
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع فى سرقة
بظروفها المشددة التى أثبتها الحكم فى حقه طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهى
الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات - تدخل فى حدود العقوبة المقررة للشروع فى هذه
الجناية فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .
( الطعن
رقم 5842 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم 6470 لسنة 52
مكتب فنى 34 صفحة رقم 544
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 8
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة
المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع
سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة
بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا
يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته
بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة
بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها
الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم
فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 6533 لسنة 52
مكتب فنى 34 صفحة رقم 432
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن
بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه و هى تعذيب للمتهمين لحملهم على
الإعتراف و هتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه . لما كان ذلك و كانت
المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة من الطاعن و لم توقع عليه سوى
عقوبة واحدة عن الجرائم التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات و
كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل فى نطاق العقوبة
المقررة لجريمة هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 1/268 ، 2 من قانون العقوبات و
لم تكن فى ذاتها محل طعن من الطاعن فإنه لا تكون له مصلحة فيما ينعاه على الحكم فى
خصوص عدم إنطباق المادة 126 من القانون المشار إليه .
=================================
الطعن رقم 1242 لسنة 53
مكتب فنى 35 صفحة رقم 54
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من
قانون العقوبات هى الحبس فقط دون الغرامة ، و هى ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة
الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التى تطالب النيابة العامة فى أسباب
طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - و ذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة
1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس و الغرامة معاً ،
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذى
إنتهى إليه الحكم أو بذلك الذى تراه النيابة الطاعنة ، بفرض صحته - هى الحبس دون
الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة
الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذى يضحى معه منعى النيابة العامة
على الحكم بالخطأ فى إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد .
( الطعن رقم
1242 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/17 )
=================================
الطعن رقم 5803 لسنة 53
مكتب فنى 35 صفحة رقم 456
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بين واقعة الدعوى
و أورد على صورتها حسبما إستقرت فى وجدان المحكمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه عليها من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار
، فإنه لا تكون للطاعن الأول - من بعد - مصلحة فى تعييب الحكم إذ دانه عن واقعة
ضربه ... مجردة من ظرف سبق الإصرار ، ما دام الحكم قد أعمل حكم المادة 32 من قانون
العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها هى المقررة
لجريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة
الأشد ، و من ثم يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن غير مقبول .
( الطعن رقم
5803 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/24 )
=================================
الطعن رقم 6018 لسنة 53
مكتب فنى 35 صفحة رقم 191
بتاريخ 22-02-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لا محل للقول أنه لا جدوى من النعى على الحكم بذلك الوجه إعتباراً
بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتى ذبح أنثى بقر دون السن القانونى و
ذبح حيوان خارج السلخانة ، ما دام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة بأكملها التى
إعتنقها الحكم و قوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة و هو ما كان
دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة .
=================================
الطعن رقم 6018 لسنة
53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 191
بتاريخ 22-02-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
إن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن " ...
و لا يجوز ذبح إناث الأبقار و الجاموس و الأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها
، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار ، و مفاد هذا النص أن الشرط فى حظر ذبح إناث
البقر هو عدم تبديل القواطع ، و هو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه و بالتالى
ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها .
( الطعن رقم 6018 لسنة 53 ق ، جلسة
1984/2/22 )
=================================
الطعن رقم 6992 لسنة 53
مكتب فنى 35 صفحة رقم 476
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون
فيه أسبابه - أنه إعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول جريمة واحدة و عاقبه
و الطاعن الثانى بالعقوبة المقررة لأشدهما - و هى الجريمة المسندة إليهما معاً - و
إذ كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة
الموضوع ، فإن النعى على الحكم - فى هذا الشأن - بالخطأ فى تطبيق القانون لا يكون
له محل .
=================================
الطعن رقم 2989 لسنة 54
مكتب فنى 35 صفحة رقم 560
بتاريخ 05-06-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان ما يثيره المدافع عن الطاعن بوجه النعى من أن نية القتل تولدت
لدى الطاعن حال إرتكابه الحادث دون أن تكون نتيجة إعداد مسبق فإنه لما كان لا
ينازع فيما أثبته الحكم من إقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية حريق عمد و
كانت عقوبة الإعدام الموقعة عليه هى ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن
بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الإصرار ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف
هذا الظرف .
=================================
الطعن رقم 3050 لسنة 54
مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يوقع على الطاعن سوى
عقوبة واحدة و هى العقوبة المقررة لجريمة التجريف موضوع القضية الثانية التى ثبت
لمحكمة الموضوع إرتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم فى شأن إدانته
بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف بغير ترخيص التى لم ترفع بها الدعوى عليه
أو قصوره فى التدليل على توافر القصد الجنائى لديه فى هذه الجريمة تكون منتفية .
=================================
الطعن رقم 0427 لسنة 18
مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 562
بتاريخ 17-05-1948
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه ، تتوافر فيها
جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها فى المادة 278 من قانون
العقوبات ، و كانت العقوبة التى قضى بها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة الواردة
فى هذه المادة ، فإن مصلحته من الطعن على الحكم الصادر عليه بإدانته فى جريمة هتك
عرض المجنى عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية
.
(
الطعن رقم 427 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/17 )
=================================
الطعن رقم 2158 لسنة 18
مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 7ع
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى سرقة سند و إتلافه قد أغفل التحدث
عن توفر ركن نية تملكه السند ، و لكنه أثبت أن المتهم بمجرد أن إستولى على السند
عمد إلى إتلافه ، و كانت العقوبة التى قضى بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى
المادة 265 من قانون العقوبات الخاصة بالإتلاف فلا يجدى المتهم طعنه فى الحكم
بإغفاله ذكر توفر ركن نية القتل .
(
الطعن رقم 2158 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 19
مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 758
بتاريخ 24-01-1949
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أدين فى جريمتى الشروع فى القتل و السرقة بالإكراه
، و كانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة
بالإكراه ، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد إعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد القتل
، لا يقصد تعطيل مقاومة المجنى عليه و تسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل
الإصابة و المسافة بين الضارب و المضروب .
(
الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0479 لسنة 19
مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 831
بتاريخ 12-04-1949
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
إذا أدانت المحكمة المتهمين بالشروع فى القتل العمد المقترن بجناية
القبض المصحوب بالتهديد بالقتل ، و كانت العقوبة التى قضت بها داخلة فى نطاق
العقوبة المقررة فى القانون لجناية الشروع فى القتل العمد غير المقترن بظرف مشدد
فكل ما ينعونه على الحكم من جهة هذا الظرف المشدد لا يجديهم . و كذلك ما دام
التعويض المقضى به عليهم إنما كان عن الواقعة الثابتة بالحكم فلا يجديهم ما
يثيرونه حول وصفها القانونى فيما عدا كونها من الأفعال المستوجبة للتعويض .
(
الطعن رقم 479 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 38
مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
متى كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم دانه عن واقعة لم ترد بأمر
الإحالة - و هى إخفاء الثلاثة أطنان - مردوداً بأنه فضلاً عن أن الثابت من مراجعة
المفردات أن تلك الكمية من الشمع كانت محلاً للتحقيق فى الدعوى بما دل عليه تناول
الطاعن و المتهمين الآخرين لها فى إعترافهم ، و تناول النيابة العامة لها لدى
سؤالها مدير حسابات الشركة الذى قرر فى شأنها بأن أجولة الرسالة كانت ممزقة و جرى
عليها الإختلاس ، و مفاد ذلك - فى غير لبس - أن النيابة العامة حين أشارت فى وصفها
للتهمة إلى أن الإختلاس وقع على كمية الشمع المبينة بالمحضر قد أقامت الدعوى عن
إختلاس الأطنان الثلاثة إلى جانب الأطنان الخمسة ، يؤيد هذا النظر أن المدافع عن
الطاعن قد عرض فى مرافعته للأطنان الثلاثة و إعتبرها " كنسة " لا يجرى
عليها علمه بأنها مسروقة ثم راح يناقش فى طعنه إنحسار ركن العلم عن الجريمة بشأن
هذه الكمية ، على أنه لا جدوى من هذا النعى ما دامت واقعة الخمسة أطنان كافية
وحدها لتبرير العقوبة المحكوم بها .
=================================
الطعن رقم 2091 لسنة 38
مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة الطاعن
بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بالغرامة و الرد و العزل بمقتضى المادة 112 من قانون
العقوبات و ذلك بعد أن إستعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فإنه لا
جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى هى
المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضى بها مقررة فى القانون
وفقاً للمادة 113 مكرراً المذكورة . و لا يغير من هذا النظرالقول بأن المحكمة أخذت
الطاعن بالرأفة و أنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة
إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف
القانونى الذى تكيفه المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة و ذلك
بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ، فإنما تقدر العقوبة التى تتناسب مع الواقعة
و ما أحاط بها من ظروف .
=================================
الطعن رقم 2171 لسنة 38
مكتب فنى 20 صفحة رقم 212
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 6
إنه بفرض أن الطاعن الثانى هو وحده المختص بكل العمل و أنه هو وحده
الفاعل الأصلى فى جرائم الإختلاس و
التزوير و الإستعمال ، فإن الطاعن الأول يعد حتماً شريكاً فيها فلا مصلحة لأيهما
من وراء ما أثاره فى شأن إختصاصه بتحرير المحررين المزورين لكون العقوبة المقررة
للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون
العقوبات .
=================================
الطعن رقم 2220 لسنة 38
مكتب فنى 20 صفحة رقم 498
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للمتهم من القول بعدم توافر أركان جريمة الرشوة التى دانه
الحكم بها ما دام أن المحكمة قد دانته أيضاً بجريمة عرض الرشوة شاهد الإثبات و
أعملت فى حقه نص المادة 2/32 من قانون العقوبات لإرتباط الجريمتين و أوقعت عليه
عقوبة واحدة عنهما تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة .
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 39
مكتب فنى 20 صفحة رقم 349
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لا يجدى الطاعن المنازعة فى رسمية المحرر المزور ما دامت العقوبة
المحكوم بها عليه ، و هى الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ، مقررة لجريمة التزوير فى
المحررات العرفية .
( الطعن رقم 186 لسنة 39 ق ، جلسة
1969/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0334 لسنة 39
مكتب فنى 20 صفحة رقم 605
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن و هى الحبس ستة أشهر ، داخلة فى
حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون
العقوبات ، فلا مصلحة له فيما أثاره و لا وجه لما نعاه فى خصوص جريمة العاهة
.
( الطعن رقم 334 لسنة 39 ق ، جلسة
1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0650 لسنة 39
مكتب فنى 20 صفحة رقم 748
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد قام على تقريرات قانونية خاطئة ، سواء
حين إعتبر الجمعية المجنى عليها ذات نفع عام أو حين عد إمدادها بالقروض أو بإشراف
الإصلاح الزراعى عليها مؤذناً بإنطباق حكم المادة 1/113 من قانون العقوبات على
الطاعن بوصفه سكرتير مجلس إدارتها أو إعتبار الطاعن من المكلفين بخدمة عمومية ، و
كان التطبيق الصحيح للقانون على هدى ما سلف بيانه هو أن المادة 113 مكرراً من
قانون العقوبات بما نصت عليه فى فقرتها الأولى من أنه " يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات
التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو
الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام و كذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها إختلس
أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو إستولى بغير حق
على مالها أو سهل ذلك لغيره " هى التى ينطبق حكمها على واقعة الدعوى على ما
صار إليه مؤدى ما حصله الحكم عنها ، و إذ كان الطاعن لم ينازع فى سلامة هذا النظر
، و كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل فى الحدود المقررة لتلك المادة ، فإنه لا يكون
للطاعن مصلحة فيما يثيره من نعى بشأن خطأ الحكم فى تكييف المركز القانونى للجمعية
أو لمركزه فيها و إنحسار الوظيفة العامة عنه و هو المسلم بأنه سكرتير مجلس إدارتها
.
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 39
مكتب فنى 20 صفحة رقم 902
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن عدم إنطباق الفقرة الثانية من المادة
40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، لأن العقوبة التى
أوقعها الحكم على الطاعن و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة و غرامة خمسة آلاف
جنيه داخلة فى حدود العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لجريمة
التعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ القانون سالف
الذكر أو مقاومته بالقوة و العنف أثناء تأدية وظيفته دون أن يتخلف عن التعدى أو
المقاومة عاهة مستديمة ، كما أن العقوبة الموقعة على الطاعن ، مقررة أيضاً لجريمة
إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار التى دان الحكم الطاعن بها بعد أن طبق المادة 2/32
من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المخدر بقصد
الإتجار .
=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 39
مكتب فنى 20 صفحة رقم 1367
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم بالقصور فى الرد على دفاعه بأن
إحرازه المخدر كان بقصد التعاطى و قد عاقبه بعقوبة الإحراز بغير قصد التعاطى و
الإستعمال الشخصى ، ما دام أن العقوبة المقررة فى المادة 37 من القانون رقم 182
لسنة 1960 لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى هى ذاتها العقوبة
المنصوص عليها فى المادة 38 من هذا القانون لجريمة إحراز المخدر بغير هذا القصد
.
( الطعن رقم 1594 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
=================================
الطعن رقم 6770 لسنة 58
مكتب فنى 40 صفحة رقم 482
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 4
لا جدوى لما ينعاه الطاعن بشأن جريمة سرقة سيارة المجنى عليه ما دامت
العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكاب جريمتى التزوير و إستعمال المحرر
المزور .
=================================
الطعن رقم 12487 لسنة 59
مكتب فنى 40 صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الإختلاس و الإشتراك فيه و
الإشتراك فى تزوير المحررات الرسمية و إستعمالها و أوقع عليه العقوبة المقررة فى
القانون للإختلاس بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 22 من قانون
العقوبات للإرتباط فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد جرائم الإشتراك فى التزوير
و الإستعمال من قصور الحكم فى التدليل عليها أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق
المثبتة لها و أن ذلك يشكل بطلاناً فى الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 15342 لسنة 59
مكتب فنى 40 صفحة رقم 1240
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بالنسبة لجنحة الضرب
البسيط - أياً ما كان وجه الرأى فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت
عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها
المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى أثبتها الحكم فى حقه .
=================================
الطعن رقم 2774 لسنة 59
مكتب فنى 40 صفحة رقم 742
بتاريخ 08-10-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 8
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم
المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات و عاقبته
بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات و هى العقوبة
المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما
يثيره بشأن جريمة الإتفاق الجنائى على حيازة العملة المقلدة و ترويجها ما دامت
المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها و أوقعت عليه العقوبة
بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الإتفاق الجنائى فى شقيه .
( الطعن
رقم 2774 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/8 )
=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59
مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل
ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل - مبررة
فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .
=================================
الطعن رقم 1022 لسنة 54
مكتب فنى 36 صفحة رقم 482
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم
المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له
فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه - سواء من حيث الإشتراك أو الطعن فى أقوال
الشهود - ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل و أوقعت عليه عقوبتها
عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 54
مكتب فنى 36 صفحة رقم 117
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 9
لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام
البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة
واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد
المخدرة .
=================================
الطعن رقم 7448 لسنة 54
مكتب فنى 36 صفحة رقم 383
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان لا يجدى الطاعن ما يثيره عن خطأ الحكم فى إستظهار ظرفى سبق
الإصرار و الترصد - بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد - ما دامت العقوبة المقضى بها عليه
و هى الحبس لمدة ثلاث سنوات ، مقررة فى القانون لجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها
نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك كون
المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته ، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة
بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها قد رأت
أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها ، كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى ما
دون الحد الذى إرتأته ، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
=================================
الطعن رقم 1595 لسنة 55
مكتب فنى 36 صفحة رقم 789
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الإستدلال فى إستظهار نية القتل ما دامت
العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد بعد أن أثبت
توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد .
( الطعن
رقم 1595 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/6/13 )
=================================
الطعن رقم 3603 لسنة 55
مكتب فنى 37 صفحة رقم 985
بتاريخ 30-11-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 3
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن
على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل و أن
العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، لأن الطاعن ينازع فى طعنه فى
الواقعة التى إعتنقها الحكم بأكملها سواء ، فيما يتعلق بتقاضى مبالغ كخلو رجل أو
مقدم إيجار نافياً تقاضيه كليهما .
( الطعن
رقم 3603 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/30 )
=================================
الطعن رقم 4106 لسنة 56
مكتب فنى 37 صفحة رقم 992
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 7
لما كانت العقوبة المقضى بها علىالطاعنين تدخل فى الحدود المقرة
لجناية الشروع فى القتل العمد أشد الجرائم التى دين الطاعنون بها، مجردة من أى ظرف
مشدد ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه فساد إستدلال الحكم فى إستظهار
ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف
الترصد و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الأخر.
=================================
الطعن رقم 4118 لسنة 56
مكتب فنى 37 صفحة رقم 1050
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 8
إنتفاء مصلحة الطاعنة فى النعى على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير
طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية الإستيلاء التى
دانها الحكم بها مجردة من الظرف المتشدد الخاص بإرتباطها بجريمة تزوير محرر أو
إستعماله.
( الطعن
رقم 4118 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38
صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : ج
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن
إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة
مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية
رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف
القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم
بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .
2) من المقرر أن المحكمة
غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و
من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج
و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ،
و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى
التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو
إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما
أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب
على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على
الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل
تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى
إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من
المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن
على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير
محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص
ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً -
كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
3) لما كان الأصل أنه لا
يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .
4) لما كان القانون رقم
105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص
محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على
أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس
المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا
وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى
برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها
، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم
حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و
تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و
المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها
سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .
5) لما كان الدفع بعدم
الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام
العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة
تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء
نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون
فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .
6) لما كان الأصل أن
الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا
تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة
الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا
يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام
لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
7) لما كان الحكم قد أثبت
فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ
1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد
الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى
تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما
الإجرامى إلى ذلك .
8) لما كان المحرر يعتبر
رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن
يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان
الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف
البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق
الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص
بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن
الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من
أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها
العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من
قانون العقوبات .
9) من المقرر أنه لا يلزم
أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد
أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق
الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض
الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى
الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى
تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر
فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد
الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى
حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم
قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً
و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى
دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع
الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان
علة إطراحها إياها .
11) لما كان الركن المادى
فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله
و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ
كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله
إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما
يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم
قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه
فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .
12) من المقرر أنه لا جدوى
لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور
ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .
13) من المقرر أن من
القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى
مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .
14) لما كان لا يبين من
محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم
أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد
تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا
يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت
عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة
قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة
الإطلاع عليها يكون فى غير محله .
15) لما كان من المقرر أنه
و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع
و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .
16) لما كان ما أوردة الحكم
فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد
دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية
الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة
تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف
منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير
مقبولة.
17) لما كان قضاء هذه
المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم
توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على
أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء
ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه
فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
18) لما كانت المادة
الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة
أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة
الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين
بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان
الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة
المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره
الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن
بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام
قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .
19) لما كان الإشتراك فى
الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن
الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف
الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و
هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
( الطعن
رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )
=================================
الطعن رقم 3162 لسنة 57
مكتب فنى 38 صفحة رقم 1093
بتاريخ 16-12-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم التى
دان بها الطاعن مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشد و
هى جريمة ذبح إنثى جاموس دون السن فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة عرض
لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع .
( الطعن
رقم 3162 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/16 )
=================================
الطعن رقم 5453 لسنة 57
مكتب فنى 39 صفحة رقم 377
بتاريخ 03-03-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل فى
نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن فى
كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته فى هذه الحالة تكون
منتفية .
=================================
الطعن رقم 3744 لسنة 58
مكتب فنى 39 صفحة رقم 870
بتاريخ 05-10-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعن ..................... من نعيه على الحكم بالقصور فى
التدليل على إرتكبه جريمة الإشتراك فى التزوير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة
2/32 من قانون العقوبات و عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإشتراك فى
الإختلاس التى أثبتها الحكم فى حقه ، و ما دام الثابت من الوقائع التى أثبتها
الحكم أن التزوير لم يكن هو الأساس فى إرتكاب جريمة الإختلاس .
=================================
الطعن رقم 3888 لسنة 58
مكتب فنى 39 صفحة رقم 1289
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : ب
1) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد أوجبت عند تأجيل نظر القضية
لأسباب جدية أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذلك الدور أو فى دور مقبل ، إلا أن
ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها فضلاً
عن أن منعى الطاعنين ببطلان قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لدور مقبل غير
معين مع إستمرار حبس المتهمين إنما ينطوى على تعييب للإجراءات التى جرت فى المرحلة
السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
2) من المقرر أنه لا عبرة
بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته
من التحقيقات .
3) من المقرر أن وزن أقوال
الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما
وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك
يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
4) من المقرر أن تأخر
الشاهد فى أداء شهادته أو قرابته للمجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما
دامت قد إطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، و كل جدل
يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون و لا
على الحكم إذ إلتفت عن الرد عليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله
.
5) من المقرر أنه ليس بلازم
أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع
الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق
.
6) من المقرر أن المحكمة
لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما
أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
7) من المقرر أنه ليس فى
القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك
الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، إذ المرجع فى تقدير
قيمة الشهادة و لو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها و إطمأنت
إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها و التعويل عليها .
8) من المقرر أن محكمة
الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و تفصيلها فى كل جزئية
منها و بيان العلة فيما إعترضت عنه من شواهد النفى أو أخذت به من أدلة الثبوت ما
دام لقضائها وجه مقبول .
9) لما كان الحكم المطعون
فيه لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاح المضبوط ، و إنما أسند إلى كل منهما إحراز
السلاح النارى و الذخيرة التى إستعملها فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال الشهود
و ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجنى عليهما حدثت من أعيرة
نارية معمرة بمقذوفات مفرد مما يلزم عنه إحراز كل منهما للسلاح النارى الذى أحدث
تلك الإصابات و الذخيرة ، و لم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء
بمصادرته ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور و الفساد فى الإستدلال لعدم
التعرض إلى ما ثبت من تقرير فحص السلاح المضبوط من أنه غير صالح للإستعمال يكون فى
غير محله ذلك أن الحكم بعد أن أثبت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجانب
شروع فى قتل فى حق الطاعنين و أنها حصلت من مقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتى
إحراز السلاح و الذخيرة فى حقهما إستنتاجاً من أن إصابات المجنى عليهما و التى
أودت بحياتهما نتجت من مقذوفات نارية أطلقها الطاعنان من بندقيتهما و هو إستنتاج
لازم فى منطق العقل . كما لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله التحدث عن السلاح المضبوط
و ما جاء فى شأنه بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذى أثر فى عقيدة المحكمة و لم تعول
عليه فى قضائها و محكمة الموضوع لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا
عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها .
10) من المقرر أن البحث فى
توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها
ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج و كان
الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف و كشف توافره و ساق لإثباته من الدلائل و
القرائن ما يكفى لتحققه طبقاً للقانون .
11) لما كان الحكم قد قضى
على الطاعنين بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار
فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
12) من المقرر أن نفى
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها
مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
13) لما كان ما حصله الحكم
من أدلة الثبوت له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى
الإسناد لإستناده فى قضائه إلى قائمة أدلة الثبوت دون الرجوع إلى التحقيقات لا
يكون مقبولاً .
( الطعن رقم
3888 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/11 )
=================================
الطعن رقم 15070 لسنة 59
مكتب فنى 41 صفحة رقم 295
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 11
من المقرر أنه لا يترتب على
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف و بين الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب
تطبيقها - و هى الأمور التى لم يخطىء الحكم تقديرها .
( الطعن
رقم 15070 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/6 )
=================================
الطعن رقم 22440 لسنة 59
مكتب فنى 41 صفحة رقم 383
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 6
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى فى
الإستدلال فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى
مع عدم توافر هذا القصد .
=================================
الطعن رقم 15049 لسنة 59
مكتب فنى 41 صفحة رقم 397
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعيه علىالحكم بالقصور فى التدليل
على إرتكابه جريمة الشروع فى التهريب لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة
32 من قانون العقوبات و عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة
التى أثبتها الحكم فى حقه .
=================================
الطعن رقم 11457 لسنة 59
مكتب فنى 41 صفحة رقم 621
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة
المبررة
فقرة رقم : 1
لا يجدى الطاعن ما يثيره عن عدم توفر ركن العلانية فى واقعة السب
المسند إليه إرتكابها - بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد - ما دامت العقوبة المقضى بها
عليه و هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً ، مقررة فى القانون لمخالفة السب غير العلنى
المعاقب عليها بنص الفقرة الأخيرة من المادة 378 من قانون العقوبات .
=================================
5-تطبيق العقوبة
=================================
الطعن رقم 0749 لسنة 25
مكتب فنى 06 صفحة رقم 1406
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمخالفة أحكام
المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى السنوات 1952
- 1953
و 1953 -1954 و 1954 - 1955 أو لمخالفة القررات الصادرة تنفيذاً له و
ذلك طبقاً للمادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون المشار إليه .
( الطعن رقم
749 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 2059 لسنة 37
مكتب فنى 19 صفحة رقم 377
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
نظم القانون فى المادتين 486،489 من قانون الإجراءات الجنائية -
إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة
العامة - و هى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية عملاً
بالمادة 461 من هذا القانون وفقاً لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب
المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. حتى تاريخ نظر الطعن و
الفصل فيه دون أن يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ إن تحققت من جدية
هذا المرض و أنه من الأمراض التى تجيز هذا التأجيل فليس له - من بعد - أن يستند
إلى ذلك العذر كسبب فى رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن و إعادة نظره من
جديد.
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 4
متى كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة
المقيدة للحرية و بين الغرامة الأصلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة
التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة
بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 - و هى عقوبة إختيارية - بل إكتفى بعقوبة الحبس
، و كانت الغرامة الإضافية التى حكم بها إبتدائياً على الطاعن و لم ير الحكم
المطعون فيه القضاء بها إنما تمثل بدل مصادرة حسبما تقضى به الفقرة الثالثة من
المادة التاسعة من القانون المشار إليه و يقضى بها و جوباً فى حالة عدم ضبط
المبالغ محل الدعوى و قد أفصح الحكم الإبتدائى عن القضاء بها على هذا الاعتبار . و
من ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن - حين أن
الإستئناف مرفوع منه و حده ، و لا يجوز أن يضار بطعنه فيقضى عليه فضلاً عن عقوبة
الحبس السابق الحكم بها إبتدائياً بغرامة أصلية مبتدأة هى مبلغ ألف جنية مما يتعين
معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها
.
(
الطعن رقم 338 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0409 لسنة 38
مكتب فنى 19 صفحة رقم 456
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
إن تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون رقم 546
لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب
وفقاً للفقرة "ج" من المادة السابعة من القانون آنف الذكر ما دامت المدة
اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون لم تكن قد إنقضت بالنسبة إلى الحكم السابق
صدوره .
=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 39
مكتب فنى 21 صفحة رقم 532
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : ج
1) إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن جميع المتهمين عدا
المتهم الأول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من أبريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة
الدعوى فى حضورهم و إستمعت لدفاع الطاعنين و بعد أن إستوفيا دفاعهما إنتهيا إلى
طلب البراءة ، أمرت المحكمة بإستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر
جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الأول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد
التهم المسندة إليهم ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون
حضورياً بالنسبة للطاعنين .
2) من البداهة ذاتها أن
حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع و غيابه كذلك ، و إعتبار الحكم حضورياً أو
غيابياً فرع من هذا الأصل .
3) يعتبر الحكم الصادر من
محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة
و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه أو يسعه أن يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من
الخصوم .
4) إن العبرة فى تمام
المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما إنتهت إليه ، أعلن هذا الواقع فى
صورة قرار أو لم يعلن ، أجلت الدعوى بالنسبة إلى غيره من الخصوم لإتمام دفاعه أو
لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بإبداء دفاع جديد ، و لم تأمر بإعادة
الدعوى إلى المرافعة لسماعه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الواقع أن القضية قد سمعت
بيناتها بحضور الطاعنين و إستوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فإن الإجراء بالنسبة
إليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف أن يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا
بعد دفاعهم ، أو أن يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى أجلت إليها الدعوى
فى مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين
، فإن ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه إلا نفسيهما
، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لأن المحكمة أولتهما كل ما أوجب القانون
عليها أن توليه حماية لحق الدفاع .
5) إن الدعوى الموجهة
بإجراء واحد قد تنحل فى الواقع إلى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة
لتهمة أو تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما أن ما أسند إليه الطاعنين و المتهم
الأول من إستيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما
إتهم به غيرهم من المتهمين من إخفاء لهذا المال .
6) لا محل لما طلبه الدفاع
عن الطاعنين من وقف نظر الطعن إتنظاراً لما عسى أن يكون لمحكمة الجنايات من رأى فى
وصف الحكم الصادر منها ، لأن تحرى هذا الوصف من القانون الذى تبينه المحكمة و تفصل
حكمه و لا يصح أن تنتظر فيه قضاء لسواها .
7) إن الإختصاص بحسب
المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ،
أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم
متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها .
8) الإستيلاء على مال
الدولة يتم بإنتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة ، أما إتصال الجانى أو الجناة بعد
ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو إمتداد لهذا الفعل و أثر من آثاره . و إذ كان ذلك ، و كان الإستيلاء قد تم
فى دائرة محكمة معينة ، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل .
9) لئن كان إختصاص المحكمة
الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض ، مشروط
بأن يكون مسنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً
و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الإختصاص إلى المحكمة التى أصدرته ولا تنفيه
طبقاً للمناط المتقدم ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد .
10) رأى الشارع إعتبار
العاملين بالشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب بأية
صفة كانت فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جريمتى الرشوة و الإختلاس فأورد نصاً
مستحدثاً فى باب الرشوة هو المادة 111 و أوجب بالمادة 119 من قانون العقوبات سريانه
على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة 113 التى طبقها الحكم
المطعون فيه ، و هو بذلك إنما دل على إتجاهه إلى التوسع فى تحديد مدلول الموظف
العام فى جريمة الإستيلاء بدون وجه حق ، و أورد معاقبة جميع فئات العاملين فى
الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها، و
أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه و أياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد إعتبر
البند السادس فى هذه المادة المضافة بالقانون رقم 1220 لسنة 1962 فى حكم الموظفين
العمومين ، أعضاء مجالس إدارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و
المنظمات و المنشأت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها
بنصيب ما بأية صفة كانت .
11) لا محل للإستدلال
بإنحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات فى موطن الحماية التى أسبغها المشرع
على الموظفين العموميين فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع
الدعوى الجنائية ، إذ المناط فى قيام هذه الصفة ، الموطن الذى إنصرف إليه مراد
الشارع و لا يمتد إلى غيره ، و لا قياس فى هذا الصدد .
12) من المقرر أن الغرامة
التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً
أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها
المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و بالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم
متضامنين فى الإلتزام بها ، ما لم ينص فى الحكم على خلافه ، ذلك بأن المشرع فى
المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجانى بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة
المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو
الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه لما كان ذلك ،
فإن ما يقوله الطاعن الثانى عن عدم إنعطاف حكم الغرامة النسبية عليه لكونه غير
موظف ، شريكاً لا فاعلاً ، لا يتفق و صحيح القانون .
13) إن ضبط الأشياء
المختلسة "إطارات" لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها .
14) من المقرر أن الإعتراف
فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية
فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم
فى أى دور من أدوار التحقيق ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
15) إذا كان الحكم قد أورد
مؤدى الإعترافات التى عول عليها فى الإدانة ، و قال بصدورها عن طواعية و إختيار ن
فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض .
16) متى تبين من الرجوع إلى
محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر
منه و لم يقل أنه كان وليد إكراه ، و كل ما قاله هذا الدفاع عنه فى هذا الصدد هو
أن الإعترافات الموجودة فى الدعوى " إعترافات غير سليمة " دون أن يبين
وجه ما ينعاه على هذه الإعتراف مما يشكك فى سلامتها ، فإنه لا يمكن القول بأن هذه
العبارة المرسلة التى ساقها ، تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه
المبطل له ، و كل ما يمكن أن تنصرف إليه ، هو التشكيك فى الدليل المستمد من
الإعتراف ، توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه .
( الطعن رقم
1947 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 40
مكتب فنى 21 صفحة رقم 655
بتاريخ 04-05-1970
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم الأول الصادر بالإدانة قد قضى بمعاقبة الطاعن الثالث
عن الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى القتل عمداً مع سبق الإصرار و جريمتى إحراز
السلاح المششخن و الذخيرة ، بعقوبة واحدة هى الأشغال الشاقة المؤبدة بالتطبيق
للمادة 32 عقوبات لما بين هذه الجرائم من إرتباط لا يقبل التجزئة ، بينما قضى
الحكم المطعون فيه بعد نقض الحكم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة
سنة عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ، و بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن جريمتى
إحراز السلاح المششخن و الذخيرة مستبعداً تطبيق المادة 32 عقوبات ، و كان نقض
الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب هذا الطاعن و غيره من المحكوم عليهم دون النيابة
العامة ، و كان توقيع الحكم المطعون فيه عقوبتين - على الطاعن المذكور - بعد أن
كان الحكم الأول المنقوض قد إقتصر على توقيع عقوبة واحدة عليه عن الجرائم المسندة
إليه جميعاً لما بينها من إرتباط لا يقبل التجزئة ، هو مما يضر بالضاعن لأنه ما
كان يجوز من بعد توقيع عقوبة عليه عن جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة ، إذ الأصل
أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى
شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض .
( الطعن
رقم 423 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 42
مكتب فنى 23 صفحة رقم 316
بتاريخ 06-03-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
متى كانت العقوبة المقضى بها لم تتضمن إلزام المطعون ضده بأداء ضعف
الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم
من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن
تنظيم المبانى، فإن الحكم و قد إكتفى بعقاب المطعون ضده بعقوبة الغرامة ، يكون قد
أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده بضعف
الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .
( الطعن
رقم 56 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 42
مكتب فنى 23 صفحة رقم 1102
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إن العقوبة المقررة للجريمة التى دين المطعون ضده بها بمقتضى المادة 169
من قانون العقوبات هى الحبس وجوباً طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من هذه
المادة و كانت تلك الجريمة هى أشد من الجرائم الأخرى التى قضى بإدانة المطعون ضده
بها و هى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة من شأنه تعريض
الأشخاص الذين بها للخطر و الإصابة الخطأ و عدم إلتزام الجانب الأيمن أثناء قيادة
السيارة و قيادتها بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر مما يوجب الحكم بالعقوبة المقررة
للأولى عملاً بالمادة 32 من القانون المذكور و نظراً لإرتابط هذه الجرائم إرتباطاً
لا يقبل التجزئة - على ما أثبته الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون
فيه - فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت
بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس
المقضى عليه بها إبتدائياً تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما
يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن
رقم 1066 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1177 لسنة 42
مكتب فنى 24 صفحة رقم 16
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد خلص إلى إدانة المتهم " المطعون ضده
" بجريمتى القذف و السب و قضى بتغريمه عشرين جنيهاً ، و كان الحكم الإستئنافى
- على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى و إستناده إليها فى قضائه - قد إنتهى
إلى تعديل العقوبة المقضى بها ، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط ، و كانت العقوبة
المقررة لجريمتى القذف التى دين المطعون ضده بها هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين و
الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، و إذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى العقوبة واجبة التطبيق عملاً بالمادة
32 من قانون العقوبات بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، مما
يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
(
الطعن رقم 1177 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1618 لسنة 42
مكتب فنى 24 صفحة رقم 249
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة
الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة أشهر . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا
الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 43
مكتب فنى 24 صفحة رقم 879
بتاريخ 22-10-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 على أن تكون العقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية
من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، من المادة
السابعة من القانون المذكور التى تتناول الفقرة " جـ " منها من حكم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها
أو إخفاء أشياء مسروقة و تتناول الفقرة "و" منها المتشردين و المشتبه
فيهم و الموضوعين تحت مراقبة البوليس و كل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقوبة
المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان بالنسبة
للأشخاص المذكورين بالفقرة " جـ " من المادة السابعة أن يكون الجانى قد
حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة بها و أن يكون هذا الحكم نهائياً و قائماً
منتجاً لآثاره الجنائية و ليس بلازم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلاً ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 43
مكتب فنى 24 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما
قضى به من ثبوت التهمة إستناداً إلى أن الشاى المضبوط لدى المتهم مغشوش بإضافة
مواد غريبة إليه ، كما قضى بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل ، دون أن
ينظر فى مدى إنطباق القرار الوزارى رقم 252 سنة 1962 على الواقعة المادية ذاتها و
هى عرضه للبيع شاياً مخلوطاً ، مع أنه ينص على عقوبة تزيد فى حدها الأدنى على
العقوبة التى وقعت على المتهم - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب
نقضه .
=================================
الطعن رقم 1340 لسنة 45
مكتب فنى 26 صفحة رقم 874
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و
الذخائر تقضى بأن العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و الغرامة التى لا تقل عن
خمسين جنيهاً و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من إتجر أو
إستورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً - من الأسلحة
النارية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 و فى البند الأول من القسم الأول من الجدول
رقم 2 . كما نصت المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن
" تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى و المواد 28 و 30
و32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين
رقمى 2 و 3 و يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو إستيرادها
أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية
الكاملة " و كانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت فى الجدول رقم 3
الملحق بالقانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف قد إختار عقوبة الغرامة و
قضى بحدها الأدنى المقرر قانوناً بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة
إلى عشرين جنيهاً و هو دون ذلك الحد الأدنى فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون . و لما كان هذا الخطأ الذىإنبنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما
دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها فى ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون
فيه و الحكم بمقتضى القانون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات
و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك ،
و كانت محكمة أول درجة قد إختارت فى حدود القانون - عقوبة الغرامة و بحدها الأدنى
، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف .
( الطعن
رقم 1340 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 )
=================================
الطعن رقم 1838 لسنة 45
مكتب فنى 27 صفحة رقم 248
بتاريخ 22-02-1976
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من منطوق و مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة
المطعون ضده بجرائم إحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن و ذخائر مما تستعمل فى ذلك
السلاح بغير ترخيص و إصابة خطأ و حمل سلاح نارى فى فرح و إطلاق أعيرة نارية داخل
القرى ، و قضى بمعاقبته عن هذه الجرائم بالحبس ستة شهور و الغرامة عشرة جنيهات و
مصادرة السلاح و الذخيرة المضبوطة ، لم يؤسس قضاءه على وحدة الغرض و توافر
الإرتباط غير القابل للتجزئة بين جريمة الإصابة الخطأو باقى الجرائم و إنما هو قد
وضع فى إعتباره إنتفاء وحدة الأرض و الإرتباط بين جريمة الإصابة الخطأ و باقى
الجرائم ، آية ذلك أنه لم يضمن مدوناته تصريحاً بأعماله حكم الفقرة الثانية من
المادة 32 من قانون العقوبات و لا أية إشارة إلى دعامتى هذه الأعمال أو أن ما أوقع
من عقاب كان على جريمة إحراز السلاح وحدها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . و
من ثم فإن نعى النيابة الطاعنة على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون هو نعى على الحكم
بما ليس فيه . و فوق ذلك ، فلما كانت عقوبتا الحبس و الغرامة المقضى بهما مقررتين
لكل من جريمتى إحراز السلاح دون ترخيص و الإصابة الخطأ على حد سواء بعد أن عاملت
المحكمة المطعون ضده بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، و كان كل من
هاتين العقوبتين بالقدر المقضى به لم ينزل إلى الحد الأدنى ، و كانت أسباب الحكم
ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت
به مما لزومه أنها قصدت توقيع هاتين العقوبتين بالقدر الذى أوقعته و الذى يتسع
للعقاب على كل من جريمتى الإصابة الخطأ و إحراز السلاح النارى معاً على إستقلال ،
فيكون رميها بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس متعين الرفض .
(
الطعن رقم 1838 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )
=================================
الطعن رقم 01249 لسنة 46
مكتب فنى 29 صفحة رقم 94
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى
بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن
بطعنه . لما كان ذلك ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع توقيع عقوبة الغلق النهائى أو
عقوبة المصادرة المنصوص عليهما فى المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل
بالقانون رقم 328 لسنة 1957 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول .
ما دام الحكم المنقوض لم يقض بالمصادرة و جعل الغلق موقوتاً لستة أشهر .
=================================
الطعن رقم 0830 لسنة 47
مكتب فنى 28 صفحة رقم 1085
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 4
إن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها
عليه أو التعويض المقضى بإلزامه به ، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة
التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز فى تقدير التعويض بعض
الناشىء عن الجريمة المبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض .
=================================
الطعن رقم 1299 لسنة 47
مكتب فنى 29 صفحة رقم 182
بتاريخ 26-02-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه إذ إرتأى تخفيف العقوبة المقضى بها على
الطاعن بالحكم المستأنف قد قضى بتعديل هذا الحكم و أوقع على الطاعن العقوبة التى
قدرها مما مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ضمناً فيما قضى به من عقوبة أشد ، و من ثم
فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 48
مكتب فنى 29 صفحة رقم 362
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمتى إحراز السلاح
النارى غير المششخن و الذخيرة بغير ترخيص ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل امدة
شتة شهور بإعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح و الطلقة
المضبوطين . و كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير
المششخنة بغير ترخيص - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من
المادة 26 من القانون سالف الذكر ، و هى السجن و الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة
جنيه ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح و الذخائر موضوع الجريميتين وفقاً لنص
المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز
تبديل عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة
الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل
العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها
إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك
، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الحبس و المصادرة
المقضى بهما - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده
خمسة جنيهات بالإضافة إلى عقوبتى الحبس و المصادرة المحكوم بهما عن تهمتى إحراز
السلاح و الذخيرة .
( الطعن رقم 2 لسنة 48 ق ، جلسة
1978/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1294 لسنة 48
مكتب فنى 29 صفحة رقم 649
بتاريخ 01-10-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام
يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى
الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى
الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " ،
و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة
تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء
نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و ذلك هو
المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة
من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك ، و كان يبين من
الإطلاع على المفردات المضمومة أن المحكوم عليه قدم شكوى مؤرخة 1976/11/2 إلى
النائب العام أو صح فيها أنه سبق أن أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية فى
1975/4/8 للعلاج من عقلى و أن لديه شهادة من المستشفى بأن يعامل معاملة الأطفال و
إنتهى إلى طلب تحقيق هذا الدفاع غير أن النيابة العامة لم تحقق فى ذلك . لما كان
ذلك ، و كان هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة و هو من بعد دفاع جوهرى إذ أن مؤداه -
لو ثبت - إصابة المتهم بعاهة فى العقل وقت إرتكابه الأفعال المسندة إليه - إنتفاء
مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 63 من قانون العقوبات . و كان من المقرر أن تقدير
حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة
الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت
فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إمتناع عقاب المتهم فإن
لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا
الطلب و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه
العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، و لما كانت المحكمة لم تفعل
شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع
مما يبطله . لما كان ذلك ، و كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة
الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة
الثانية من المادة 39 ، و كانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه
المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل
فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية و نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه
و الإحالة .
( الطعن
رقم 1294 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1 )
=================================
الطعن رقم 1074 لسنة 49
مكتب فنى 31 صفحة رقم 39
بتاريخ 06-01-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساس لا يرد عليه إستثناء
هو مبدأ شخصية العقوبة . و مقتضاه ألا تحكم بعقوبة - أياً كان نوعها - إلا على من
إرتكب الجريمة أو شارك فيها .
=================================
الطعن رقم 1152 لسنة 49
مكتب فنى 31 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الأولى من المادة 169 من قانون العقوبات التى دين بها
الطاعن قد جرمت التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنها
تعريض الأشخاص الذين يعملون بها للخطر و لم تشترط حدوث إصابة أحد .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50
مكتب فنى 31 صفحة رقم 683
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 8
متى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس
سنوات و قضى بعزله من وظيفته فإن قضاءه يتفق و صحيح القانون و لا مخالفة فيه لنص
المادة 27 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل - الذى يثيره الطاعن - لا
يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس .
( الطعن رقم
288 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 50
مكتب فنى 31 صفحة رقم 701
بتاريخ 02-06-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص
على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة
آلاف جنيه - " كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم
للتعاطى جوهراً مخدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة و ذلك فى
غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ... " و كانت المادة 36 من القانون
سالف الذكر قد نصت على أنه : " إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات
لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة
المقررة للجريمة " فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية
المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن
العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول بها
إلا إلى للعقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة
المحكوم عليها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و
المصادرة المقضى بها .
( الطعن
رقم 319 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1871 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 209
بتاريخ 04-03-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
تنص على أنه " فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم على الحدث
الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة ، أية عقوبة مما نص عليه فى قانون
العقوبات ، و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :- 1- التوبيخ 2- التسليم 3-
الإلحاق بالتدريب المهنى 4- الإلزام
بواجبات معينة 5- الإختبار القضائى 6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية
7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . كما تنص المادة الثانية و الثلاثون منه
على أن " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها
تقدر سنه بواسطة خبير " فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا
تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الغرامة إعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها
فى قانون العقوبات ، و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الأصل إلى الأوراق
الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر فى تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بأحد التدابير
المنصوص عليها فى القانون رقم 31 لسنة 1974 أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها فى
قانون العقوبات و منها الغرامة ، و من ثم يتعين على المحكمة إستظهار هذه السن فى
هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، و لئن كان الأصل أن تقدير السن
هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن
تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و
النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن . و إذ كان كلا الحكمين الإبتدائى و
المطعون فيه الذى تبنى أسبابه ، لم يعن البتة فى مدوناته بإستظهار سن المطعون ضده
، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن
رقم 1871 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/4 )
=================================
الطعن رقم 2604 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 366
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : ه
1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم
عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت
العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على
الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة
للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق
فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .
2) من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف
التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و
ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
3) من المقرر أن الأدلة فى
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا
ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و
إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
4) لا يشترط فى الدليل أن
يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص
ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج
على المقدمات .
5) من المقرر أن للمحكمة
أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما
ساقته من أدلة أساسية .
6) لمحكمة الموضوع سلطة
مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى
صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .
7) من المقرر أن المحكمة
غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها
إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما
يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .
8) من المقرر أن للمحكمة
أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع
ما إستند إليه الحكم منها .
9) ليس فى إلقانون ما يمنع
المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه
حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى
إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا
يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .
10) لما كان مفاد ما أثبته
الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات
المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى
الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره
المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد
الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى
الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد
فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً
" من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من
الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من
الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة
37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى
إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن
يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها
أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى
إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن
تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم
فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه
ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى
حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و
الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى
ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .
11) لما كانت العقوبة
المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون
العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف
الشريك لا الفاعل .
12) لا مصلحة له فى النعى
على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك
أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى
الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم
جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا
يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما
ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
13) لما كان لا يبين من
الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً
على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن
يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة
لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
14) من المقرر أنه يكفى
للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين
الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن
يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم
أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل
تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات
مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها
فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة
الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن
من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير
سديد .
( الطعن
رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )
=================================
الطعن رقم 2612 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 334
بتاريخ 06-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت أن المحكمة لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة أو فى
الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير فى محرر رسمى و تقليد ختم إحدى جهات الحكومة و
إستعماله و أثبتها فى حق الطاعن ، عامله بالرأفة و قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل
لمدة ستة أشهر فإنه إذ قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة إعمالاً لنص المادة 27
من قانون العقوبات يكون قد إلتزم صحيح القانون بإعتبار أن العزل من الوظيفة هو من
العقوبات التبعية التى تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاها- دون ما
حاجة إلى لفت نظر الدفاع ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن
رقم 2612 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/6 )
=================================
الطعن رقم 3605 لسنة 50
مكتب فنى 32 صفحة رقم 667
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
إذا وقعت السرقة على إحدى وسائل النقل أو أجزاء منها و هى خالية من
الركاب تخلف مناط التشديد بمقتضى النص المذكور " و إن جاز العقاب عليها
إعمالاً لنص آخر " . لما كانت الواقعة حسبما إستقرت فى يقين المحكمة
الإستئنافية - أخذاً من أسباب حكمها و تلك التى أوردها الحكم الجزئى و إعتنقها
الحكم المطعون فيه - و قد وقعت على أجزاء السيارة و هى خالية من الركاب واقفة
معطلة فإنها لا تخضع لحكم المادة 316 مكرراً " ثالثاً " من قانون
العقوبات و إنما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة
318 من القانون المذكور و إذ إرتأى الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضى بها
على المطعون ضده بالحكم المستأنف و قضى بتعديل هذا الحكم و أوقع عليه العقوبة التى
قدرها فى الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها فإن طعن النيابة يكون على غير سند من
القانون و يتعين القضاء برفضه موضوعاً و إن تعين تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه فى
شأن مادة العقاب بإستبدال المادة 318 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على
الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بالمادة 1/316 مكرراً ثالثاً من القانون المذكور
التى أخضعها لحكمها خطأ ، لما هو مقرر من أن الحكم ما دام قد وصف الفعل و بين
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة
الواجبة التطبيق ، فإن خطأه فى ذكر مادة العقاب لا يبطله و لا يقتضى نقضه و إكتفاء
بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 3605 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0200 لسنة 51
مكتب فنى 32 صفحة رقم 648
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 59 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره فى
1977/11/10 و هو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضده قد عدل من نص
المادة 242 من قانون العقوبات التى تقضى بالفقرة الثالثة منها - و هى المنطبقة على
واقعة الدعوى - بأن يعاقب بالحبس على أحداث الضرب أو الجرح بإستعمال أية أسلحة أو
عصى أو آلات أو أدوات أخرى ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بحكمها المطعون
فيه بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون الأمر
الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون و تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس . و لما كان
المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أن لا يصح أن يضار المتهم بناء
على الإستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين - عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه و
القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن
رقم 200 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 51
مكتب فنى 32 صفحة رقم 676
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 3
لما كان نص المادة 20 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " يجب
على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر
، و كذلك فى الأحوال الأخرى المبينة قانوناً و يجب الحكم دائماً بالحبس البسيط فى
أحوال المخالفات ، و فى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس - البسيط أو مع الشغل
" . مما يفصح عن جواز الحكم بالحبس مع الشغل فى مواد الجنح كلما كانت مدة
العقوبة المقضى بها تقل عن سنة .
=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 51
مكتب فنى 35 صفحة رقم 897
بتاريخ 13-12-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى
بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه
.
( الطعن رقم
369 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 51
مكتب فنى 32 صفحة رقم 1037
بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص عليها فى المادة
106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون
رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن
خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة . و لما كان
الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة المقررة بالنص
المطبق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
3،4) لما كان باقى ما
يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن
عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه
الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل -
و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص
عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم
المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا
القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى -
كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة
معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن
رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0543 لسنة 51
مكتب فنى 32 صفحة رقم 829
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 قد نص فى مادته الثانية على أنه
" يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية " 1 " إذا كانت غير مطابقة
للمواصفات فى التشريعات النافذة " . ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها
بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه " يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، 10 ،
11 ، 12 ، 14 مكرراً و القرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم
حسن النية و يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة " فمن
مقتضى هذه النصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات قد
إستبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضى وجوباً
بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة . لما كان ذلك و كان المطعون فيه وأن نفى
علم المطعون ضده بأن " الردة " موضوع المحاكمة مغشوشة إلا أنه أثبت فى
حقه عرضه للبيع خبزاً يحتوى على ردة غير مطابقة للمواصفات مما يستوجب توقيع عقوبة
المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم
ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 51
مكتب فنى 32 صفحة رقم 969
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 3
لما كانت الوقائع التى رفعت بها الدعوى على المطعون ضده و عوقب عنها
و التى وقعت خلال الفترة من 1974/11/22 إلى 1977/3/12 إنما يحكمها علاوة على
القانون 52 لسنة 1969 الذى أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده
- أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 - الذى صدر بعد ذلك القانون و
عمل به إعتباراً من 1976/9/23 قبل وقوع بعض الأفعال المتتابعة متضمناً ما سلف
بيانه من أحكام و مقرراً لها عقوبة أشد من العقوبة المقررة بالقانون 52 لسنة 1962
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل العقوبة المقضى بها إبتدائياً و هى الحبس إلى
عقوبة الغرامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لما كان المطعون ضده هو وحده
الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه فإنه يتعين وفقاً
للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1956 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة
النقض نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن
رقم 1470 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/24 )
=================================
الطعن رقم 4314 لسنة 51
مكتب فنى 33 صفحة رقم 121
بتاريخ 31-01-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه
قضى بحبس المتهم و تغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التى أوقعها عليه فإنه
بذلك يكون قد جهل العقوبة التى قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور و يوجب نقضه
، و لا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة
الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم
بها ، و لا يكمله فى ذلك أى بيان خارج عنه .
( الطعن رقم 4314 لسنة 51 ق ، جلسة
1982/1/31 )
=================================
الطعن رقم 978 لسنة 51
مكتب فنى 33 صفحة رقم 384
بتاريخ 17-03-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 4
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً
طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف .
=================================
الطعن رقم 1087 لسنة 52
مكتب فنى 33 صفحة رقم 532
بتاريخ 25-04-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
1،2) المادة 118 مكرر "أ" من قانون العقوبات - قد أجازت -
للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى منه و وفق ما تراه من ظروف
الجريمة و ملابساتها - أن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز
قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو
بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة - و مفاد هذا النص أنه
وضع شرطاً يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها فى تطبيقه - و هو ألا
تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه . لما كان
ذلك ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس بلغ 614 و 2531
جنيهاً - فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى توقيع عقوبة الحبس على
المطعون ضده عن جريمة الإختلاس التى دانه
بهلا وفقاً لأحكام المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات فإنه يكون
قد خالف القانون ، و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق
القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوضحته الفقرة
الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن
أمام محكمة النقض - الحكم بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضى القانون ، ما دام تصحيح
الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1087 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1844 لسنة 52
مكتب فنى 33 صفحة رقم 629
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 28 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة
بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أنه : " إذا لم يتقدم المرخص له بطلب
تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب
التجديد خلال تلك المدة ، و يعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً إنتهى مدة الترخيص له
به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد
على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور إنتهاء الترخيص - و إذا إنتهت مدة ستة
أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن
خمسين جنيهاً و لا تزيد عن 500 جنيه - و إذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة
. و كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده قد تجاوز مدة السنة المنصوص عليها
فى الفقرة الرابعة من المادة 28 مكرراً من القانون سالف الذكر دون تسليم السلاح أو
تجديد الترخيص به و من ثم يتعين معاقبته بغرامة لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد عن
ألف جنيه إعمالاً لهذا النص و إذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده
بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لنزوله عن الحد
الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً - لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و
تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و ذلك عملاً
بالمادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض .
( الطعن
رقم 1844 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/18 )
=================================
الطعن رقم 5078 لسنة 52
مكتب فنى 33 صفحة رقم 1100
بتاريخ 29-12-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
من حيث أن تدبير الإيداع فى مؤسسة الرعاية الإجتماعية الذى نصت عليه
المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية
بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى ، و قد رتبها القانون المشار إليه - و هو
من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناه هم الأحداث و إن كانت لم تذكر بالمواد
9 و ما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية و التبعية ، فأنه لا يلزم
لقبول الطعن فى الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من
قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
=================================
الطعن رقم 5205 لسنة 52
مكتب فنى 34 صفحة رقم 154
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 2
إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة
1966 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يفصح عن أن المشرع
إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على
عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و كذا
إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و إعداد و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ،
فقد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً و لم
يستظهر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الأدلة على ثبوتها فى حقه مما يعيبه و
يوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 6118 لسنة 52
مكتب فنى 34 صفحة رقم 226
بتاريخ 10-02-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت مما أورده الحكم فى بيان الواقعة أن ضبط السلاحين
الناريين و ذخيرتهما مع المطعون ضدهما فى الوقت الذى ضبطا فيه محرزين المخدر لا
يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايات إحراز السلاح و الذخيرة و الإخفاء
إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك
أن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب
تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذالنظر و أعمل فى حق المطعون ضدهما حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و
أوقع عليهما عقوبة جريمة إحراز السلاح النارى بإعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة
إحراز المخدر التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى
تطبيق القانون مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح و
لما كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين
أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن
رقم 6118 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0569 لسنة 53
مكتب فنى 34 صفحة رقم 770
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كانت عقوبة الغرامة المقررة فى المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة
1977 لجريمة تقاضى مقدم إيجار تعادل مثلى المبلغ المدفوع ، و كان الحكم المطعون
فيه قد إستبدل بعقوبة الحبس المقضى بها إبتدائياً تغريم الطاعن مائتى جنيه إلى
جانب عقوبة الغرامة التى قضت بها محكمة أول درجة و المقررة بمبلغ 1600 جنيه و هى
تعادل مثلى مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم أن الطاعن تقاضاه فإن الحكم يكون قد
عدد العقوبة المالية دون سند متجاوزاً فى تقديرها حدها الأقصى المقرر فى القانون
بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بما يتفق و حكم القانون بالإقتصار على عقوبة
الغرامة التى قضى بها الحكم المستأنف فى هذا الشأن .
=================================
الطعن رقم 1356 لسنة 53
مكتب فنى 34 صفحة رقم 819
بتاريخ 12-10-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة حيازة سلاح نارى مششخن " مسدس " بدون ترخيص
و هى الجريمة الأشد . معاقباً عليها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ،
بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يجوز إبدالها
عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن
أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، و كانت المادة 16 من قانون العقوبات
تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس
عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه
و قد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة
المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين .
( الطعن
رقم 1356 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/12 )
=================================
الطعن رقم 2524 لسنة
53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 69
بتاريخ 19-01-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية و كان
تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقد الإحالة و
ذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
( الطعن
رقم 2524 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/19 )
=================================
الطعن رقم 6012 لسنة 53
مكتب فنى 35 صفحة رقم 197
بتاريخ 26-02-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة
المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 تنص
على أن " يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه " 1 " كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو
سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً محدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها
بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون " و كانت المادة
36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " إستثناء من أحكام المادة 17 من
قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة
للعقوبة المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية
المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن
العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى يجوز النزول بها إلا
إلى العقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال
الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بها .
( الطعن رقم
6012 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/26 )
=================================
الطعن رقم 3061 لسنة 54
مكتب فنى 35 صفحة رقم 874
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات
إلا أنه قضى بعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة السجن على خلاف ما تقضى به المادة
118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة
السجن طبقاً لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد أخطأ فى القانون ، لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض
لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر
أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده .
( الطعن
رقم 3061 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/4 )
=================================
الطعن رقم 2421 لسنة 02
مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 45
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 5
للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حد واحد كعقوبة الإعدام ، أو
أقصاها إذا كانت ذات حدين ، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك . و كل ما هى ملزمة
به إنما هو مجرد الإشارة إلى النص المبيح ، و لها أيضاً ، إذا هى أرادت إستعمال
الرأفة و النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها ، أن تفعل دون
أن تكون ملزمة وجوباً ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه .
=================================
الطعن رقم 2124 لسنة 05
مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 514
بتاريخ 16-12-1935
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 4
إذا كان الفعل وقع من المتهم ينطبق على كلا نصى المادة 151 من قانون
العقوبات القديم و الجديد فيتعين معاملته بالعقوبة الواردة فى النص القديم ، لأنها
هى الأخف كما يقتضيه مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات .
(
الطعن رقم 2124 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )
=================================
الطعن رقم 2324 لسنة 08
مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 328
بتاريخ 14-11-1938
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه .
فإذا كان المجنى عليه عالماً بحقيقة ما وقع عليه من أساليب فإن هذا العلم ينفى
وقوع الجريمة عليه بهذه الأساليب .
=================================
الطعن رقم 1697 لسنة 09
مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 14
بتاريخ 20-11-1939
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إنه بحسب الأصل أن يحدد فى الحكم مدة العقوبة التى يقضى بها على
المتهم . فيجب على القاضى أن يبين فى جميع الأحوال مقدار كل عقوبة يقضى بتوقيعها
على المحكوم عليه. و ذلك ما لم يوجد نص صريح فى القانون يحلله من هذا الواجب ، و
يكل أمر تحديد العقوبة لسلطة أخرى وفقاً للأوضاع و الحدود التى رسمها . و بما أن
القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم خلو مما يفيد أنه أراد
أن تكون عقوبة المراقبة الخاصة التى أوردها بالمادة التاسعة منه غير محددة المدة ،
أو أن تحديد مدتها من شأن سلطة أخرى غير المحاكم التى توقعها ، بل إن نصوصه فى
مجموعها تدل على أن هذه المراقبة هى بعينها المراقبة التى ذكرت بالفقرة الأخيرة من
المادة السادسة و نص على أنها تعد مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام
قانونى العقوبات و تحقيق الجنايات ، و أن مكان تنفيذها على المحكوم عليه بها يعين
بقرار من وزير الداخلية ، و أن مدتها لا تزيد على ثلاث سنوات ، فذلك يقتضى أن تكون
المراقبة الخاصة عقوبة مؤقتة كعقوبة الحبس
، و يستلزم أن يحدد الحكم الذى يصدر بها مقدار مدتها فى الحدود القانونية
المقررة لها . و شأن المشتبه فيه بالنسبة لهذه المراقبة شأن المتشرد سواء بسواء.
( الطعن
رقم 1697 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0991 لسنة 10
مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 198
بتاريخ 13-05-1940
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
إذا أدين متهم فى جناية و فى جرائم أخرى ، و وقعت عليه العقوبات
المقررة للجناية فقط وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لإرتباط الجناية بالجرائم
الأخرى ، فإنه ما دامت الجرائم الأخرى قد ثبت أيضاً إدانة المتهم فيها يجب عند نقض
الحكم فى الجناية وحدها إعتبار تلك العقوبات محكوماً بها فى الجرائم الأخرى متى
كانت داخلة فى نطاق العقوبات المقررة فى القانون لهذه الجرائم . إما إذا كان منها
ما ليس داخلاً فإنه يجب نقض الحكم بالنسبة له تبعاً للجناية . و كذلك الحال
بالنسبة لكل عقوبة يظهر من الحكم أن المحكمة كانت وقت توقيعها فى حرج بسبب وجود
الجناية .
( الطعن
رقم 991 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 14
مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 417
بتاريخ 06-03-1944
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
إنه لا يشترط فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون
العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار ، أو أن يكون الغرض الأصلى من
فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب ، بل يكفى أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلون للعب
فى الأوقات التى يحددونها فيما بينهم ، و لو كان تخصيصه لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو
فندق ، بل و لو كان صاحبه لا يجنى أية فائدة مادية من وراء اللعب .
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 16
مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 30
بتاريخ 17-12-1945
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إن دفع قيمة التيار الكهربائى المسروق إلى شركة النور بعد تمام
الجريمة و تحقق أركانها لا يمحو الجريمة و لا يمنع من العقاب عليها .
(
الطعن رقم 74 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 16
مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 89
بتاريخ 11-03-1946
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قالت فى حكمها إنه من المتعذر تعيين محل الضربة
التى أحدثها متهم معين بالمجنى عليه لتعدد المتهمين و تعدد الإصابات ، و مع ذلك
عاقبت هذا المتهم على أساس أن الإصابة التى أحدثها بالمجنى عليه إستوجبت علاجه مدة
تزيد على العشرين يوماً ، فذلك مع ما هو ثابت من تفاوت فى جسامة الإصابات ، يكون
خطأ ، و يجب لوضع الأمور فى نصابها تعديل العقوبة المحكوم بها على هذا المتهم
طبقاً للمادة 1/242 من قانون العقوبات .
( الطعن
رقم 633 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 45
مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها و لكن تنفيذها قد يكون لا
بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام
فى فكر الجانى فكل فعل من الأفعال التى تحصل تنفيذاً لهذا الغرض لا يكون العقاب
عليه وحده ، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة . حيث إذا
كان أحد هذه الأفعال لم يظهر إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأول يكون مانعاً
من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل إحتراماً لمبدأ قوة الشئ المحكوم فيه . و التمييز
بين الجرائم التى من هذا النوع و بين غيرها من أنواع الجرائم الأخرى - التى يعتبر
كل منها جريمة مستقلة واجباً العقاب عليها عقاباً على حدة و إن كانت كلها متماثلة
فى موضوعها - لا يمكن وضع قاعدة عامة له . إذ هو بحث موضوعى دقيق يجب أن يبحثه
قاضى الموضوع فى كل قضية على حدة . فمتى ثبت لديه أن الظرف الذى وقعت فيه أفعال
الإختلاس و التزوير مثلاً التى عوقب عليها متهم هو ظرف الزمن نفسه الذى وقعت فيه
إختلاسات و تزويرات مطلوب عنها عقاب هذا المتهم عينه بحيث تعسر على القاضى أن يفهم
أن هذه الأفعال الجديدة - التى كان وقوعها متخللاً فترات وقوع الأفعال الأولى
المحكوم فيها - قد وقعت تنفيذاً لغرض جنائى خاص مستقل عن الغرض الجنائى الذى وقعت
الأفعال المحكوم فيها تنفيذاً له كانت كل أفعال الإختلاس التى وقعت من المتهم فى
ذلك الظرف و التى هى موضوع القضية المحكوم فيها و القضية الجديدة إنما هى أفعال
تكون جريمة واحدة . و يكون الحكم السابق صدوره على المتهم فى جريمتى الإختلاس و
التزوير حكماً شاملاً قاضياً فى الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما و ما لم يظهر
إلا من بعد و يكون مانعاً من إعادة الدعوى بخصوص تلك الأفعال التى لم تظهر إلا من
بعد .
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 46
مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 85
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المادة 206 عقوبات على المتهم فلا موجب مطلقاً لتبيان المدة
التى مرض فيها المجنى عليه أو عجز فيها عن الأشغال الخصوصية . إذ الملحوظ فى تطبيق
هذه المادة أن مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية لم تتجاوز العشرين يوماً .
( الطعن رقم
128 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 46
مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 168
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
نص المادة 50ع صريح فى أن العائد المشار إليه فيها لا يكون مستحقاً
لعقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت جريمته الأخيرة جنحة سرقة أو
إخفاء أشياء مسروقة أو نصب إلخ أى جريمة تامة لا مجرد شروع. و لا يصح القول بكفاية
الشروع لا إستناداً على ما ورد فى صدر المادة من إعتبار الشروع من السوابق التى
ينبنى عليها تشديد عقوبة الجريمة الأخيرة ، و لا إستناداً على ما ورد بالمادة
الأولى من قانون معتادى الإجرام رقم 5 لسنة 1908 و ما ورد بمذكرته الإيضاحية مما
قد يدل على إمكان تطبيق عقوبة المادة 50ع و لو كانت الجريمة الأخيرة مجرد شروع -
لا يصح شئ من ذلك مع صراحة المادة 50 لأن من القواعد الأساسية أن لا عقاب بغير نص
و أن على القاضى إلتزام حد النص فى أحكام العقوبات و عدم الإضافة إليه بعلة
التفسير مهما يكن التفسير موافقاً للمنطق الصحيح . إنما الممكن تطبيقه فى حالة كون
الجريمة الأخيرة هى مجرد شروع هى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 .
=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 47
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 106
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها ، و العقوبات شخصية محضة لا
تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه .
=================================
الطعن رقم 1728 لسنة 47
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 69
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
المعاقبة التأديبية الإدارية لا تمنع من المحاكمة الجنائية ما دامت
الفعلة المرتكبة هى جريمة منصوصاً عليها فى قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1867 لسنة 47
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 136
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إن نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى صريح الدلالة على أن
هذا القانون واجب تطبيقه إذا كانت الجريمة التى إرتكبت وقع بعضها فى مصر و البعض
الآخر فى بلدة أجنبية و كان مرتكبها خاضعاً للأحكام المصرية . فإذا كانت الجريمة
وقعت كلها لا بعضها فى الخارج فإن مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد إلى مصر
حوكم على فعلته طبقاً للقانون المصرى ما دامت هى مما يعاقب عليه بقانون البلد الذى
إرتكبت فيه .
( الطعن
رقم 1867 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0853 لسنة 39
مكتب فنى 20 صفحة رقم 944
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 3
مناط تطبيق المادة 2/23 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد
إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة
الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32
المذكورة .
=================================
الطعن رقم 1825 لسنة 48
مكتب فنى 30 صفحة رقم 317
بتاريخ 04-03-1979
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال
الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بالنسبة للمتهمين الثالثة و الرابعة دون أن يستظهر
فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم هاتان الجريمتان حتى يمكن تحديد
الغرامة المحكوم فيها و يكون بذلك قد جهل العقوبة التى أوقعها على الطاعن مما
يعيبه أيضاً بالقصور ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط
الواقعة إذ يجب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها و لا يكمله
فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه .
( الطعن
رقم 1825 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/4 )
=================================
الطعن رقم 4838 لسنة 58
مكتب فنى 40 صفحة رقم 1371
بتاريخ 31-12-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن
المحال الصناعية و التجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو
القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371
لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة
نوع المحل الذى وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق و إلا كان
قاصراً .
=================================
الطعن رقم 6803 لسنة 58
مكتب فنى 40 صفحة رقم 300
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بعد تعديلها
بالقانون رقم 177 لسنة 1981 تنص على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو
القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و تتعدد العقوبة
بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد " و تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد
تعديلها بالقانون 359 لسنة 1956 على أنه " مع عدم الإخلال بالمادة السابقة
يجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته
نهائياً و يجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من
المادة 1 و المادتين 3 ، 11 " و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة
المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر و الغلق و الإزالة على الرغم من أن العقوبة
المقررة لتلك الجريمة هى الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و الإزالة ، فإنه يكون
قد خالف القانون . و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه
يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً
للقانون - إلى تغريم المطعون ضده مائة جنيه و الإزالة .
( الطعن
رقم 6803 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )
=================================
الطعن رقم 2814 لسنة 59
مكتب فنى 40 صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 7
لما كان البين من - المفردات المضمومة أن الطاعن الأول من العاملين
بشركة ... و هى إحدى شركات القطاع العام ، و كان العاملون فى شركات القطاع العام و
إن إعتبروا فى حكم الموظفين العموميين فى جرائم الرشوة و إختلاس المال العام و
غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات إلا أنهم لا يدخلون فى نطاق المادتين 26 و 27 من قانون العقوبات اللتين
يقتصر تطبيقها وفق صريح نصها على الموظفين العموميين دون من فى حكمهم . لما كان
ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن الأول عقوبة العزل لمدة سنتين يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة
العزل المقضى بها على الطاعن الأول ... و رفض الطعن فيما عدا ذلك .
( الطعن
رقم 2814 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/2 )
=================================
الطعن رقم 4154 لسنة 59
مكتب فنى 40 صفحة رقم 912
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 242 من قانون العقوبات بعد أن نصت فى فقرتها الأولى
على عقوبة جريمة الضرب البسيط نصت فى فقرتها الثالثة على أنه " و إذا حصل
الضرب أو الجرح بإستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة
الحبس " و كانت الفقرة الأولى من المادة 18 منه قد عرفت عقوبة الحبس بأنها
" وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها
عليه و لا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع و عشرين ساعة و لا أن تزيد على ثلاث
سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً " . و كان الحكم المطعون
فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بآلة راضة " يد مكنسة
" أنزل به عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات إستناداً لنص المادة 3/242
آنفة الذكر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن
رقم 4154 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/9 )
=================================
الطعن رقم 4406 لسنة 59
مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : ج
1) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها
المحكمة ثبوت وقوعها منه .
2) لما كان القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى
وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كماهو الحال فى الدعوى المطروحة -
كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً
لحكم القانون .
3) لما كان لا يبين من
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف
المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه
أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
4) من المقرر أن تقدير
قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى
الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع
الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره
عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
5) من المقرر أن للمحكمة
أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من
أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الصدد يكون غير مقبول .
6) من المقرر أن وزن أقوال
الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه
إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها
، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب
الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم
يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .
7) لما كانت قرابة الشهود
للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى
أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
8) الأصل أن من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها
فى الأوراق .
9) من المقرر أن من حق
المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع
الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و
صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة
الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن القول
بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة
الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
11) لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من
تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم
إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً
صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن
فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
12) من المقرر أن تقدير
العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى
ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على
كل شبهة يثيرها على إستقلال .
( الطعن
رقم 4406 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0868 لسنة 54
مكتب فنى 36 صفحة رقم 5
بتاريخ 29-01-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم
66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بأنه " مع عدم الإخلال "
بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس و
بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . و
يحكم على الفاعلين و الشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية
المستحقة . فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض
معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحق أيهما أكثر - و فى جميع الأحوال
يحكم ، علاوة على ما تقدم ، بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما
يعادل قيمتها - و يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل و الأدوات و المواد التى إستعملت
فى التهريب و ذلك فيما عدا السفن و الطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا
الغرض - و فى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة و التعويض - و تنظر قضايا
التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإستعجال ، لما كان ذلك و كان قضاء
الأحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على إعتبار التعويضات
المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم - و من بينها قانون الجمارك
آنف الذكر - هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ، و أجاز
- نظراً لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم
الطعن فى الحكم الذى يصدر بشأنه . و إذ كان هذا هو النظر الصحيح فى القانون ، ذلك
بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر
و الردع المستهدف من توقيع العقوبة ، بما فى ذلك التشديد فى حالة العود - بالتعويض
المدنى للخزانة جبراً للضرر ، و هذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق فى
شأنها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة من شأن العقوبات ، و يترتب
على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية
، و أن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ، و لا
يقضى بها إلا على مرتكبى الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى
ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديرها الحدود
التى رسمها القانون ، و لأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية - فإن وفاة المتهم
بإرتكاب الجريمة يترتب عليه إنقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات
الجنائية كما تنقضى أيضاً بمضى المدة المقررة فى المادة 15 من ذات القانون ، و لا
تسرى فى شأنها أحكام إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه . هذا و من جهة
أخرى ، و نظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه
يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة و المصلحة فى طلب الحكم بهذه
التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ، و ذلك إعمالاً للأصل
العام المقرر فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 4789 لسنة 54
مكتب فنى 36 صفحة رقم 242
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إن المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم
بالحبس و الغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة ، فإذا كانت البضائع
موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثى قيمتها أو مثلى
الضرائب المستحقة أيهما أكثر .
=================================
الطعن رقم 5518 لسنة 54
مكتب فنى 36 صفحة رقم 1114
بتاريخ 18-12-1985
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار
المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955 نصت على أن يعتبر أثراً كل عقار أو منقول
أظهرته أو أحدثته الفنون و العلوم و الآداب و الأديان و الأخلاق و غيرها فى عصر ما
قبل التاريخ و فى العصور التالية إلى نهاية عصر إسماعيل . و يعتبر كذلك كل عقار أو
منقول يكشف فى المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها إتصال بمصر فى عصر من العصور
المشار إليها ، و كذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية
فى حفظه و صيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقاً للأوضاع المبينة فيما بعد . كما نصت
المادة 30 من القانون المذكور على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1-200- 300-
400- إعتدى بأية كيفية على أرض أثرية كأن حولها إلى مسكن أو زربية أو مرابط
للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو أتخذها جرناً
أو وضع بها سماداً أو أتربة أو طوباً أو مواد أخرى أو مرور بها مصارف أو إستعمالها
بأية صورة كانت " .
=================================
الطعن رقم 2520 لسنة 55
مكتب فنى 36 صفحة رقم 796
بتاريخ 13-06-1958
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون
العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات
على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخوا
المكان بواسطة التسور أو الكسور أو إستعمال مفاتيح مصطنعة أو إنتحال صفة كاذبة أو
إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة و لما كان
من المقرر أن التسور المعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة هو دخول الأماكن المسورة من غير
أبوابها مهما كانت طريقته يستوى فى ذلك إستعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب
إلى الداخل من نافذة أو شرفة أو الهبوط إليه من أية ناحية فالتسور كما عرفه
القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها ، لما كان ذلك و كان الطاعن
قد إعترف بوجه النعى أنه دخل مسكن المجنى عليه من الشرفة كما إعترف بذلك فى
التحقيقات و هو يكفى لذاته لتحقق ظرف التسور المشدد لعقوبة السرقة والذى لا يشترط
لتوافره سوى دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى
من مجادلة فى عدم توافر الظروف المشددة يكون و لا محل له .
=================================
الطعن رقم 2568 لسنة 55
مكتب فنى 37 صفحة رقم 226
بتاريخ 03-02-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 7
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار - طبقاً
لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34 سالفة البيان هى الإعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ... و
كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة
المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم
بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية
وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا إقتضت الأحوال رأفة
القضاه - لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة
المنصوص عليها فى الفقرة "أ" من المادة 34 سالفة الذكر بالإضافة إلى
عقوبتى الأشغال الشاقة و المصادرة المقضى بهما ، يكون قد خالف القانون مما يتعين
معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى
التعرض لموضوعى الدعوى ...
( الطعن رقم
2568 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 56
مكتب فنى 37 صفحة رقم 453
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 6
لما كان الثابت من الإطلاع على البطاقة الشخصية للمحكوم عليه الأول
.......... المرفقة بالمفردات المضمومة أنه من مواليد الأول من يوليو سنة 1966 أى
أن سنه قد جاوز الثانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجرائم المسندة إليه
بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1984 . و من ثم فإن العقوبات التى يحكم بها عليه هى
المنصوص عليها بمواد الإتهام الخاصة بتلك الجرائم و منها عقوبة الإعدام و ليس
العقوبات الواردة بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و كان
الحكم المعروض قد أوقع عليه عقوبة الإعدام المبينة بالمادة 234 عقوبات التى دانه
بها مع باقى المواد الأخرى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 3808 لسنة 56
مكتب فنى 37 صفحة رقم 844
بتاريخ 09-11-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : ه
1) لما كان الطاعن الأول ......... و إن قرر بالطعن بالنقض فى
الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه
شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2) إن المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها و الظروف
التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم.
3) من المقرر أن لمحكمة
الموضوع كامل الحرية من أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه.
4) من المقرر أن وزن أقوال
الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما
وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن
ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5) من المقرر أن تناقض
رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد إستخلص
الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفاصيل
أو يركن إليها فى تكوين عقيدته.
6) من المقرر أن للمحكمة
أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف
الشهادة عن مضمونها.
7) من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى
صدقها و مطابقتها للواقع.
8) إن منعى الطاعنين فى
شأن القوة التدليلة لأقوال الشهود أقوال المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقها و لا يجوز
مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
9) من المقرر أن التحدث
إستقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة
الإستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات ما دامت
مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص إليه، و
ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها.
10) لما كان الحكم قد دان
الطاعنين عدا الطاعن السابع بجناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم و
جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، و دان الطاعن السابع بجناية تسهيل الإستيلاء
بغير حق على مال للدولة و جريمتى التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها، و أوقع
على كل منهم العقوبة المقررة فى القانون للجناية الأولى التى إرتكبها عملاً
بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط، فإنه لا يجدى الطاعنين منعاهم فى صدد بعض
جرائم التزوير و الإستعمال من عدم ثبوت التزوير عن طريق خبير فنى، أو عدم إستظهار
رسمية بعض الأوراق المزورة، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مما
يشكل بطلاناً فى الإجراءات.
11) لما كان الحكم قد عرض
لدفاع الطاعنين القائم على أنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم و أن ما وقع مجرد
إهمال فأطرحه إطمائناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التى أوردها، فهذا حسبه كيما
يتم تدوليه و يستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما
إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين، و لا عليه أن يتعقبهم فى كل جزئية
من جزئيات دفاعهم لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، و من ثم فإن ما يثيره و فى
سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز أثارته
محكمة النقض.
12) من المقرر أنه لا يعيب
الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد ما دامت
أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها.
13) من المقرر أن الخطأ فى
الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
14) لما كان الثابت أن
الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثانى إلى السادس بالرأفة فحكم عليهم بالحبس،
فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة
العزل بالنسبة لهم، أما و لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يوجب
تصحيحة بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل و جعلها لمدة أربع سنين، عملاً بالحق
المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات
الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة
القانون و لو لم يحدد هذا الوجه فى أسباب الطعن.
( الطعن
رقم 3808 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/9 )
=================================
الطعن رقم 4117 لسنة 56
مكتب فنى 37 صفحة رقم 1039
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 7
لما كان نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع
الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القواعد المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون
العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون
الشىء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة ، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه
الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة كما هى واقع الحال بالنسبة للمطعون ضده
الثانى ، و من ثم فإن ثبوت ملكيته للدراجة المضبوطة و إنقطاع صلته بالجريمة يحولان
دون الحكم بمصادرتهما و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن رقم
4117 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم 4437 لسنة 56
مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى
المقرر فى القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، فإن محكمة
النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن ، و هو ما لا
يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
=================================
الطعن رقم 4437 لسنة 56
مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه ، قد خالف القانون فيما قضى به على الطاعن
من عقوبة الغلق ، و هى عقوبة لم ينص عليها القانون المطبق على واقعة الدعوى ، فإن
هذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها فى المادة 35 من قانون حالات و إجراءات
الطعن أمام محكمة النقض بادى الذكر ، تقضى بتصحيح الحكم فى هذا الخصوص بإلغاء ما
قضى به من عقوبة الغلق.
( الطعن
رقم 4437 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/10 )
=================================
الطعن رقم 4452 لسنة 56
مكتب فنى 37 صفحة رقم 1063
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم
تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر
على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من
مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و
إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة
أو ضاره بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز
سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين
العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد حظر القانون
الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة
الغرامة فىالأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة
الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966
سالفة البيان مما لا يجوز له للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى
توقعها على مرتكب تلك الجريمة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه
بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
( الطعن رقم
4452 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم 5533 لسنة 54
مكتب فنى 38 صفحة رقم 994
بتاريخ 17-11-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 3
من المقرر إنه - لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين
العقوبة الموضوعة له . لما كان ذلك ، و كانت لا توجد نصوص تحدد وزن الرغيف قبل
خبزه فإن الفعل المسند إلى الطاعن بحالته لا يكون جريمة و إذ إنتهى الحكم المطعون
فيه إلى إدانتهما عنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يكون لمحكمة النقض طبقاً
لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض إن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى
على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و من ثم فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه و الحكم ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما .
( الطعن
رقم 5533 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/17 )
=================================
الطعن رقم 3319 لسنة 55
مكتب فنى 38 صفحة رقم 756
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كانت عقوبة الجريمة التى دين بها المطعون ضده المنصوص عليها فى
المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن و القياس و الكيل هى الحبس
مدة لا تزيد على ستة أشهر و غرامة لا تقل عن جنيهين و لا تزيد على مائة جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين و المصادرة . غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى
أيضاً بعقوبة النشر و هى عقوبة تكميلية لم يفرضها القانون الذى إنزل بموجبه العقاب
على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية مما يتعين معه
نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة النشر المقضى بها .
( الطعن
رقم 3319 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/11 )
=================================
الطعن رقم 5898 لسنة 55
مكتب فنى 38 صفحة رقم 1182
بتاريخ 31-12-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954
المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 إنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا
القانون أو إدارته إلا بترخيص " و نصت المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام
هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً
و لا تجاوز خمسمائة جنيه . . . " لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد نزل
بعقوبة الغرامة المقضى بها إلى مبلغ خمسة جنيهات و هو دون الحد المقرر قانوناً
فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان توقيع عقوبة الغلق
وفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون جوازياً و ليس وجوبياً كما ذهبت إليه الطاعنة
فى وجه الطعن فإن توقيع هذه العقوبة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع و يضحى ما
تثيره الطاعنة فى هذا الشأن غير مقبول ، لما كان ذلك و كان الخطأ الذى إنبنى عليه
الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها فى ثبوت التهمة
فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتضى القانون بتوقيع عقوبة الغرامة
بحدها الأدنى و ذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن
رقم 5898 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/31 )
=================================
الطعن رقم 5863 لسنة 56
مكتب فنى 38 صفحة رقم 59
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : أ
1) من حيث أن الطاعن الثالث . .
. . . . . . .
. - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية
المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه .
2) من المقرر أن عدم وجود
المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه
إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون
عقيدتها على ذلك بكل طرق الإثبات .
3) من المقرر أن الأصل فى
المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون
عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
، و لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، و كان
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل و يقطع فى كل
جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجناية متساندة يكمل بعضها بعضاً و
منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون
باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم و
منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
4) للمحكمة أن تستمد فى
إدانة متهم إلى أقوال متهم أخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة
العناصر المطروحة أمامها ما دام قد إطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال .
5) من المقرر أن جناية
الإستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق
بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . و كان ما أثاره
الطاعن على النحو آنف الذكر قد إنطوى على حيلة توصل بها إلى الإستيلاء على الأقمشة
، فإن الواقعة كما أوردها الحكم تكون قد توافرت فيها الأركان القانونية لجريمة
الإستيلاء ، و هو ما لا ينال منه أن تكون الشركة المجنى عليها قد إستوفت ثمن
الأقمشة المستولى عليها بالسعر الرسمى المحدد إذ لم يكن أداء الثمن إليها إلا
وسيلة للوصول إلى الإستيلاء على تلك الأقمشة بغير حق و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير سديد
6) لما كان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أنها و إن أشارت فى معرض بيان الأدلة التى تساندت إليها
النيابة العامة فى إسناد الإتهام إلى الطاعن و باقى المتهمين إلى تقرير الخبير -
إلا أنها خلت من التعويل على شىء مما جاء به و كان مؤدى ذلك أن المحكمة إلتفتت عنه
و لم يكن له تأثير فى قضائها .
7) من المقرر أنه لا يعيب
الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره -
بغرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من أن الطاعن أشهد آخر لم يؤيده فى واقعة
سرقة المتهم الأول . . . . . . .
. . . لكشف التوزيع من مكتبه أو فيما
أثبته من أنه لم يراعى فى تحرير البونات
الأصول المتبعة عند ملء بياناتها و إختصاره عمداً ذلك الإجراء ما دام أن ما أورده
الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التى إعتنقها و لا أثر له فى منطق الحكم و
إستدلاله . و من ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .
8) من المقرر أن الإشتراك
بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذة
النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية . وإذ كان القااضى
الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدتها من أى مصدر شاء فإن له -إذا لم يقم على الإتفاق
دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من
القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره
.
9) لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب
السائغة التى أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا بإتفاق
الطاعن و المحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به فى
شأن توزيع حصص شركات القطاع العام و يعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة
لحصص تلك الشركات و بشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعينة و هو ما تفتقره
هذه الواقعة ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على
حصول الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها القول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع
الدعوى و ملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .
10) لما كان الحكم المطعون
فيه قد أعمل فى حق الطاعن و باقى المحكوم عليهم نص المادة 44 من قانون العقوبات
التى تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا
أو شركاء فالغرامات يحكم بها علي كل منهم على إنفراد ، خلافاً للغرامات النسبية
فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " . و
كانت الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية
التى أشارت إليها المادة 44 من القانون ذاته و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى
لا يقل عن خمسمائة جنيه بما كان يجب معه الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية
متضامنين و لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء
فى ذلك أن يلزم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه .
11) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة
النسبية البالغ قدرها 7513,500 ج على كل من المحكوم عليهم فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من
المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت
فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من غرامة نسبية نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل هذه
الغرامة واحدة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليهما معه لإتصال هذا الوجه من الطعن
بهما .
( الطعن
رقم 5863 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/11 )
=================================
الطعن رقم 6150 لسنة 56
مكتب فنى 38 صفحة رقم 45
بتاريخ 08-01-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 3
لما كانت العقوبة التى أوقعها الحكم على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة
المقررة لأى من جنايتى الإختلاس أو الإستيلاء سالفتى البيان . لما كان لا وجه لما
يثيره الطاعن بشأن عقوبة الغرامة المقضى بها بمقولة أن الحكم قدرها على أساس أن
كمية الأدوية المضبوطة مملوكة جميعاً للدولة حال أن بعضها مملوكة له إذ قضى الحكم
بتغريمه 449,309 جنيه مع أن الحد الأدنى للغرامة المقررة لأى من جريمتى الإختلاس
أو الإستيلاء طبقاً للمادة 118 من قانون العقوبات لا يقل عن خمسمائة جنيه مما
ينطوى على الخطأ فى تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة
لم تطعن فى الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، و من ثم فإن مصلحة الطاعن فى النعى
على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد تكون منتفية .
=================================
الطعن رقم 1468 لسنة 57
مكتب فنى 38 صفحة رقم 1015
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 6
لما كانت عقوبة الضرب المفضى إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد - كنص
الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات هى الأشغال أو السجن من ثلاث سنوات
إلى سبع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة
لمدة عشرة سنوات و هى عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون ، و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و
تصحيحه و ذلك بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فضلاً عن التعويض
المدنى و المصاريف المدنية و الجنائية و أتعاب المحاماة المقضى بها ، عملاً بالحق
المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات
الطعن أمام محكمة النقض ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الإمر بمخالفة
القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
( الطعن
رقم 1468 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1361 لسنة 57
مكتب فنى 39 صفحة رقم 571
بتاريخ 18-04-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة
1976 و المطبق على واقعة الدعوى هى الحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين و لا تزيد
على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تجاوز مائة جنيهاً . و كان
الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة و قضى بتعديل عقوبة الحبس المقضى
بها فى الحكم الإبتدائى و نزل بها عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة السابعة
من القانون سالف الإشارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ما تقدم ،
و كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار
بطعنه عملاً بالمادة 295 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن
رقم 1361 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/18 )
=================================
الطعن رقم 5331 لسنة 57
مكتب فنى 39 صفحة رقم 972
بتاريخ 31-10-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه
قام بالصيد فى منطقة ممنوعة . و طلبت عقابه بالمادتين 7 ، 55 من القانون 124 لسنة
1983 ، و قد دانته محكمة أول درجة و أوقعت عليه عقوبة الغرامة و قدرها مائة جنيه و
المصادرة ، و إذ إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم فقضت المحكمة الإستئنافية بقبول
الإستئناف شكلاً ، و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة
جنيهات و تأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك و كان القانون سالف الذكر قد أوجب فى
المادة 55 منه - المنطبقة على واقعة الدعوى معاقبة من قام بالصيد فى منطقة مائية
ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن ستة أشهر ، و
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
. و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت
فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة
البيان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتأييد
الحكم المستأنف .
( الطعن
رقم 5331 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 58
مكتب فنى 39 صفحة رقم 1146
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : تطبيق
العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949
المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 عن جريمة إستعمال مكبرات للصوت فى محل عام بدون
ترخيص الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم فضلاً
عن ذلك بمصادرة الآلات و الأجهزة التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، و كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بعقوبة الغرامة عشرة جنيهات عن هذه التهمة فإنه يكون قد خالف
القانون .