المانع من إعمال الشرط الصريح الفاسخ
حكم
بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
الدوائر المدنية
الطعن رقم ٧٩٢ لسنة ٨٣ قضائية
الطعن رقم 792 لسنة 83 القضائية “أمدني”
جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩
العنوان :
تقادم " التقادم المسقط " " النزول عن التقادم " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " زوال العقد : انفساخ العقد بحكم القانون " .
الموجز :
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . سلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب إعماله . قبول الدائن الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح . مفاده . اسقاط حقه في إعمال ذلك الشرط . أثره . عدم العدول عنه أو الرجوع فيه مع بقاء حقه في التمسك بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة ١٥٧ مدنى .
القاعدة :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى يدل على أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند التخلف عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه , ولئن كان من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية بصدد الفسخ , إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر الشرط وألا يكون الدائن قد نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد قيام السبب الموجب لسريانه , وكان قبول الدائن للاستمرار في تنفيذ العقد بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح بوقوع المخالفة الموجبة للفسخ يعتبر اسقاطاً منه لحقه في إعمال هذا الشرط بسبب هذه المخالفة لا يستطيع العدول عنه أو الرجوع فيه لأن الساقط لا يعود , ومن ثم لا يجوز للدائن العودة إلى طلب الفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح استناداً إلى تحققه بوقوع تلك المخالفة ذاتها , ولا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدنى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــــــــــقرر / عصام توفيق فرج " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة : ـــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى ١٧٩ لسنة ٢٠١٢ جنوب سيناء الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بفسخ عقد الانتفاع المؤرخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٩ وتسليمه الأرض المبينة بالأوراق بما عليها من منشآت وإلزامه بأداء مبلغ ٣٦٢,٩٦ جنيهاً كمقابل انتفاع عن كل شهر , وقال بياناً للدعوى بان :
الشركة التى يمثلها الطاعن قد أخلت بشروط عقد الانتفاع المبرم بينهما بعدم تنفيذ المشروع المتفق عليه فى المواعيد المحددة برغم إعذارها بالفسخ ومن ثم أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان , ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف ١٤١ لسنة ٢٢ ق الاسماعيلية - مأمورية الطور - وبتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٢.
الإجراءات
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
اسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وذلك بأنه قضى بفسخ عقد الانتفاع المبرم بين الطرفين تأسيساً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح بإخلال الطاعنة بإلتزامها بتنفيذ المشروع المبين بالأوراق فى الميعاد المحدد بالبند السابع من ذلك العقد , برغم أنها تمسكت فى دفاعها بأن موافقة المطعون ضده على مد مهلة الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع يعتبر نزولاً عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
النعى فى الحكم سديد وفي محله
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان النزول عن الحق المسقط له كما يكون صريحاً يكون ضمنياً بكل قول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على النزول عن الحق دلالة واضحة لا تحتمل اللبس , وكان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند التخلف عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه , ولئن كان من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية بصدد الفسخ .
النزل عن الشرط الفاسح صراحة أو ضمناً
إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر الشرط وألا يكون الدائن قد نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد قيام السبب الموجب لسريانه , وكان قبول الدائن للإستمرار فى تنفيذ العقد بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح بوقوع المخالفة الموجبة للفسخ يعتبر اسقاطاً منه لحقه فى إعمال هذا الشرط بسبب هذه المخالفة لا يستطيع العدول عنه أو الرجوع فيه لأن الساقط لا يعود , ومن ثم لا يجوز للدائن العودة إلى طلب الفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح استناداً إلى تحققه بوقوع تلك المخالفة ذاتها .
ولا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدنى .
لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت فى الدعوى - دون خلف بين الخصوم - أن المطعون ضده بصفته قد وافق على مد مهلة الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع المبين بالأوراق من ٢٨ / ٦ / ٢٠١٠ الميعاد المحدد بالبند السابع من العقد سند الدعوى إلى ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ ثم إلى ٢٣ / ٩ / ٢٠١١ , وكانت هذه الموافقة تعتبر قبولاً بالاستمرار فى تنفيذ العقد بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح وفقاً للبندين ٧ ، ١٣ منه بوقوع المخالفة الموجبة لإعماله وهى إخلال الطاعنة بإلتزامها بالإنتهاء من أعمال المشروع فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠.
أسقاط الحق فى إعمال الشرط الفاسخ الصريح
فإن المطعون ضده يكون قد أسقط حقه فى إعمال الشرط الفاسخ الصريح بسبب هذه المخالفة من تاريخ الموافقة على مد المهلة إلى ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ وبالتالى يكون التحفظ الوارد فى خطاب مد المهلة إلى ٢٣ / ١١ / ٢٠١١ بإعمال بنود العقد فى حالة عدم الانتهاء من المشروع خلال هذه المهلة الأخيرة - أياً كان وجه الرأى فيه - لا أثر له فى سقوط حق المطعون ضده فى طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريح بسبب المخالفة سالفة البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
الحكم
لــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسماعيلية وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســــــــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة