مفاجأة الحكومة المصرية للموظفين العموميين... زياده عدد ايام الاجازات للموظفين بالدولة وفقاً لقانون العمل الجديد 2022
تقوم الحكوم المصرية بالعديد من الإجراءات التشريعية للتيسيير علي الموظفيين العاملين في القطاع الحكومي والعام والقطاع الخاص ، ومن أبرزها قانون العمل الجديد الذي تضمنت مواده عددًا كبيرًا من المميزات اللافتة للنظر التي من أبرزها زياده عدد ايام الاجازات.
جاءت الفقرة الرابعة من المادة "94" والخاصة بفترات العمل وساعات الراحة بالقانون الجديد على: "فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة".
ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات.
وقد نظم قانون العمل الجديد 2022 والمقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، حيث تنص التعديلات الجديدة علي زيادة الإجازات السنوية للعمال، حيث خفض عدد أيام الإجازات السنوية للعامل فى سنته الأولى فى العمل، ووصل عدد الأيام فى العام الأول للعامل فى العمل 15 يومًا، على أن تبدأ فى الزيادة لتصل إلى 21 يومًا فى عامه الثانى، وترتفع أيضًا لتكون 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وتنتهى هذه الزيادات لتصل إلى 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما، ولذوى الإعاقة.
فقد جاءت المادة رقم "97" من قانون العمل الجديد 2022 على أنه :
"يستحق العامل أجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:
15 يومًا فى السنة الأولى.
21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة.
كما قررت المادة "104" من قانون العمل الجديد 2022 على أنه:
"للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".
كما جات المادة "99" من قانون العمل الجديد على أنه :
"للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى المراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللعامل الحق فى الحصول على أجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد أجازته السنوية، ويشترط الحصول على هذه الأجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالأجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2 - أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة العمل بالمنشأة.
3 - اجتياز الامتحان بنجاح".