عدم أحقية الحاضنة الاستمرار في شغل مسكن الزوجية وأن بقيت البنت في يدها

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

عدم أحقية الحاضنة الاستمرار في شغل مسكن الحضانة وأن بقيت البنت في يدها

بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
 الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧١ قضائية
 جلسة ٢٠٠٨/١٢/١٥

العنوان : 

أحوال شخصية " حضانة : مسكن الحضانة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيقه " .

الموجز :

 ثبوت شغل المطعون ضدها مسكن الزوجية بصفتها حاضنة لإبنتها . بلوغ الابنة أثنى عشر عاماً مدة حضانة النساء . مؤداه . عدم أحقية الحاضنة الاستمرار في شغل ذلك المسكن وأن بقيت البنت في يدها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن باسترداده . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

القاعدة : 

كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لابنتها..... من الطاعن إذ قد جاوزت هذه الإبنة مدة حضانة النساء ببلوغها اثنى عشر عاماً قبل إقامة الدعوى الماثلة ومن ثم فلا يحق للحاضنة الاستمرار في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت البنت في يدها بعد بلوغها السن المذكورة ولكن من حق الطاعن العودة إلى هذا المسكن وهو ما حكمت به محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن باسترداد مسكن الزوجية على سند من هذا الاسترداد يهدم العلة التى من أجلها بقيت الحاضنة في مسكن الزوجية مع الأولاد بعد الطلاق ومن ثم فإن هذا الحكم يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الفتاح أحمد أبو زيد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن ، أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ١٤٣٩ لسنة ١٩٩٩ كلى أحوال شخصية الجيزة , بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين بصحيفة الدعوى ، وقال بياناً لذلك : إن المطعون ضدها مطلقته تشغل مسكن الزوجية كحاضنة لابنتها منه" آيات " وإذ بلغت هذه البنت أقصى سن الحضانة الالزامية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ حكمت المحكمة بتسليم الطاعن مسكن الحضانة موضوع الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢١٠ لسنة ١١٧ ق. القاهرة ، وبتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٠١ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض ( الخطأ فى تطبيق القانون )

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه باسترداد مسكن الزوجية ، على سند من أن هذا الاسترداد مع وجود الأولاد فى يد الحاضنة بعد سن انتهاء الحضانة يهدم العلة التى من أجلها بقيت الحاضنة فى مسكن الزوجية مع الأولاد بعد الطلاق .

رغم أن المشرع أورد فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً والفقرة الأولى من المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن للمطلقة الحاضنة الحق فى شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق ، وينتهى هذا الحق ببلوغ الصغيرة إثنى عشر سنة ، بما يحق له إسترداد هذا المسكن بانتهاء مدة الحضانة ، وليس بإنتهاء الحضانة ذاتها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه " على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .. فإذا انتهت مدة الحضانة للمطلق أن يعود للمسكن ... "

 كما أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ واجب التطبيق على أنه " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلغ الصغيرة سن إثنى عشر سنة ، ويجوز للقاضى ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقضى ذلك "

 مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها.

الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، وأن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أم أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الانتفاع بمسكن الزوجية ، ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً .

 ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر للقاضى بأن يأذن بابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر ، والصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها ، دون أجر ، إذا اقتضت مصلحتها ذلك ، إذ أن هذه المدة لم ترد فى النص حداً لمدة حضانة النساء ولا تعتبر امتداداً لها ، وإنما هى مدة استبقاء ، بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء ، سواء تم هذا الاستبقاء بإذن القاضى أو برضاء ذوى الشأن ,

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لابنتها " آيات " من الطاعن ، إذ قد جاوزت هذه الإبنة مدة حضانة النساء ببلوغها اثنى عشر عاماً قبل إقامة الدعوى الماثلة ، ومن ثم فلا يحق للحاضنة الاستمرار فى شغل مسكن الزوجية وإن بقيت البنت فى يدها بعد بلوغها السن المذكورة ، ولكن من حق الطاعن العودة إلى هذا المسكن .

 وهو ما حكمت به محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن باسترداد مسكن الزوجية على سند من هذا الاسترداد يهدم العلة التى من أجلها بقيت الحاضنة فى مسكن الزوجية مع الأولاد بعد الطلاق ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ، لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الثابت بالأوراق أن الصغيرة " آيات " قد بلغت أقصى سن الحضانة المقررة للنساء ، عملاً بالقانون الواجب التطبيق ، فإنه لما تقدم ،

يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٢١٠ لسنة ١١٧ ق . القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم المستأنف عليه لمسكن الزوجية موضوع الدعوى .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، والزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٢١٠ لسنة ١١٧ ق. القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والزمت المستأنفه المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                          نائب رئيس المحكمة