الحيازة المكسبة للملكية

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

التقادم المكسب للملكية

حكم 
بإسم الشعب 
محكمة النقض المصرية
الدوائر المدنية 
 الطعن رقم ٦٨٢٤ لسنة ٨١ قضائية
 جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٥

العنوان :

 تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية " . حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك "

الموجز : 

اكتساب ملكية العقار بالتقادم . مؤداه . انتقال ملكية الحائز بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة . أثره . اعتباره مالكاً له طوال مدة التقادم (مثال في دعوى حيازة )

القاعدة : 

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه :  إذا كسب الحائز ملكية عقار بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المودع في الدعوى ... مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية والمرددة بين الطرفين والمقدمة من المطعون ضدهم أولاً أن مورث الطاعنين هو واضع اليد على أرض النزاع متمثلاً في إقامته عليها مبنى من أحد عشر طابقاً على نفقته الخاصة ويقيم في بعض شققها وباع بعضها الآخر .

 وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة الهندسية بحى شرق الإسكندرية أن مورث الطاعنين صدر باسمه الترخيص رقم .... لسنة ١٩٨٠ لبناء عقار على أرض النزاع ، بعد أن وافقت له لجنة رخص البناء بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٩ على بناء جزء بالدور الأرضى ، وأنه قد تحرر له مخالفتى بناء عن العقار برقم ... ، .... لسنة ١٩٩٧ عن تعلية الأدوار من السادس علوى حتى التاسع دون ترخيص وهو ما تستخلص معه المحكمة أن بدء وضع يده على أرض النزاع منذ ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه استمر واضعاً اليد عليها دون منازعة من المطعون ضدهم قاطعة للتقادم في هذا الخصوص حتى تاريخ إقامتهم هذه الدعوى عام ٢٠٠٢.

 فيكون وضع يده ظاهر وهادئ ومستمر لمدة خمس عشرة سنة اكتملت بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٤ وأن نية التملك ثابتة من حيازته لعقار النزاع والذى أقامه ، وأثبت بمحاضر الجرد لدى حى شرق الإسكندرية ، على ما يبين من شهادتى المشتملات الصادرتين عام ١٩٩٥ ، أن العقار ممول باسم مورث الطاعنين وتعامله بالبيع والتصرف لوحدات هذا العقار إلى الغير ، ومن ثم يكون قد توافرت في حق مورث الطاعنين شروط التملك المكسب الملكية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / أيمن يحيى الرفاعى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى ١٥٤٣ لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة الإسكندريـة الابتدائيـة على مورث الطاعنين وباقـى المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفق طلباتهم الختامية .

أولاً بقصر حق الطاعنين والمطعون ضدهم ثانياً وثالثاً ورابعاً على حصة مقدارها ٧ / ١ ـــ ١٧ ط مشاعاً فـى أرض العقار المبين بالصحيفة والعقد المسجل رقم ٤٦٧ لسنة ٨٢ شهر عقارى الإسكندرية من مسطحه البالغ ٥٦ر٥٣١ متراً مربعاً وشطب ما زاد عن ذلك ومحوه من هذا المسجل ، 

ثانياً اختصاص المطعون ضدهم أولاً - ورثة المرحوم نيازى على مرزوق - بحصة مقدارها ٧ / ٦ - ٦ ط مشاعاً فى أرض العقار بما يعادل ٨٧ر١٥١ متراً مربعاً والتأشير بذلك على هامش المسجل المشار إليه ،

 ثالثاً إلزام مورث الطاعنين والمطعون ضدهم ثانياً وثالثاً ورابعاً متضامنين بأن يؤدى لهم مبلغ ٥ر١٧٤٥٠٩٨ جنيهاً قيمة حصتهم فى الأرض وما زاد فى ثمنها بسبب المبانى التى أقيمت عليها . 

وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم كان يمتلك حال حياته مساحة ٨٧ر١٥١ متراً مربعاً مشاعاً فى مساحة أكبر تبلغ ٥٦ر٥٣١ متراً مربعاً بما يعادل ٧ / ٢ والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وإذ استحصـل مورث الطاعنين على إقرار مزور منسوب لمورثهم يفيد تنازله عن حصته المشار إليها وتمكن وشقيقاته المطعون ضدهن من شهر عقد ملكية الأرض بالمشهر رقم ٤٦٧ لسنة ١٩٨٢ شهر عقارى الإسكندرية ، وأقام عليها مبنى من دور أرضى وعشرة أدوار علوية تم التصرف فى معظمها للغيـر فاستصدروا لصالحهم الحكم فى الدعوى ١٥٨١ لسنة ١٩٩٤ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية ، واستئنافها ٤٢١ لسنة ٥١ ق الإسكندرية برد وبطلان الإقرار سالف البيان ، وأقاموا هذه الدعوى ، تمسك مورث المطعون ضدهم أولاً بتملك أرض النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية .

 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبقصر حق الطاعنين على حصة قدرها ٧ / ١ - ١٧ ط مشاعاً فى مساحة ٢٤ قيراطاً إجمالى مساحة الأرض محل المسجل سالف الذكر ومحو وشطب المسجل فيما زاد على ذلك ، وباختصاص المطعون ضدهم أولاً بالحصة المطالب بها والتأشير بذلك على هامش المسجل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 

استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٤٠٩٤ لسنة ٦٥ ق وعاود تمسكه بتملكه عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية دون إجراء قانونى قاطع للتقادم ، كما استأنفه المطعون ضدهم أولاً أمام ذات المحكمة برقم ٤١٢٩ لسنة ٦٥ ق ، وإذ توفى المستأنف فى الاستئناف الأول فتم تصحيح الاستئناف باختصام ورثته - الطاعنين ـــ وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١١ بتأييد الحكم المستأنف . 

طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشـورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه أقام قضاءه برفض دفاعهم باكتساب مورثهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويـل على عدم اكتمال مدة التقادم منذ بدء حيازته لها بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٩ بموجب ترخيص البناء الصادر باسمه حتى تاريخ رفع هذه الدعوى فى عام ٢٠٠٣ لانقطاع هذا التقادم فـى ١٩ / ٤ / ١٩٩٤ تاريخ رفع الدعوى رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٩٤ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائيـة ، فى حين أن هذه الدعوى لم تكن مقامة من المطعون ضدهم أولاً باستحقاقهم لأرض النزاع بل إنهم أقاموها بطلب رد وبطلان الإقرار المنسوب لمورثهم بتنازله عن نصيبه فى تلك الأرض لتزوير توقيع مورثهم فلا ينقطع بها التقادم المكسب بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضــــــــــــــــه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة ٩٧٣ من القانون المدنى على أنه " تسـرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه ، والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه ، والاتفاق على تعديـل المدة بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ....". 

يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، وإذ ورد فى التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة ٣٨٣ من القانون المدنى وبإقرار المديـن بحق الدائـن طبقاً لحكم المادة ٣٨٤ من ذات القانون فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك .

لما كان ذلك ، وكان المقصود من المطالبة القضائية التى ينقطع بها التقادم المكسب هى مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها ، كما وأن إقرار الحائز بحق المالك الذى ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذى كان سارياً وبالتالى عدم الاعتداد بالمدة التى انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار ، أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أى عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار . 

لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٢ بطلب الحكم بشطب ومحو المسجل رقم ٤٦٧ لسنة ١٩٨٢ توثيق الإسكندرية وذلك فى حدود نصيبهم الذى آل إليهم بالميراث عن مورثهم فى أرض النزاع والبالغ قدره ٨٧ر١٥١ متراً مربعاً على المشاع فى كامل الأرض البالغ مساحتها ٥٦ر٥٣١ متراً مربعاً .

وكان مورث الطاعنين ومن بعده ورثته تمسكوا على نحو جازم بتملكهم الأرض محل النزاع بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفاع على سند من أن الدعوى رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٩٤ مدنى كلى الإسكندرية والتى أقامها المطعون ضدهم أولاً بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٩٤ بطلب رد وبطلان إقرار مورثهم بالتنازل عن نصيبه فى المساحة التى يدعون ملكيتها إلى مورث الطاعنين قد قطعت سريان التقادم المكسب الذى بدأت مدة حيازة مورث الطاعنين لها بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٩ مع أن الحق فى هذه الدعوى يغايـر الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعى اكتسابها بالتقادم .

وبالتالى فليس من شأنها قطع سريان هذا التقادم السارى لصالح الطاعنين باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبـل الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق المراد استرداده على نحو ما سلف بيانه ، كما وأنها لا تنطوى على إقرار من الطاعنين ومن قبلهم مورثهم للمطعون ضدهم أولاً بالملكية بل هى إنكار منهم منذ بدء المنازعة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة لسريان التقادم بما حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة المكسبة للملكية يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضـــــــــــه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه وكان من المقـرر أن وضع اليد المدة الطويلـة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقـلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديـم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سنده ، وأنه إذا كسب الحائز ملكية عقار بالتقادم فإن الملكية تنتقـل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقـل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم .

 وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المودع فى الدعوى ٨٨٤٣ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية والمرددة بين الطرفين والمقدمة من المطعون ضدهم أولاً أن مورث الطاعنين هو واضع اليد على أرض النزاع متمثلاً فى إقامته عليها مبنى من أحد عشر طابقاً على نفقته الخاصة ويقيم فى بعض شققها وباع بعضها الآخر .

وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة الهندسية بحى شرق الإسكندرية أن مورث الطاعنين صدر باسمه الترخيص رقم ٥١٤ لسنة ١٩٨٠ لبناء عقار على أرض النزاع ، بعد أن وافقت له لجنة رخص البناء بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٩ على بناء جزء بالدور الأرضى ، وأنه قد تحرر له مخالفتى بناء عن العقار برقم ٨١ ، ١٢١ لسنة ١٩٩٧ عن تعلية الأدوار من السادس علوى حتى التاسع دون ترخيص وهو ما تستخلص معه المحكمة أن بدء وضع يده على أرض النزاع منذ ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه استمر واضعاً اليد عليها دون منازعة من المطعون ضدهم قاطعة للتقادم فى هذا الخصوص حتى تاريخ إقامتهم هذه الدعوى عام ٢٠٠٢ .

فيكون وضع يده ظاهر وهادئ ومستمر لمدة خمس عشرة سنة اكتملت بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٤ وأن نية التملك ثابتة من حيازته لعقار النزاع والذى أقامه ، وأثبت بمحاضر الجرد لدى حى شرق الإسكندرية ، على ما يبين من شهادتى المشتملات الصادرتين عام ١٩٩٥ ، أن العقار ممول باسم مورث الطاعنين وتعامله بالبيع والتصرف لوحدات هذا العقار إلى الغير ، ومن ثم يكون قد توافـرت فى حق مورث الطاعنين شروط التملك المكسب الملكية . 

ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى .

الحكم

لـــــــــــذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٤١٢٩ لسنة ٦٥ ق الإسكندرية بإلغاء

الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهم أولاً ورثة المرحوم / نيازى على مرزوق المصروفات عن درجتنى التقاضى ومائـة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب       رئيس المحكمة

 Share Share Share Tweet Email