People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

 

العقوبة المقررة لعدم إخطار قسم الشرطة بمستأجر جديد مصري أو أجنبي 

في التقرير التالي تلقي "ادنيا المنوعات" أشعة ضؤها علي موضوع يهم ملاك العقارات و المؤجرين ، حبث يقع علي عاتقة إخطار قسم الشرطة بأي مستأجر جديد مصري أو أجنبي وتقديم أوراق للقسم ، وعدم تنفيذ ذلك يعرضه لعقوبات وغرامات جنائية , يوضح ذلك الاستاذ: أشرف حماد المحامي بالنقض و الادارية العليا.
 

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمن أجر شقة دون إخطار قسم الشرطة


وضع المشرع المصري عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل  من أجّر عقارا أو وحدة دون أن يخطر قسم الشرطة أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار المؤجر،  وان يقدم صورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

الأوراق المطلوبة لإخطار القسم بمستأجر جديد

يجب على المالك تقديم الأوراق الأتية:

1 ــ صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
2 ــ رقم الهاتف الخاص به.
3 ــ  صورة عقد الإيجار.

ويقدم المالك بالنسبة للمستأجر الاوراق التالية:

1 ـ  صورة بطاقة الزوج والزوجة.
2 ــ  صورة من شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين.
3 ــ صورة وثيقة الزواج.
4 ــ رقم الهاتف الخاص بالزوج.
5 ــ رقم السيارة إن وجدت.
6 ــ على أن تصور منها 4 نسخ للجهات المختصة.
7 ــ آلية إخطار تأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية.

موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب

إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

جاء هذا التشريع متواكب لمواجهة الخطر الداهم من جرائم الإرهاب ، حيث تهدد هذة الجرائم الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من السلم والأمن والأمان،  كما يسعى هذا التشريع علي سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الأمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة.

 الجدير بالذكر أنه برصد ما جاء بمشروع القانون نجد أن:

 - مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية.

ومن ثم يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أومشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.