كود القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٤٦ لسنة ١١٤ بتنظيم الشهر العقارى
تلقي"دنيا المنوعات" الضوء علي مواد القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٤٦ لسنة ١١٤ بتنظيم الشهر العقارى ، حيث تم نشرة في الجریدة الرسمیة العدد ٣٦ مكرر(ب) في 5 سبتمبر 2020، بقلم: "أشرف فؤاد" المحامي بالنقض.

نص القانون رقم 186 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ١٩٤٦ لسنة ١١٤بتنظيم الشهر العقارى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم ( 35 مكرر) لى القانون رقم ١٩٤٦سنة لـ ١١٤ بتنظـيم
الشهر العقارى، نصها الأتي:
مادة 35 مكرر
إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينيـة العقاريـة الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطـاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم ا لوقتى إلى رقم نهائى، ويترتب عليه الآثار المترتبـة علـى شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض .
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خـلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقـة صـاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغـاء الـرقم أو بـرفض لاا عتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تـاريخ رفـع الاعتـراض إليـه مقرونًـا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرهـا مـن الـشركات والجهـات و الوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخـاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة الثانية
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة ١٧ فى الجمهورية المحرم سنة هـ١٤٤٢ (الموافق 5 سبتمبر سنة ٢٠٢٠م )
عبد الفتاح السيسى

