إستئناف حكم نفقة صغيرة صادر ضد الأب
تستعرض "دنيا المنوعات" طعن إستئنافي في حكم أسرة نفقة صغار حيث صدر ضد الزوج يإلزامة بدفع فقة للصغار فكتب صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة مقدم من الزوج إلي قلم كتاب محكمة الأستئناف طعنـــا بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى القامة ضده من أم أولاده والمقيدة برقم لسنة شئون اسرة الزيتون والصادربجلسة //..., وبذلك يكون قد طعن بالإستئناف علي الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة .. اسرة ... القاضى منطوقه بجلسة / / .. بـ:۱- الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها بمبلغ ..2ـ إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
استئناف حكم نفقة صغير من الزوج ينطوي في مضمونه علي غرض استئناف
حكم لتخفيض نفقة محكوم بها , ويمكن بالجلسات إيداع مذكرة دفاع الزوج أثناء نظر الاستئناف
في حكم نفقة صغار; بحسب الخبير القانوني والمحامي;
أشرف فؤاد.
أفضل صيغة نموذجية لإستئناف حكم نفقة صغير مقدم من الأب
الموضوع إستئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم.. لسنة 2021 أسرة الوايلي والصادر
بجلسة 31 /12
/2020 بناء علي طلب المستأنف وتحت مسؤليته وكيل
المستأنف أشرف فؤاد المحامى |
انه في يوم الموافق /
/ 2021
ـ بناءعلي طلب السيد/ .... المقيم ... حارة نوارة من محمد عبد الرحيم عزبة الوسيمة قسم حدائق القبة منزل ،ومحله المختار مكتب الاستاذ/أشرف فؤاد المحامي ، 6ش السد العالى
دقي - الجيزة.
أنا محضر
محكمة الجزئية انتقلت
وأعلنت :
السيدة / ....... ـ المقيمة ....... ـ حدائق القبة ـ
القاهرة.
مخاطبا مع :
واعلنتها بالأستئناف الاتي
اقامت المستأنف ضدها الدعوي رقم... لسنة 2021 أسرة الوايلي ضد المستأنف
والذي قد صدر فيها الحكم بتاريخ 31/1/2021
امام الدائرة (..) اسرة الوايلي والقاضى منطوقه ... حكمت المحكمة :
"بإلزام المدعي عليه ( المستأنف) بأن يؤدي
للمدعية نفقة بنوعيها مأكل وملبس للصغيرة (.....) بميلغ 1500 جنية (الف وخمسمائة جنية
) , إعتبارا من تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 1/1/2021 , وأمرته بالأداء في
المواعيد , والزمت المدعي عليه بالمصاريف عدا الرسوم القضائية , وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه."
.*وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق
المستأنف والتقدير مغالى فيه ولا يتناسب مع دخله وأعباءه المالية والمهنية , فانه
يستأنف هذا الحكم للأسباب الاتية :
السبب الاول : الاستئناف في الميعاد القانونى
من حيث الشكل : أقام المستأنف الإستئناف الماثل
في الميعاد المقرر قانونا , حيث إن ميعاد الإستئناف المقرر قانونا هو أن بكون خلال
أربعون يوما من تاريخ الحكم.
السبب الثاني : الإخلال الجسيم بحق الدفاع
سيدي الرئيس : قد طعن الحاضر عن
المستأنف أمام محكمة أول درجة علي تحريات المباحث , وأكد أن التحريات جاءت مبالغاً فيها وتختلف عن الواقع
والحقيقة اختلافا كلياً وجزئيا عن حقيقة دخله الشهري ، وكذا لديه إصابه بالغة
بالقدم مسببة عاهة مستديمة ترهق كاهله وفي حاجة للعلاج ونفقات ( سيقدم بجلسات
المرافعة مستندات تفيد ذلك) , الأمر الذى يتعين على المحكمة الموقرة إن تراعى ذلك
فى الحسبان .
إلا أن محكمة أول درجة لم تستجيب لطلبة حيث كان أول حضور له وطلب أجلاً للإطلاع والمستندات لتأكيد
دفاعه , وقامت المحكمة بحجز الدعوي للحكم من أول جلسة إلي جلسة 31/1/2021 والتي
صدر فيها الحكم المستأنف ضده , دون إعطاءه الفرصة الكافية للدفاع ممثلة المدعي
عليه .
(المستأنف) أن يبدي دفوعه ودفاعه , مما إضطر محامي المدعي
علية إلي كتابة مذكرة , يطلب فيها إعادة الدعوي للمرافعة , وأبدي دفاعه بالطعن علي
تحريات المباحث , وطلب فرصة لتقديم.
المستندات الدالة
عن عجز المدعي ( المستأنف) عن العمل وإصابته بعاهة, إلا أن محكمة أول درجة لم
تمنحه فرصة الدفاع, وهو ما يعد عين الإخلال بحق الدفاع.
السبب الثالث : الفساد في الاستدلال
اسندت محكمة اول درجة في قضاؤها علي يسار الزوج بناء علي تحريات
المباحث, التي جاءت خالية من عناصرها القانونية, جاءت التحريات بأن المستأنف
(الزوج ) يعمل صنايعي دوكو وبأنه
موسر ودخلة الشهري تقريبا 5000جنية, من أين نما الي علم مجريها معرفة دخل المستأنف
, فهولم يذكركيف أستدل علي مصدر ذلك الدخل ولا مكان عمل المستأنف, مما يدلل علي
عدم وجود صلة بين هذه التحريات وبين المستأنف من قريب أو بعيد خاصة أن المستأنف قد
ترك منزل الزوجية من سنة ويقيم بمنطقة عزبة الوسيمة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة ,
والتحريات تمت من قسم شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة , مما يؤكد أنها تحريات زورت
علي المستأنف لا أساس لها, وطعن عليها المستأنف
(الزوج المدعي عليه), وأكد أنه مصاب بعاهة
مستديمة بالقدم تعجزة عن العمل , حيث أنه يحق للزوج (المستأنف) أن يطعن في
التحريات الخاصة بحقيقة دخله وممتلكاته، حيث جرى العمل طويلا، ولازال يجرى على
توقف الحكم في دعوى النفقة على ذلك التحري الذى تجريه جهات الشرطة حول حقيقة دخل
الزوج وممتلكاته، ونعلم علم اليقين أن هذا التحري مردود على القائم به إذا ما تمسك
المضرور منه بعدم صحة ما ورد به، وفى هذه الحالة يطلب المضرور إما إعادة التحري
بمعرفة جهة شرطية أعلى كأن يتم التحري عن طريق مديرية الأمن نفسها، أو إحالة
الدعوى إلى التحقيق ليثبت عكس ما ورد بالتحريات، ويراعى في هذا المقام أن الأصل في
الإثبات في المواد الشرعية شهادة الشهود.
وكان يتعين علي محكمة أول درجة الإستجابة
الي المدعي عليه (المستأنف) بإعادة الدعوي للمرافعة حيث طعن في مذكرتة المبداه أمام محكمة أول درجة علي
تحريات مباحث مركز أبو النمرس , وطلب إجراء التحريات عن طريق مدرية الأمن التابع لها
محل إقامة المدعي عليه (المستأنف) الحالية, أوإحالة الدعوي للتحقيق لسماع شهود
المدعي علية للوقوف علي حقيقة عمله ودخله, مما يعد إستنادها علي التحريات المطعون
عليها كأساس لحكمها هو فساد في الإستدلال.
السبب الرابع : إن المفروض بالحكم المستأنف فيه من نفقة كثيرا جدا ومغاليا فيه ويفوق قدرة و طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأنه بسيط الدخل ومعسر الحال , ومصاب بإصابة بالغة الخطورة, ودخله غالبا لا يكفي احتياجاته الضرورية :
.*المستأنف شخص فقيرالحال دخله الشهري لا يتجاوز ألفين جنية, فضلا عن أنه
مريض ولديه إصابة تعجزة عن العمل والكسبئ, ولديه ضعف في الابصار مما يضعف قدرته
علي العمل والكسب . وسيؤكد ذلك المستأنف من خلال المستندات و شهود النفي.
السبب الخامس : زيادة النفقات والأعباء المالية على المستأنف
.* زيادة النفقات والاعباء المالية والصروفات على المستأنف التى
بالكاد يكاد يوفيها مرتبه الشهري الضئيل من عمله
البسيط حيث قد إعترته إصابة بعاهة مستديمة أقعدته عن العمل والكسب , كما أن المستأنف
ضدها أقامت دعواها هذة من أجل أن تحصل على
نفقات تفوق طاقة المستأنف ودخله بغرض المكيدة والنيل منه والنكاية به لتصفية
حسابات شخصية .
.*فضلا
عن أن المحكمة التي أصدرت حكم أول درجة لم تراع في حكمها ظروف المستأنف ذاتة , وأعبائة
المعيشية , حيث قد إستقرت محكمة النقض المصرية علي ثوابت فى هذا الشان جيث قضت بأن"الحكم بالنفقة يكون مصاحبآ لحال المحكوم علية يسرى وعسرآ حتى يقدم
الدليل على تبديل الظروف التى أقتضت فرضها"
(نقض 63 ق -
أحوال شخصية جلسة 1998)
.*كما قضت محكمة النقض كذلك أنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة " أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه
والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت
بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى
تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على
أسباب سائغه"
(الطعن رقم 822
لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها
وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى القاهرى"
الدائرة ( ) أحوال شخصية الكائن مقرها
وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم الموافق / /
2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
اولا : قبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف الى ما يتناسب
ودخل المستأنف واعباءه المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم
..........