القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
مادة 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.
مادة 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
لايجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته الا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يعلق بالطريق الادارى أو يضبط اذا كان الاغلاق متعذرا.
مادة 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الادارة العامة بمصلحة الرخص أو فورعها بالمحافظات والمديريات طبقا للأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون ، وتبدى تلك الجهة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله.
مادة 4 (الفقرتان الأولى والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير اخطار للطلب بالرأى وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1. وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة اتمامها. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصى عليه ، وعلى هذه الجهة التحقق من اتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الابلاغ ، فاذا ثبت اتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل علىالدوام.
وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لاتجاوز نصف المهلة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لايجاوز مجموع مددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم اعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة ، أو قبل انتهائها بناء على اخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى المحدد للمهل.
مادة 5 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
مادة 6 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى علية الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به ايصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولايرد هذا المبلغ للمتظلم الا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض. كما يجوز للطاللب التظلم من القرارا الصادر برفض الترخيص لعدم اتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.
مادة 7 (الفقرة (أ) معدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكا م هذا القانون نوعان:
(أ) اشتراطات عامة ، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها . ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرار منه الاعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات اذا وجدت أسباب تبرر هذا الاعفاء.
(ب) اشتراطات خاصة ، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لادارة الرخص أو من ينيبه عنه بناءعلى اقتراح الجهة المختصة لاضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به.
مادة 8 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
مادة 9 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
مادة 10 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
مادة 11 (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
لايجوز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4، 5، 6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل اجرائه وقيمتها بعده. ويعتبر تعديلا ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أوالخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.
مادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
مادة 13 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل اليه طلبا بنقل الرخصة الى اسمه على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقرية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.
ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.
مادة 14 (مستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
مادة 15(الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 356 لسنة 1956)
فى حالة صدور قرار وزارى باضافة أنواع المحال الى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثانى الى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. وللمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص اعفاء المحال التى كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار اليها فى البند (أ) من المادة 7.
مادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
مادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
( مستبدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980-الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر) في 28/10/1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر).
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل ووضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.
مادة 18 (الفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
مع عدم الاخلال بأحكام بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا. ويجب الحكم بالاغلاق أو الازالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11. وفى حالة الحكم بالاغلاق أو االازالة تكون مصاريف الضبط والاغلاق والازالة على عاتق المخالف.
مادة 19 (مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
فى أحوال الحكم باغلاق المحل أو ازالته يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن فى الحكم بالاستئناف وينفذ الحكم بالاغلاق أو الازالة دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه – كما ينفذ بالنسبة الى المحل بأكمله دون اعتداد بما قد يزول من أنواع نشاط أخرى مرخص بها اذا كانت حالة المحل لاتسمح بقصر الاغلاق أو الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
مادة 20 (مستبدلة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن ازالة المحل أو اعادة اغلاقه أو ضبطه بالطريق الادارى.
مادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم الدستورية رقم 64 لسنة 17 ق دستورية جلسة 7/2/1998 منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة.
لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له بطريق المعارضة.
مادة 22(الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
مادة 22 مكررا(مضافة بالقانون رقم 259 لسنة 1956)
مادة 23 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد الى ادارة أى مجلس بلدى بكل أو بعض اختصاصات الادارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة هل ويكون لهم الدخول فى هذه المحال للتفتيش عليها.
مادة 24 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 359 لسنة 1956)
مادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
مادة 26 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية
على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية.