صيغة التظلم من القرار الإداري وكيف إجراءه وأسبابه والفرق بين التظلم الإداري والتظلم القضائي وماهية الخطأ الإداري وأركانه

People&Law الناس والقانون
المؤلف People&Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

صيغة التظلم من القرار الإداري وكيف إجراءه وأسبابه والفرق بين التظلم الإداري والتظلم القضائي وماهية الخطأ الإداري وأركانه 


 دنيا النموعات ; في سياق التقرير التالي ترصد لكم اأفضل صيغة نموذجية لــ تظلم في قرار إداري تأديبي صادر من جهة الإدارة ضد موظف عام إرتكب خطأ إداري من وجهة نظر جهة الإدارة , ولكن ذلك القرار يري الموظف أنه قرار تعسفي مخالف للشرعية وصدر علي عير سند من الواقع والقانون, ومجحفاً بحقوقه لآن جهة الإدارة لم تستمع الي وجهة نظره, وأقواله حول موضوع الخطأ, من هنا يجيء دور التظلم الذي يرفعه الموظف الي نفس ذات جهة الإدارة التي أصدرت القرار الإداري أو الجهة الإدارية الأعلي "الجهة الرئاسية: فكان لزاماً عليا أن نبين من خلال خبير قانوني وإداري متميز; أشرف فؤاد. بعد بيان أفضل الصيغ القانونية للتظلم , كيفة تقديم التظلم وإجراءاته ومواعيد إجراء التظلم وأنواع التظلماتي في القرار الإداري , وما هية الخطأ الاداري, وأسباب وأركان الإثم الإداري. 

كيف تلغي قرار إداري




 صيغة نموذجية لتظلم من قرار ادارى


السيد الأستاذ / ....................                          ( رئيس الجهة الإدارية )

تحية طيبة وبعد 

مقدمه لسيادتكم السيد/....... , حيث أعمل في ....... بويظيفة .........

وأتشرف بعرض الأتي

بـتاريخ ../../.... صدر القرار الرقيـم .... لسنة ... من إدارة....ومضمونه" أذكر نص القرار"


ولما كانت الأسباب التي صدر بناءً عليها القرار الإداري التأديبي جاءت عارية مـن الصحة ومخالفة لحقيقة الواقع القانون ، كما أن الجهة الإدارية التي أصدرت القرارالإداري التأديبي  لم تقم بسماع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي (...,...,....,..).

ولما كان هذا القرار الإداري التأديبي قد جاء مجحفا لحقوقي وأضر بي ضرراً جسيماً وذلك للأسباب الأتية :- ( تذكر أسباب وأسانيد التظلم).


لـذلك

ألتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،

مقدم التظلم.


إجراءات تقديم التظلم من القرارالادارى 

إن الموظف العام يلجأ الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار التأديبى بحقه, وهوما يعد من العقوبات التأديبية التي تقع علي الموظف العام حال خروجه عن سلوكيات المقتضى الوظيفى , وللموظف العام عندئذ الحق في أن يرفع الأمر الى الجهة الإدارية نفسها أو إالي الى الجهة الإدارية الرئاسية الأعلى درجة منها لكى يطلب إلغاء هذا القرار أو العدول عنه , إذ تنص المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ والمعدله بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢ الخاص بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية , كما قررت كذلك أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى .., وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الى الجهات الرئاسية لها.


أسباب التظلم من القرار الإداري التأديبي


كفل القانون الإداري لكل موظف عام قامت جهة الادارة بإتخذت إجراءات تأديبية ضده أن يقوم بالتظلـم من هذه الإجراءات, وفقاً للمادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٨١ سالفة الذآر .


وعليه فإن سبب التظلم هو قرار ادارى صادر من الجهة الإدارية مجحف بحق المتظلم ، ذلك هو القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة . "مادة أولى من المرسوم بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الادارية والبت فيه حيث نصت على أن " يكون التظلم من القرارات الادارية المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ الى الجهة التى أصدرتها أوالجهات الرئاسية لها".


كما نصت المادة الأولى من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ المعدله بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات ، " تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أآثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض :


1 ـــ  المنازعات الخاصة ...


2 ـــ  الطلبات التى يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة المدنية .


3 ـــ  الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية .


4 ـــ الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم .


5 ـــ  الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئـات بإلغـاء القـرارات الإداريـة النهائية عدا القرارات الصـادرة فـى شـأن الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة .


أما فيما يخص المنازعـات الخاصـة بالمرتبـات والمعاشـات والمكافـآت والعـلاوات المسـتحقة للمـوظفين المـدنيين أو لـورثتهم فقد أجـاز القـانون للـدائرة الإداريـة التابعة للمحكمة الكلية أن تنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المـدنيين أو لورثتهم دون اللجوء الى إجراءات التظلم مسبقاً.


 وهذا اختصاص مطلق شامل لأصل تلــك المنازعـات ولجميـع مـا يتفـرع منها من مسائل ، وبهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صـدر فـى شـأن تلـك المرتبـات مـن قرارات أو اتخذ من إجراءات وذلك باعتبارها من العناصر التى تثيرها المنازعة حول استحقاق هذا المرتب آلـه أو بعضـه خلال فترة زمنية معينة, وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ والمعدله بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢.


الجدير بالذكر في هذا السياق فإن المـادة ١٦مـن نظـام الخدمـة المدنيـة قـد نصـت علي أن: " تقـوم وحـدة شـئون المـوظفين بـإبلاغ الموظـف الـى قـدم عنـه تقريـر ضـعيف بصـورة مـن هـذا التقريـر خـلال سـبعة أيـام مـن اعتمـاده مـن لجنـة شــئون الموظفين ، ويجوز للموظف أن يتظلم الى اللجنة خلال عشرين يوماً من إبلاغه.


ويجب على اللجنة أن تنظر فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تقديمه الى وحدة شئون الموظفين فإذا قررت قبوله إعتبر الموظف كأن لم يقدم عنه تقرير .


ويجوز للجنة عند نظر التظلم سماع أقوال الموظف وتحقيقها اذا رأت لزوماً لذلك ".

 

كما قد نصت المادة ٢٧من نظـام الخدمـة المدنيـة على أن إختصاصات لـجنة شـئون الموظفـين وهى آالآتـى :

١ ـ اعتماد تقارير الكفاءة .

٢ ـ البت فى التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر آفاءتهم بدرجة ضعيف .

٣ ـ اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار .

٤ ـ اقتراح منح العلاوات التشجيعية .

٥ ـ ابداء الرأى فيما يحال اليها من الوزير .


التظلم الإداري والتظلم القضائي 

علينا  التمييز بين نوعين من التظلمات : هما التظلم الإدارى : وهو مـا يكـون أمـام الجهـة الإداريـة المصـدرة للقرار الإدارى - والتظلم القضائى : وهو ما يكون أمام جهة القضاء ويمثل الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي إدعتها الإدارة " تكييفها", وبحث التّناسب بين محل القرار والوقائع التي إدعتها الإدارة, أي الرقابة على تكييف الوقائع التي تشكل ركن السبب أم في تناسب تلك الوقائع مع المحل.


مميزات التظلم الإدارى 


1 ـ  الـتظلم الإدارى يسـمح للـجـهـة الادارة ب إلغـاء أو تعـديل قرارهـا الصادر منها لعـدم المشـروعية " أوجه لا مشروعيته " أو لعـدم الملائمـة, وتلك الملاءمة تتصل بأهم امتياز من إمتيازات الإدارة الة؛ وهو إمتياز السلطة التقديرية , بينما الـتظلم القضائى يقتصر فقط على جـانب المشروعية دون جانب الملائمة, إذ يمارس القاضي الإداري رقابته على تصرفات الادارة ومدى مطابقتها للقانون, وإن كان للقاضي أن يخوض في الملائمة ولكن بشكل حذر غير متسرع، تحسباً من إتهامه بالحلول محل الإدارة " حكومة القضاء " من أجل توفير حماية قانونية للأفراد أمام إحتمالات تعسف الادارة.


2 ـ  التظلم الإدارى من اﻟﻘرار اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻟﺼﺎدر ﺒﺘوﻗﻴﻊ اﻟﺠزاء اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ علي الموظف العام قد يـؤدى الـى حـل المشـكلة وإجابـة الموظـف الـى طلبـه فـى وقـت وجيـز وبـدون تحمل نفقات اللجوء للطريق القضائى .

 

اجراءات التظلم


يقدم المتظلم آسباب التظلم الـى جهـة الإدارة التـى أصـدرت القـرار الادارى أو الجهـة الرئاسـية ويجـب أن يشـمل الـتظلم على البيانات الآتية :


أولاً : ـ اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .


ثانياً : ـ تاريخ صدور القرار المتظلم منه ، وتاريخ نشرة في الجريــدة الرسـمية أو النشــرات التي تص درها الـوزارة أو تــاريخ إعلان المتظلم به .


ثالثاً : ـ موضوع القرار المتظلم منه ، والأسباب التى بنى عليها التظلم .


رابعاً : ـ ارفاق المستندات التى يرى المتظلم تقديمها.


خامساً :- يسلم التظلم الذى يقدمه الموظف من أى قرار ادارى يصدر فــى شــأنه الــى ادارة الشـئون القانونيـة مقابل ايصال يدل على استلامها منه. وذلك وفقاً للقرار الإدارى الرقيـم ٣٧ لسنة ١٩٩٥ بشأن اسـتخدام نمـوذج ايصـال معاملـة تظلـم فـى المـادة الأولـى منـه على ما يلى".


سادساً :- تقـوم ادارة الشئون القانونية بقيد التظلم فى سجل خاص وبرقم مسلسل يبين فيه تاريخ تقديمه. وذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 1 لسنة ١٩٨٨ التي تقضي بأنه يسلم للمتظلم ايصال يبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل اليه بكتاب مسجل بعلم الوصول, وتسلم ادارة الشـئون القانونية الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه بصورة من الايصال فور تسجيله .


سابعاً : تعـد ادارة الشـئون القانونيــة مذكــرة بوجهة نظر الوزارة فى موضوع التظلم وترسلها الى ديوان الخدمة المدنية بعد اعتمادها من السلطة المختصة فــى الوزارة مرفقاً بها صورة القرار المتظلم منه وآافة المستندات المتعلقة بموضوع التظلم. وفقاً لنص المادة الخامسة من ذات القرار الوزارى رقم 1 لسنة ١٩٨٨.


ثامناً :- يرســل ديــوان الخدمــة المدنيــة الــتظلم مشــفوعاً برأيــه وبوجهتـة نظــر الجهــة التـــــى أصـــــدرت القــــــرار المــــتظلم منــه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوم مـــن تــاريخ ورود التظلم اليه. وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيــــه.


تاسعـاً :- تبـت السـتلطة المختصـتة فـــى الـــتظلم بقبولـــه أو رفضـــه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأى ادارة الفتوى والتشريع اليها ، ويبلغ المتظلم بكتــاب مســــجل بعلــــم الوصـــول بالقرار الصادر فى تظلمه وآذلك الأسباب التى بنى عليها اذ أصدر القرار بالرفض. وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيـه.


مواعيد التظلم من القرار الإداري


المواعيد المقررة للتظلم وفقاً للمرسوم رقم 20 لسنة 1981 بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيــه.

قبل التعديل كان يجـب تقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ الموظف بالقرارالتأديبيى ويكون القــرار الصـادر بالبـــت فــى الـــتظلم نهائيـــاً , وذلك لما كانت تقضي به المادة ٦٦ من نظام الخدمة المدنية.

 

بعد التعديل وفقاً للمادة رقم ٧ مـن المرسـوم بقـانون ٢٠ لسـنة ١٩٨١ بصـــدور قــانون بإنشـــاء الـــدائرة الإداريـــة بالمحكمة الكلية , حيث تم جعل مدة التظلم ستين يوماً , وميعـــاد رفــع دعــوى الإلغـــاء ســـتون يومــاً , وينقطــع ســريان هــذا الميعـــاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبــت فــى الــتظلم خــلال ســتين يومــاً من تاريخ تقديمه ، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر فوات ستين يومــاً علـــى تقـــديم الــتظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تѧاريخ الـــرفض الصــريح أو الضـــمنى حســـــب الأحوال.


ونخلص من ذلك


1 ــ جعل مدة التظلم ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصـــالح الحكوميــة أو إعـــلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقيناً آمــا أوضــحت أحكــام انقطــاع هـذا الميعـــاد وذلــك لإعطـــاء ذوى الشــــأن فرصـــة للتظلم من القرارات الى الجهة التى أصدرتها.


2 ــ لجهة الإدارة صدور قرار برفض التظلم, أما إذا ما إلتزمــــت جهة الادارة الصمت و تم فوات مدة ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن ترد الإدارة, هو ما يعد بمثابة قـــرار ضمني بـــرفض التظلم.


3 ــ ترفع دعوي الإلغــــاء أمـــام القضــــاء الادارى خلال ستون يوما من تاريخ رفض جهة الإدارة للتظلم, أو خلال ستين يوماً من تاريخ نهاية الستين يوماً الأولي اللازمة للبت في النظلم دون الـرد من جانب جهة الإدارة "الصمت الإداري". 


ما هية الخطأ الإداري


الخطأ الإداري الواجب لصدور قرار تأديبي: الجريمة التأديبية = الخطأ التأديبى = الذنب الإدارى = المخالفة المسلكية = المخالفة التأديبية  هذه مسميات لمعنب واحد هو: الخطأ الإدارى.


الخطأ الإدارى : يقع من الموظف العام بالجهاز الإداري للدولة، وذلك أثناء تأديته مهام وظيفته المنوط بها، حيث يؤدى ذلك إلى الإضرار بالمرفق العام الذى يخدم فيه.


 إن أغلب جرائم قانون العقوبات، هي في الأساس مخالفات تأديبية، تم رفعها بحسب القانون لجسامتها الكبيرة إلى مرتبة الجرائم الجنائية، ومن أهم أمثلة ذلك: جريمة الإضرار بالمال العام، ومصالح الدولة.


 تعبير المخالفات التأديبية لا يوحى بأى شكل من الأشكال إلى جسامة سلوك الموظف المنحرف، ومدى ما يلحق من اضرار بالمؤسسة.


ما هي طبيعة الجريمة أو المخالفة التأديبية؟


الجريمة التأديبية وفقا للتشريع القانوني والإداري, وبحسب نصوص قانون الخدمة المدنية أنه : إنه ثبوت ارتكاب الموظف العام أية مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمل بها في الخدمة المدنية، أو تطبيقها.


 توقيع العقوبات المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية على الموظف المخالف، وبحسب نوع المخالفة الإدارية التي ارتكبها.


إن المشرع المصرى، لم يضع تعريفا محددا للجريمة التأديبية، أو للأفعال التي تستوجب مؤاخذة الموظف العام على مخالفته الإدارية تأديبيا، لكن أعتبر المشرع كل أو أي خروج عن مقتضى الواجب الوظيفى، أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العمومية، يعد موجبا للمؤاخذة التأديبية، للموظف المخالف.


 أركان الخطأ الإداري التأديبي 


هناك ركنان أساسيان للمخالفة التأديبية التي تقع من الموظف العام:


الركن الأول :ـ الركن المعنوى للخطأ الإداري


أهم ما يميز الركن المعنوى للجريمة التأديبية  هي الإرادة الآثمة للموظف الذى يرتكب الفعل أو الترك الذى يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفة ومقتضياتها، إحيث لا يكفى للمساءلة التأديبية أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفى، وإنما يجب أن يتوافر عنصر نفسى يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع عنه وهذا العنصر هو ما يسمي الإرادة الآثمة أو الركن المعنوى "القصد الجنائي".


يختلف الركن المعنوى فى الجريمة التأديبية عنه فى الجريمة العمدية عنه فى الجريمة غير العمدية "جريمة الخطأ"، حيث فى الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذى يرتكبه, وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه.


أما بالنسبة لـجريمة الخطأ " الجريمة غير العمدية " هنا يتمثل الركن المعنوى فى تقصير الموظف وعدم اتخاذه الحيطة أوالحذر اللازمين لأداء واجباته الوظيفية، ويكون بانصراف إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل من دون الرغبة فى النتيجة المترتبة عليه.


ولابد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية ام تأديبية من توافر الركن المعنوى "القصد الجنائي" فإذا تخلفت إرادة الموظف أو انعدمت إرادتة نتيجة لإكراه أو قوة قاهرة أو أمر رئاسى مكتوب فلا قيام للجريمة، خيث أن الإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع من دون عذرأمومسوغ شرعى.


الركن الثاني :ـ الركن الشرعى للخطأ الإداري 



الشرعى للجريمة التأديبية، يقصد به : خضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به، وتعتبر الأفعال المكونة للخطأ التأديبى غير محددة على سبيل الحصر، وإنما مردها الإخلال بواجبات الوظيفة العامة ومقتضياتها فقط لا غير.


المبدأ الأساسي فى الجرائم التأديبية يعتبر أن الموظف يعاقب إذا خالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون، حيث أن المشروعية فى مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص القانونية وإنما تلعب فيها أحكام القضاء الإدارى دورا كبيرا يفوق دور النصوص القانونية، فالنصوص القانونية التى تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها وأحكام القضاء التى تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصوص كفيلة لتقرير مبدأ شرعية الجرائم التأديبية.