طرق وإجراءات الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية
في التقرير التالي تكشف " دنيا المنوعات " الغموض واللبس عن إجراءات وطرق الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية سواء الأحكام المدنية أو الجنائية, من خلال خبير قانوني : أشرف فؤاد,المحامي بالنقض حيث يوضح أن :
أولا : الطعن بالاستئناف أحكام
المحاكم الاقتصادية
تنص المادة (5) من القانون رقم 120 / 2008 على:
" تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون , ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية , على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية
بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى
المادة السابقة .
كما تنص المادة (10) من القانون رقم 120 / 2008 على أن :
"يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم , وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة , والطعون المقامة من النيابة العامة ."
ويستخلص من تلك المادتين أن في الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الاقتصادية تكون المحاكم المختصة بنظر ذلك الإستئناف في الأحكام والقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية هي :
أولا : استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية يكون الطعن عليها أمام دوائر المحاكم الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية.
ثانياً : استئناف القرارات والأوامر الصادرة من القاضى و المنصوص عليها فى المادة ( 3 )يكون الطعن بالاستئناف فى تلك القرارات والأوامر أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
مواعيد الإستئناف في أحكام المحاكم الاقتصادية
إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ويراعى أن الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من اليوم التالى لصدوره.
أما الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة والطعون المقامة من النيابة العامة فقــد استثنت المادة (10) من القانون الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة والطعون المقامة من النيابة العامة من ميعاد الأربعين يوما المقرر للإستئناف وجاء النص خالياً من تحديد ميعاد للاستئناف بالنسبة لها ومن ثم يرجع للقواعد العامة فى المرافعات بشأن مواعيد الطعن فيها حسبما قررت المادة الرابعة من مواد الإصدار بالرجوع لقانون المرافعات فيما لم يرد يشأنه نص بالقانون .
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية
تنص المادة (11) من القانون رقم 120/2008 على أنه فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات
والجنح , والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ,
لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض , دون إخلال
بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية."
ويستخلص من نص هذه المادة أن الأصل عدم قابلية الأحكام الصادرة
من المحاكم الاقتصادية للطعن بالنقض
لكن يستثنى من ذلك الأصل : الأحكام التالية والتى يجوز الطعن عليها بطريق بالنقض وهى:
أولاً : الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح .
ثانياً : الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أى تلك الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائية بوصفها محكمة أول درجة ويتحقق ذلك إذا كانت قيمة النزاع تزيد عن خمسة ملايين أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .فالأحكام الصادرة عنها يجوز الطعن عليها بطريق النقض .
ثالثاً : الحالات المقررة وفقاً للمادة 250 مرافعات والخاصة بأحقية النائب العام فى الطعن بالنقض لمصلحة القانون .
ملحوظة هامة : أن هناك حالة مقررة بالمادة 249 من قانون المرافعات المدنية , وهي حالة يجوز وفقا للقواعد العامة الطعن بالنقض فى الحكم النهائى إذا صدر على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم , فهو حق للخصوم فى هذه الحالة .
نظرالطعن بالنقض و الفصل فىه
لقد نصت المادة (12) من القانون رقم 120 / 2008 على أن :
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل
منها من ثلاثة من قضاه المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل , لتفصل- منعقدة فى غرفة
المشورة -, فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان
إجراءاته .
ويعرض الطعن , فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ,على دائرة فحص الطعون , فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول , للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة , أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً , وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى , وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظرة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق .
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض , وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ,إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ."
وعلى هدي ذلك النص تكون اجراءات الطعن بالنقض على النحو التالى:
أولآً : دائرة فحص الطعون :بعد ايداع الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض تتولى دائرة فحص الطعون بحث الطعون المقدمة لمحكمة النقض من حيث صحته شكلا وذلك من خلال جوازة أو عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته وتصدر قرارها منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى حالة عدم قبول الطعن أمرت بعدم قبوله بقرار بسبب أما إذا رأت قبوله تحيل الطعن إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظرة.
* كما لا يجوز الطعن فى قرار دائرة فحص الطعون بأى طريق وسيلة من طرق الطعن.
ثانياً : التصدى لموضوع الطعن نصت المادة (12) من القانون على أنه فى حالة إذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لاول مرة.