عقوبة جريمة السرقة
تستعرض مدونة "دنيا المنوعات" موضوع غاية في الأهمية, وهو ما جزاء السارق, هل يسجن أم يحبس أم تقطع يده أم ماذا, ومن هنا كان لزاما علينا أن نبين ماهية عقوبة السارق وفقاً لقانون العقوبات المصرية , وأن نتناول أهم العناصرالخاصة بعقوبة جريمة السرقة أهمها :
عقوبة جريمة
السرقة فى القانون المصرى, هل يجوزالتنازل والتصالح في جريمة السرقة , ما هي جريمة
السرقة, الإختلاس في جريمة السرقة , إثبات جريمة السرقة, انتفاء أركان جريمة السرقة,
المادة 317 من قانون العقوبات المصرى, عقوبة الشروع في السرقة, أركان جريمة السرقة
بالإكراه في القانون المصرى, ويبين الخبيرالقانوني "أشرف فؤاد" المحامي في مقالته التالية أركان جريمة السرقة, ومتي تتوافر, والعقوبة المقررة لها.
جنح السرقة
الأصل : جريمة السرقة جنحة,وحدد لها المشرع العقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ( يعاقب بالحبس
مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب
بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة
المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع
المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية
نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الشروع المصري فى
جرائم السرقات المعدودة من الجنح عاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد
الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على
20 جنيها مصريا.
وجعل المشروع المصري فى جرائم السرقات و الشروع فيها, عقوبتها الحكم بالحبس المشمول بالنفاذ, ولو مع حصول استئنافه فيه. ...( المادة 463 من
قانون الإجراءات الجنائية).
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
1 ــ نصت المادة
319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318
بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة
عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وقضي بأنه (
يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل
جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا
القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
2 ــ كما نصت المادة
312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه
إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت
عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ولقد وضع المشرع
بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا
على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري
على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وقد قضي محكمة النقض :
( بان الإعفاء المنصوص
عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله
الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر
من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس
أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو
تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر
معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد
اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة
ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح
ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا
اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا
للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء
من العقوبة )
[ مجموعة أحكام النقض
س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ].
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل :
أولا :- على السرقات
التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات
التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون
ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات
التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات
التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات
التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات
التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان
فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات
التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو
أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم
السابقة.
ثامنا :على السرقات
التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[ المادة 317 من
قانون العقوبات ]
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا:على السرقات
التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا:على السرقات
التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور
أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف
بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا:على السرقات
التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[ المادة 316 من
قانون العقوبات ].
ثانيا : جنايات
السرقة
-السرقة قد تقترن
بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص
المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى
الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
-وعقوبات الظروف
المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن
تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1.ظروف مشددة يكفي
توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2.ظروف مشددة لا
تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ ــ تعدد الجناة وحمل
السلاح والطرق العام.
ب ــ حمل السلاح والليل
والطريق العام.
ت ــ الإكراه أو التهديد
باستعمال السلاح والطريق العام.
ث ــ تعدد الجناة وحمل
السلاح والليل.
3 ــ ظروف مشددة يجب
توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ ــ الليل.
4 ــ تعدد السلاح.
ب ــ حمل السلاح.
ت ــ المكان المسكون
أو المعد السكني.
ث ــ التسور أو الكسر
أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
ج ــ الإكراه أو التهديد
باستعمال السلاح.
سرقة مهمات توليد
وتوصيل التيار الكهربائي
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه:
(يعاقب بالسجن على
السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات
التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي
تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ،أو ترخص بإنشائها
لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى
المواد 313 إلى 316)
ولقد جعل المشرع
هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو
فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار
الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو
تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
ولقيام جناية سرقة
المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات
مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه
المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
ومن أمثلة المهمات
والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة
بالمرفق وأكشاك الكهرباء ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة
سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات
أعدت للاستعمال أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء
فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب
وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما
ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.