هل يجوز الجمع بين أجر مسكن زوجية و أجر مسكن حضانة خلال فترة العدة / حكم نقض هام جداً
* فى التقرير التالى «أشرف فؤاد»المستشار و المحامي بالنقض والدستورية , من خلال نافذة مدونة « دنياالمنوعات » يرصد بتقريره موضوع غاية في الأهمية القصوي , يهم ملايين المحامين , والأسر , وهو موضوع أجرة مسكن حضانة , ولذلك لـزاما علينا الحديث عن " أجرة مسكن حضانة , وأجرة مسكن زوجية خلال العدة " , وإلقاء الضوء علي عدة نقاط أهمها : أحدث أحكام النقض في الدفع أجر الحضانة , فريد من نوعه.. حكم
نهائى بزيادة أجر المسكن المقضى به للصغيرين.. المحكمة تقضى بتعيين أجر مسكن الحضانة
وأجر الحضانة من تاريخ انقضاء العدة وليس من تاريخ رفع الدعوى.. وتؤكد: الطلاق للإبراء
والخلع ليس مسقط للأجور, لملايين الأسر.. النقض تُرسخ لمبادئ "مسكن الحاضنة"
فى حكم واحد.. تصدت لألاعيب الأزواج فى اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية..
وحددت حالة سقوط مبدأ "التخيير" للزوج ويثبت الحق من تاريخ الطلاق, شروط
استحقاق أجر المسكن, كيفية احتساب نفقة الزوجة, دعوى أجر مسكن واجر حضانة, متى يسقط
أجر المسكن, الحد الأدنى لنفقة الطفل, صيغة دعوى أجر خادمة, اجرة مسكن حضانة, صور فرض
أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب
نقضه, حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه, رفض دعوى أجر مسكن, دعوى تخفيض أجر مسكن,
سقوط أجر المسكن في القانون المصرى, أحكام نقض فى أجر المسكن, كيف تكتب مذكرة نقض في أجر حضانة , كل ما تريد معرفته عن أجر الحضانة , الأزدواجية والجمع بين أجر الحضانة وأجر المسكن هو الركن المميز بعيب الحكم و قبول النقض , ووجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق , ﺑﻳﺎن ﻣدى فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه , « الجمع بين نفقة الزوجية , وأجر الحضانة » , الحالات قانونية التي يسقط فيها أجر المسكن , يعتبرأجر الحضانة وأجر المسكن فد ارتبط أسمها بشكل كبير بالطلاق , وفترة العدة , مذكرة دفاع في أجر الحاضنة , بحسب الخبير القانونى والمحامى أشــرف المسألة ليست تقديرية لقاضي الموضوع , هـل الحكم بفرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه في محله القانوني أم لا ؟
*ثتير"دنيا المنوعات"حكم نقض هام جدا تعرض لموضوع قانوني يهم الأزواج ,والزوجات,والمطلقات ,والحاضنات , والملايين من الأسر ,وقد صدر ذلك الحكم بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 من يناير سنة 2019, وذلك برئاسة السيد القاضي/ جمعه إبراهيم محمد راشد ممثلا رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم , وعضوية القاضيين : الحسن بن العربي فايدي و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب, والطعن مقيد برقم 809 لسنة 2018 أحوال شخصية.
![]() |
مجكمة-النقض |
*وأهم الموضوعات والمبادىء والإجراءات التي تناولها هذا الحكم الرائع هي :(النفقه -نفقه مسكن – مصاريف حضانة - أجر مسكن حاضنة - حكم الخطأ في تطبيق القانون -مايقبل من أسباب - اثبات – إخلال بحق الدفاع - تحقيق - حكم - تسبيب سائغ نقض - ما لا يقبل من الأسباب - تسبيب سائغ في حكم تطليق لثبوت الضرر).
* خلاصة أهم المبادىء التي أرستها محكمة النقض بهذا
الحكم تخلص في :
ـ مخالفة القانون : قضاء الحكم المطعون فيه للحاضنة
ببدل سكن عن فترة العدة , وكذلك بأجره مسكن حضانة سنويا رغم تطابق الفقرتين يعد خطأ
في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
- الرد
الضمني كافي : محكمة الموضوع غير ملتزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا
على كل قول أو حجية يثيرونها متى كان في قيام الحقيقة التي أوردتها وأقامت دليلها الرد
الضمني لما يخالفها.
حرية العقيدة وإطاره :
إن تحصيل فهم الواقع
في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها . حق لمحكمة الموضوع
. مادام سائغا , كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلباتهم بإحالة
الدعوى للتحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها علي النحو السائغ
الوافي , حيث يعد تقدير النفقة وتوابعها . موضوعي . شرط ذلك أن يقيم الحكم قضاءه على
أسباب سائغة.
- ما
يقبل وما لا يقبل من الأسباب: شرط التطليق: هو ثبوت الضرر ولا يتم تعيين الحكمين إلا
في حالة عدم ثبوت الضرر . أساس ذلك؟.
الأصل في الإجراءات
أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك الأصل إثبات ما يدعيه من ان القواعد
التي تطلبها القانون لم تتبع.
(الطعن رقم 809 لسنة 2018 أحوال شخصية
29/1/2019 )
أولا : القواعد القانونية
1- لما
كان من المقرر أنه لا يجوز قانوناً أن يحكم للمطعون ضدها ببدل سكنى عن فترة العدة مع
الحكم لها بأجرة مسكن حضانة سنوياً لتطابق الفترتين وهو ما يعني أن الحكم في هذه الجزئية
قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه.
2- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
" أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
فيها والموازنة بينها وترجـيح ما تطـمئن إليه
منها وحسبها أن تقـيم قضـاءها عـلى أسباب سائغـة لها معينها من الأوراق بما يكـفي لحـمـل قضائها
وعـدم التزامها بتتـبع الخـصوم في كافة مناحي دفاعهم والــرد استقلالاً على كل قـول أو حـجة
يثيرونها متى كان في قيام الحقيقة التي أوردتها وأقــامت دليلها الـرد الـضمني لـما يخالـفها
بما يكـفي لحمله وهي غيـر ملــزمة بإجابة الخصــوم إلى طلباتهم إحــالة الدعوى للتحقــيق طـالما
وجـدت في أوراق الـدعوى ما يكفي لتكــوين عقيدتها ."
وكان
من المقرر قانوناً بنص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا ثبت الضرر حكم
بالتطليق ولا يتم تعيين الحكمين إلا في حالة عدم ثبوت الضرر عملاً بنص المادة 118 من
ذات القانون.
وكان
من المقرر وفق مقتضيات المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية ونصوص فقهاء المذهب المالكي
أن تقدير النفقة وتوابعها من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى
خلاف ذلك الأصل إثبات أن القواعد التي تطلبها القانون لم تتبع .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بعدم إجابة طلب الطاعن بندب حكمين استناداً إلى أنه في حالة ثبوت الضرر فلا حاجة لتعيينهما.
كما أنه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ثبوت إضرارالطاعن بها بموجب
حكم جنائي انتهى إلى إدانته باعتدائه على سلامتها ومعاقبته عن ذلك.
كما أنه أقام قضاءه بأجرة مسكن الحضانة عملاً بأحكام
المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية وعدم ثبوت أنها تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً
لسكناها علماً بأنه لا يدخل في ذلك سكنها مع ذويها على سبيل السماح أو التبرع .
كما أنه أقام قضاءه بالأغراض الشخصية للمطعون ضدها
استنادا إلى أن الطاعن نكل عن اليمين التي وجهت إليه لنفي دعواها بها وعليه فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد أحاط بوقائع الدعوى وعرض لما قدم فيها من بينات ودفوع حيث محصها
عن بصر وبصيرة ثم انتهى في شأن كل باقي أوجه نعي الطاعن إلى ذلك الحكم فإن قضاءه يكون
قد أصاب صحيح القانون والواقع ومن ثم يضحى النعي عليه من تلك الأوجه لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في موازنة الأدلة في الدعوى وهو
مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا وبناءً على ما تقدم يتعين القضاء
بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في شأن الوجه الأول من أوجه أسباب الطعن ورفض الطعن
فيما عدا ذلك وفق ما سيرد في المنطوق .
المحكمــــة
حيث
إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها
أقامت على الطاعن الدعوى بالرقم .....محكمة الشارقة الابتدائية طالبة الحكم لها
بطلباتها المبينة بلائحة دعواها.
بجلسة 29/1/2018 قضت محكمة أول درجة بالآتي :-
أولا :- التفريق بين المدعية والمدعى عليه بطلقة بائنة للضرر
ابتداءً من 29/1/2018 وعليها العدة الشرعية حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً.
ثانيا
:- إلزام
المدعى عليه بتسليم المدعية مؤجل مهرها 30000 جنية .
ثالثا :- إلزام المدعى عليه
بتسليم المدعية 20000 جنية نفقة لها ولابنتها المذكورة اعتباراً من تاريخ 15/5/2016
حتى صدور هذا الحكم يحسب منها ما وصلها من نفقة مؤقتة.
رابعا
:- ضم
البنت دانه بنت المدعى عليه إلى حضانة والدتها المدعية اعتباراً من صدور هذا الحكم
.
خامسا :- إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية 2500 نفقة للمحضونة
اعتباراً من 29/1/2018 شاملة جميع أوجه الإنفاق حتى السكن .
سادسا:- إلزام المدعى
عليه بتسليم المدعية 500 جنية أجرة حاضنة اعتباراً من تاريخ 29/1/2018.
سابعا
:- إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية بطاقة هوية المحضونة
وبطاقتها الصحية وبطاقة التأمين وخلاصة القيد وبطاقة التطعيم وصورة مصدقة من جواز سفرها
.
ثامنا :- رفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعية وتضمين الطرفين
مصروفات الدعوى مناصفة بينهما.
· قام
المدعى عليه بالطعن علي هذا الحكم بالاستئناف رقم .../2018 وكذلك استأنفت المدعية
نفس الحكم بالاستئناف .../2018 أمام.
**قضت محكمة الاستئناف فيهما بجلسة 31/7/2018 بقبول الاستئنافين شكلاً . وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من رفض النفقة السابقة ونفقة العدة وأجرة الحضانة ونفقة المحضونة
والأغراض الشخصية للمدعية والقضاء مجدداً بـــ:
أولا
:- إلزام المدعى عليه بإعطاء المدعية نفقة زوجية قدرها 2000 درهم شهرياً اعتباراً من
15/5/2016 ولحين صيرورة حكم التطليق قطعياً .
ثانيا
:- إلزامه ببدل سكنى قدرة 4500 عن كامل فترة العدة .
ثالثا
:- إلزامه بمبلغ 500 جنية أجرة حضانة اعتباراً من صيرورة حكم التطليق قطعياً .
رابعا :- إلزامه بمبلغ 1500 جنية شهرياً نفقة لابنته
المحضونة دانة اعتباراً من 15/5/2016.
خامسا
:- إلزامه بأجرة مسكن الحاضنة مبلغ 30000 جنية سنوياً احتساباً من 15/5/2016 ويشمل
هذا المبلغ مقابل الماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات .
سادسا
: إلزامه بدفع مبلغ 10000 جنية لتأثيث مسكن الحضانة .
سابعا
:إلزامه بإعادة مالم تستلمه من أغراضها الشخصية المذكورة في القائمة المرفق بالأوراق
وفي حالة امتناعه عن ذلك إلزامه بإعطائها مبلغ 10000 جنية بدلاً عنها.
ثامنا
:- بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
تاسعا
:- إلزام الطرفين بمصروفات الاستئناف مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة .
طعن المستأنف الأول"المدعى
عليه"على هذا الحكم بالنقض الماثل.
ـ وقدمت
النيابة العامة مذكرة في الطعن فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة .
** وحيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد
في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق . وذلك
من عدة وجوه:
الوجه الأول: احتسابه مبلغ 4500 جنية بدل السكنى عن كامل فترة العدة
والجمع بينها وبين أجرة مسكن الحضانة بواقع 30000 جنية سنوياً من تاريخ 15/5/2016
.
الوجه الثاني
: عدم إجابة طلب دفاع الطاعن بندب حكمين لبيان نسبة إساءة المطعون ضدها .
الوجه
الثالث:إجابة مطلب مسكن الحضانة وبدل التأثيث دون النظر بأن المطعون ضدها لديها مسكناً
مخصصاً لسكناها وبإقرارها بالإضافة للمغالاة في احتساب تلك البدلات .
الوجه
الرابع: الحكم بمؤخر الصداق وتعديل النفقة المفروضة وكذلك فرض نفقة زوجية سابقة على
الطاعن بدون بحث نسبة إساءة المطعون ضدها ونشوزها وكذلك بدون الأخذ بعسره والالتزامات
الواقعة عليه .
الوجه
الخامس:إلزام الطاعن بإعادة ما استلمه من أغراض المطعون ضدها الشخصية وفي حالة امتناعه
عن ذلك بإعطائها مبلغ 10000 جنية بدلاً منها رغم أن المطعون ضدها لم تقدم ثمة دليل
كتابي أو فواتير أو حتى إمكانية وجود تلك الأغراض بحوزة الطاعن,وهذا الطلب تم فصله
مسبقاً بموجب الأمرعلى العريضة رقم 213 لسنة 2016 .
ـ وحيث
إن النعي في الوجه الأول سديد ذلك أنه لا يجوز قانوناً أن يحكم للمطعون ضدها ببدل سكنى
عن فترة العدة مع الحكم لها بأجرة مسكن حضانة سنوياً لتطابق الفترتين وهو ما يعني أن
الحكم في هذه الجزئية قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه ومن حيث الموضوع فإنه ولما
كان جاهزاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وأما
من حيث نعي الطاعن على الحكم في باقي أوجه أسباب الطعن فإنها جميعها غير سديدة ذلك
أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة " أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تقيم
قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمل قضائها وعدم التزامها
بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرونها متى
كان في قيام الحقيقة التي أوردتها وأقامت دليلها الرد الضمني لما يخالفها بما يكفي
لحمله وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلباتهم إحالة الدعوى للتحقيق طالما وجدت في
أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ."
وكان
من المقرر قانوناً بنص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا ثبت الضرر حكم
بالتطليق ولا يتم تعيين الحكمين إلا في حالة عدم ثبوت الضرر عملاً بنص المادة 118 من
ذات القانون.
وكان
من المقرر وفق مقتضيات المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية ونصوص فقهاء المذهب المالكي
أن تقدير النفقة وتوابعها من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى
خلاف ذلك الأصل إثبات أن القواعد التي تطلبها القانون لم تتبع .
*لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم إجابة طلب الطاعن بندب حكمين استناداً
إلى أنه في حالة ثبوت الضرر فلا حاجة لتعيينهما. كما أنه أقام قضاءه بتطليق المطعون
ضدها استناداً إلى ثبوت إضرار الطاعن بها بموجب حكم جنائي انتهى إلى إدانته باعتدائه
على سلامتها ومعاقبته عن ذلك.
كما أنهأ قام قضاءه بأجرة مسكن الحضانة عملاً بأحكام المادة 148/2 من
قانون الأحوال الشخصية وعدم ثبوت أنها تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها علماً
بأنه لا يدخل في ذلك سكنها مع ذويها على سبيل السماح أو التبرع.
كما
أنه أقام قضاءه بالأغراض الشخصية للمطعون ضدها استنادا إلى أن الطاعن نكل عن اليمين
التي وجهت إليه لنفي دعواها بها وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أحاط بوقائع الدعوى
وعرض لما قدم فيها من بينات ودفوع حيث محصها عن بصر وبصيرة ثم انتهى في شأن كل باقي
أوجه نعي الطاعن إلى ذلك الحكم فإن قضاءه يكون قد أصاب صحيح القانون والواقع ومن ثم
يضحى النعي عليه من تلك الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع
من سلطة تقديرية في موازنة الأدلة في الدعوى وهو مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية
العليا وبناءً على ما تقدم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في شأن الوجه
الأول من أوجه أسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك وفق ما سيرد في المنطوق .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه.
* كيف تكتب مذكرة نقض تثبت فيها أن فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه.
* كل ما تريد معرفته عن أجر المسكن , وأجر الحضانة.
* نفقة مسكن زوجية يتعارض مع أجر الحضانة .
سؤال مهم لحضرتك , من فضلك أجب عليه في صندوق التعليقات
*وبذلك نكون قد تحدثتنا عن أهم النقاط في الدفع بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القصد الجنائي و إنتفاء المسئولية الجنائية والتي تمثلت في :
* أحدث أحكام النقض في أجر الحضانة , والحاضنة .
* كيف تكتب مذكرة نقض تثبت فيها أن فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه.
* كل ما تريد معرفته عن أجر المسكن , وأجر الحضانة.
* نفقة مسكن زوجية يتعارض مع أجر الحضانة .
* محكمة النقض المصرية : يسار الزوج هو الركن المميز في تقدير النفقة , وأجرمسكن الحضانة .وجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق , ﺑﻳﺎن ﻣدى قدرة الزوج , وفرض « أجر حضانة » , تقديرية لـ « محكمة الموضوع ».
* الدفوع القانونية بعدم جواز الجمع بين فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية . في محله القانوني .
* كيف تأسس الدفع بإنتفاء صحة فرض نفقة مسكن زوجية مع أجر مسكن حضانة .
* مذكرة طعن بالنقض فى المسئولية الجنائية , والقصد الجنائي في جرائم القتل الخطأ والاصابة الخطأ .
* المقصود بــ « أجر مسكن الحضانة » في قانون الأسرة.
* ما هى الشروط التى لابد ان تتوافر لـ« فرض نفقة زوجية , ونفقة مسكن حاضنة »
* المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية
* قرار المحكمة العيا في موضوع الجمع بين فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه.
* خلاصة القول
حكم فريد من نوعه , حكم
نهائى بزيادة أجر المسكن المقضى به للصغيرين.. المحكمة تقضى بتعيين أجر مسكن الحضانة
وأجر الحضانة من تاريخ انقضاء العدة وليس من تاريخ رفع الدعوى,وتؤكد: الطلاق للإبراء
والخلع ليس مسقط للأجور, لملايين الأسر.. النقض تُرسخ لمبادئ "مسكن الحاضنة"
فى حكم واحد.. تصدت لألاعيب الأزواج فى اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية..
وحددت حالة سقوط مبدأ "التخيير" للزوج ويثبت الحق من تاريخ الطلاق, شروط
استحقاق أجر المسكن, كيفية احتساب نفقة الزوجة, دعوى أجر مسكن واجر حضانة, متى يسقط
أجر المسكن, الحد الأدنى لنفقة الطفل , اجرة مسكن حضانة, صور فرض
أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب
نقضه, حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه, رفض دعوى أجر مسكن, دعوى تخفيض أجر مسكن,
سقوط أجر المسكن في القانون المصرى, أحكام نقض فى أجر المسكن ’ قيمة أجر الحضانة, قيمة أجر المسكن, أجر الحضانة في القانون المصري, أجرة
مسكن الحضانة, أجر المسكن قبل الطلاق, سقوط أجر المسكن في القانون المصرى, رفض دعوى
أجر مسكن, إسقاط أجر الحضانة.
ما رأيك؟ هل أعجبتك هذه الموضوع حول أجر مسكن ؟ هل لديك أي رأي أو نصيحة أخرى استخلصتها من تجربتك الشخصية وتريد إفادة الجمهور بها؟ تحدث إلينا واعطينا رأيك عبر مساحة التعليقات أسفل المقال.
* من فضلك مشاركة المقال علي منصات التواصل المختلفة ليستفيد الأخرين , و تشجيعا لنا علي كتابة المزيد , فضل منك وليس أمر , وتكون مشكورا علي ذلك .
سؤال مهم لحضرتك , من فضلك أجب عليه في صندوق التعليقات
هل يجوز خلال فترة العدة الحكم بفرض أجر مسكن زوجية مع فرض أجر مسكن حضانة ؟
1- يجوز 2 -لايجوز 3 - تقديرية للمجكمة
في الختام، نترك لك مقالات ذات صلة نوصيك بقراءتها