حكم خلع فريد من نوعه يسقط كافة حقوق الزوجة قبل الحكم وبعده
ـ رصد أشرف
فؤاد,المحامي فى حديثه لـ«دنيا
المنوعات» حكم صدر من محكمة الهرم
لشئون الأسرة خاص من نوعه , حيث تقضى المحكمة بالخلع لزوجة مع سقوط كافة حقوقها
الزوجية قبل الخلع وبعده ,ومن ثم خالف هذا
الحكم المبادىء المتعارف عليها في أحكام الخلع , وهو ما سوف نراه من خلال عرضنا
لأسباب والأسانيد والمبادىء التي أرسي عليها القااضي الشرعي حكمه , كما سيلي :
![]() |
فريد من نوعه.. المحكمة تقضى بالخلع لزوجة مع سقوط كافة حقوقها الزوجية.. اعرف السبب
|
بالخلع تسقط كافة الحقوق الزوجية قبل الخلع وبعده
** محكمة الهرم لشئون الأسرة أصدرت حكماَ قضائياَ
رسخت فيه لقاعدة قانونية تهم الكثير من الأسرالمصرية وهو مبدأ "بالخلع تسقط كافة الحقوق الزوجية
قبل الخلع وبعده" وهو مخالف لما هو متعارف عليه في العدد من أحكام الخلع التي
تصدر بسقوط الحقوق الشرعية والمالية بعد القضاء بالخلع وليس قبله.
** أكدت حيثيات الحكم أنه بالخلع تسقط كافة الحقوق
الزوجية قبل الخلع وبعده ,إذ أنه من المستقر عليه فقهاً أن تنازل الزوجة يكون عن جميع
حقوقها المالية والشرعية وتشمل ما عساه يكون مستحقا للزوجة من نفقة زوجية ألا أن عبارة
جميع الحقوق الشرعية - الواردة بالمادة - ينصرف مفهومها ليشمل نفقة الزوجية المستحقة
في ذمة الزوج سواء ما عساه يكون مستحقاً للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع
أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى صدور الحكم.
** الحكم قد صدر في الدعوى المقيدة برقم 1441 أسرة
الهرم، برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين محمد رشوان، وطه الزواوى،
وبحضور مصطفى قاسم، وكيل النيابة، وأمانة سر كريمه سعد.
وقائع دعوي الخلع الذي أسقط كافة الحقوق الزوجية قبل الخلع وبعده
** حسبما يبين من الأوراق تخلص واقعات هذة الدعوى
من أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسرة الهرم , ,أعلنت علي
الوجه القانوني الصحيح, وقد طلبت في ختام صحيفة دعواها الحكم :
اولا: لها بنفقة زوجية من تاريخ الامتناع 1 سبتمبر
2018 حتى تاريخ الطلاق خلعاَ في 23 مارس 2019.
وثانيا: نفقة
صغار للصغيران "ع وم" من ذات التاريخ.
وثالثاَ:
أجر مسكن وحضانة من ذات التاريخ وبدل فرش وغطاء مع إلزامه بالمصاريف.
**وسردت شارحه لدعواها فيما أوردته بصحيفة دعواها من
أسباب، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وقد تقدمت
الزوجة بطلب لمكتب التسوية المختص تحت رقم (
) بتاريخ,,/,,/2018 ,ولم تسفر جهود المكتب لحل النزاع ودياَ، مما حدا بها لإقامة
دعواها الماثلة .
وقد تداولت
الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقد حضرت المدعية بوكيل عنها وقدم المحامي
الوكيل حافظة مستندات بها كشف حساب المدعى عليه لدى هيئة البريد البريد، وألمت بها
ورددت مفردات راتب المدعى عليه التي أفادت أن دخل المدعى عليه 1482 جنيها شهرياَ.
حيثيات حكم الخلع الذي أسقط كافة الحقوق الزوجية قبل الخلع وبعده
** قالت محكمة أسرة الهرم في حيثيات حكمها أنه عن
طلب نفقة الزوجية، فإنه لما كان من المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم
1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن
لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت بنفسها وخالعت زوجها بالتنازل
عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاها لها، حكمت المحكمة
بتطليقها عليه، وتقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن".
ووفقا لـ"المحكمة" - حيث أنه من المستقر
عليه فقهاَ أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وتشمل مؤخر صداقها
ونفقة العدة والمتعة، الأمر الذى تفهم معه من ظاهر العبارة أن التنازل لا يشمل ما عساه
يكون مستحقاَ للزوجة من نفقة زوجية ألا أن عبارة جميع الحقوق الشرعية – الواردة بالمادة
– ينصرف مفهومها لتشمل نفقة الزوجية المستحقة في ذمة الزوج سواء ما عساه تكون مستحقاَ
للزوجة عن فترة سابقة على رفع الدعوى بالخلع أو عن مدة تداول الدعوى أمام المحكمة وحتى
صدور الحكم.
وهدياَ على ما تقدم – بحسب لـ "المحكمة"
– ولما كانت المدعية قد اقامت دعواها بغية الحكم لها أولاَ: بفرض نفقة زوجية لها من
تاريخ 1 سبتمبر 2018، الأمر الذي تكون معه المدعية قد تنازلت عن كافة حقوقها ومنها
نفقة الزوجية ويكون طلب المدعية قد جاء على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون جديرة
برفض ذلك الطلب.
ـ وبذلك رفضت المحكمة طلب نغفة للزوجة إلا إنها
أعطت للصغيرين نفقة , لآن نفقة الإبن علي أبية كما جاء بمنطوق الحكم .
منطوق حكم الخلع الذي أسقط كافة الحقوق الزوجية قبل الخلع وبعده
حكمت المحكمة :
أولا: إلزام المدعي علية بأن
يؤدي للمدعية شهريا مبلغ 700 جنية نغفة بنوعيها شاملة الفرش والغطاء للصعيرين (
ع,م) بالتساوي بينهما وذلك إعتبارا من تاريخ اللجؤ للتسوية 7/9/2018 .
وأمرت المدعي عليه بأداءها للمدعية .
ثانيا: ألزمت
المدعي عليه بالمصروفات ومبلغ 75 جنية , ورفضت فيما عدا ذلك من طلبات .