حكم نادروفريد من نوعه محكمة أسرة المطرية قضت بإثبات نشوز الزوجة المطلقة ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها
«دنيا المنوعات» ترصد"حكم نادروفريد من نوعه صادرمن محكمة أسرة المطرية قضت
المحكمة فيه بإثبات نشوز الزوجة المطلقة,ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها "من
خلال إلقاء الضوء علي عدة نقاط هامة تتمثل في :(عدم طاعة المطلقة - حدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها و محارمها حق الزوج من منع زوجتة من زيارة الأجنبيات وعيادتهن- منع الذهاب للولائم ولو كانت عند المحارم - الـنشوز- سلطة تقديرية لـمحكمة الموضوع -
حيثييات الحكم ومنطوقه) بحسب الخبير القانونى والمحامى أشرف فؤاد-.
ـ
![]() |
هل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقطها؟ |
ـ هذا الحكم جاء استثنائي لأنه قد صدر ضد مطلقة , علي الرغم من أن
هناك مبدأ قانوني وشرعي يقضي بعدم طاعة المطلقة .. وحدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة
والديها ومحارمها.
للزوج الحق فى منع زوجته من الخروج
ـ لقد أصدرت محكمة أسرة المطرية بمحكمة القاهرة الجديدة الدائرة
"6"، به العديد من الأحكام الشرعية الهامة , ويعد حكماَ فريداَ من نوعه ,
ومن هذة الأحكام : أنه ما دام الزوج قد اوفى زوجته معجل صداقها كان له أن يمنعها من
الخروج في غير الأحوال التي يباح فيها ذلك , وهى الخروج مرة واحدة أسبوعيا لزيارة والديها
ومرة كل سنة لزيارة محارمها,وقد قيل كل شهر, إلا أن المرجح فقها
مرة واحدة سنويا.
ـ كما يحق للزوج منع زوجتة من زيارة الأجنبيات وعيادتهن , ومنع الذهاب
للولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من المفاسد غالبا.
ــ فضلا عن المبادئ الشرعية والقانونية التي تسبب عليها الحكم.
ــ والجدير بالذكر أن هذا حكم جاء إستثنائي لأنه صدر ضد مطلقة , علي
الرغم من وجود مبدأ شرعي و قانوني أنه لا طاعة للمطلقة، إلا أن الأحكام ومواد القانون
التي استند اليها الدفاع , والتي تم تسبيب الحكم بناء عليها نص المادة 11 مكرر ثانيا
من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
ـ هذا الحكم قد صدر في الدعوى رقم 3423 لسنة 2019 أسرة المطرية، لصالح
المحامية (هـ . ع) ،وهيئة المحكمة برئاسة المستشارالفاضل/
أشرف عاكف، وعضوية كلا السيد المستشار/ علاء رجب , و السيد المستشار/ أحمد حسين، وبحضورالسيد
وكيل النائب العام / أحمد عبد العزيز، وأمانة سر/ بدوى محمد.
![]() |
فريد من نوعه.. المحكمة تقضى بالخلع لزوجة مع سقوط كافة حقوقها الزوجية.. اعرف السبب |
الواقعة
تخلص واقعيات هذة الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب
محكمة أسرة المطرية وأعلنت للمدعى عليها على الوجه القانوني, وقد طلب في ختام
صحيفته الحكم باعتبارالمدعي عليها ناشزاَ , ولا علاقة لها على الطالب اعتباراَ من
10 أغسطس 2018 حتى تقلع عن معصية النشوز، وذلك على سند من القول أن المدعية عليها زوجة
المدعى بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في عصمته إلا أنها خارجة
عن طاعته حيث وجه الطالب إليها إنذار بالدخول في طاعته بإنذار المؤرخ 20 سبتمبر
2018 إلا أنها رفضت الدخول في طاعته ولم تعترض على ذلك الإنذار خلال المواعيد القانونية،
فأقام هذه الدعوى.
**وقد قدم المدعى المستندات المطلوبة " إنذار الطاعة + صورة
رسمية من عريضة دعوي النشوز" ، تداولت الدعوي بالجلسات و المحكمة نظرت الدعوى
وقام وكيل المدعى بتصحيح شكل الدعوى بجعل طلباته الختامية هي الحكم بنشوز المدعى عليها
وإيقاف نفقتها من تاريخ الامتناع الحاصل في 10 أغسطس 2018 حتى تاريخ طلاق المدعى عليها
خلعاَ بتاريخ 23 فبراير 2019.
** وقدم وكيل المدعى عليها حافظة
مستندات بها شهادة من واقع الجدول تفيد طلاقها منه، وقد تبين للمحكمة اللجوء للتسوية
الودية والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين دون جدوى.
حيثيات الحكم
ـ جاء في حيثيات الحكم
عن موضوع الدعوى : إنه من المقرر فقهاَ أنه متى أوفى الزوج أمراته معجل صداقها كان
له أن يمنعها من الخروج من بيته في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها
كل أسبوع مرة ومحارمها كل سنة مرة، وقبل كل شهر مرة، والمختار هو الأول وله منعها من
زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الذهاب إلى الولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من
مفاسد غالبا، وله أن يطلبها إلى منزله الذى أعده لها بين جيران صالحين متى كانت صالحة
للرجال، وقد وأفاها معجل صداقها وليس لأبيها أن يمنعها عنه.
السؤال : متى تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها؟
ووفقا لـ"المحكمة"
– وتوقف نفقة الزوجة إذا امتنعت عن الذهاب إلى المسكن الذى أعده الزوج لها ودعاها إليه
بالإعلان أما إذا كان السكن غير مستوف الشرائط الشرعية أو كان الزوج غير أمين على نفسها
أو مالها، فلها أن تمتنع عن طاعته وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى منزل الزوجية،
وكذلك لها أن تمتنع عن طاعة الزوج وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى مسكن الزوجية
إذا كان المسكن الذى أعده لها يبعد عن المكان الذى تزوجها فيه.
رأى محكمة النقض في مسألة النشوز
** لقد جرى قضاء محكمة النقض
على أن النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة
من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها
للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام
المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ مدة الإعلان أن تبين في صحيفة الاعتراض
الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن الطاعة، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
** مما مؤداه أن الزوجة تعتبر
خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته
ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال 30 يوماَ من تاريخ هذا الإعلان وتبين الأوجه الشرعية
التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط
حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاَ وخارجة عن طاعة الزوج وتوقف نفقتها،
وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة
بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
المحكمة تقضى بنشوز الزوجة
ومتى كان ما تقدم وترتيباَ
عليه – وكان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وأن أنذر المدعى عليها بالدخول في طاعته
بموجب الإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018 والتي لم تعترض عليه المدعى عليها وفقا للثابت
من الشهادات المقدمة من المدعى بعدم حصول اعتراض على انذار الطاعة ومن ثم فقد ثبت للمحكمة
نشوز المدعى عليها منذ تاريخ انذارها بالدخول في طاعة زوجها بالإنذار المؤرخ 22 سبتمبر
2018، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها قد طلقت خلعاَ بموجب الحكم الصادر وكانت
طلبات المدعى هي اثبات نشوز المدعية حتى تاريخ طلقها خلعاَ.
الـحـــــــــكــــم
ولهذا قضت المحكمة بإثبات نشوز المدعى عليها ووقف
نفقتها من 22 سبتمبر 2018 حتى تاريخ طلاق الحاصل في 23 فبراير 2019.