دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء
• تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي :-
- رعاية أموال ومصالح
القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ
على هذه الأموال.
( المواد 26، 32، 33، 34
من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- ترشيح من يعين
وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.
( المواد 39، 41،
42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- تقوم نيابة شئون
الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من
نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على
المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم (
1 ) لسنة 2000.
( المواد 41، 42، 43 من
القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- إذا كان مال
القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي
شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون
رقم 1 لسنة 2000)
- تصرح للوصي بالصرف
من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل
ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون
رقم " 1 " لسنة 2000 )
• والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم
وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها
الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على
مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق
معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم
يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من
مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي
عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار
القرار المناسب.