واجبات الوصي للحفاظ علي أموال القاصر
** تستعرض "دنيا المنوعات"أهم واجبات الوصي للحفاظ علي أموال القاصرحيث يقول"أشرف حماد" المحامي بالنقض في تصرّفات الوصي بمال القاصر
أنّ الوصيّ مقيّدٌ بترجيح مصلحة القاصر، وتقديمها في جميع المسائل المتعلقة بماله،
وفيما يأتي بيان ذلك:حيث ليس للوصي سلطةٌ أو حقٌّ في التصرفات الضارة ضرراً بيّناً
بمال القاصر، مثل: الهبة، أو البيع والشراء بغُبنٍ فاحشٍ، أو أن يوصي بشيءٍ من
ماله، ولو كان الوصيّ أباه. على الوصي الإنفاق على القاصر واليتيم من أموالهما
بالمعروف، وأن يراعي الترتيب الشرعيّ في الإنفاق؛ فيبدأ بالضروريات، ثمّ الحاجيات،
ثمّ الكماليات كأن يوسَّع عليهم في الأعياد مثلاً. يجب أن يكون الإنفاق عليهم فيما
أحلّه الله تعالى، مع مراعاة النفع لهم بمنافع معتبرةً شرعاً حسب ظروفهم وأحوالهم،
وتجنّب الإسراف والتبذير في أموالهم. للوصي استثمار أموالهم، وتنميتها إذا كانت
زائدةً عن نفقتهم. لا يجوز للوصي إيداع أموال القاصر في البنوك الربويّة؛ إلّا
لحفظها في حال عدم وجود المصارف الإسلامية. ذهب أهل العلم إلى أنّه لا يجوز للوصي
أن يُقرِض مال القاصر لأحدٍ؛ لأنّ في ذلك تعطيلٌ للمال عن الاستثمار.وهناك حكم
الزكاة في أموال القاصر اختلفت آراء أهل العلم في مسألة وجوب الزكاة في أموال
القاصر، وبيانها على النحو الآتي: الرأي الأول: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية،
والشافعية، والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال القاصر إذا بلغت النصاب، وحال عليها
الحول؛ فهي عبادةٌ ماليةٌ تشمل القاصر والمجنون، لعموم قول الله تعالى: (خُذ مِن
أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها). الرأي الثاني:ذهب الإمام
أبو حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في مال القاصر؛ فهو غير مكلّفٍ بالأحكام الشرعية،
وغير مطالبٍ بأداء الشعائر، والعبادات؛ كالصلاة والصيام، والزكاة مثلها.
ويضيف أشرف: أن واجبات الأوصياء حددها المواد من (36)إلى (46),حيث واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
![]() |
واجبات الوصي وإدارة أموال القاصر |
أولا : يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص
المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من
المحكمة.
ثانيا : كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ( 39 ) إلا بإذن
من المحكمة وهى :
1• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية
أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق
المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما
يدخل في أعمال الإدارة.
2 • الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
3 • حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
4 • استثمار الأموال وتصفيتها.
5 • اقتراض المال وإقراضه.
6 • إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة
أكثر من سنة في المباني.
7 • إيجارعقارالقاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
8 • قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
9 • الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة
مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
10 • الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
11 •رفع الدعاوى إلاما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصرأوضياع حق له.
12 • التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل
عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
13 • التنازل عن التأمينات وأضعافها.
14 • إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي
إذا كانت له مصلحة في ذلك.
15•تعليم القاصرإذاإحتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصرمهنة
معينة.
16 • ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت
له مصلحة في ذلك.
17 • كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما
قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
18 • وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة
المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة
أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
19 • ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر
قبل أول يناير من كل سنة.
شروط الوصاية على القصر
1 - يشترط أن يكون الوصي، كامل الأهلية.
2 - أميناً وقادر على القيام بمتطلبات الوصاية.
3 - لم يسبق له الإدانة في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.
4 -غير محكوم عليه بالإفلاس.
5- لم يسبق له العزل من وصاية سابقة.
6 - لم يكن خصم في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة.
7 - إدارة أموال القاصر ورعايتها من الوصي كأموال أولاده.
8 - تقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.
9 - لا يجوز أن يقوم بها الوصي ببيع منقولات القاصر أو تأجيرها إلا بإذن من القاضي.
10 - لا يجوز استثمار أموال القاصر أو إقراضها لحساب الوصي.