صيغة نموذجية صحيفة دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي
في التقرير التالي تضع "دنيا المنوعات" أفضل صيغة نموذجية لصحيفة دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي، إذ إن الحق في التقاضي كغيره من الحقوق ينبغي إستعماله بطريقة مشروعة خالية من التعسف. فاستعمال الشخص لحقه في اللجوء إلى القضاء ليس مطلقاً، بل هو مقيد بألا يكون استعماله لهذا الحق بطريقة غير مشروعة تلحق أضراراً بالغير، - كما يقول فقهاء القانون - لأنه ممنوع من التعسف في إستعمال أي حق من الحقوق التي تثبت له. فلا يجوز استخدام حق التقاضي بقصد الإساءة أو الكيد أو مضايقة الخصم. ويقدم لنا"أشرف فؤاد" المحامي صيغة نموذجة قانونية لعريضة دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي.
![]() |
أفضل صيغة نموذجة قانونية لعريضة دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي
أنه فى
يوم ( ) الموافق .. / .. / .... م.
الموضوع
دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي
بناءا علي طلب الطالب وتحت مسؤليته
وكيل الطالبة المحامى |
بناء على طلب السيد/..المقيمة ...ومحلها
المختارمكتب الاستاذ/أشرف حماد االمحامي
أنا
محضر محكمة بولاق الدكرور الجزئية انتقلت وأعلنت كلا من :
وأعلنته بالأتي
ــ إن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور
وهو حق مصون يجوز لأي شخص من كان حق اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص
علي هذا الحق الدستور المصري في الماده 68 منه .
ولما كان المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على الطالب بــ .... من خلال رفع دعوى .... قيدت برقم .... وقد قضي فيها بجلسة ../../.. بالحكم بــ... وتم تأيد هذا الحكم إستئنافيا في الاستئناف الرقيم .. لسنة..ق.
ــ وبما أن حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وألا يكون فيه انحراف بغية الإضراروالنيل والكيد من الخصم , حينها يلتزم بالتعويض لمن اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني.
إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن: حق
الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ
لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له
واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار
التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق " نقض مدني 13/11/1986م الطعن
783 لسنة 48 ق".
أكدت محكمة النقض
المصرية في بعض أحكامها ضوابط إستعمال حق التقاضي فجاءت في أحد أحكامها : "إن
حق الإلجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ
لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله كيدياً ابتغاء مضارة الغير
وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق).
وقضت أيضاً في حكم آخر بأن (حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة
فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا
الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير".
ـ ولما كان الطالب قد أصابه أشد الضرر المادي والعنوي (الأدبي ) من جرأ إساءة إستعمال المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى ملفقة و كيدية وقد ثبت عدم صحة الواقعة بحكم نهائي.
لــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه , وسلمته صورة من هذة الصحيفة , وكلفته بالحضور أمام محكمة ( ) والكائن مقرها .....وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ( ) الموافق / / من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي , مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم/
#شاهد أيضا 👇