المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر أمر الآداء

People&Law الناس والقانون
المؤلف People&Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر أمر الآداء

المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر أمر الآدا,المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر أمر الآداء 

*الإختصاص النوعي

أولا : المحكمة الإبتدائية : يوجد إختصاص نوعي و قيمي  بنظر أمر الآداء , حيث تطبق القواعد الخاصة بالاختصاص التي تنطبق على الدعاوى التي ترفع بالإجراءات العادية.

ـ معني ذلك أنه إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ، يتم تقديم طلب إستصدار أمر الأداء إلى رئيس الدائرة الإبتدائية بهذه المحكمة دون غيره , أي لم يقدم الطلب إلى الدائرة بأكملها بل لرئيس الدائرة فقط .

ـ حيث أن رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية وحده هو الذي يناط به وظيفة إصدار أمر الأداء ممثلا للمحكمة الابتدائية .

ثانيا : المحكمة الجزئية : إذا كانت الدعوى تدخل في الإختصاص النوعي أو القيمي لمحكمة الجزئية ، في هذة الحالة تختص المحكمة الجزئية بإصدار أمر الأداء بالنسبة لهذه الدعوى .

ـ ملحوظة هامة جدا : القاضي المختص بإصدار الأمر ، يقوم بوظيفة المحكمة القضائية ، ولا يعتبر قاضيا للأمور الوقتية .

ـ الحكم بعدم الإختصاص النوعي : يجب على القاضي غير المختص نوعيا أو قيميا بنظر أمر الأداء أن يحكم من تلقاء نفسه بعدم الاختصاص والإحالة , وذلك لتعلق الأمر بالنظام العام .

وأيا كان القاضي المختص بإصدار الأمر ، فإنه يقوم بوظيفة المحكمة القضائية ، ولا يعتبر قاضيا للأمور الوقتية .

* الإختصاص المحلي

ـ تختص المحكمة الإبتدائية أو الجزئية حسب الأحوال التي تقع في دائرة موطن المدين المدعى عليه , محليا بنظر أمر الآداء .

ـ حيث يخضع الإختصاص المحلي للقواعد  العامة التي تنطبق على الدعاوى التي ترفع بالإجراءات العادية . كما يطبق ما ينطبق على دعوى المطالبة بنقود أو منقولات من قواعد خاصة على خلاف القاعدة العامة أو إلى جانب القاعدة العامة .

ـ جواز الاتفاق على مخالفة القاعدة العامة في الاختصاص المحلي .

*لا يحكم القاضي من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه محلياً من تلقاء نفسه .

ـ القاعدة العامة أنه لا يجوز التمسك بعدم الاختصاص المحلي إلا من المدعى عليه , فهو لا يتعلق بالنظام العام.

ـ هناك رأي أخر يري أنه : في الخصومة بأمرالأداء - المدعى عليه يكون غائب لا يستطيع الدفع بعدم الاختصاص أمام القاضي . ولذلك فإن القاضي عليه من تلقاء نفسه التحقق من اختصاصه المحلى ، حيث أن  هذا الإختصاص شرط أساسى لإصدار أمر أداء صحيحا وفقا للقانون .