المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر أمر الآداء
*الإختصاص النوعي
أولا : المحكمة الإبتدائية : يوجد إختصاص نوعي و قيمي بنظر أمر الآداء , حيث تطبق القواعد الخاصة بالاختصاص التي تنطبق على الدعاوى التي ترفع بالإجراءات العادية.
ـ
معني ذلك أنه إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ، يتم تقديم طلب إستصدار
أمر الأداء إلى رئيس الدائرة الإبتدائية بهذه المحكمة دون غيره , أي لم يقدم الطلب
إلى الدائرة بأكملها بل لرئيس الدائرة فقط .
ـ حيث
أن رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية وحده هو الذي يناط به وظيفة إصدار أمر الأداء
ممثلا للمحكمة الابتدائية .
ثانيا
: المحكمة الجزئية : إذا كانت الدعوى تدخل في الإختصاص النوعي أو القيمي لمحكمة الجزئية
، في هذة الحالة تختص المحكمة الجزئية بإصدار أمر الأداء بالنسبة لهذه الدعوى .
ـ ملحوظة هامة جدا : القاضي المختص بإصدار الأمر ، يقوم بوظيفة المحكمة القضائية ، ولا يعتبر قاضيا للأمور الوقتية .
ـ الحكم بعدم الإختصاص النوعي : يجب على القاضي غير المختص نوعيا أو قيميا بنظر أمر الأداء أن يحكم من تلقاء نفسه بعدم الاختصاص والإحالة , وذلك لتعلق الأمر بالنظام العام .
وأيا
كان القاضي المختص بإصدار الأمر ، فإنه يقوم بوظيفة المحكمة القضائية ، ولا يعتبر قاضيا
للأمور الوقتية .
* الإختصاص المحلي
ـ
تختص المحكمة الإبتدائية أو الجزئية حسب الأحوال التي تقع في دائرة موطن المدين المدعى
عليه , محليا بنظر أمر الآداء .
ـ
حيث يخضع الإختصاص المحلي للقواعد العامة التي
تنطبق على الدعاوى التي ترفع بالإجراءات العادية . كما يطبق ما ينطبق على دعوى المطالبة
بنقود أو منقولات من قواعد خاصة على خلاف القاعدة العامة أو إلى جانب القاعدة العامة
.
ـ جواز
الاتفاق على مخالفة القاعدة العامة في الاختصاص المحلي .
*لا
يحكم القاضي من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه محلياً من تلقاء نفسه .
ـ القاعدة
العامة أنه لا يجوز التمسك بعدم الاختصاص المحلي إلا من المدعى عليه , فهو لا يتعلق
بالنظام العام.