ماهو أمرالأداء وشروطه
تستعرض "دنيا المنوعات" أمر الأداء تعريف، وما هي شروطة ، و إجراءاتة ، وطرق الطعن علية ،
وكيفية كتابة صيغة أمر الأداءن واهم أحكام النقض في امر الاداء ،
وذلك بواسطة "أشرف فؤاد" المحامي بالنقض الذي يعرف أمر الآداء بانه
هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه
بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت
بالكتابه.
![]() |
ماهية أمر الأداء وإشتراطات المادة 201 من قانون المرافعات |
عرفته المادة 201 من قانون المرافعات
"إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء، تتبع الأحكام
الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء، وكان
كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه
ومقداره.
ـ تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وإقتصر
رجوعه علي الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطي لأحدهم.
أما إذا أراد الرجوع علي غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة
في رفع الدعوى."
تعريف أمر الأداء
ـأمر الأداء هو طريق خاص إستثنائي رسمه المشرع لإقتضاء
حق معين ثابت بالكتابة وحال الأداء بأمر قضائي يحوز حجية الشىء المقضي فيه, ويكون
واجب التنفيذ الجبري إذا استوفى أوضاعه واستنفذ طرق الطعن عليه، وهذا استثناءً من
القواعد العامة.
ـ نلخص من ذلك أن أمر الأداء هو الطريق الإسثنائي من
القواعد العامة في رفع الدعاوي ، حيث أن الأصل في رفع الدعوي العادية التي رسمتها
المادة 63/1 مرافعات والتي تنص علي أن ترفع الدعوي إلي المحكمة بناء علي طلب
المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
شروط أوامرالأداء
يتطلب هذا الإستثناء الخاص توافر شروط وقواعد رسمها القانون يلزم
إتباعها في أوامر الآداء كطريق لإقتضاء الحقوق , وهذة الشروط لاستصدار أمر الأداء
هي :
الشرط الآول : أن يكون محل الحق المطالب به مبلغاً من النقود
أو منقولاً معيناً بذاته أو منقولاً من المثليات أي معيناً بنوعه ومقداره .
فمثلا كأن يطالب الدائن مدينه بدفع الفين جنيه ثمن المبيع ، أوكأن
يطالبه بتسليم سيارة اشتراها منه، أوكأن يطالبه بالوفاء بالتزامه بتسليم مائة
قنطار من القطن طويل التيلة .
ـ يستوي أن يكون الحق تجارياً أو مدنياً
ـ يستوي أي سبب منشئ الحق ، فلا يلزم أن يكون هو العقد .
ـ يجب أن تنصب المطالبة على هذا الحق وحده . بمعني إنه إذا إنصب الطلب على هذا الحق ومعه حق آخر ليس محله
نقوداً أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره ، هنا وجب رفع الدعوى بالإجراءات
العادية بالنسبة للحقين معا , بشرط أن يوجد ارتباط بينهما , أما إذا كان لم يوجد
بينهما أي ارتباط فعندئذ يتبع طريق أمر الأداء بالنسبة للحق الأول ، والطريق
العادي بالنسبة للثاني .
ـ وهذا يرجع الي منع المدعي من الجمع بين طلبين لا ارتباط
بينهما كوسيلة لمخالفة التزامه , وذلك بوجوب إتباع طريق الأداء بالنسبة للحق الأول
فقط .
ـ في حالة الإلتزام التخييري أوالبدلی , بحيث يكون أحد الأداءين
محل الإلتزامين مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره والآخر
ليس كذلك .
ـ الحل هنا هو أنه إذا كان الإلتزام تخييرياً، وكان الخيار للمدين
فعلى الدائن رفع الدعوى بالطريق العادي إذ قد يختار المدين أداء الإلتزام الذي ليس
محله نقوداً أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره .
ـ أما إذا كان الخيار للدائن ففي هذة الحالة إن اختار أداء نقود أو
منقول معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره , فعليه اتباع طريق أوامر الأداء، أما إذا
اختار أداء غير ذلك فعليه أتباع الطريق العادي .
ـ وفي حالة ما إذا كان الإلتزام بدلیاً : هنا يكون إختيار محل الوفاء متروكاً للمدين ، فإن إختار قبل رفع الدعوى ، فهناعلى الدائن اتباع الطريق المناسب لإختياره . وإن لم يختر قبل رفع الدعوى ، فعلى الدائن أن يرفع الدعوى بالطريق العادي.
الشرط الثاني : أن يكون الحق حال الأداء
ـ هذا الشرط بدیهیا ، فالحق في أمر الأداء يجب ألا يكون معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل , حيث أن الحق غير حال الأداء لا تجوز المطالبة به قضاء، وأن طلب أمر الأداء هو مطالبة قضائية، وقد أكد المشرع المصري ذلك باقتضائه سبق تكليف المدين بالوفاء، ولما كان لا يجوز التكليف بأداء حق لم يحل أداؤه ، فإن مفاد هذا أن الحق يجب أن يكون حال الأداء عند التكليف بالوفاء وليس بعد ذلك عند تقديم طلب الأداء.
ـ كما أنه من ناحية أخرى، لا ينطبق على أمر الأداء ما هو مطبق
بالنسبة للدعوى العادية من أنه إذا حل الأجل بعد رفع الدعوى، فإن القاضي ينظر
الدعوى رغم ذلك فلا يحكم - تطبيقاً لمبدأ الاقتصاد في الخصومة - بعدم القبول ,علي
العكس في أمر الآداء ، فإن القاضي لا ينظر الدعوى ويحكم - بعدم
القبول.
الشرط الثاث : أن يكون محل الحق معين المقدار
ـ يجب أن يكون محل الحق معين المقدار سواء أكان هذا المحل نقوداً أم منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره.
ـ من ناحية أخري لا يجب أن يكون المقدار معيناً بحد معين ، فيمكن المطالبة بواسطة طريق أمر الأداء بمبلغ ألف جنيه من النقود أو ألف قنطار من القطن طويل التيلة.
ـ فلو أن الحق لم يكن معين المقدار، فمعنى هذا أن القضاء به يحتاج إلى تحقيق كامل، وقد يثير منازعة حوله، فيجب رفع الدعوى بالطريق العادي.
ـ ونود أن ننوه إلي أن محل الحق يكون معين المقدار إذا كان لا
يحتاج تعيينه إلا لعملية حسابية بسيطة ,وإذا كان محل الحق منقولاً
معيناً بذاته فيجب هنا أن يكون تعيينه نافياً للجهالة .
الشرط الرابع : يجب أن يكون الحق المطالب به
محل للحماية القضائية
ـ لما كان طلب أمر الأداء هو رفع دعوى ولكن بإجراءات
خاصة ، فإنه يجب لإستصدار الأمر أي لقبول الدعوى، وفقاً للقواعد العامة ، أن لا
يكون الحق المطالب به غیر محل للحماية القضائية، كما لو كانت المطالبة بدين قمار .
كما يجب ألا تكون الوقائع المعروضة على القاضي من المدعي مخالفة للوقائع المعروفة
التی تعتبر معلومات عامة والتي للقاضي أن يستند إليها بصرف النظر عن التمسك بها من
المدعى عليه ، أو من الوقائع التي يمكن دفعها بدفع للقاضي إثارته من تلقاء نفسه .
ـ بمعني أخر لطلب أمر الأداء أن توجد قاعدة قانونية تحمى
مصلحة من النوع الذي يتمسك به المدعى، وأن تثبت الوقائع التي تنطبق عليها هذه
القاعدة.
الشرط الخامس: يجب أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة
ـ المقصود بهذا الشرط أن يكون الحق ثابتاً في ورقة رسمية أو عرفية
موقعة من المدين .
ـ هذا الشرط يجب أيضا ولو كان محل الإلتزام لا يتجاوز الألف جنيه
مما يمكن إثباته وفقا للمادتين 60 و 61 (معدلتين بالقانون 76 لسنة ۲۰۰۷) بالبينة , ذلك أن الكتابة هي التي افترض معها المشرع عدم الحاجة
إلى تحقيق كامل .
ـ أما إذا لم يتوافر توقيع المدين على الورقة ، فإنها لا
تصلح أساساً لإستصدار أمر أداء ولو كانت تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة .
ـ كما يجب أن تكون الورقة صالحة للدلالة على الوقائع المنشئة
للحق بجميع صفاته التي تبرر إتباع طريق أوامر الأداء .
ـ ومن ثم فإنه يجب أن يبين من الورقة أن الحق حال الأداء ومعين
المقدار، وإلا ما جاز اتباع هذا الطريق.
ـ وبذلك لا تصلح ورقة حكم سابق قد قرر استحقاق الطالب للمبلغ
المطالب به عن فترة سابقة على صدوره للحصول على أمر أداء عن فترة لاحقة.
ـ كما تصلح الورقة ولو كانت تتضمن وعداً منفرداً .
ـ ومن ثمإن إن كان اقتضاء الحق يتوقف على قيام الدائن بالوفاء
بالتزام مقابل، أو كان معلقاً على شرط ، فليس للدائن اتباع طريق أمر الأداء إلا
إذا قدم كتابة تثبت وفاءه بهذا الإلتزام أو تثبت تحقق الشرط.
ـ أما إذا كان حق الدائن مستنداً إلى ورقة تجارية رغم توافر هذه
الشروط ، فإنه لا يجوز له سلوك طريق أمر الأداء إلا إذا اقتصر رفعه الدعوى على
الساحب أو المحرر للورقة أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد رفع
الدعوى على غير هؤلاء كورثة أيهم أو أحد المظهرين للورقة أو أراد أن يجمع بين
الفئة الأولى وبين غيرهم ، فعليه أن يرفع الدعوى عليهم بالإجراءات العادية (مادة
201/ 2 مرافعات) .
ـ علة ذلك أن الرجوع على غير الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن
الاحتياطي لأحدهم يخضع لإجراءات معينة منها تحرير بروتستو عدم الدفع وإعلانه ورفع
الدعوى في ميعاد معين مما لا يتفق مع الإجراءات المختصرة لنظام أوامر الأداء، وإذا
رفعت الدعوى بالإجراءات العادية ضد الساحب أو المحرر وضد المظهر ، فإنه لا يؤدي
إلى تعيبنها تنازل المدعى عن اختصام المظهر ، ذلك أنه متى رفعت الدعوى بالطريق الصحيح
فلا يؤثر في صحة إجراءاتها ما يطرأ عليها من تغيير في الخصوم.