ما هي الحالات التي يجوز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة إستئناف الأسرة
طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمةإستئناف الأسرة
.* هــل يـجوز إحالة دعاوي الأحوال الشخصية للتحقيق لسماع شهـود لأول مرة أمام محكمة إستئناف الأسرة
القاعدة
.* يـجــوز طـلـب الـتحقـيـق بـشهـادة الـشهـود لأول مـرة أمـام مـحكـمة إستئناف الأحـوال الشخصـية,حـيـث أنه جـائز تـقـديم طـلب التحقيق بسماع شهود في أية حالة كانت عليها الدعوى,باعتبارذلك من وسائل الدفاع التي يجوز أبداها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
.* مع العلم أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بسماع الشهود , وكان المدعي المكلف بالإثبات أحضر شهوده , وكان المدعي عليه تقاعس كـخصم له عـن إحـضار شهـود الـنـفي , والـعـكس صحيح إذا أحـضر المدعي عليه شهود النفي وتقاعس المدعي عن إحضار شهود الإثبات, في هذة الحالة تكون محكمة الإستئناف غير ملزمة بإحالة الدعوي للتحقيق بسماع الشهود , فإذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أن محكمة أول درجة قد مكنت الخصوم من ذلك من نفى أو إثبات الوقائع بالبيئة .
تطبيق
1.*جـواز طـلب الإحـالة للـتحقـيـق لأول مـرة أمام مـحكمة الاستئناف.عـدم استجابته لهـذا الطـلب بعـد أن قعـد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة.لا خطأ .
"الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 "
2.*مـحكـمة إسـتـئـناف الأسـرة.عـدم إلـتـزامها بالاسـتجابة إلى طلب الخصم إحضار شهـوده.شـرطه.شـروطه.تـمكين محكمة أول درجـة له.تقاعسة عن إحضاره الشهود .
"الطعن رقم 311 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة23 / 6 /2007 "
خلاصة القول
.*لما كان من الـمقرر قانونا أن طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها ،باعـتبـاره دربا مـن دروب الـدفـاع فـي الـدعــوي,إلا أنه يـكـون جـوازي لــمحكـمة الإستئناف مـتى كـانت محكمة الـدرجة الأولـى قـد أمــرت بإجـرائه,وتـقاعـس الـخصـم الـمكلـف بالإثـبات عـن إحـضـار شهــوده فـإنه لـيس على محكمة الإسـتئناف لـوم إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .ولا يعيب جكمها بالخطأ في تطبيق القانون.ولايستوجب نقضه.