حجية الآمر المقضي فيه بين الفقة و القانون و القضاء مع الآمثلة العملية مدعومة بأحكام محكمة النقض المصرية / دنيا المنوعات_Donya_ElMonawaat

People&Law الناس والقانون
المؤلف People&Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

حجية الآمر المقضي  فيه  بين الفقة  و القانون  و القضاء مع الآمثلة  العملية






حجية الآمر المقضي فيه بين الفقة والقانون والقضاء ,آمثلة عملية , مدعومة بأحكام محكمة النقض المصرية 2020,حجية الأمر المقضي – مكتب المحامي أشرف فؤاد حماد, مذكرة دفاع ردا على سابقة الفصل فى الدعوى, الطعن بحجية الامر المقضي به, حجية اسباب الحكم, حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه, قوة الاحكام القضائية, 2020حجية الاحكام الجنائية, الفارق بين حجية الامر المقضى وقوة الامر المقضى – Lawyers, ما الفرق بين حجية الامر المقضى وقوة الامر المقضى ؟, أحكام نقض فى حجية الامر المقضى - دنيا المنوعات, قوة الأمر المقضي به , بوابة دنيا المنوعات,مصر للقانون والقضاء ,الجريدة, قوة الأمر المقضي - موسوعة دنيا المنوعات ,الأحكام العربية, ما بين الحجية والقوة.,حكم هام لـ«النقض» بشأن «حجية الأحكام» ,(مستند), دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ في ﺣﺠﻴﺔ اﻷﻣﺮ المقضي ﺑﻪ ﺑين اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟقانون الجنائي والمدني, ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺣﺠﻴﺔ اﻷﻣﺮﻷﻣﺮ المقضي ﺑﻪ في اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ,قانون مصر,شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه, قانون ,الاجراءات ,الجنائية ,المرافعات ,بيان ,شروط, الدفع ,بعدم ,جواز, نظر ,الدعوى, لسبق ,الفصل ,فيها ,بحكم ,نهائي ,بات.,.من ,إعداد,/أشرف,فؤاد,حماد,المحامي,لسبقته العين, ,أعمال ,القاضي ,التي ت,حوذ ,حجية ,الأمر المقضي ,و ضوابط حجيتها,حجية الامر المقضي, pdf, مفهوم حجية الامر المقضي, قوة الأمر المقضي به في القانون المصري, مذكرة في حجية الاحكام, حجية الأمر المقضي فيه في النظام السعودي, الطعن بحجية الامر المقضي به, شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه, معنى كلمة حجية في القانون,,https://www.up-00.com/i/00161/5txofyxmozgk.jpg

حُجيّة الأمر المَقضِي  مع أحكام محكمة النقض المصرية 



.*في التقرير التالي من نافذة مدونة "دنيا المنوعات"نلقي الضؤ علي ما هية حجية الآمر المقضي  فيه  بين  الفقة  و القانون  و القضاء  , والدفع  بحُجيّة الأمر المَقضِي فيه و ماله من أثر إيجابي  و أثر سلبي مع التمثيل بالآمثلة العملية , مدعوما بأحكام محكمة النقض المصرية ; بحسب: أشرق قؤاد المحامي.


 الدفعُ ب
حجية الآمر المقضي  فيه كأثر سلبيّ والتمسّكُ به كأثرإيجابيّ 

 

حُجيّة الأمر المَقضِي له  أثر إيجابي و أثر سلبي، حيث أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يعد من أشهر الدفوع , المتداولة كثيرا أمام المحاكم المصرية بمختلف أنواعها سواء كانت جنائية , أو مدنية, أوتجارية, أوإقتصادية , والتي يعلمها القاصى والداني من المشتغلين بالقانون قضاة ومحامين، إذ فى الكثير من الأحيان يتم إبداء ذلك الدفع أمام المحكمة، وذلك دون النظر إلى الخلفية القانونية والعلمية والفقهية لنظرية حجية الأمر المقضي، والتي أطلق عليها الشارع وجانب كبير من الفقه والقضاء مصطلح "قوة الأمر المقضي"، وهناك جانب آخرمن رجال القانون يطلق عليها مصطلح "حجية الشئ المحكوم فيه".

 

 الآثرالسلبي للدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها


.*ويضيف "أشرف حماد" المحامي أنه أياً كان المسمى القانونى والعلمي , فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ليس هو الدفع الوحيد المترتب على حجية الأمر المقضي، بل إنه لا يعدو سوي الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة مناقشة ونظر ذات النزاع الذي تم حسمه بحكم قضائي نهائي أو بات، أمام المحاكم الأخرى بدعوى مُبتدأة يُثار فيها نفس ذات النزاع،ولكن بشرط أن يتوافر فى كل من الدعويين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب.

الآثرالإيجابي للدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها


.*ويوضح كذلك "أشرف المحامي" أن هناك من جهة أخري أثر إيجابي مترتب على حجية الأمر المقضي, ألا وهو الأثر الأصلي لـ"حجية الأمر المقضي" , فإنه لا يحتاج للتمسك به توافر العناصر الثلاثة وهي "وحدة الخصوم والمحل والسبب"، بل إنه يجوز التمسك به حتي ولو إختلف موضوع الدعويين السابقة عن اللاحقـة .

 

.* ويضرب لنا الآستاذ "أشرف فؤاد" المحامي خير مثـالا لذلـك: وهو قيام المستأجر برفع دعوى يطالب فيها بتحديد القيمة الإيجارية ضد المؤجر، فإنه إذا حسمت المحكمة الموضوع وجددت قيمة تلك القيمة الإيجارية  بهذه الدعوى بحكم نهائي أو بات، وبعد ذلك قام المؤجر برفع دعوى إخلاء يطالب فيها بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتأخره عن دفع القيمة الإيجارية والتي تم تحددها مسبقا بحكم قضائي ، فإنه لا يجوز للمستأجر أن ينازع أو يُجادل فى هذه القيمة الإيجارية مرة أخرى أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء، وذلك لآن المؤجر يحق له أن يتمسك بالأثر الإيجابي لـ"حجية الأمر المقضي فيه", والتي إكتسبها بما قضى به الحكم الصادر فى دعوى تحديد القيمة الإيجارية السابق، والذي يموجبه تم حسم النزاع بشأن قيمة الأجرة، ولا يمنعه من ذلك كون موضوع الدعوى السابقة (تحديد القيمة الإيجارية) , يختلف عن موضوع الدعوى الأخيرة (دعوى الإخلاء للتأخير فى دفع القيمة الإيجارية , وهذا هو أهم ما يُميّز الأثر الإيجابي لـ(حجية الأمر المقضي)، عن أثر السلبي له.

 

.*وفيما يلي يعرض "أشرف فؤاد حماد" المحامي الآساس القانوني لكل من الأثر الإيجابي والأثر السلبي لحجية الأمر المقضي :

 

.*إذ تنص المادة رقم (101) من قانون الإثبات على أنه :

 

( الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم ، دون أن تتغير صفاتهم ، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ) .

 

.* كما تنص المادة رقم (249) من قانون المرافعات على أنه :

 

( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ) .

التمييز بين التمسك بالدفع بحجية الأمر المقضي كدفع موضوعي جوهري وبين مجرد التمسك بالحجية

 

.*ويضيف "أشرف حماد" المحامي أن الفقه يميز فى حجية الأمر المقضي ، بين الدفع بهذه الحجية وبين التمسك بها، فهذان شيئان منفصلان :

 

ـ الأول هو : "دفع موضوعي" يهدف إلى "عدم قبول الدعوى" الجديدة، وأن المدعى عليه هو من يدفع به في هذه الدعوى.

 

ـ الثاني هو: "ليس بدفع" ، بل هي "حجية الأمر المقضي ذاتها", والذي يتمسك بها هو المدعى نفسه فى دعوى يقيمها هو، فربما يكون مجني عليه فى جنحة أو جناية , وقد صدر حكم جنائي بإدانة المتهم ، فله أن يقيم "دعوى تعويض مدنية" يرفعها ضد المتهم , ويستند في دعواه المدنية الي حجية الحكم الجنائي الصادر قي الجنحه السابقة , وذلك فيما يتعلق بالوقائع التي فصل فيها هذا الحكم الجنائي,...

,*ويؤكد "أشرف حماد" المحامي أنه أيضا يجوز التمسك بحجية حكم مدني صادر من محكمة مدنية, أمام محكمة مدنية أخرى، و خير مثل لذلك حصول المستأجر على حكم بصحة عقد الإيجار فى مواجهة المؤجر، ولكن قبل أن يتسلم العين المؤجرة يبيعها المؤجر إلى شخص آخر، فيرفع المستأجر دعوى على المشترى يطالبه فيها بتسليمه العين، ويتمسك فى هذه الدعوى بحجية الحكم الصادر بصحة عقد الإيجار فى الدعوى السابقة،

.*ويقول "أشرف حماد" المحامي أنه لتوضيح الآمر و إمعاناً فى التمييز بين التمسك بحجية الأمر المقضي والدفع بهذه الحجية، هوأن لكل منهما شروطاً تميزه عن شروط الآخر، حيث أن الشروط الواجب توافرها فى الحكم لتثبُت له الحجية، هي شروط التمسك بحجية الأمر المقضي، ولكن شروط الدفع به فهي وحدة الخصوم والمحل والسبب.

.* ويضيف "أشرف حماد" كذلك أنه قد ذهب الفقه إلى إن قوة الأمر المقضي تعتبر قرينة قانونية قاطعة , حيث يترتب عليها إعفاء من يتمسك بالحكم من عبء إثبات مطابقة المدون به للواقع، وهذا هو الأثر الإيجابي لحجية الشئ المحكوم فيه "الأثر الأصلي لحجية الشئ المحكوم فيه"، باعتباره يؤدى إلى نتيجة جديدة يُراد ترتيبها على ما قضى به الحكم المتمسك بحجيته .

.*وينبثق من هذا "الأثر الإيجابي للحجية" أثرأخر سلبي، وهوتخويل كل من كان طرفاً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم، الحق فى أن يدفع محاولة خصمه بإثبات عكس المقضي به بدعوى مبتدأة ،أو بدفاع يُبديه عند الاحتجاج عليه بذلك الحكم،

.*وهذا الأثر "السلبي للحجية" مؤداه منع المحكمة المطروح أمامها دعوى جديدة متحدة مع الدعوى السابقة "موضوعاً وسبباً وخصوماً" من نظرها.

 

.*والأثر الإيجابي والأثر السلبي للأحكام هما وجهان متقابلان لشئ واحد ,حيث أنه إذا تمسك به المدعى استند إلى أثره الإيجابي، وإذا تمسك به المدعى عليه كان ذلك إعمالاً لأثره السلبي ،

.* ولكن هذا لا ينفى إعمال الأثر السلبي لحجية الشئ المحكوم فيه "وهو عدم جواز نظر الدعوى الجديدة لسابقة الفصل فيها"، إذ يقتضى ذلك توافر شروط معينة متفرعة على قاعدة نسبية الأحكام هي "وحدة الخصوم والسبب والمحل". أما إعمال الأثر الإيجابي للأحكام، فلا يحتاج إلى توافر تلك الشروط، لأنه بالعكس من ذلك، يكون إما نتيجة لثبوت الحجية لبعض أنواع من الأحكام، وإما نتيجة لثبوت قوة ثبوتية للأحكام بصفة عامة.

 

من أحكام النقض في حُجيّة الأمر المَقضِي فيه


.* وقد إستقرقضاء محكمة النقض علي أنه

 

(متى كانت المحكمة فى دعوى إخلاء المحل المؤجر استناداً للقانون رقم 121 لسنة 1947، قد عرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع بالجدك، وقررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 594/3 من القانون المدني، وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء، فإن قضاءها فى ذلك متى أصبح نهائياً، يكون مانعاً من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضي، أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم، لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا تقوم له قائمة بدونها، ومن ثم يكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز قوة الأمر المقضي)
(نقض مدني بجلسة 8/12/1966 مجموعة أحكام النقض 1 لسنة 17 رقم 67، منشور بالمرجع السابق للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فودة ص 57)

.* كما قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأنه:

 

(لما كانت المحكمة قد صرحت فى أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التي تمسك بها الدائن المرتهن فى تقدير الريع، هي عقود صورية، فإن هذا القضاء القطعي فى صورية العقود وفى عدم الاعتداد بها، يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه، وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرة الواردة فى عقود الإيجار، كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه).
                                                                    (نقض مدني بجلسة 11/5/1944 مجموعة عمر جزء 4 رقم 134 ص 312، منشور بالمرجع السابق للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فوده ص 57).

 كما قضت محكمة النقض فى هذا الشأن كذلك إلي أنه 
(من المقرر لنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى مُناقشة المسألة الأساسية الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تُثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي مُتفرع عنها، طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب فى الدعوى السابقة أو انتفائه، فإن ذلك القضاء السابق يحوز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعـوى السابقة أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، إذ أن ذلك الحكم الصادر فى الدعوى السابقة يحوز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها، ولا يُغيِّر من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التي فصل فيها الحكم الصادر فى الدعوى السابقة، وناقض ذلك الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه).
(نقض مدني بجلسة 3/4/1986 الطعن رقم 1346 لسنة 51ق، ونقض مدني بجلسة 26/4/1987 الطعن رقم 906 لسنة 52 ق)،

 

ونقض مدني بجلسة 26/2/1992 الطعن رقم 2149 لسنة 61 ق، منشورين فى كتاب : تقنين المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء ، للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، الجزء الأول، طبعة 1995 ص 749 وص 750 وص 751).

.*ويقول "أشرف حماد" المحامي يمكن للباحثين الرجوع في ضوء موضوع حُجيّة الأمر المَقضِي فيه الرجوع الي كتاب "حجية الأمر المقضي وقوته فى المواد المدنية والجنائية" للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فودة، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 1994 ص 639 وص 640.


#شاهد أيضا 👇

مزيد من المعلومات إضغط علي الرابط بالأسفل⤋ ⤋

موضوعات ذات صلة

خطأ في تطبيق القانون      صيغة نموذجية عقد إيجار محل تجاري

أهم الدفوع القانونية في قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات