ترتيب إستحقاق الحضانة للصغير وشروط الحاضنة
ترتيب الحضانة حسب الأولوية والإستحقاق
5 ـ الاخوات لام,
6 ـ الاخوات لاب.
7 ـ بنت الاخت الشقيقة
8 ـ بنت الاخت لام.
9 ـ الخالة الشقيقة.
10 ـ الخالة لام
11 ـ الخالة لاب .
12 ـ بت الاخت لاب.
13 ـ بنت الاخ الشقيق.
14 ـ بنت الاخ لام.
15 ـ بنت الاخ لاب.
16 ـ العمات الشقيقات.
17 ـ العمات لام.
18 ـ العمات لاب.
19 ـ خالات أم الصغيرة الشقيقات.
20 ـ خالات أم الصغيرة لام.
21 ـ خالات أم الصغيرة لاب.
22 ـ خلات الاب الشقيقات.
23 ـ خلات الاب لام.
24 ـ خلات الاب لأب.
25 ـ عمات الام الشقيقات.
26 ـ عمات الام لام.
28 ـ عمات الاب الشقيقات.
31 ـ الاب.
23 ـ الجد لاب.
.*فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء , أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة الحضانة انتقلت الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .
الشروط الواجب توافرها في الحاضنة
ويضيف"أشرق حماد"أنه يجب أن يتوافر في الحاضنة شروط معيتة سواء كانت أما أو غير أم, وهذة الشروط هي:
حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة
حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي:
الحالة الأولي: اختلال احد الشروط المحددة في المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية
المادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي (العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته, والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – وإلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض).
والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من
زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين , كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن
الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى
وان يتحد مع المحضون بالدين.
ومن ثم إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء
الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر
القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون , ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها
ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها , ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من
النساء من يصلح للحضانة.
الحالة الثانية: إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته
إن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد
للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق حالة لا يستطيع بموجبها الولي من القيام بواجباته وهو
ما يتعارض من حيث النتيجة مع مصلحة المحضون لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا
أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة , وأن لا يكون الغاية منه مجرد
الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي هنا بأن يكون هناك
مبرر لهذا الانتقال والاستيطان كما هو الحال عند انتقال عمل الأب لدولة أخرى أو
مكان أخر وبشرط أن يكفل للأم تسهيل سفرها وانتقالها لتلك الدولة لرؤية المحضون ,
وان تكون النقلة لبلد بعيد لا يمكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته والعودة في ذات
اليوم .
وان كانت الحاضنة هي الأم فيشترط أيضاً لإسقاط الحضانة في هذه الحالة أن
تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً سواء كان بينونة صغرى أو كبرى ,وبالتالي فإن حق
الأم المطلقة رجعياً لا يسقط بانتقال الأب.
الحالة الثالثة: إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر
إن الغاية التي تغياها المشرع من إقرار هذه الحالة هي استقرار حضانة
المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل
أجنبي دخل عليها وعلم ولي الصغير بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من
تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون
مطالبته كما هو الحال بسفر طويل.
الحالة الرابعة: إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني
عندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص
عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فأن سكن الحاضنة
الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض
المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة
المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته . والحال غير ذلك تماماً إن سقوط الحضانة
بسبب العجز البدني , والمرض الذي منع الحاضنة عن القيام برعاية المحضون , فإن قيام
الحاضنة الجديدة بالسكن معها لا يشكل ثمة خطر على المحضون طالما أن الحاضنة
الجديدة هي من تقوم بالعناية بالمحضون ورعايته.