إستئناف الزوج حكم زيادة نفقة زوجية وصغار
![]() |
أقامت الزوجة دعوى نفقة ثم بعد ستة أشهر رفعت دعوى زيادة مفروض نفقة صغير وزوجية , وإستأنف الزوج ذلك الحكم أسباب الإستئناف لحكم زيادة نفقة زوجية وصغير |
نموذج وصيغة إستئناف الزوج لحكم زيادة مفروض نفقة زوجية وصغار
الموضوع
إستئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم ... لسنة 2020 أسرة العجوزة
والصادر بجلسة
26 /1 /2020
بناء علي طلب المستأنف وتحت مسؤليته
وكيل المستأنف
المحامى
|
انه في يوم الموافق /
/ 2020
ـ بناءعلي
طلب السيد/ ..... المقيم .. يمين المحور – أرض اللواءالعجوزة
– جيزة ، ومحله المختار مكتب الاساتذه/أشرف فؤاد حماد ، 6 ش السد العالى دقي - الجيزة .
أنا...محضر
محكمة......الجزئية انتقلت وأعلنت :
السيدة | ....... – المقيمه طرف
والدها .. حارة ... من شارع دويدار – حدائق القبة القاهرة
مخاطبا مع :
واعلنتها بالأستئناف الاتي
اقامت
المستأنف ضدها الدعوي رقم .... لسنة 2020 أسرة العجوزة ضد المستأنف ضده والذي قد
صدر فيها الحكم بتاريخ 14/1/2020 امام
الدائرة ( ) اسرة العجوزة والقاضى منطوقه بالاتي :
حكمت المحكمة
"بزيادة
مفروض نفقة الصغار مصطفي , محمد , مريم , والمقررة لهم بموجب الحكم رقم ... لسنة2020 أسرة
العجوزة , بميلغ 1000 جنية (الف جتية ) , ليصير المفروض أصلا وزيادة مبلغ 1600
جنية (ألف وستمائة جنية) من تاريخ الحكم جلسة اليوم,والزمت المدعي عليه بالمصاريف,
ومقابل أتعاب المحاماه."
.*واسندت
المحكمة في قضائها هذا الى ان الثابت لها من يسار المدعى عليه من شهادة الشهود من
جانب المدعية والثابت من شهادتهما أنه ميسور الحال , وذكر أحد هؤلاء الشهود أن دخل
المدعي عليه الشهري حوالي 12000جنية "إثني عشرة ألف جنية"، وانه قد
امتنع عن الانفاق رغم يساره.
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف والتقدير مغالى فيه
ولا يتناسب مع دخله واعباءه المالية والمهنية , فانه يستأنف هذا الحكم فى للأسباب
الاتية :
السبب الاول : الاستئناف في الميعاد القانونى
من حيث الشكل : أقام
المستأنف في الميعاد المقرر قانونا , حيث لم يعلن بالحكم منذ صدوره حتي الأن ,
وحيث إن ميعاد الاستئناف المقرر قانونا هو أن بكزن خلال أربعون يوما من تاريخ
الاعلان بالحكم مادام المستأنف ضده لم يحضر اي جلسة من جلسات المرافعة ولم يبدى أي
دفع أمام محكمة أول درجة.
السبب الثاني : الفساد في الاستدلال
اسندت محكمة اول درجة قضاؤها علي يسار
الزوج بناء علي أقوال شاهدي المستأنف ضدها وهما شاهدين غير عدول , وكان يتعين علي
محكمة أول درجة الإستعانة بالتحريات الشرطية عن دخل المستأنف للوقوف علي حقيقه
دخله وطبيعة مهنته .كما أن شهادة الشهود جاءت خالية من عناصرها الجوهرية فلم يذكر
أيا من الشهود ما هي مهنة أو وظيفة المستأنف , ولكن كل ماذكروه أنه موسر ودخلة
تقريبا 12000جنية, من أين نما الي علمهم معرفة دخل المستأنف ولم يذكروا مصدر ذلك
الدخل ولا طبيعة عمل المستأنف, مما يدلل علي عدم وجود صلة بينهما وبين المستأنف من
قريب أو بعيد.
السبب الثالث : إن المفروض بالحكم المستأنف فيه من نفقة كثيرا جدا ومغاليا فيه ويفوق قدرة و طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأنه بسيط الدخل ومعسر الحال , ودخله غالبا لا يكفي احتياجاته الضرورية :
.*المستأنف شخص فقيرالحال يعمل بائع بسيط في محل أحذية دخله الشهري
لا يتجاوز ألفين جنية, فضلا عن أنه مريض بالضغط والسكر مما يضعف قدرته علي العمل
والكسب . ويؤكد ذلك المستأنف من خلال شهود النفي.
السبب الرابع : زيادة النفقات والأعباء المالية على المستأنف
.* زيادة النفقات والاعباء المالية والصروفات على المستأنف التى
بالكاد يكاد يوفيها مرتبه الشهري الضئيل من عمله البسيط "بائع
أحذية", فالمستأنف متزوج بزوجة أخري وله أولاد منها , فضلا عن أن المستأنف
ضدها بعد ان اقامت دعواها هذة و المستأنف حكمها ,أقامت دعوي أخري تطالب فيها
المستأنف بنفقة مسكن زوجية وأجر حضانة لها
ولصغارها برقم .... لسنة 2020 , وذلك حتى تتمكن من أن تحصل على نفقات تفوق طاقه
المستأنف ودخله بغرض المكيدة والنيل منه والنكاية به لتصفية حسابات شخصية .
.*فضلا عن أن المحكمة التي أصدرت حكم أول
درجة لم تراع في حكمها ظروف المستأنف ذاتة , وأعبائة المعيشية , ومستلزمات وظيفتة
التى تفرض علية مظهرآ وشكلا إجتماعيآ خاصآ فتلزمة بألتزامات مادية حيث يجب كبائع
أن يكون حسن المظهر مرتدي ثياب وحذاء جيدين وغير ذلك مما يكلفه نفقات أخري وأعباء
معيشية.
.*وقد أستقرت محكمة النقض المصرية علي
ثوابت فى هذا الشان جيث قضت بأن"الحكم
بالنفقة يكون مصاحبآ لحال المحكوم علية يسرى وعسرآ حتى يقدم الدليل على تبديل
الظروف التى أقتضت فرضها"
(نقض 63 ق - أحوال شخصية جلسة 1998)
.*كما
قضت محكمة النقض كذلك أنه المقرر
فى قضاء هذه المحكمة " أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها
المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم
قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه
والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه"
ثانيا
: عدم جواز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين
بنسبة ما حكم به لكل منهم"
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال
شخصيه – جلسه 21/3/2005)
.*فالمستأنف "الزوج"
لديه العديد من الاعباء الماليه التي لم أغفل عنها الحكم المطعون فيه , كما يراعي الحكم العداله في
توزيع النفقات بالنسبة لمقدار راتبة فقضى بمبلغ الذي لايتجاوز ألفين جنية و يزيد
عن هذا الحد فضلا عما سيحكم به فى دعوى النفقة الجديدة المقامة بأجر خضانة ومسكن ....
.* حيث نصت المادة 76 ب من القانون رقم 1
لسنة 2000 على انه " فى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز
عليها على 50% تقسم بين المستحقين "
.*وهذا هو ما خالفه حكم أول درجة المستأنف فقد
قضى بنفقة تزيد عن هذا الحد.
السبب الخامس : انتفاء شرط الاحتباس
.*من
المستقر عليه فقها وقضاءا بان النشوزهو "إمتناع
الزوجة بدون مسوغ من الشرع عن طاعة زوجها ــ وفي غير معصية ــ والامتناع عن القيام
بحقوقه الزوجية الشرعية ، كأن تمتنع عن معاشرته دون عذر شرعي أو تخرج من بيته دون
إذنه أو للضرورة الملحة أو تمتنع عن الانتقال معه إلى مسكنه الجديد المناسب أو تتعدي
عليه باللايدي والضرب أو تتفوه وتتسلط على زوجها بألفاظ بذيئة".
,*وأن هذاهو نشوز محرم شرعا وفانونا ،وأثره هو إسقاط حق الزوجة في
النفقة ، من يوم النشوز الفعلي حتي وإن ثبت بعده بمدة ,وعلي الزوج إعلان الزوجة
بالدخول في طاعته "إنذار طاعة".
.*وحيث
أنه من المقرر في الشريعة الإسلامية الغراء أن النفقة تُستَحق للمرأة
"الزوجة" إذا توافرت أسبابها وهو وجود زواج صحيح شرعا ومن أهم شرائطها"حق
الاحتباس"، أو الاستعداد له وهو عماد وعين الطاعة , فإذا فَوَّتَت المرأة على
الرجل "حقَّ الاحتباس الشرعيّ" بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزًفي
حكم الشرع والقانون ويسقط حقها في النفقة.
.*وحيث أن المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قرر أنه"إذا
امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر
ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على
يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها".
.*ومن
ثم فلا تستحق الزوجة النفقة من تاريخ النشوز وليس من تاريخ الحكم به, وذلك في حالة
ثبوت نشوزها,كما لا يشترط وجود حكم نهائي
بالنشوز في حق المرأة " الزوجة".
.*ومن أهم مبادىء محكمة النقض فى هذا الصدد:
1.*
قضت محكمة النقض بأن
"امتناع
الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا
ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل
بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه"
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه
23/4/2005)
2.*وقضت محكمة النقض بأن
"إذا
إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته
دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على
الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب"
(الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم
548 بتاريخ 29-3-1988 فقرة رقم 3)
3.*كما قضت محكمة النقض بأن
"نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج
اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على
وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه"
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه
21/3/2005)
.*ولما كان ذلك كذلك ,ولما كانت الزوجة"المستأنف ضدها"
خرجت من منزل الزوجية دونما سبب ولم تستجيب لإنذار المستأنف لها بموجب إنذار الطاعة
رقم ....لسنة... بتاريخ....يدعوها المستأنف بالعودة إلي مسكن الزوجية,ولم تعترض
علي ذلك الانذار ولم تبين سبب إمتناعها شرعا ,فهي بذلك قد فوتت علي المستأنف "حق
الاحتباس الشرعي" الموجب للنفقة ,فالمستأنف ضدها تكون قد أسقطت أحد اهم شروط
استحقاق الزوجة للنفقة,مما يسقط حقها الشرعي في المطالبة بنفقة الزوجية.
.*فلهذه الاسباب وما سيقدمه المستأنف من اسباب اخرى سواء كانت
بالمرافعات الشفوية أوالمذكرات التحريرية يستأنف الطالب هذا الحكم
بناء عليه
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث محل إقامة المعلن إليها واعلنتها وسلمتها
صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى القاهرة " مأمورية
مستأنف شرعي العجوزة " الدائرة (...) شرعى الكائن مقرها بالاسعاف تقاطع شارع
26 يوليومع شارع رمسيس, وذلك بجلستها العلنية والتى ستنعقد يــوم( ) الموافق / /2016
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
اولا :
قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد القانوني.
ثانيا :
فى الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وإلقضاء مجددا بتعديل الحكم المستأنف الى ما يتناسب
ودخل المستأنف واعباءه المالية والعائلية .
.*مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستأنف
ولاجل العلم/