دعوى رؤية صغيروإجراءات رفعها
![]() |
هناك العديد من الأسئلة حول كيفية رفع الاب دعوي رؤية صغير , وما الاجراء عند امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية , وأين المكان الذي يري فيه الاب أولاده ، ومن هنا كانت أهمية توضيح ذلخ من خلال المستشار القانوني
"أشرف فؤاد حماد"المحامي والخبير القانوني في مسائل الاحوال الشخصية ,
أن قانون الاسرة والاحوال الشخصية ,قد وازن بين حقوق الزوجين والحاضنة بخصوص الطفل
المحضون , حيث من حق الحاضنة ضم الطفل الي حضانتها والحصول علي اجر حضانة , وكذلك
نفقة مأكل وملبس ومسكن , ونفقات تعليم وعلاج للطفل المحضون من أبية , حيث أن
القاعدة هي "نفقة الابن علي ابيه" ــ وفي المقابل من حق الاب قانونا
وشرعا رؤية ابنائه , وهو حق طبيعي تفرضه الانسانية , وهو أيضا حقا مقررا للطفل , فمن
حق الطفل المحضون رؤية أبيه.
.*وتوضح
"دنيا المنوعات" أن قرار الانفصال بين الزوجين
هو خطوة خطيرة العواقب وخيمة وصعبة يتحمل تبعاتها الآباء والأبناء معًا، وقد نظم القانون الحقوق
والواجبات المقررة لكل طرف من أطراف الأسرة، بعد تخطي تلك الخطوة ، ومن بينها حق
الأب فى رؤية أطفاله.
.*كيف تحصل علي حكم رؤية من محكمة الاسرة :
ـ توضح "دنياالمنوعات" الاجراءات والخطوات القانونية الواجب اتباعها فى حالة امتنعت
الحاضنة "الام , أم الام , أم الاب ..ألخ"وحرمت الاب من رؤية أبناءه
وديا في هذة الحالة لايجد الاب سوي إقامة دعوي قضائية يطلق عليها "الرؤية"..* وغالبا
ما يصدرالحكم القضائي بتمكين الأب من رؤية طفله أو طفلته لمدة محددة كل أسبوع،
وذلك بحسب "قانون الرؤية".ووالمعلوم أن "دعوى الرؤية" هي من
الدعوى التى يتعين علي القاضي صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل من المحتم
الحكم بها من محكمة الاسرة برؤيتك لإبنك أو إبنتك فى المكان الذى تحدده انت فى
عريضة دعواك , ولكن بشرط أن يكون هذا المكان صالح للطفل كالنوادى مثلا، وتكون
الرؤية لمدة ثلاث ساعات اسبوعيا .
,**فى
التقرير التالى «دنيا المنوعات» حصر ورصد إجراءات رفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة
الأسرة ,بدءا من المستندات المطلوبة ومرورا بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة، وما هي الإجراءات
المطلوبة إتخاذعا فى حالة عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية – بحسب الاستاذ
"أشرف فؤاد"، المحامي بالنقض و الخبير القانونى :
1.* الخطوة الاولي : يقوم الاب بتقديم طلب تسوية لمكتب فض المنازعات
الأسرية "مكتب التسوية"بمحكمة الأسرة التابع له محل إقامة الحاضنة , يطلب
فيه رؤية أبناءة وتحديد مكان وزمان مناسب له ولأبناءه.
2.*الخطوة الثانية : يرفق مع
طلب التسوية حافظة مستندات بها صورة من وثيقة طلاق, وشهادة ميلاد الصغير.
3.*الخطوة الثالثة : يحدد مكتب التسوية ميعاد لايتجاوز 15 يوم لحضور طرفي
النزاع ويعلن الحاضنة بذلك الميعاد , للوصول الي حل ودي , وفي حالة عدم التوصل لحل
أو لم تحضر الحاضنة , يعطي مكتب التسوية شهادة للاب بما تم في جلسة فض النزاع عن
طريق مكتب التسوية.
4.*الخطوة الرابعة : يقوم الاب بإقامة دعوي
رؤية أمام محكمة الاسرة , عن طريق عريضة دعوي تقدم الى قلم كتاب محكمة الاسرة ,
وسداد الرسم المطلوب .
5.*الخطوة الخامسة : يقوم الاب
"المدعي" بإستلام العريضة من قلم كتاب محكمة الاسرة مختومة بختم النسر
ومحدد بها جلسة,ويقوم بوضعها قلم المحضرين التابع له محل اقامة المدعي عليه
للإعلان بالحلسة.
6.*يقوم المدعي "الاب"باستلام العريضة من قلم المحضرين بعد
التأكد من إعلانها , وتقدمها للقاضي يوم الجلسة.
7.*تتداول الدعوي بالجلسات تم يحجزها القاضي
للحكم , ويصدر القاضي حكما بالرؤية , ووقت ومكان وزمان تنفيذ ذلك الحكم.
.** يقول "أشرف فؤاد المحامي" أنه لمن الجدير
بالذكر توضيح أن محكمة الاسرة تحدد مكان عام مثل مركز شباب ,أو نادي رياضي أو مكان
حزبى أوحديقة عامة أو مكان به رعاية الطفل ،ويجب أن يكون ذلك المكان داخله سجل معد
لقيد تنفيذ الحكم الرؤية ويسجل به إثبات الحضور،و الانصراف , وغالبا ما يكون
"مكان الرؤية" مناسبا وفقاَ للحالة المعروضة علي المحكمة وبما يتناسب
وظروف الحال – قدر الأماكن – مع ظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان
ما يشبع الأمن والطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة تعب ومشقة لا
تحتمل", مع مراعاة أن تكون الرؤية في يوم الاجازة الاسبوعية"يوم
جمعة"، وذلك وفقا ما تقتضيه المادتين 4 ، 5 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة
2000.
.*في حالة امتناع الحاضنه عن
الحضور في الميعاد المحدد للرؤية علي الزوج اتباع الإجراءات التالية:
أولا : إثبات ما حدث في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية.
ثانيا : التوجه الي قسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤيه ، و تحرير محضر إثبات
حالة بعدم حضورالحاضنة و امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية.
ثالثا : انذار الحاضنة بانذار رسمي علي يد محصر.
رابعا : رفع دعوي للمطالبة التعويض المادي والمعنوي و إسقاط الحضانة عن
الحاضنة لعدم تنفيذ حكم رؤية.
خامسا : رفع جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي.