عدم جواز نظر الإستئناف لعدم بحث ماسبق طرحه علي القضاء إعمالا لحجية الاحكام القضائية
يقول المستشار القانوني"أشرف فؤاد" المحامي بالنقض أن الكثير من القضاة يستندون في أحكامهم إلي المادة 101 من قانون الاثبات , وذلك عندما يكون هناك مسألة سبق وأن بحثها القضاء , فلا يجوز طرحها ومناقشاتها مرة أخري وسنسرد بالتفصيل لهذا الدفع الجوهري في حجية الاحكام وقوة الامر المقضي فيه .
عدم جواز نظر الإستئناف إعمالا لنص المادة (101) من قانون الاثبات بعدم بحث ماسبق طرحه علي القضاء إعمالا لحجية الاحكام القضائية
تنص المادة رقم
(101) من قانون الإثبات على أنه:
"الأحكام التي حازت
قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه
الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم،
دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من
تلقاء نفسها".
الدفع : عدم جواز نظر الإستئناف الماثل إعمالا لنص المادة (101) من قانون الاثبات بعدم بحث ماسبق طرحه علي القضاء إعمالا لحجية الاحكام القضائية
أولا : أقام
المستأنف قبل رفع هذا الاستئناف الماثل , إلتماس إعادة النظر فى دعوى الخلع محل
الاستئناف الماثل ،وقيد برقم....لسنة2019 أسرة... وقضى فيه بعدم القبول بجلسة ../../2019
، وقد تم رفعه بنفس الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى،وبين نفس ذات الآطراف
والخصوم،وذات الموضوع ونفس السبب في الاستئناف الماثل .
ـ حيث طالب المستأنف في ذلك الآلتماس بإلغاء وبطلان حكم الخلع
الصادر فى الدعوى رقم...لسنة 2019أسرة ,
مؤسسا إلتماسه علي "أنه لم يعلن ولم يختصم بالشكل القانوني الذي رسمه القانون
وبالتالي لم تنعقد الخصومة , حيث أنه وأثناء نظر الدعوي كان خارج البلاد ", وهو
نفس ما يطالب به فى الإستئناف الماثل دون أن يقدم جديد.
(مقدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الإلتماس رقم ...لسنة2019أسرة الدقي ـ
حافظة رقم2)
ـ ومن ثم فإن
وحـدة المحل أو الموضوع الذي يطالب المستأنف القضاء لـه به أو المصلحة التي
يستهدفها من وراء رفع دعواه ، تتحقق في الدعويين , حيث أن موضوع الدعوى الأولى
الذي حسمه الحكم السابق فى الآلتماس هو نفسه موضوع الدعوى المطروح إستئناف
حكمها على المحكمة حيث أن المسألة المقضي فيها هى الأساس المشترك في الدعوتين.
- وقد حرص
المشرع على جعل حجية الأمر المقضي قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة
القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى
ذات المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم قد فصل في النزاع المطروح بصفة صريحة أو
بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان , وإستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم
إستقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من
هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها , والبت فيه بحكم ثان , وعلى
ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي ، فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر
عنواناً للحقيقة .
ـ فقوة الأمر
المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام , ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأه إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات, وهى إعتبارات تتعلق بالنظام العام,وبالتالي فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء
نفسها متى كانت مقوماته متوافرة .
ـ وحيث أن طلبات
المسأنف بالإستئناف الماثل , هى ذات طلباته بالدعوى سابقة الذكر(الإلتماس رقم.... لسنة ......أسرة الدقى ) ، وقد أقيم من ذات أطراف المنازعة ، ولذات السبب والمحل ،
فمن ثم فقد أضحى نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضى به ، والتى تمنع معاودة التعرض
لبحث ذات الطلبات مجدداً ، والتى تكتسب حجة في مواجهة أطراف الخصومة والكافة على
حد سواء ، نزولاً على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقراراً للمراكز القانونية التى
ترتبت عليها ، وحيث أن الطلبات في كل من هذه الدعوى وتلك الدعوى المشار إليها
(الإلتماس رقم....سنة ....) متحدة وقائمة من ذات الخصوم ولنفس السبب ، مما يستوجب
القضاء بعدم جواز نظر اإستئناف الماثل لسابقة الفصل فيه ، ومن ثم فلا يجوز
للمستأنف – بالإستئناف الماثل معاودة طرح النزاع الماثل مجدداً ، بعد أن أضحى
عنوان الحقيقة ، وتحقق مراد المستأنف من دعواه .
ـ كما أن الحكم اصبح حجة على أطراف الدعوى والغير الذى
تعلقت مصالحهم بموضوعها ، فيمتنع التعرض لذات المسألة المقضى فيها ، وذلك فى أى
دعوى لاحقه عليها ، وذلك إتقاءاً لتعارض الأحكام وتضاربها.
.*ولما
كانت الدعوى المستأنف حكمها قد تطابقت وتماثلت مع موضوع الحكم السابق الإشارة إليه
فتحظر المجادلة فى ذلك نزولاً على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقراراً للمراكز
القانونية التى ترتبت عليها وذلك تحقيقاً لما إستهدفه المشرع من تقرير الحجية
للأحكام حسماً للنزاع ومنعاً للتضارب بين الأحكام وتعارضها ، وإثارة النزاع من
جديد بعد صدورحكم فيه، لما فيه من مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض
أحكامه،وتعريضاً لمصالح الناس للعبث ما بقيت معلقة بمشيئة الخصوم،وذلك كلما
عنّ لهم تجديد النزاع وإطالة أمده لدداً منهم فى الخصومة بغير مسوغ من صحيح
القانون .
"مرفق
صورة رسمية من الحكم الصادر فى الالتماس رقم000 لسنة 2019أسرة الدقى حافظة 1"
ثانيا
: سبق وأن بحث الحكم المستأنف رقم......لسنة1ق الصادر من الدائرة(125) مستأنف أحوال
شخصية القاهرة بجلسة../../.... , موضوع صحة حكم الخلع وهو بصدد الحكم في موضوع
إسترداد المهر ومقدم الصداق , فلا يجوز طرح نفس ذات الموضوع علي القضاء لحجية
الاحكام القضائية.
"أنظر حافظة رقم 1 بها صورة رسمية من الحكم
المستأنف رقم0000لسنة1ق"