حـكـم مجـلس الـدولة يـقضي بأحــقـيــة موظف فــي أجــر مــضـاعــف عــن أيام الــعـمــل العطلات الرسمية , وفـي أجــر إضـافــي مـقــابل ســاعـات العــمـل الإضــافــيـة
تتصدي دنيا المنوعات ببحثها إلي حـكـم مجـلس الـدولة الذي يـقضي بأحــقـيــة موظف عام فــي أجــر مــضـاعــف عــن أيام الــعـمــل فــي الـجـمــع وعــطـلات الأعــيــاد والــمـناسـبات الــرسمـيـة وفـي أجــر إضـافــي مـقــابل ســاعـات العــمـل الإضــافــيـة .
مجلس الدولةالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة
الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995صــــــــــــــــــــــــ 1877" 191 "
جــلسة 10 من يونيه ســنة 1995
ــ برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد
جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة.
ــ وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل،
وحسني سيد محمد، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس
الدولة.
الطعن 1388 لسنة 34 القضائية
ــ طــوائف خــاصة من العامــلين – مـأمــورو ومـلاحـظـو المنائر –
الــقواعد الـتي تحكــمـهم, هـي الــمـواد "1 و2 و3 و4 و5" مــن الــقـانــون
رقم 689 لسنة 1954 بــشـأن مــأمــوري وملاحظي المنائروظائف مأمــوري وملاحـظـي
المـنائـر ذات طــبيـعة خــاصة من حـيــث الواجــبات والمسئوليات ونظام العمل في
أماكن معينه بصفة مستمرة على مدار العام بأكمله دون توقف في ساعات معينة أو أيام
معينة.
- لقد أخــرج الــمشرع هـذه الطائفة من العاملين مـــن نـطـاق نـظـام
الــعاملـيـن الـمدنـيـيـن بالدولة وأفـرد لهم نظاماً خاصاً بهم من حيث الدرجة
المالية التي يتم التعيين عليها والرواتب الإضافية والعلاج على نفقة الدولة
والأجازات.
- تـحـسـب مـدة الـخـدمـة في الـمعـاش بـواقــع سـنة ونـصف عن كل سنة
يمضيها العامل في منارة معينة ــــ و هــذه الــمـزايا تـقـابل الأعـبـاء الـتي يـتحـمـلـها
الــعامـلـون ومـنها مــباشــرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية .
- مــؤدى ذلك : عــدم تـطــبيـق الأحــكام الــواردة فــي قــوانــين الـعـامـلــين
الـمــدنـيـين الـمتعـاقـبـة بدءاً بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وحـتـى القانون رقم
47 لسنة 1978 وتـعــديـلاته – والـمتـعـلـقـة بالأجــازات الأســبـوعية أو الــسـنـوية
أو الــراتب الإضافي لــتعارضهـا مــع الأحـكام الــواردة بالــقـانون رقــم 689
لسنة 1954 واجـبـة الــتطـبـيق.
إجـــــــــراءات الــــــــــطـــــــــــعــن
ــ إنــه بتــاريــخ 28/ 3/ 1988 أودعــــت هـيـئــة قــضـايا الــدولة
بصــفـتها نائــبة عـــن الســيد / مـدير عــام مصلحة الــموانـي والــمـنائــر
بالإسكــنـدرية قــلم كــتاب الــمحكــمة الإدارية الـعــلـيا تــقريراً بالطــعـن
في الـحـكـم الصــادر مــن مـحـكـمـة الــقـضـاء الإداري بالإســكـنـدرية بجـــلسة
28/ 1/ 1988 فـي الدعــوى رقــم 1487 لسنــة 38 ق والــقــاضي بأحــقـيــة المدعي
فــي أجــر مــضـاعــف عــن أيام الــعـمــل فــي الـجـمــع وعــطـلات الأعــيــاد
والــمـناسـبات الــرسمـيـة وفـي أجــر إضـافــي مـقــابل ســاعـات العــمـل الإضــافــيـة
طــبـقـاً لـلقــواعــد الــتي سـتنتـها جـهـة الإدارة مــع ما يتــرتــب عــلى ذلـك
مــن آثـار وصــرف الــفـروق الــمـالــيـة الــمـستـحـقـة لــه اعــتـبــاراً مـــن
5/ 4/ 1979 وألـــزمــت الإدارة بالمصروفات.
ــ وانتــهى تـقــرير الــطـعـن لـما بـني عـلـيه مــن أســباب إلــى
طـلــب الأمــر بوقــف تنــفـيــذ الــحـكـم الـمـطـعـــون فـيــه , وبــقبول
الـدعــتوى شــكـلاً وفـــي الــمـوضــوع بإلـــغــاء الـحــكـم الــمـطـعــون فــيـه
وبــرفـــض الـــدعوى مـــع إلـــــزام الـمـطـعــون ضــده الــمصــروفــات ومقابل
أتــــعـاب الـمـحـامـاة عــــن درجــتي الـتـقـاضــي.
ــ وأودعـــت هــيئـة مـفــوضــي الـدولــة تــقـريـراً مــسـبـبـاً بـالــرأي الـقــانـوني ارتـأت فيه الـحـكم بـقـبــول الـطـعــن شــكــلاً ـــ وفـــي الــمـوضــــوع بإلغــاء الـحـكــم الـمـطـعــون فــيه ورفــض دعــوى الــمـطــعـون ضـــده وإلــزامـه الــمـصروفــات.
ــ تــم نـظــر الـطعــن أمــام دائــرة فـحــص الـطـعــون بالمحكمة حـيــث قـــررت بـجـــلـسة 10/ 4/ 1995 إحــالة الـطـعــن إلـى الـمـحـكـمــة الإداريـة العــليا – الــدائــرة الـثـانـيــة – لــنــظــره بـجــلسة 29/ 4/ 1995 حـيــث نـظــر الـطــعـن وفـيــهـا تــقــرر حـجــز الـطـعــن للــحـكــم بـجـلـسة الــيـوم حــيـث صــدر وأودعــت مـســودتـه الــمشـتـمـلـة عـلــى أسـبـابـه عــنـد الــنـطــق بـه.
الــمـحــكـمـــــــــــــــــــــــة
ــ بــعــد الاطــلاع عــلى الأوراق وســمــاع
الإيــضاحات والـمـداولـــــة.
ــ ومـن حــيـث إن الــطـعــن اســتـوفــــى أوضــاعه الشـكــلـيــة.
ــ ومــن حــيـث إن عــنـاصــر هــــذه الـمــنـازعــة تـخــلـص حـســبـمـا يــبـيــن مــن الأوراق إنه بـتــاريخ 5/ 4/ 1984 أقـــام الـمـطـعــون ضــــــــــده الــدعــوى رقــــــم 1487 لـسـنــــة 38 ق أمـــام مــحـكـمــة الـقـضــاء الإداري بالإســكـنـدرية طـالـبــاً الـحـكــم بأحــقـيـتـــه فـــي الـحـصــول عـلــى أجــر مـــضاعــف عــن أيام الـعـمــل فــي الــجـمع والـعــطـلات والأعـياد والـمناســبات اـلرسمية وكذا الأجر الإضافي مقابل ساعات العمل الإضافية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية مع إلزام الإدارة المصروفات والأتعاب.
ــ وقـال
شــارحاً لــــدعواه أنه الــتحق بالعمل بوظيفة مأمور منارة وظل بها ونظراً لأن
طبيعة مأموري المنائر تستدعي عن معاملة خاصة بهم إزاء عزلتهم التامة عن أسرهم
واضطرارهم لتدبير سبل حياتهم المعيشية بأنفسهم فضلاً عن إعداد المنائر وتهيئتها
للاستعمال واستمرار تدريبهم على استخدام لغة الإشارة الدولية والتخاطب بالضوء
وبالإعلام وبالتالي فإنهم لا يحصلون على أجازات ويعملون أيام الجمع والأعياد
والعطلات والمناسبات الرسمية وبالتالي يحق لهم - وهو منهم - الحصول على أجر مضاعف
عن هذه الأيام طبقاً لنص المادتين 63، 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم
47 لسنة 1978 والقانون رقم 689 لسنة 1954 - الخاص بالعاملين بمصلحة المواني
والمنائر كما يحق له الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية وفقاً لنص المادة 46
من قانون العاملين سالف الذكر والأمر الإداري الصادر من المصلحة بقواعد صرف ذلك
الأجر.
ــ وبــجـلسة
28/ 1/ 1988 قـــضـت الـمحـكمــة بأحــقــية الـمـدعي فـي أجـر مـضاعــف عــن أيام العـمـل فـي الــجـمــع
وعـطـلات الأعــياد والـمناســبات الــرسـمـية وفــي أجـــر إضـافــي مـقـــابل سـاعــات الـعـمــل الإضـــافـيــة
طـبــقاً للــقــــــــــــواعد الـتـي سـنتــــهــا جـهــة الإدارة مـــــع مـا يـتـــرتـب عـــلى ذلـك مـــن أثـار وصـــــــرف الــــــــــفــــروق
الـمـالــيـة الـمـستـحـقــة لـه اعــتـبـاراً مـــــــــــــن 5/ 4/ 1979 .
ــ مع إلــــــزام جهه
الإدارة بالـمــصــروفـــــات وشـــيـــدت المحكمة قضاءها على أنه وإن كان على
العامل أن يكرس وقت عمله الرسمي لخدمة وصالح المرفق الذي يعمل به إلا أنه متى كلف
بعمل إضافي يتجاوز وقت العمل الرسمي فإنه يحق له أن يتقاضى مقابلاً عنه وكما يحق
للعامل أن يحصل على أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية كما
يحق له اقتضاء أجر مضاعف عنها أو منحه أياماً أخرى بدلاً منها إذ ادعت الضرورة إلى
تشغيله خلال تلك الأيام واستطردت المحكمة قائلة أن جهة الإدارة لم تنكر على المدعي
قيامه بأعمال إضافية تجاوزت وقت العمل الرسمي كما لم تجحد من جانبها أمر تشغيله
أيام العطلات والمناسبات المذكورة والتي يستحق عنها أجازة بأجر كامل دون منحه
عوضاً عنها ومن ثم يحق للمدعي الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية التي يكون قد
عمل فيها متجاوزاً بذلك ساعات العمل الرسمية وذلك وفقاً للقواعد التي سنتها
الإدارة، كما يحق له الحصول على أجر مضاعف عن تشغيله أيام عطلات الأعياد
والمناسبات الرسمية مع مراعاة عدم صرف الفروق المالية المستحقة له عن هذه أو تلك
إلا عن السنوات الخمس السابقة على إقامته لدعواه.
ــ ومـن حــيـث
إن مبنى الـطـعــــــن عـــــلى الـحــــكم الـمشــار إلـيه أن الحكم أخطأ في تفسير القانون وتأويله ذلك
أنه طبقاً للقانون رقم 689 لسنة 1954 الخاص بمأموري وملاحظي المنائر فإن العاملين
بالمنائر يمنحون رواتب إضافية عن أعمالهم كما يمنحون أجازة سنوية لمدة ثلاثة أشهر
كما يحصلون على ميزات أخرى كبدل الغذاء الشهري ورواتب المنارة ورواتب الإقامة
الشهري كما قررت لجنة شئون العاملين بمصلحة المواني والمنائر بمحضرها رقم 4 لسنة
1983 منح العاملين بهذه المصلحة مكافآت عمل دورية لتغطية الجهد الإضافي، كما أن
تقدير بدل عن الأعمال الإضافية في غير أوقات العمل الرسمية ليس حقاً أصيلاً للموظف
بل هو أمر جوازي لجهة الإدارة مرده إلى صالح العــمل وأن قـــيــام الـــمــوظــف بـعـمـــل إضـــــافي لا
ينـشئ له مـــــــركزاً قانونـيــــــــــاً فـــــــي صـــــرف البــــدل عـــنه مـا لـم يــــــصدر إذن بالصرف في حدود
الاعتمادات المقررة ممن يملكه قانوناً.
ــ ومـن حيث إن القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر قد نص في المادة (1) على أن يكون التعين في وظائف ملاحظي المنائر بالدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط من بين الناجحين بالامتحان الذي يعقده لذلك ديوان الموظفين ويصدر بالمؤهلات الدراسية اللازم توافرها لشغل تلك الوظائف وبالسن وشروط اللياقة الصحية قرار من وزير الحربية ويجوز نقل مأموري وملاحظي المنائر بناء على طلبهم إلى غير هذه الوظائف ويتم النقل على أساس اعتبار الموظف المنقول معيناً في الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل الدراسي الذي كان يحمله عند تعيينه في وظيفة ملاحظ منائر.
ونص في المادة (2) على أن يمنح كل مأمور أو ملاحظ منارة مرتباً إضافياً يصدر بتحديده وشروط منحة قرار من وزير الحربية بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد ونص في المادة 3 على أن تكون الأجازة الاعتيادية لمأموري وملاحظي المنائر لمدة 3 أشهر في السنة ويمنح الموظف بعد كل ثلاث سنوات بالخدمة أجازة مرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص على الوجه الآتي :
1 ــ ستة شهور بمرتب كامل
2 ــ ستة شهور بنصف مرتب
3 ــ ستة شهور بربع مرتب.
3 ــ ستة شهور بربع مرتب.
ــ ونص في المادة (4) على أن يكون علاج مأموري وملاحظي المنائر
بالدرجة الثانية بمستشفيات الحكومة وفي حالة عدم وجود أماكن بهذه المستشفيات يجوز
علاجهم بالمستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التي يقدرها القومسيون.
ــ ونص في المادة (5) على أن تحسب مدة الخدمة لمأموري وملاحظي
المنائر بالنسبة للمعاش أو المكافأة بواقع سنة ونصف عن كل سنة تمضي في منارات الـبحر
الأحمر عــدا مــنـارات أبو الــدرج والــزعـفــرانة ورأس غـارب , وقد أفحصت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن
الحكمة التي اقتضت إصداره فجاء فيها أنه تدعو طبيعة العمل بالمنائر أن يعيش
مأمورها وملاحظوها في عزلة تامة بعيدين عن أزواجهم وأولادهم وذويهم حيث يقومون
بأنفسهم بشئونهم المعيشية إلى جانب إعداد المنائر وتهيئتها مما يجعلها صالحة دائمة
للاستعمال مع التمرين المستمر على استعمال الإشارة الدولية والمتكلم بالضوء
(الموريس) والتخاطب بالإعلام (السماترو) , وقد كانت القواعد السارية بشان هذه
الطائفة تتضمن منحها المزايا تعويضاً عن المصاعب والمشاقات إلى تلاحقها ولكن بصدور
القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ألغيت هذه المزايا فقل الإقبال
على هذه الوظائف وكاد ينعدم ولذلك رأى تدارك هذه النتيجة.
ــ ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن وظائف مأموري وملاحظي المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجبات هذه الوظائف ومسئولياتها أومن حيث نظام العمل بها حيث يتم مباشرة أعمالها في أماكن معينة بصفة مستمرة وعلى مدار العام بأكمله دون توقف في ساعات معينة أو في أيام معينة ومن أجل ذلك أخرج المشرع العاملين الشاغلين لهذه الوظائف من الخضوع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وأقر لهم نظاماً خاصاً بهم من حيث الدرجة المالية التي يتم تعيينهم عليها والرواتب الإضافية التي تمنح لهم وعلاجهم مجاناً على نفقة الدولة والأجازات الاعتيادية والمرضية التي تستحق لهم واحتساب مدة الخدمة في المعاش بواقع سنة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل في منارة معينة فمن ثم فإن أحكام القانون رقم 689 لسنة 1954 التي اشتملت على تنظيم شامل لهذه الوظائف هي وحدها التي تسري على العاملين بالمنائر بحسبان أنها تضمنت مجموعة المزايا التي تقابل الأعباء الخاصة التي يتحملها هؤلاء العاملين ومنها بطبيعة الحال مباشرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية وبالتالي فلا يرجع للأحكام التي تضمنها القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده قوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 والمتعلقة بالأجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الإضافي لتعارضها مع الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 689 لسنة 1954.
ـ ومــن حـيـث إنه عــلى مقتضى ما تـقــدم لا يكــون للـمدعــي أصـل فــي حــق الــمطالبة بأجر مضاعف عن العمل في أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لخروجه عن نطاق المخاطبين بأحكامه في هذا الخصوص كما لا يكون له أصل في حق المطالبة بمنحه أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية على أساس أن القانون الخاص بهم قد تضمن تنظيماً خاصاً لمنحهم راتباً إضافياً يصدر به قرار من وزير الدفاع بعد موافقة وزير المالية فضلاً عن أن العمل بالمنائر يجرى على نظام الورديات بحيث يحصل كل عامل على راحات في مقر عمله بالمنائر المنعزلة أو خارج مقر العمل في المنائر المتصلة بالبر وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد كلف بالعمل خارج نطاق ورديته المقررة والتي يتحدد بالنظر إليها نطاق عمله الرسمي والمواعيد المعينة له فمن ثم تكون دعوى المدعي (المطعون ضده) قائمة على غير سند من القانون متعيناً رفضها.
ــ ومــن حـيــث إن الحـكــم الـمـطـعــون فــيــه قــضى بغــــــيـر النظــر السالـــف فــيـكون قــد خــالـف الــقـانــون وأخــطـأ فـي تـطـبـيـقــه وتــأويلـــه مـمــــا يتـــعين مــعــه الـــحـكــــم :