حكم محكمة الأسرة بإسقاط حضانة الأم وأم الأم
حكم إسقاط حضانة طفلة بحكم قضائى عن الأم وأم الأم لإستغلالها في التسول
بقلم : أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض
.*أصدرت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة حكما
قضائيا بإسقاط ، حضانة أم طفلة لزواجها من
أجنبي , وعن أم الأم لإستغلال الطفلة في أعمال التسول , وضم الطفلة إلى حضانة أم الأب
لتوافر شروط الحضانة فيها .
بإسم الشعب
صدر الحكم برئاسة
المستشار/هشام على.
.*عضوية المستشارين/ أحمد عماره ,وجلال المصيلحى.
*عـضو الـنيابة/ أحمد طنطاوى , وكيل النائب العام.,* والـخـبير الإجــتـماعى / أيمن عبد الهادى.
,* والـخـبيره الـنـفسية/ عزيزة سلام. وأميـن سـر / هـانى سـلـطان.
.*الــدعوي رقــم 230 لسنة 2017 أســـــــــــــــرة شـبرا الــخـيمة.
الــــــمـوضــــــــوع
.*أقـيـمت الـدعــوى القضائية مـن والـد الطفلة ,وتدخلت إنضمامي والدة أب
الطفلة، للمطالبة بإسقاط ، حضانة أم طفلة لزواجها من أجنبي , وعن أم الأم لإستغلال
الطفلة فـي أعـمال الـتسول , وضم الـطفلة إلى حضانة أم الأب لـتوافر شـروط الحضانة
فيها , مـع إلـزام الـمدعى
عليها الأولى"أم الطفلة" والثانية "أم أم الـطـفلة"بالـمصاريف,
ومقابل أتعاب المحاماه.
حيثييات الحكم الصادر بإسقاط حضانة الأم وأم
الأم لإستغلالها في التسول
![]() |
إسقاط حضانة الأم وأم الأم لإستغلالها في التسول |
.*جــاءت حيثيات الـحكم على سند من القول بأن المدعي كان زوجا للمدعى عليها الأولى "أم الصغيرة" بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقـد انجـبت مـنه على فـراش الزوجيه بالصغيرة "..."، إلا أنها قد طلقت منه على الابراء طـلقة بائنة، وتـزوجت من آخــر أجـنبى عـن الصغيرة، مـما أسـقـط حـقها فى حضانة الصغيرة.
ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها الثانية "أم الام" الجده لأم غير صالحه لحضـانة الـصغـيرة كـونها تعــانى مـن مـرض نفسى وغير قادره على رعاية الصغيرة، كما أن أحد اولادها "خال الصغيرة" صادر ضـده أحكام قـضائية وملاحقـات أمـنيـة، وحـيث أن الجـده للأب هى الأقـدر على رعاية الصغيرة، والقيام على شئونها الأمـر الـذى دعـاه إلى اللـجـوء إلي مكـتب تـسوية الــمنازعات الآسـرية بطـلب، وذلك لحل النزاع ودياَ إلا أن جميع المحاولات بأت بالفشل، ما حدا به لإقامة الدعوى.
عـــرض الــصلـــح "الحكمين , والخبير النفسي"
![]() |
عـــرض الــصلـــح |
.* تم عرض الصلح من النيابة والمحكمة على السواء ,على الطرفين ولم توفقا فى ذلك، وبالـجـلسة اودع الــخـبـيرين الــنفسى والإجتماعى تقريرهما طالعتهما المحكمة، وبـجـلسة الأول مـن يونـيو2017 مثـل الـمـدعى بـشخصه ومـعه محامي, كما مثـلت الـمتدخلة إنضماميا "أم الاب"بوكيـل عـنها ، كـما مثـلت المدعى عليها الأولي وكذلك المدعى عليها الــثانـية بشخـصها، وقـررت بصحة الوقائع، كما قرر محـامى الـمدعـى عليها الـثانية "أم الام" بتوجيه دعـوى فـرعيه بضم الـصغيرة، وبجـلسة 26 أكـتوبر 2018 مـثل الـمدعى بشخصه ومعه محام وقدم عدة حوافظ مستندات طويت إحداها على محضرشرطة محرر ضد المدعى عليها الثانية "جده لأم" يتضرر من تسولها بالصغيرة مما يضر بها مستنداَ إلى ذلك إلى عدة صور فوتوغرافية طالعتها المحكمة.
إستغلال الطفلة في أعمال التسول "الشحاته"
.*بجلسة المرافعة الختامية طالبت الجده لأم بضم
الصغيرة لحضانتها، إلا أن المدعى قدم حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من أحكام جنائية
بالسجن في قضايا سرقة بالإكراه واحراز سلاح نارى وذخيرة صادرة حضوريا ضــد نجل المدعى
عليها الثانية "الجده لام" وهوخال الصغيرة طالعتها المحكمة.
سقوط حضانة الأم المتزوجه من أجنبى
.* قد مثلت المدعى عليها الأولى "أم الصغيرة"
بشخصها , وقـررت بزواجها من آخر أجـنبى عـن الـصغـيرة ،وقد مثلت المدعى عليها الثانية
"الجده للام" مـدعية فــرعـياَ ومعها محـام، وقـدمـت حـافـظـة مستندات طويت
على ما يفيد اقـامـة جـنحة مـباشرة بتهـمة الـبلاغ الــكاذب ضـد الـمدعى وحــكم غـيابى
صـادر ضــده طالعـتها الـمحكمة، وقـد مثـلت المتدخله هجوميا الجده لأب، وادعت فـرعيا
فى مـواجهة الـحضور بطلب ضم الصغيرة لحضانتها، والمحكمة اعادت عرض الصلح عليها ورفضت.
توفر شروط الحضانة لأم الأب للصغير
![]() |
شروط الحضانة لأم الأب للصغير |
.*جاء بحيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 20 من القانون رقم 25 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـخامسة عـشر, ويخـير الـقـاضى الـصغــير أو الـصغـيرة بعـد بلــوغ هـذة الـسن فى يـد الـحاضنة دون أجــر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير من الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .. ويثبت الحق فى الـحضانة للأم ثـم الـمحارم مـن الـنساء مـقـدماَ فـيه مــن يـدلى بالأم عـلى من يدلى بالأب ومعتبراَ فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى فالأم وأم الأم وان علت فأم الأب وان علت فالأخوات الشقيقات"، وحيث أن وجوب النص شرعاَ يمتد الى قوله تعالى "واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله".
![]() |
ألأولى بحضانة الصغيرة هى ام الأب "الجدة للأب" |
.*أضافت المحكمة : بعد الإطلاع نجد أن ألأولى بحضانة الصغيرة هى ام الأب "الجدة
للأب" حيث يشترط في ذوات الحق فى الحضانة من النساء عدة شروط هى:
1
ــ أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حره غير مرتده.
2
ــ أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة.
3
ــ أن تكون امينه على المحضون لا يضيع عندها الولد
.
4
ــ ألا تكون متزوجة
بأجنبى عن الصغير.
5
ــ ألا تقيم به فى
بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه به مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبى.
منطوق الحكم
.* حكمت المحكمة بإسقاط الحضانة عن الأم وأم الأم
وضم حضانة الطفلة إلى أم الأب، والزامت الأم وأم الأم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
.