هل للزوج الحق في منع زوجة للخروج للعمل المشروع
![]() |
هل للزوج إعتراض زوجة للخروج للعمل المشروع
|
.*تجيب "دنيا المنوعات"علي تساؤلات الكثير من الناس عن سلطتة الزوج فـي مـنع زوجـته من الـخروج للعـمل المشروع ,وماهي حدوده القانونية,هل للـزوج الحـق فـعـلا في منع زوجـة للخروج للعمل المشروع,وما هي حقـوق الـزوجة وخـروجها للعـمل بدون إذن زوجهـا أو موافـقـته , سنجيب علي كل الاستفسارات بكل دقة قانونية وشرعية مبينين حدود ذلك الحق.
.* بصفة عامة رتب القانون علي خروج الزوجة بدون إذن زوجها
للعمل والكسب ,سقوط نفقتها, واعتبارها ناشزا وهناك إستثناء من تلك القاعدة,حيث يقول
الاستاذ "أشرف فؤاد حماد"المحامي والخبير في الشئون الأسرية, إن العلاقة
الزوجية لا يمكن أن تستقيم بالإكراه أو الغصب على فعل شيء أو المنع من فعل شيء. فيجب
علينا أن ننظر للأمر من جميع الجوانب والظروف , فهناك جانب اجتماعي، فهناك أحيانا نساء
لهن ظروف خاصة تستدعي ضرورة العمل لتوافر ضرورة ماسه للمال و يقف الزوج حائلاً أمام عملها المشروع علي
سبيل المثال : مطلقة أو أرمله ومعها طفل أو طفلة ومتزوجة بأخر , وترغب في العمل
للإنفاق علي ذلك الطفل اليتيم فهو يتيم بوفاة الاب أو يتيم بجحود الاب وليس له مال.
ففي هذة الحالة , لا يجب علي الزوج التعسف في منع خروج الزوجة من مسكن الزوجية
للعمل , وإضطرارها للخروج للعمل دون إذنه أو موافقته .
.* وبالرجوع الي نص المادة رقم1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالفانون
رقم 100 لسنة 1985, نجد أنه :” ولا يعتبر سببا لسقوط
نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها
ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل
المشروع مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج
الامتناع عنه.”
.*وبذلك تكون
قد أرست المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قـد نظمت أسس ومبادىء خروج الزوجة من مسكن
الزوجية دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع
.
.*وفقا لذلك قد
استقرت مبادىء الفقه والقضاء المصريين على حالات ليس للزوج فيها مـنع زوجـته مـن الخروج
للعمل المشروع ,قوامها فكره ثبـوت رضاء الـزوج الصريح أوالضمني بهذا العمل أو توافر
حالة ضرورة ماسة للمال , شريطة ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو نشأة وتربية
الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمال حقها في العمل، فهنا يعود للزوج في
هذه الحالات الحق في منع زوجتة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني ، وإذا
ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها .
.* ويقول
"أشرف حماد"المحامي بالنقض ومستشارك القانوني في مسائل الأحوال الشخصية
أن الأسرة كونها اللبنة الأولى في المجتمع فإن مصلحتها تعلوا وتسموا فوق كل إعتبار،
بحـيث يكـون استـعـمال الــزوج لحـقـه في مـنع زوجـته من العمل "إستعمالا مباحا
ومشروعا" إذا مـا أدعـى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسـرة ونشأت وتربيه الأولاد
وأثبت ذلك بالدليل
.*فإن المهمة الاولي للزوجة
هي الحرص على مصلحة الأسرة وتربيه ورعاية الأبناء, والعناية بهم , وتنشأتهم على حسن الخلق والقيم وتعاليم
الدين وثوابته , وحمايتهم من مخـاطـرومغبة الانحراف والفساد ولاسيما في سنوات النشأة
الأولى من حياتهم التي تؤثر في ملامح وتكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور, وهي مهمة مقدم
على المصلحة الخاصة للزوجة في الخروج الي العمل داخل البلاد أو خارجها .
تطبيق
1.*تمسك الطاعن
بأنه منع زوجته من السفر للعمل بالخارج و كان ذلك استخداما لحقه كزوج للمحافظة على
كيان الأسرة ورعاية المطعون ضدها لابنتيهما التي لم تتجاوز احداهما العاشرة من عمرها.
دفاع جوهري. إلتفات الحكم المطعون فيه عنه. وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته. قصور.
"الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004"
خلاصة القول
.*يكون للزوج إستعمال
حقه فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع والكسب إستعمالا مشروعا متي كان غرضه هو المحافظة على كيان الأسرة وحسن رعاية
الأطفال , ولكن يكون إستعمال الزوج لهذا الحق يكون إستعمالا متعسفاً وذلك عندما لا
تكون هناك مخاطرأوأضرارعلى كيان وإستقرارالأسرة
بإعتبارهاالنواة الاولي للمجتمع والأجدر بالرعاية . فمصلحة الأسرة مقدم علي حق الزوجة
في الخروج للعمل.