الموعيد المقررة قانونا لإستئناف الأحكام الشرعية
بقلم :الأستاذ/أشرف فؤاد حماد المحامي
.*يشرح
الأستاذ/أشرف فؤاد حماد المحامي ,أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة
الأسرة يخضع لما هو مقرر وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة2000 , ولكن تطبق بشأنها
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك لـخلوا القانون رقم 1 لسنة2000 من
نص يحكم مسألة المواعيد في مسائل وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في هذة الحالة نطبق أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية .
.*ولتوضيح ذلك نسأل سؤال ونجاوب علية :
السؤال : هل تطبق أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية علي المواعيد المقررة للطعن علي الأحكام الصادرة من
محكمة الأسرة والوقف؟
الإجابة : نعم , لعدم وجود نص خاص بالمواعيد
في قوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة, وخاصة القانون رقم 1 لسنة 2000.
إستثناء من القاعدة هو تطبيق المرافعات المدنية علي مواعيد الطعن العادية وغير العادية في مسائل الاحوال الشخصية :
.*تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من إجـراءات الطعن
بالإستئناف , والطعن بالنقض , وإلتماس إعادة النظر , وذلك لأنه لم يرد بشأنها نص خاص
في القانون رقم 1 لسنة 2000.
*ذلك مؤداه تطبيق قانون المرافعات
المصري في ميعاد الاستئناف وإجراءاته.
"الطعن
رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 6 / 2007"
الإستنتاج والخلاصة
.*ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية , وكذلك
الــوقـــف هو أربعون يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم , وإذا وافق أخر
يوم من الأربعين يوم يوم جمعة أو عطلة
رسمية يمتد لأول يوم عمل بعد العطلة , ويكون إستـئناف الأحكام الـغيابية , أي التي
لم يحضر المحكوم عليه أي جلسة من جلسات المحاكمة ولو يوقع علي صحيفة الدعوي أو علي
أي إعلان ,هنا وهنا فقط يكون الإستئناف خلال أربعين يوما من تاريع العلم "الإعلان
بالحكم" . م 227 مرافعات .
تطبيق أحكام محكمة النقض
1*إقامة الطاعن استئنافه خلال
الميعاد وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . خطأ في تطبيق القانون .. نقض الحكم.
"الطعن
رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " جلسة 23/ 6 / 2007 "