مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ ودور المعاينة الغنية في صحة الأحكام

People&Law الناس والقانون
المؤلف People&Law الناس والقانون
تاريخ النشر
آخر تحديث

مــذكـــــــــــرة دفاع إستئنافية قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ

مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ ودور المعاينة الغنية في صحة الأحكام
                          بــدفاع                                

عاطف                                              "متهم"

ضد

النيابة العامة                                             "ممثل إتهام"


ـ  الجنحة رقم/       لسنة 2020 جنح الدقي المقيدة برقم     لسنة 2020 جنح مستأنف الدقي و المحدد لنظرها جلسة  ../../2020 

الوقائع


ـ حرصنا من علي ثمين عدالة المحكمة الموقرة نحيا في شأنها إلي ما جاء بأوراق الدعوي

 الدفوع والطلبات


ـ يلتمس الحاضرمع المتهم الحكم ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي الدفوع الآتية :

الــدفع الأول : بطلان حكم أول درجة للقصور في التسبيب و للفساد في الأستدلال :الدفع الثانيإستغراق خطأ المجني علية خطأ المتهم.

الدفع الثالث: إنتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم و إصابة المجنى عليه.

الدفع الرابع : عدم وجود دليل صحيح فى الأوراق على وجود ثمة خطأ فى جانب المتهم وإنتفاء الدليل الفنى لعدم وجود معاينة لمكان الحادث فى الأوراق وأثر ذلك قانونا.

الدفع الخامس : إنتفاء الرعونة والطيش في حق المتهم


.* سنسرد كل دفع علي حدا بالتفصيل : 

مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ

الـــدفع الأول: بطلان حكم أول درجة القصور في التسبيب والقساد في الاستدلال


ـ إن الحكم المستأنف إعتمد علي ثبوت الخطأ  في حق المتهم بما جاء بصـدر الـصـفـحــة الـثـالـثــة مـن الحكم عـلي مـايــلـي :

 1 ـــ سرد الحكم في حيثياته قائلا :  "وحيث أن الواقعة علي الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الأدلة عـلي صـحـتـهـا أخــذا بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2/11/2019 ــ بمعرفة أمين الشرطة عبد الحميد محمود من تبلغ القسم بوجود بلاغ مصادمة ومصابين  بشارع السودان  وبالانتقال والفحص أن الفحص تبين وجـود مـصـادمــة بـين السـيـارة قــيـادة الـمتهم والدراجة البخارية قيادة المجنى عليهم , الذي تم نقلهم الي المستشفي ".

.* مـردود عـلي ذلك بـأن مـحـضـر جـمـع الاسـتــدلالات بالانتقال والفحص لـــم  يـثبت وجــود أي دلـيــل عـلى روعـونة وعــدم إحـتــراز وتــجــاوز المتهم للسرعة المقررة قانونا فى القيادة  ,أووجود الدليل كذلك على أن المتهم قاد السيارة  بحالة تعرض المارة للخطر ، أو أنه لم يبذل اقصى درجات العناية  وإلإلتزام بالحذر و الحيطه  و الإحتياط اللازمين أو أنه شرع في السير عكس الاتجاة  أو كان يسير عكس الاتجاه ,  وكذلك لم يبين بالمحصر مكان وقوع الحادث من الطريق تحديدا فهل هو كان على يمين الطريق أم على اليسار, ووضع وإتجاه كلا من السيارة قيادة المتهم  و الدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليهما وإتـجاه الطريق ومن كان منهم يسيرعكس السير.

ــ فــإن محضر جمع الاستدلالات ومــا به مـن فـحــص لايـصلح دلـيل عــلي خـطـأ الـمتـهـم لـما شــابه مــن قصور جسيمة وعدم نقل صورة حية كاملة لتفاصيل الواقعة للوقوف علي عين الحقيقة ومن المخطىء هل المتهم أم المجني عليه حتي يكون ذلك تحت بصر وبصيرة المحكمة ومن خلاله تتوصل المحكمة لعين الحقيقة وهو مالم يحدث بالمحضر الماثل  .
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ

2ـــ   وكــذلك ســـرد الــحــكم الـمستــأنف في حـيـثـيـاته قائلا.... "تــأيــــد ذلــك مــا ورد بالــتـقــــرير الــطبــي الخاص بالمجني عليهــما .. وســـرد الإصــابات ............ ألخ".

.*مــــردود علي ذلك بــأن الــتـقــرير الـــطبي "بــصفة عــامـــة" يــــصف حـــالة مـــرضــيــة معــيـنــة  معــروضة علي الطبيب , ولا يـنسب حــدوثها وحــصــولها  لـشخــص بـعـيـنــه , فـلــم يـجـــزم الــتـقــرير الطبى الوارد بالاوراق على ان خطأ المتهم  هو سبب الإصابات الناتجة عن الحادث فهو يرجح ان تكون الإصابة نتيجة الحادث . فضلا عن أن محكمة النقض أرست مبدأ مقتضاه .. "مجرد مصادمة المتهم للمجنى عليه لا يعتبر دليلا على الخطأ "

 "طعن رقم 2081 لسنة 48ق جلسة 16/4/1979"  و  "طعن رقم 5792 لسنة 52 جلسة 16/3/1983"

3 ـــ  وكذلك أيضا ســرد الحكم المستأنف في أسبابه قائلا ....... " تأيد ذلك ماجاء بأقوال المجني عليه الاول بتحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء قيادتة الدراجة رفقة أخران  , فوجىء بالسيارة قيادة المتهم تقوم بالدوران كي يتمكن من السير عكس الاتجاه  مسافة ما , فقام بالأصطدم به وأن سيارة المتهم قامت بالاصدام بالدراجة النارية قيادته متسببه في حدوث إصابتهما".

.*مردود علي ذلك بأن هذه الإقوال مرسله لا يدعمها دليل واحد في الأوراق حيث أن الفحص والمعاينة الفنىة وتحريات المباحث أكـدوا أن المتهم يسير بالسيارة بشارع السودان ولم يثبت في الاوراق أن سيارة المتهم كانت تقوم بالدوران للسير عكس الاتجاة ..


مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ


ــ فــضلا عــن ذلك فإن أقــوال الـمجني علـيه الأول والتي بنـى عــلـيـهـا الـحــكم المستأنف أسـبابه لـيدلل عـلي خطأ المتهم , هي  بذاتها دليل بين وواضــح عــلي خـطــأ الــمـجــني عليهــما ــ إذ أكد المجني عليه الأول في أقواله أنه كان برفقته إتنين علي الدراجة البخارية أي كانت الدراجة البخارية"الـموتوســيكل" عليها ثــلاثة أشــخـاص وهــو ما يـخـالــف الـقــانـون  والـلــوائـح وطـبـيـعــة صناعة الـمـوتـوسـيــكل حـيث مــعــد ومــصـمــم فـنـيا لــركــوب قــائده وشـخـص واحــد فـقـط خـلـفـة ــ أمــا وإن ثــلاثة أشـخــاص يركــبـــون الــدراجة الــبــخــارية  يــكـون ذلك هو عـيــن مـخالــفـة الــقـانــون والـلــوائح الـتي بـذاتـها الــســبـب فـي وقـــوع الـحـادث , حيث ركــوب ثــلاثـة عــلي الـمـوتــوسـيـكــل يــؤدّي إلـتى تـأرجــح الــدرّاجة الــنارية وتـمـنــع سـيـرها بـشكل مسـتـقـيــم أوإلــي مـيـلـهـا إلــى الــجهة الخاطئة عند إمالة السائق لها لدى عبور منحنى أو الإمساك بخـصــرة السائــق عــنـد زيـادة الـســرعة، ومــن ثـم الإنزلاق بإتــجــاهــه عــنــد الــضغــط عــلـى الــفـرامــل. هـــنا قــد يــدفــع الـسـائــق لــلـجـلـوس خــارج مـقـعـده ويـخــلّ بــتــوازن الــدرّاجة مما يـجـعـلـهـم عــرضة للــسقــوط, ومن ثم فإن الخطأ مثبت بالدليل في حق المجني عليهما.


مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ

4 ـــ وكـذلك ســرد الـحكم أسـبـابه قــائلا : ..."ومــا يعضد ذلك كله ما جــاء بــمحـضر الـتـحـريـات الــمـؤرخ 4/11/2019 بــمعرفة النقيب مصطفي حـجران والثابت به أن تـحــريـاته أسـفــرت عن صحة الواقعة مــن وجـود حــادث تـصادم بـيــن الـمـتـهم والــمجني علـيـهـما وذلك حـال سـيـره بـشارع الـسـودان مـما ادي الى حــدوث الاصـابات الـمـوضـحــة بالـتـقــاريــر الـطـبـيــة " .

.* مــردود علــي ذلك بأن :  تـحريات المباحــث جــاءت لـتؤكد علي صحة الواقعة مـن حيث  صحة الــبــلاغ بـوجـود حــاـدث تـصـادم ووجــود إصــابات , لــم تـــشـــر الــتحريات مـن قــريب أو بـعـيــد عــن مــن الــمخـطىء ولا عــن دور السائق ودور المجني علـيـهـا علي مسرح الجريمة , وإنما إكتفت بقول بسيط "صحة الواقعة من وجود حادث ... وإصابات" لم تثبت التحريات خطأ في حق المتهم .

ــ  وخـتـم الـحـكــم  أسبابه قائلا..,, "إنـه ما تـطـمـئــن مـعــه الـمحكمة الـي ثـبـوت الإتـهــام فـي حـق الـمـتـهــم". 

ــ مــردود عــلـيــه :  إن إطمئنان المحكمة يجب أن يكون مستصاغ قانونا  بالدلبل القاطع ليس مجرد عبارة والسلام بدون أسانيد صحـيحــة مقـنعــة للإدانــه فـحـبس إنسان لــيس بالأمــر الـهـيـن والسهــل , و هــو ما أكــدت عـليــة مـحـكـمة الـنـقـض في كـثـيـر من الاحــكــام  منها علي سبيل المثال :

,*" يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التى كان يقودها المتهم عقب الحادث فى منتصف الطريق ، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا فى التحقيقات الإبتدائية و لا بجلسة المحاكمة ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد و يتعين نقضه" .
" الطعن رقم 1198 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29"

.* " إذا كان الحكم قد أثبت أن قتل المجنى عليه كان نتيجة خطأ الطاعن و يتصل به إتصال السبب بالمسبب مستنداً فى ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق و مدللاً عليه تدليلاً سائغاً فى العقل و سديداً فى القانون و يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . فإن ما يثيره الطاعن من جدل فى هذا الشأن لا يكون له محل ."
"لطعن رقم 1123 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 994"



ــ ومــــن خــــلال ذلك الــتــوضــيـح والـــرد علــي ما إسـتـنـد عـــلـيـه الــــحــكــم المستأنف من أسـانـيد واهـيه لا أســاس لـها كـما بـينــا عــالــيـه  ــ   يضحي جليا بطلان حكم اول درجة  للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وعجره عن  أثبت أن إصابة المجنى عليهما كــان نــتـيـجـة خـطـــأ الــمتـهــم و يـتـصل به إتــصال السبــب بالــمسبــب مستـنــداً فــى ذلك إلى ما لــه أصـله الـثــابت بالأوراق و مــدللاً عــليه تــدلــيــلاً ســائـغــاً فــى الـعـقــل و ســديـداً فــــى الـقــانون و يـــؤدى إلــى مــــا رتـبــه الــحـكـــم عــلـيـــه .

مــذكـــــــــــرة دفاع إستئنافية قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ

مــذكـــــــــــرة دفاع إستئنافية قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ


الدفع الثاني : إستغراق خطأ المجني علية خطأ المتهم.


 ــ استغراق خطأ المجنى عليه الاول "قائد الدراجة البخارية"  الذى كان يركب معه المجنى عليه الثانى وأخر , خطأ المتهم  حيث أن  خطا المجني عليهما يمثل خطاءا  جسيما إلى درجة يتلاشى معها خطا المتهم الذي لم تثبت الاوراق في حقة أي خطأ يذكر .


ويتمثل خطأ المجني عليهما الجسيم والذي هو السبب المباشر في حصول الحادث إستقلال الدراجة النارية "موتوسيكل" ثلاثة أشخاص وهو مخالفة لقانون المرور الذي يسمح بركوب شخص واحد فقط خلف قائد الموتوسيكل, كما ان طبيعة الموتوسيكل ومقعدة مجهز لركوب القائد وشخص واحد فقط .. لان ركوب أكثر من شخصين علي الموتوسيكل يؤدي الي خلل في الاتزان  وعدم السيطرة الكاملة وخاصة وأنه تُعتبر الدرّاجة الناريّة "الموتوسيكل" من أسرع وسائل التنقُّل خفه وأسهلها حركة وسلاسة و تزداد سرعتها فجأه بسرعة قياسيّة  , وهو سبب مباشر لوقوع الحادث .

ـ فضلا عن عدم إرتداء خوذة الأمان للرأس•  حيث يجب علي قائد الموتوسيكل ومن يركب معه إستعمال خوذة أثناء القيادة تستوفي المعايير الدوليّة وارتدائها بشكل سليم لأن ذلك وحده  يخفف من مخاطر إصابة الرأس في حال التعرض لحادث.ــ وذلك ما كان السبب المباشر لإصابة المجني عليه " عبد الرحمن يبد فريد" بالاصابة في رأسه .

.* فالمجني عليهما لم يستعملون الخوذة الواقية وأستقلوا ثلاثة أشخاص الدراجة النارية "موتوسيكل" يمثل عدم احترام المجني عليهما  لقوانين السير إذ يتساوون مع باقي مستعملي الطريق في الحقوق والواجبات.

ــ أما عن المتهم وفقا لمحضر جمع الاستدلالات وما به من فحص ووفقا لتحريات المباحث لم يثبت في حق المتهم إنه إنحرف مثلا بالسيارة أو كان متعاطي مخدرات أو خمور أو كان يسير في غير طريق السير أو عكس الاتجاه , بل كان يسير في إتجاه السير الطبيعى ولم يثبت في أوراق الدعوي نسبة مخالفة للقانون واللوائح وكانت سببا مباشرا لوقوع الحادث ,لو لاه ما وقع الحادث , فإن خطأ المجني عليهما بعدم إتباع تعليم المرور بإستقلال ثلاثة علي الموتوسيكل زعدم إرتداد خزذة الرأس أستغرق خطأ المتهم وقطع علاقة السببية بين فعل المتهم وإصابة المجني عليهما .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: " .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئولاستثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين منظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العاملالأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطاالمسئول.."

 " 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522 "

 ".. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة "
" طعن رقم 2032 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267 "

مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ

الدفع الثالث: إنتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم و إصابة المجنى عليه.


ــ  ولما كانت رابطةالسببية فى جريمة الاصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولايُتصور وقوع الضرربغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستنادإلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. يُؤكّد انتفاء رابطة السببية،تقريرالمعاينة والذى اثبت

 وفى هذا قضت محكمة النقض: ".. من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ اوالإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيامهذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونهمن الأمورالفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فياستظهاررابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. 

""طعن رقم3611لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م ""طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة11/10/1983م "

 " .. جريمة القتل الخطأ او الاصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذاكان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذاانعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها ..
 " 7/2/1975أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 "

وبإنزال تلك المبادىء علي الواقعة محل الدعوي وكما بينا بالدفوع السابقة أن

وقوع الجريمة لم يكن متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فقد انعدمت رابطة السببية لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها وهوإنتفاء الخطأ الصادر من المتهم  ..

الدفع الرابع : عدم وجود دليل صحيح فى الأوراق على وجود ثمة خطأ فى جانب المتهم وإنتفاء الدليل الفنى لعدم وجود معاينة لمكان الحادث فى الأوراق وأثر ذلك قانونا.

مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ

ــ  المعاينة الفنية : إن عدم وجود "معاينة فنية" لمكان الحادث يؤدى إلي إنتفاءالدليل على روعونة وعدم إحتراز وتجاوز المتهم للسرعة المقررة قانونا فى القيادة وإنتفاء الدليل كذلك على أنه قاد السيار بحالة تعرض المارة للخطر ، أو أنه لم يبذل اقصى درجات العناية وإلإلتزام بالحذروالحيطه والإحتياط اللازمين .

ـ وحيث أنه من المقرر قانونا أن "المعاينة الفنية" هى الدليل الصامت الصادق فى الأوراق الذى ينقل ألى المحكمة الرؤية والصورة الفعلية الحقيقية للواقعة دون عبث أوتدخل من أحد  فهى أساس وعماد وعصب التحقيق ودعامته وتحتل المرتبة الأولى بالنسبة لسائر إجراءات التحقيق الاخرى لأنها تعبر عن الصورة والواقع تعبيرا واضحا أمينا صادقا لا كذب فيها ولا خداع ولا محاباه وتعطى المحقق صورجلية صحيحة واقعية لمسرح الجريمة وما فيها من أحداث وماديات وأفعال المتهم وتصرف المجنى عليه وتكشف كيفية تنفيذ الجريمة منذ بدايتها حتى نهايتها , ومن هنا كانت المعاينة من أقوى الأدلة الجنائية التى يطمئن إليها المحقق,  فلهى من القوة ما يفوق قوة الإعتراف ، فإن خلو الاوراق من المعاينة يعد خلوا من دليل هام من أدلة الدعوى والتى بدونها يجعل من ثبوت الخطأ فى جانب المتهم أمر مشكوك فيه والشك دائما يفسر لصالح المتهم .

.*ولما جاءت أوراق الدعوى الماثلة خالية من المعاينة لمكان وقوع الحادث فقد حجب ذلك عن الاوراق بيان السرعة التى كان عليها المتهم وقت الحادث ، وكذلك مكان وقوع الحادث من الطريق تحديدا فهل هو كان على يمين الطريق أم على يسار الطريق , وهل هناك آثار لإستعمال الفرامل من قبل المتهم من عدمه ومن ثم لا نجزم بالقول بأن وقوع الحادث كان نتيجة رعونة وإهمال  المتهم وعدم إحترازه .
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ
مــذكـــــــــــرة إستئناف حكم صادر قي جنحة اصابة خطأ _قتل خطأ

الدفع الخامس : إنتفاء الرعونة والطيش في حق المتهم 

ــ سيدي الرئيس الفاضل : المتهم ليس شاب صغير بل رجل ناضج عمره 44 عاما  و وله أسرة مكونة من زوجة وأربع أطفال صغار عو العائل الوحيد لهم  , فهو يتحري السرعة الهادئة وعدم الطيش ولكن القدر والاقدار بيد الله فوقع الحادث بقوة خارجة عن ‘رادته لادخل له فيها .. .. " مرفق وثيقة الزواج وشهادات ميلاد لاربع أطفال"

لـــذلك

يلتمس الحاضر مع المتهم

أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد القانوني

ثانيا في الموضوع بــ:

 إالغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه


وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس مقدمة لسيادتكم


   الآستاذ أشرف فؤاد حمادالمحاميبالنقض والادارية العليا